التحرش بالطالبات جنسياً

لائحة اعتراضية

المفاتيح

تحرش – مضايقة امرأة – التحرش بالطالبات جنسياً – مشروعية والتعزير بالقرينة – التعزير بالسجن والجلد .

السند
-1 حبس النبي – صلى الله عليه وسلم – رجلاً بتهمة رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال الترمذي: حسن صحيح .
-2 القاعدة الفقهية  الأصل البراءة
-3 ما ذكره أهل العلم من مشروعية التعزير بالقرينة .

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه باتهامه بإستغلال عمله حارساً لمدرسة بالتحرش بالطالبات جنسياً ، حيث تقدم أحد المواطنين بباغ يفيد عن قيام المدعى عليه والذي يعمل حارساً في مدارس البنات الابتدائية ، بالتحرش بابنته ، بعد أن قام بإنزالها صباحاً ، وأنه قام بتقبيلها ولمس دبرها وطلب المدعي العام تعزير المدعى عليه لقاء ما نسب إليه ، أنكر المدعى عليه ما جاء بدعوى المدعي العام سوى أنه أبقاها عنده حتى حضور إحدى الطالبات لما أحضرها والدها مبكرا ، ثم جرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجد من ضمنها قضية تحرش بحق المدعى عليه و بعرض ذلك على المدعى عليه قال: وقعت عليها ظناً مني أنه تنازل فتبين بعد ذلك أنه إقرار في صحة التحرش في القضية القديمة ، وأنا أمي لا أقرأ ولا أكتب . بناءً على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن و الجلد لقاء توجيه تهمة القرينة بحق التحرش بطفلة مع التوصية بنقل عمله إلى عمل لا علاقة له بالنساء ، قرر المدعى عليه الاعتراض بلائحة و المدعي العام الاعتراض بدون لائحة ، ثم قنع وكيل المدعى عليه بالحكم وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم …….. وتاريخ 17 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ 17 / 03 / 1434 ه ففي يوم الاثنين الموافق 15 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 15 : 08 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامة ضد …….. 59 سنة ، سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم  …..  محصن ، يقيم بمدينة الرياض موقوف بتاريخ 16 / 2/ 1434 ه وأحيل للسجن العام بموجب أمر الإحالة وتمديد التوقيف رقم ه را/ 3/ 22354 وتاريخ 2/ 3/ 1434 ه استنادا للمادة رقم 113 من نظام الإجراءات الجزائية . حيث إنه بتاريخ 16 / 2/ 1434 ه تقدم المواطن ….. بباغ مفاده قيام المذكور والذي يعمل حارسا للمدرسة التي تدرس بها ابنته … البالغة من العمر 7 سنوات بالتحرش بها يوم الثلاثاء الموافق 12 / 2/ 1434 ه بعد أن قام بإنزالها صباح ذلك اليوم باكرا وانه قام بتقبيلها ولمس دبرها وقبلها وباستنطاق الطفلة … ذكرت بأنه عندما قام والدها بإيصالها للمدرسة صباحا وفي وقت مبكر لم يكن في المدرسة احد قام المذكور برفعها وتقبيلها على فمها وقام بلمس عورتها من الخلف والأمام وانه قام بفعل ذلك في غرفته وأضافت بأنه سبق أن فعل ذلك قبل هذه المرة وباستجواب المذكور ذكر بأن المدعي قام بإحضار ابنته باكرا ولم يكن بالمدرسة أحدا فقام بفتح الأبواب لها وإضاءة الأنوار وإدخالها لداخل المدرسة إلا أنها عند دخولها وعدم مشاهدتها لأحد بداخل المدرسة جعلها تبكي وتعود إليه فجعلها تنتظر معه عند بوابة المدرسة لحن قدوم احد من الطالبات وأضاف بأنه سبق وان تقدم احد أولياء الأمور قبل سنه عليه بدعوى مماثله وبالبحث عن الدعوى السابقة عليه تبن قيامه بضم إحدى الطالبات وتقبيلها ولعدم وجاهة السير في الدعوى تم حفظ أوراق تلك القضية استنادا للمادة رقم 62 من نظام الإجراءات الجزائية وأسفرت إجراءات التحقيق عن اتهامه باستغلال عمله حارسا لمدرسة بالتحرش بالطالبات جنسيا . وذلك للأدلة والقرائن التالية:
1. لما جاء في أقواله المدونة بملف الاستجواب المرفق لفه 6
2. وجود سوابق مماثلة عليه ترجح قيامه بهذا العمل.
وببحث سوابقه اتضح عدم وجود سوابق مسجله عليه . وحيث إن ما اقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيريه. وبالله التوفيق وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر الدعوى جملة وتفصيلا فجرى سؤاله هل بينك وبن والد البنت خصومة فقال أنا لا أعرفه وإنما أحضرها والدها ذات يوم في وقت مبكر فقمت بفتح باب المدرسة لها فخرجت تبكي من الخوف فأجلستها عند باب المدرسة حتى جاء الطالبات والإداريات هكذا أجاب فجرى سؤاله هل سبق أن تحرشت بطالبة فقال لا فجرى سؤاله ذكرت في أقوالك ص 4 لفة أن هناك دعوى سابقة في تحرش ضد طالبة فقال في العام السابق صدرت قضية تحرش أنا بريء منها فقام والد الطالبة بكتابة ورقة وقال إنها تنازل وطلب مني التوقيع عليها فوقعت وتفأجات أن فيها إقراراً مني بأني قمت بضم ابنته وتقبيلها وأنا أمي لا أقرأ ولا أكتب هكذا أجاب كما جرى الاطلاع على أقوال الطفلة … ذات سبع سنوات والمدون في 27 / 2 والمتضمن أن والدها أحضرها للمدرسة باكراً ولم يكن في المدرسة أحد وأن حارس المدرسة قام برفعها وتقبليها على فمها ولمس عورتها من الأمام والخلف في غرفته وأنه قام بفعل هذا من قبل أ . ه كما جرى الاطلاع لفة  على صورة القضية التي فيها إفادة الادعاء العام إقرار المدعى عليه بضم طالبة ذات عمر اثني عشر سنة وتقبيلها فبناء على ما سلف من الدعوى والإجابة ولأن الأصل البراءة ولقيام القرائن الدالة على تهمة التحرش المذكور وهي إقراره بوجود سابقة التحرش الذي اعتذر بعدم قراءته وما جاء في أقوال الطفلة ونفيه العداوة مع والدها أو معرفته ولما جاء في أقوال مديرة المدرسة الواردة في التحقيق ص 5 لفة  8  أن المدعى عليه قد نقل لسوء أخلاقه وأن عليه عدة شكاوى ولمشروعية التعزير بالقرينة كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجاً تهمة رواه أبو داود وقال الترمذي حسن صحيح ولكبر سن المدعى عليه ولكون من وقع عليه التحرش من القاصرات فإنه لم يثبت لدي إدانة المدعى عليه بالتحرش بطفلة وإنما قامت عليه القرينة وحكمت عليه لقاء ذلك بسجنه أربعة أشهر وجلده سبعين جلدة وأوصي بنقله إلى عمل لا علاقة له بالنساء وبعرضه عليهما قرر المدعى عليه الاعتراض بلائحة اعتراضية وأفهم بالنظام وقرر المدعي العام الاعتراض مكتفياً بلائحة الدعوى وكان النطق بالحكم في 15 / 4 / 1434 ه وأغلقت الجلسة الساعة التاسعة والنصف وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم السبت الموافق 10 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة وفيها حضر …….. يحمل سجل مدني رقم  …. وكيل المدعى عليه / …. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل بمحافظة الدرعية برقم …….. و التاريخ : 21 / 03 / 1434 ه المخول له فيها حق المرافعة و المدافعة و الإقرار و الإنكار قبول الحكم و نفيها … إلخ و قرر قناعة موكله بالحكم و تراجعه عن الاعتراض و عليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 06 / 1434
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا د …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض ففي يوم الثلاثاء 09 / 08 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة الثامنة و الربع و قد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بقرار الملاحظة رقم …. في 10 / 07 / 1434 ه والمتضمن بعد المقدمة أنه « بدراسة القرار وصورة ضبطه و أوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن فضيلته لم يرفق صورة كاملة لضبط القضية و لا بد من ذلك لإجراء ما يلزم «و جواباً على ذلك فقد تم إرفاق صورة كاملة لضبط القضيّة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه حرر في 09 / 08 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم …. وتاريخ 16 / 9/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ د. …. المسجل برقم … وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد …. لاتهامه باستغلال عمله بالتحرش على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون و مفصل به و حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي والحقه بالقرار وصورة ضبطه بناءً على قرارنا رقم ….. وتاريخ 10 / 7/ 1434 ه قررنا بالأكثرية المصادقة على الحكم أخيراً. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

فسخ عقد الزواج

error: