الاصول والقواعد

لائحة اعتراضية

  1. تعريف المبدأ القضائي هو: القاعدة القضائية العامة الموضوعية والإجرائية التي تقررهــا المحكمة العليا وتراعــى عند النظر في القضايــا وإصدار الأحكام والقرارات.

  2. الأصل براءة الذمة حتى يثبت ما يوجب الإدانة.

  3. العبرة بالمقاصد والمعاني، لا الألفاظ والمباني.

  4. العبرة عند النظر بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.

  5. الأصل براءة الذمة من حقوق الله وحقــوق العباد، حتى يثبت ما يرفع تلك البراءة.

  6. تقام الدعوى على من بيده العيين.

  7. ما بني على ظن يزول بزوال ذلك الظن.

  8. الأصل في الإنسان الســلامة، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل يرفع هذاالأصل.

  9. الأصل أن الإنسان العاقل مسؤول عن متاعه، وعما فيه.

  10. الأصل في الشريعة الرفق والتيســير، والعقوبات إنما ُينزل منها ما تدعو إليه

  11. الضرورة، أو الحاجة الملحة، ما عدا الحدود التي لا خيار للحاكم فيها.

  12. الأصل البراءة حتى يثبت ما يزيلها.

  13. الأصل في الشروط الصحة ما لم تخالف نصا أو قاعدة شرعية.

  14. الظاهــر معتبر ما لم يطرأ ما يرده بيقين، ولا ُيعدل عنه إلا لحجة ســالمة من الرد.

  15. الأصل بقاء التكليف والأهلية، ومجرد ثقل السمع لا يفقد به التكليف.

  16. الأصل البراءة من الجرم، حتى يثبت بدليل لا مدفع له.

  17. الأصل في الجزاءات البدنية -إذا لم تكن قصاصا – أنها من الحق العام.

  18. الثابت لا يصار إلى غيره إلا بدليل جلي معتمد.

  19. الأصل صحة العقد وسلامته، حتى يأتي ما يوجب إلغاءه.

  20. الإنسان مسؤول عما في حوزته وتحت يده.

فسخ عقد الزواج

error: