الإعسار

لائحة اعتراضية

الإعسَارُ

127
إذا تحقق لدى الجهة المختصة صدق مدعي الإعسار الذي سبق أن قام بالسرقة ، وتحقق لديها أن بقاء السجين لا يحقق المصلحة المرجوة ، فلا يظهر ما يمنع سماع إثبات دعوى الإعسار .

128
من كانت عليه غرامة مالية للدولة ، بسبب ارتكابه أمرًا محرمًا ، فالنظر في عسره يتوقف على حضور ممثل الجهة المختصة ؛ لأنها بمثابة الغرماء .

129
من كانت عليه أموال خاصة ، بسبب جرائم تعمد ارتكابها ، من سرقات ونحوها ، ثم ادعى العسر عند القبض عليه ليتخلص من تبعات هذه الأموال ، وكان إثبات عسره يتيح له الإجرام ، أو يمكنه من الهرب إن كان أجنبيًا ، وكان حبسه أقرب إلى حصول المصلحة ودفع المفسدة ، فإنه يتعين اتخاذ ما يحقق المصالح المرجوة ، ويدفع المفاسد عن هذه البلاد ، ويعين على استمرار الأمن فيها ويردع المجرمين عن الإجرام .

130
من كانت عليه حقوق مالية خاصة ، وعجز عن وفائها ، ولم يكن متلاعبا بأموال الناس ، وثبت عسره لدى القضاء بمواجهة دائنيه ، أو بعضهم بعد عجزهم عن إثبات وجود مال له ؛ فإن القاضي يصدر حكما بذلك ، ومتى صدر صك مستكمل لمستلزماته ، وجب الكف عن المعسر إلى حال يسره .

فسخ عقد الزواج

error: