تعويض عن فسخ عقد

لائحة اعتراضية

المفاتيح

بيع ، تعويض ، إيجار منتهي بالتمليك ، دعوى تعويض عن ضرر، مطالبة بالتعويض عن فسخ عقد إيجار سيارة منتهي بالتمليك ، استعانة برأي الخبراء ، رهن المبيع للبائع لا يمنع من بقاءه بيد المشتري ، منافع المغصوب يضمنها الغاصب ، مقاصة قضائية

السند

-1 البيع مع رهن المبيع للبائع لا يمنع من بقاء العين في يد المشتري وعدم قبض الرهن .
-2 منافع المغصوب مضمونة والغاصب يضمن أجرة المغصوب إلى حن رده أو تلفه. شرح المنتهى 2/ 403 و 421 والكشاف 4/ 187
-3 قول الشيخ محمد بن إبراهيم في الفتاوى 11 / 341 – « :342 …. لا يتحمل ما ينفقه المصاب المتسبب على المجني عليه مدة مرضه .

الملخص

ادعى المدعي بأنه تعاقد مع الشركة المدعى عليها على شراء السيارة الموصوفة في دعواه بالتأجير المنتهي بالتمليك وبالقيمة المذكورة مقسطة على عدد الأشهر المذكور ثم وقع عليها حادث مروري نتج عنه تلفها فسلمها للشركة لإجراء ما يوجبه العقد إلا أنها باعتها دون علمه بما يقل عن ثلث قيمتها الفعلية سوقياً فأضرت به بذلك، لذا طلب إلزامها بتعويضه بسيارة مماثلة وتحميلها أضرار بيع السيارة دون قيمتها وأجرة السيارة التي تحملها بسبب الشركة طيلة مدة القضية وتسببها في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي- أقر وكيل المدعى عليها بما جاء في الدعوى ودفع بأن موكلته التزمت ببنود العقد المبرم بينهما، كما أن المدعي فرط في تعريض العن للمخاطر بأن خالف شروط التأمين فسلم السيارة لمن عمره أقل من  20  سنه برغبته واختياره والمفرط أولى بالخسارة ولذلك فموكلته غير مستعدة بتعويضه بما طلب – قررت المحكمة تكليف لجنة من الخبراء للتحقيق في القضية من جميع جوانبها وإصدار تقرير يبن فيه تحديد مسئولية الشركة المدعى عليها من عدمه بها فتوصلت إلى تحميل الشركة المدعى عليها مسئولية إصلاح سيارة المدعي أو تعويضه عن قيمتها وأن الشركة المدعى عليها لا تتحمل ما يتعلق بما ذكره من تسببهم في وفاة ابنه وأن باقي طلباته راجعة للنظر القضائي – حقيقة العقد بن الطرفين بيع برهن والثمن مؤجل يسدد على أقساط لذا فيجري عليه أحكامه – الشركة تصرفت في السيارة وباعتها مما تسبب في تفويت التعويض المستحق للمدعي فتكون ضامنة للسيارة لأنها في حكم المغصوب – مطالبة المدعي بأضرار بيع السيارة وأجرة السيارة التي تحملها بسبب الشركة طيلة مدة القضية وتسببهم في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي غير متوجهة لأن حقه في رفع الضرر وقد تم رفعه بإعطائه ما يستحق – قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً يعادل قيمة السيارة بعد الحادث وتسليمه قيمة التعويض المتوقع عن التلفيات بسبب الحادث بعد أن خصمت الأقساط المتبقية للشركة وصرف النظر عن باقي ما يطالب به المدعي وأفهمت المدعي بأن له مطالبة الشركة بأجرة السيارة مدة بقائها لديها- عارض المدعي ووكيل المدعى عليها على الحكم – قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بحائل برقم 3281602 وتاريخ 17 / 03 / 1432 ه المقيدة بالمحكمة برقم 32250587 وتاريخ 16 / 3/ 1432 ه ففي يوم الأحد الموافق 10 / 07 / 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة 09 : 09 وفيها حضر….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. وادعى على ا لحاضر معه ….. سجل مدني رقم ….. الوكيل عن ….. و….. بصفتهم مدراء شركة ….. للسيارات المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقه برقم 329721 في 19 / 1/ 1432 ه قائلاً في دعواه عليه اشتريت من الشركة سيارة اوبترا صنع 2007 م رقم اصل2647 بالعقد رقم 1589 عام 1430 ه بالتأجير المنتهي بالتمليك قيمته  55150  ريال مقسطة على  48  قسطا تبدا من 1/ 7/ 2008 وتنتهي في 1/ 6/ 2012 م وكنت منتظماً بأقساطهم حتى حصل عليها حادث مروري نتج عنه تلف السيارة سلمتها لهم لإجراء ما يوجبه العقد بيننا محقاً للطرفين فباعوها دون علمي بأقل مدة على التشليح بما يقل عن ثلث قيمتها الفعلية سوقياً وزوروا علي ورقة بالعلم والقبول مني والتعهد بدفع باقي متأخرات العقد فاضروا بي ضررا محدقا متعمدا منهم لكون الشركة المدعى عليها أضرت بي ضررا محدقا ولم تعمل الواجب النظامي بشروط العقد بيننا وانتهزت فرصة الكارثة على السيارة فباعوها بثمن بخس زيادة في ضرري دون علمي وزورا علي الموافقة والعلم اطلب نظر دعواي بالوجه الشرعي بإلزامهم بمنطوق العقد بتعويضي بسيارة مماثله وتحميلهم أضراري ببيع السيارة دون قيمتها واجرة السيارات التي تحملتها بسببهم طيلة القضية وتسببهم في عجزي عن عاج ابني حتى توفي وبرفقه مذكرة لتحرير الدعوى مفصلة وبسؤال المدعى عليه وكالة أجاب قائلا اطلب مهلة للجواب للرجوع إلى الشركة وافادتكم بالجلسة القادمة ورفعت الجلسة وفي يوم الأحد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي كما حضر ….. سعودي السجل المدني رقم ….. الوكيل عن شركة ….. للسيارات المحدودة بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل عرقه برقم 329721 في 1432/1/19 ه وقرر المدعى عليه وكالة ان الشركة تطلب مهلة إضافية للجواب حيث طلبت أوراق المعاملة الخاصة بالقضية للاطلاع عليها ونطلب مهلة إضافية فاهمته بان الموعد القادم آخر موعد وعلى الشركة أن تعد الجواب وإلا عديتها ناكله عن الجواب واجرينا الازم الشرعي والنظامي ففهم المدعى عليه وكالة ذلك ثم رفعت الجلسة وفي يوم الأحد الموافق 21 / 9/ 1432 ه افتتحت الجلسة في الساعة 30 : 11 وحضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكاله رداً مكتوباً ملخصه ان المدعى عليه قد استأجر ثلاث سيارات بعقد واحد وليس سيارة واحده ومنها السيارة محل الدعوى كما قرر المدعى عليه وكاله ان الشركة ملتزمة بما جاء في العقد وبنوده وان الشركة غير مسئوله عن ما جاء في دعوى المدعي ويطلب المدعى عليه وكاله الحكم برد الدعوى وبعرض ذلك على المدعي قال أطلب مهلة للجواب ورفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق1432/10/27 ه افتتحت الجلسة في الساعة العاشرة وحضر الطرفان وقدم المدعي رداً مخزناً في ذاكرة ونصها  بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ الحمد لله وحده وبعد مذكرة الرد في الدعوى المقامة من … ضد شركة … للسيارات ردا على مذكرة الوكيل الشرعي لشركة … والتي جاءت مذكرته بدفاع تهرب به عن الحقيقة الواضحة ولم ينف ادعاءاتي بالأدلة القاطعة مع أني اثبت خطأ الشركة وتهربهم عن تعويضي بمستندات لم يتطرق إليها الشك أو الطعن فيها واستكمالا لدعواي ضد الشركة أرد على مذكرة وكيل الشركة بما يلي:- أولا: ذكر وكيل الشركة أني اشتريت ثلاث سيارات من نفس النوع ولا اعلم ما علاقة ذلك بدعواي حيث أني لم أنكر هذه السيارات ولكن دعواي على احد هذه السيارات. ثانيا: ذكر وكيل الشركة أني ذكرت في مذكرة ادعائي بان الشركة لم تلتزم بالعقد وهذه حقيقة لا يستطيع نفيها أمام وجود البينة القاطعة لدي حالة إنكاره وإلا أين سيارتي أو تعويضها أو تعويضي عن مضرتي المترتبة على إتلافها وإضاعة وقتي في قضايا ومحاكم على الرغم من أني لم اخل بأي بند من بنود عقدهم معي فيما يخص هاك السيارة فلماذا لم احصل على حقي حتى الآن من تعويض وإلا ما معنى أن شركة التأمين لم تقبل السيارة مع العلم انه مذكور بعقد التأجير في البند عاشرا أن السيارة المؤجرة مؤمن عليها من قبل المؤجر بموجب بوليصة تأمين طوال مدة هذا العقد ضد الحوادث المرورية واقتضاء لما قضت به المادة  100  من نظام المرافعات الشرعية اسأل وكيل الشركة إذا كان دفاعه بعدم شمول السيارة للتامين بسبب صغر سن قائد السيارة فلماذا لم ابلغ بهذا الشرط الذين يعلمونه باعتبارهم هم جهة التعاقد مع شركة الثامن وأنا لا اعلمه عندما طلبت عمل هذا التفويض للقائد وهم يعلمون أن شروط التأمين لا تنطبق عليه وبالتالي أكون على علم بهذا الشرط إما أن يصدر تفويض له تأمين شامل وهو مخالف لشروط التأمين ثم أتحمل أنا هذه المخالفة فهذا مخالف للشرع والنظام ثالثا: أقر وكيل الشركة في مذكرته بما نصه: بأني أحضرت جميع الأوراق المطلوبة للشركة لرفعها إلى شركة التأمين من تقرير بالحادث وتسعيرات مصدقة من إدارة مرور حائل وهذا يدل على أن المذكور متابع ومتواصل مع الشركة علاوة انه يقوم سداد الأجرة الشهرية المستحقة عليه نهاية كل شهر للسيارة الأخرى وهذا إقرار من ممثل المدعى عليها يشكر عليه فانا لم اخل بأي التزام وهذا دوري لكي أحصل على حقي من شركة التأمين كما هو متبع في نظام شركات التأمين أما أن تباع السيارة بدون علمي وبأقل من ثلث ثمنها فهذا فيه إضاعة لحقي فبعد أسبوعين قمت بمراجعة الشركة فذكرت أن التأمين لا يشمل السيارة وأنا عقدي مع الشركة المدعى عليها أن السيارة يشملها التامين أما أن التامين رفض السيارة فليس لي علاقة بهذا فحقي معروف كما ذكرت سابقا بنظام شركات التأمين عند حدوث حادثة للسيارة أن تتكفل شركة التأمين بإصلاحها أو إعطاء صاحب السيارة سيارة بديلة وهذا هو المعروف في عقود التأمين كما نصت القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا مع وجود الشرط فيه أما المبرر التي ذكرته الشركة المدعى عليها من رفض شركة التأمين تعويض السيارة هو صغر سن قائد السيارة فهذا المبرر ليس له أساس من الصحة حيث أن القائد لديه رخصة قيادة وتفويض من الشركة المدعى عليها. فهم من فوضوه بقيادة السيارة حينما كانوا مستفيدين وعند المطالبة جعلوا ذلك محا لطعنهم به وادعائهم بالمخالفة وهم مصدر المخالفة إن اعتبرت مخالفة ومع افتراض ذلك فبأي قانون تعطي الشركة الحق لنفسها في بيع السيارة دون علم مستأجرها. حيث أن الشركة أخذت مني مبلغ  500  ريال لدخول السيارة الورشة لإصلاحها وحتى علمت بالبيع لم اعلم أين السيارة ولماذا اخذوا مني هذا المبلغ إذا كان في نيتهم بيعها. رابعا: أما بالنسبة لورقة التعهد والإقرار الذي يدفع به وكيل الشركة بأن مثل هذه الورقة ترسل للعميل ويؤخذ توقيع من استلمها هذا الدفاع كله لدد خصومة ومغالطة وتناقضات ولا يعقل ما ذكر بخصوصها فهو دفع غير ماق للدعوى واضح منه التهرب من الحق وبالرغم من الصفة التجارية للورقة وأهميتها كيف يؤخذ إقرار أو تعهد من شخص على إجراء مهم مثل ذلك دون صاحب الصفة فيها فهذا خطأ فادح من الشركة المدعى عليها وهذا الدفع منهم بعد أن طعنت بتزوير توقيعي عليها لدى الجهة المختصة فأطالب بإحضار المُوقع على الورقة والموظف الذي تولى الإجراء .والأمر الثاني ذكر وكيل الشركة في مذكرته بالبند ثالثا أني كنت أسدد الأجرة السنوية ثم يأتي في نفس هذه المذكرة بالفقرة الرابعة منها ويذكر أن التعهد يرسل إلى العميل في حالة تأخره عند السداد فلماذا هذا التناقض الذي يوضح التهرب من الحق والدفع بأسباب واهية لا ترقى إلى سبب لإضاعة حقي. وأنبه فضيلة القاضي أن هذه الورقة أحُضرت بعد أن كسبت القضية في فرع وزارة التجارة بحائل في الجلسة الأخيرة احضرها الوكيل الشرعي السابق لدى الشركة المدعى عليها ….. وعند سؤالي له من أين أحضرتها قال من الملف فقلت له لماذا كل أوراق القضية يوجد عليها صورة فتحات الخرامة أما ورقة التعهد والإقرار لا يوجد عليها آثار الخرامة فقال يجوز آله التصوير اخفت آثار الفتحات وهي إجابة مراوغة غير منطقية !!! وقد أراد وكيل الشركة في دفاعه أن يخفي الحقيقة بدفاع يُبعد عن موضوع القضية فذكر أن هذا التعهد والإقرار لا يقيد الشركة حتى تقوم بتزويره وهذا صحيح ولا يحتاج إلى ذكر لأن هذه الورقة تقيدني وتضيع حقي أنا وإلا لم تقم الشركة بتزويرها لأن لو هذا التوقيع صحيح لما استطعت مطالبة الشركة بأي شيء من حقوقي التي أطالب بها حاليا في دعواي. كما ذكر وكيل الشركة المدعى عليها بان تاريخ ورقة التعهد بتاريخ 16 / 4/ 1430 ه وتاريخ الحادث بتاريخ 22 / 4/ 1430 ه وهذا دليل قاطع على أن الموضوع مدبر فلماذا يؤخذ تعهدي قبل الحادث بأربعة أيام فقط فهل هم على علم بالحادث انه سيحدث وبالتالي قاموا بأخذ تعهدي قبله بأربعة أيام كتأمين لحقهم وإضاعة حقي ولو تمعنتم فضيلتكم هذا الإقرار لوجدتم فيه الحقيقة وكيف دبروا وخططوا لإضاعة حقي. هذا بالإضافة انه مزور. وأضيف لفضيلتكم دليل آخر على نيتهم وتهربهم من إعطائي حقي أن فواتير التشليح كلها مزورة ومكتوبة بخط واحد وغير كامل البيانات بالإضافة أن احد أصحاب ورش التشليح ذكر بأنه لا علم له بالفاتورة وغير صحيحة. هل يعقل أن يتم خال أربعة وعشرين ساعة 1-إجراء خطاب موجه من مدير التحصيل إلى مدير الفرع بالاستفسار وانتظار التوجيه بخصوص سيارة لم يشملها التأمين. 2- عمل تسعيرة من ثلاث ورش تشليح. 3- بيع السيارة عن طريق الشركة . هل هذه هي إجراءات الشركة في مثل هذه المواقف أم هي إجراءات لإضاعة حق المواطنون بدون وجه حق. أما فيما يتعلق بالتفويض فقد ذكر وكيل الشركة المدعى عليها بان إعطائي السيارة لشخص آخر بأنه تفريط وتعدي وكأنه تجاهل بان إدارة المرور منحته رخصة قيادة وكذلك تجاهل أيضاً بأن التفويض منح من قبل الشركة وليس من قبلي للسماح له بقيادة السيارة وموضح بالسيارة أن عليها تامين شامل. فلماذا لم تتأكد الشركة بان قائد السيارة لم تشمله شروط التامين وبالتالي عدم إعطائه التفويض او تنبيه صاحب السيارة بان الشخص المفوض له لا يشمله التامين وهذا من واجب عملها . استخلص من هذا كله بان الشركة لم تبالي لأنها ضامنة لحقها حقاً او باطاً. والتفويض يعمل منه كثير لغير صاحب العقد المستأجر يجعلوه من الباطن. خامساً: ما دامت التسعيرات المعتمدة هي التسعيرات الصادرة من المعارض كما تدعي الشركة فلماذا تقوم بتزوير فواتير التشليح علما بأن التسعيرات الخاصة بالمعارض هي خاصة بشركات التأمين لحساب قيمة السيارة بعد الحادث من قبل شركات التأمين وهذا المتبع في نظام المرور أما عند بيع السيارة التي لا يشملها التأمين فيتم تسعيرها من قبل ورش التشليح علماً بان قيمة السيارة تكون أعلى من قيم المعارض أن التشليح يستفيد من كل قطعة بالسيارة أما المعرض فيقيم السيارة ككل. سادسا: أما بالنسبة للدعوى الخاصة بابني فانا لا أتكلم من فراغ والتقارير والمواعيد المتداخلة بن مواعيد الجهات المختصة الخاصة بالقضية ومواعيد مراجعات ابني بالمستشفيات تثبت ذلك ومطالبة الشركة بالمبالغ المالية التي لا حق لهم فيها أثرت علي نفسيا وماديا ولم استطع أن أتفرغ لابني ومتابعة حالته الصحية حتى جاء قضاء الله وقدره وتوفى ابني بسبب تجاهل الشركة لي وبمطالبتي. وقد انفردوا بالسبب في ضرري ووفاة ابني بسبب مباشر افتعلوه بهدف الانتفاع غير المشروع متجردين من أي وازع. خلاصة الرد: استخلص لفضيلتكم من هذا الرد ان الشركة هي المسئولة عن ضياع حقي لسببين: الأول:- لكون الشركة تعمدت التفويض لسائق لا يشمله التامين بدون علمي بان سنه لا ينطبق عليها نظام رخصة القيادة ولا يشمله التامين وهم اطلعوا على وثائقه برخصة قيادة مؤقتة وعمره اقل من المشروط بنظام التامين واخفوا عني ذلك. ثانيا:- الشركة زورت توقيعي على ورقة تعهد تدينني وتحملني مسؤولية خسارة وخطأ لم ارتكبه . الطلب: اطلب صرف النظر عن دفاع ممثل الجهة المدعى عليها والحكم لي بدعواي كما فصلته بحقل الطلب من صحيفة الدعوى . المقدم ع……أ.ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال اطلب مهلة للرد ثم رفعت الجلسة وفي يوم الاربعاء الموافق 28 / 1/ 1432 ه افتتحت الجلسة الساعة  9:51  وفيها حضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكالة لائحة رده ونصها 1- ذكر المدعى انه لا يعلم بعلاقة السيارة محل الدعوي بالسيارات الثلاث المؤجرة عليه في الدعوى المقدمة منه بتاريخ 6/ 6/ 1432 ه حيث أشار المدعي في البند ثانيا أن هاك السيارة قد تسبب له بخسائر مادية جراء استجارة سيارة خال مدة مطالبته للشركة وكذلك عجزه عن السفر إلى الأردن لعاج ابنه لعدم وجود سيارة بديلة ، إذاً أين السيارة الثالثة المتبقية لديه ، ولماذا لم يستخدمها لما ذكر أعاه تجنبا لما ذكر من الأسباب ، بما أن عقد التأجير عقد لثلاث سيارات . 2- ذكر المدعي أن الشركة لم تلتزم ببنود العقد وإلا أين سيارته أو تعويضها كما ذكر ، نذكر المدعى انه مستأجر سيارات مملوكة للشركة وليست ملكا له ، ذكر أن السيارة مؤمن عليها بناء على ما جاء بالبند العاشر ضد الحوادث المرورية هذا صحيح حيث أن جميع السيارات التابعة للشركة مؤمن عليها حسب تعليمات التامين وشروطها الموضحة بالعقد وأفاد انه لم يبلغ عنها بينما هو موقع على العقد من ضمنها شروط التامين والبند الحادي عشر بنود لا يشملها التامين ، وبما أن المذكور خالف شروط التامين بالعقد بتسليم السيارة لمن هو اقل من  20  سنه برغبته واختياره فهذا يدل على أنه عرض العن للمخاطر ومفرط والمفرط أولى بالخسارة حسب كلام أهل العلم ومنهم الشيخ صالح الفوزان في كتاب الملخص الفقهي باب الإجارة ،علما أن العميل لديه الدراية الكاملة بعقود التأجير حيث أنه كفيل لمكتب مباشر لتأجير السيارات علاوة أنه تقدم لأكثر من مرة بطلب منح أشخاص تفاويض بقيادة سيارة داخليا وخارجيا كما هو مرفق، وحتى لو أن شركة التامين تجاوزت هذا السبب لنظرت إلى السبب الأخر وهو نسبة الخطأ  100 % على السائق فهذا يعد إهمال متعمد وإضرار بممتلكات الغير المؤتمن عليها . أما ما ذكر بشان اخذ الشركة  500  ريال لدخول السيارة فهذه رسوم لعمل التقديرات اللازمة كما هو موضح نسخته بالتقرير الذي قدمه المدعي وهو على علم بذلك حيث استحصلت منه مثل هذه الرسوم للسيارة الأخرى التي حصل عليها الحادث قبل هذه السيارة محل الدعوي -3 بالنسبة لورقة التعهد المؤرخة بتاريخ 16 / 4/ 1430 ه وما ذكر المدعي بشأنها ، نرغب أن نوضح لفضيلتكم وكما ذكرنا سابقا بان العميل مستأجر  3 بعقد واحد حصل حادث على إحداها بتاريخ 10 / 4/ 1430 ه وبلغت الشركة بموافقة التأمين على قبولها بتاريخ 12 / 6/ 1430 ه ،وحصل حادث أخر على سيارة اخرى محل الدعوي بتاريخ 22 / 4/ 1430 ه ورفضت من شركة التأمين بتاريخ1430/6/22 ه ، وجاء بنص الورقة مستأجر ثلاث سيارات بعقد رقم  1589  وانه متأخر قسطين وان يلتزم بسداد  5400  وإلا سحب السيارة وبيعها وشكايتي بأي مبالغ  ، لذا يجب توضيح التالي : تاريخ التعهد متداخل بن تاريخ الحادثين ، ونص التعهد يشمل كل السيارات بالعقد وان المبلغ المطلوب هو قيمة أجرة سابقة مستحقة على العميل بواقع أجرة شهرين لكل سيارة من السيارات الثلاث قبل الحوادث وليس كما ذكر بان الشركة على علم بالغيب ، ولم يحدد التعهد سيارة بعينها وان عبارة سحب السيارة مقصود التنبيه بسحب سيارة أو كل السيارات المؤجرة ، اذاً لماذا العميل حدد السيارة محل الدعوي ولم يشير إلى السيارة التي حصل عليها حادث قبلها أو التي بحوزته الآن. 4- ما ذكر المدعي عن تزوير التسعيرات الخاصة بالتشاليح ، نفيدكم أن العميل ليس له شان بالإجراءات الداخلية التي تخص الشركة وان الذي بن الشركة والعميل هي التسعيرات الرسمية الموجهة لإدارة المرور المعتمدة والمصدقة من قبلهم والتي يتم التعامل بموجبها بحكم صفتها القانونية . 5- أما ذكر بالفقرة سادسا من عدم تفرغه لابنه ومتابعة حالته الصحية ووفاة ابنه بسبب تجاهل الشركة له ولمطالبه فهذا موضوع يخصه شخصيا وليس للشركة علاقة بما ذكر من أسباب أو كانت سبب فيه لأنه هو من قام بتقديم ورفع الدعاوى والمراجعات وليس الشركة. 6- أما ما ذكر أن الشركة تعمدت التفويض لسائق لا يشمله التأمين ، ذكرنا سابقا أن التفويض عمل من اجل إكمال الأوراق لإدخال الحادث لشركة التامين مساعدة للعميل ، والعميل استغل مثل هذه الورقة حتى يدين الشركة، ونتسأل من سلم الشخص السيارة الذي عمل الحادث بها وقام بتبليغ الشركة بالحادث ووقع بذلك وما صلت القرابة بينهم، وهل الشركة تسليم سيارة لشخص غير المستأجر، لا كنه بعد رفض السيارة من شركة التامين يحاول تحميل الشركة خطئه، وأما ما ذكر بشان تزوير توقيعه وان الورقة تدينه وتحمله مسؤولية الخسارة والخطاء ، سبق وأوضحنا بان مثل ورقة التعهد هذه ترسل لأي عميل لدى الشركة وهى إنذار وتنبيه بان لديه أجرة شهران مستحقة لم تدفع للسيارات الثلاث  900 * 2= 1800 * 3سيارات = 5400 ريال وإلا سوف تسحب السيارة أو السيارات .بناء لما تقدم توضيحه لفضيلتكم نأمل البت في يراه فضيلتكم ورد دعوى المدعي عليه وإلزامه بحقوق الشركة ، ،وفقكم الله وسدد خطاكم والسام عليكم وبعرض ذلك على المدعي قال أطلب مهلة للرد واجبته لطلبه ورفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق 10 / 1/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 00 : 11 وحضر الطرفان وبسؤال المدعي عن رده قال لقد أطلعت على مذكرة الدفع المقدمة من الشركة المدعى عليها ولم اجد فيها ما يوجب الرد وقرر الطرفان أنهما ليس لديهما ما يرغبان إضافته ثم لتأمل ما تم ضبطه ودراسته رفعت الجلسة وفي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 35 :10 وفيها حضر الطرفان وطلبت من المدعى عليه وكالة أصل العقد بن الطرفين بهذه القضية فاستعد بإحضاره وطلب مهلة فأجبته لطلبه وفي يوم السبت الموافق 17 / 4/ 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 30 : 9 وحضر الطرفان وقدم المدعى عليه وكالة العقد بن الطرفين ونصه  بسم الله الرحمن الرحيم عقد تأجير سيارة الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد بعون الله وتوفيقه تم ابرام هذا العقد بتاريخ 1429/7/11 ه الموافق 14 / 7/ 2008 م بمدينة حائل بن كل من 1- المؤجر شركة ….. للسيارات وهي شركه سعودية ذات مسئولية محدودة بموجب السجل التجاري رقم …. ومركزها الرئيسي بالرياض وعنوانها ص ب …. الرياض …. ويمثلها في التوقيع على هذا العقد ع….. طرف أول 2- المستأجر …. الجنسية سعودي المهنة معلم العنوان حائل …. رمز البريدي هاتف المنزل ….. هاتف العمل… والجوال… طرف ثان تمهيد حيث أن الطرف الأول المؤجر يتملك السيارة المحدد نوعها ومواصفاتها أدناه نوع السيارة …. عدد 3 الموديل2007 م رقم الهيكل …. ذهبي 7…. ابيض …. عنابي 7…. وحيث أن الطرف الثاني «المستأجر » قد أبدى رغبته في استئجار السيارة المبين مواصفاتها أعلاها والوفاء بكامل الشروط والالتزامات الواردة بهذا العقد . لذا فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعًا على أن يقوم المؤجر بتأجير السيارة المحدد نوعها وكامل مواصفاتها أعاه على المستأجر وفقًا للشروط التالية: أولاً: يعتبر التمهيد المذكور أعاه جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد. ثانيًا : مدة العقد: اتفق الطرفان على أن مدة هذا العقد هي 48 شهرا تبدأ من2008/7/1 م وينتهي في 1/ 6/ 2012 م ثالثًا : يقر المستأجر بأنه قد عاين السيارة محل هذا العقد معاينة نافية للجهالة واستلمها من المؤجر بحالة جيدة وقبلها بحالتها الراهنة خالية من أي عيب وصالحة للغرض المستأجرة من أجله . كما يقر أنه قد تم تزويدها بكل الإضافات المتفق عليها وأنها قد أصبحت تحت مسئوليته الخاصة من تاريخ هذا العقد رابعًا : ملكية السيارة: يقر المستأجر بمعرفته أن العقد هو عقد إيجار لمدة طويلة وأن السيارة ملك للمؤجر طوال مدة هذا العقد وليس للمستأجر حق في ملكيتها ولا يحق له بيعها أو هبتها إلى أي طرف ثالث أو التصرف فيها بأي تصرف ناقل للملكية . كما أنها لا تعتبر من أملاكه التي تؤول إلى الورثة . ولضمان سداد الأجرة يوافق المستأجر على أن تبقى استمارة السيارة لدى المؤجر وباسمه وكذلك يكون لدى المؤجر نسخة من المفاتيح الاحتياطية للسيارة لسحبها في أي وقت عند مخالفة المستأجر لالتزاماته الجوهرية المحددة بهذا العقد خامسًا : قيمة العقد 1- 5 يكون مبلغ إيجار السيارة طيلة المدة الجاري عليها التأجير مبلغ165450 ريال سعودي موزعة على إيجارات شهرية وفق ما هو مبن في هذا العقد. وحيث أن العقد هو عقد تأجير سيارة طويل المدى وقد روعيت فيه تخفيض قيمة الأجرة عن الأسعار السائدة في السوق لطول مدته ونظرًا لأن السيارة يختلف سعرها من وقت لآخر حسب حالتها خصوصًا بعد استعمالها من قبل المستأجر بحيث يكون سعرها مرتفعًا في البداية وينخفض بعد استعمالها . وحيث أن المستأجر لا يرغب في أن يدفع قيمة إيجار مختلفة من شهر إلى آخر فقد طلب من المؤجر توزيع القيمة الإيجارية الفعلية على أقساط شهرية متساوية بحيث تتناسب مع دخله الشهري . لذا اتفق الطرفان على سداد القيمة الفعلية على النحو التالي: توقيع المستأجر وتوقيع الكفيل الغارم – دفعة مقدمة من مجموع القيمة الإيجارية بالكامل مقدارها 12450 ريال يقوم المستأجر بدفعها عند التوقيع على هذا العقد. – دفعة إيجار شهري تبلغ 2700 ريال لمدة 48 شهرًا تدفع في اليوم الثلاثون في بداية كل شهر اعتبارًا من 1/ 7/ 2008 م – دفعة أخيرة من مدة عقد الإيجار مقدارها 23400 ريال تسدد بتاريخ استحقاق القسط الأخير من هذا العقد. وقد قام المستأجر بالتوقيع على سندات لأمر واجبة الدفع بعدد الدفعات الشهرية المذكورة والدفعة الأخيرة. 5- 2 يقر المستأجر ويوافق على أن دفعات القيمة الإيجارية المبينة أعاه لا تمثل الأجرة الفعلية في حالات المدد القصيرة حيث روعي فيها التخفيض كما ذكر أعاه لطول مدة العقد . لذلك فإنه من المتفق عليه بن الطرفين أنه إذا رغب المستأجر في إنهاء هذا العقد قبل انتهاء مدته وإعادة السيارة إلى المؤجر، أو في حالة رغبته في استبدالها قبل نهاية العقد أو عند نهايته، أو في حالة تعرض السيارة لحادث ينتج عنه الهاك أو التلف الكلي للسيارة وفق تقارير شركة التأمين أو في حالة تعرض السيارة للسرقة بدون إهمال من المستأجر  فإن المستأجر يوافق على احتساب القيمة الإيجارية الفعلية الشهرية وفق الجدول الاستهلاكي المرفق بهذا العقد ملحق رقم »1« والذي يعتبر جزءًا لا يتجزأ منه . سادسًا : المسافات الزائدة: من المتفق عليه بن الطرفين أن المسافة المجانية التي تقطعها السيارة خال مدة هذا العقد 2.500 كيلومتر شهرياً. فإذا رغب المستأجر في إنهاء العقد وإعادة السيارة إلى المؤجر فإن المؤجر سيقوم بمحاسبته عن المسافة الزائدة بواقع 50 هللة عن كل كيلو متر إضافي. سابعًا : الوعد بالبيع: إذا التزم المستأجر بسداد كامل دفعات الأجرة الشهرية المتفق عليها في هذا العقد ورغب في تملك السيارة فإن المؤجر يلتزم ببيع السيارة محل هذا العقد للمستأجر ونقل ملكيتها له مقابل الأجرة التي دفعت والدفعة الأخيرة من العقد . وفي هذه الحالة يتم إنهاء عقد الإيجار هذا وتحرير عقد بيع بن الطرفين . وبعد إتمام عقد البيع ودفع القيمة يقوم المؤجر بنقل ملكية السيارة للمشتري على أن يدفع المشتري تكاليف نقل ملكية السيارة باسمه لدى الجهات المختصة ثامنًا: التزامات المستأجر: يلتزم المستأجر طيلة مدة هذا العقد بما يلي: 1- أن يقوم بدفع مبلغ الإيجار الشهري المتفق عليها في هذا العقد دون اعتبار للحالة الفنية للسيارة أو فترة تواجدها في مراكز الخدمة إن وجدت هناك، فإذا تأخر المستأجر عن دفع الأجرة لمدة شهرين متتالين بالنسبة للعقود التي أطول من 12 شهرًا وعشرة أيام للعقود الأقل من ذلك، فإن المستأجر يعتبر وكأنه قد أنهى العقد من قبله و يحق للمؤجر استنادًا إلى ذلك الإنهاء التعميم على السيارة لدى الجهات المختصة لاسترجاعها دون أدنى مسؤولية علي المؤجر عن أي نتائج مترتبة على ذلك التعميم .وعندها يحق للمؤجر مطالبة المستأجر بدفع مبلغ الأجرة المتأخرة عن الفترة السابقة لتاريخ سحب السيارة، وكذلك دفع نسبة استهلاك السيارة حيث يتم حساب الأجرة عندها وفق الجدول الاستهلاكي المرفق بهذا العقد ملحق رقم »1« ، بالإضافة إلى مصاريف السحب  250 ريال/ سيارة واي مصاريف اخري إن وجدت. ويتعهد المستأجر بان لا يحتفظ المستأجر باي نقود او اغراض ثمينة وأن لا يطالب المؤجر باي التزامات كانت داخل السيارة. 2- أن يقوم باستخدام السيارة بنفسه للغرض المؤجرة من أجله وهو الاستخدام الشخصي فقط، وأن لا يسمح لمن لا يحمل رخصة قيادة سارية المفعول بقيادتها. كما يلتزم بأن لا يعرض السيارة لأي خطر بشكل متعمد أو يستخدمها للتجارب أو التدريب أو السباق أو الأجرة أو نقل البضائع. ويجوز له تفويض غيره بقيادة السيارة المستأجرة بشرط استخدام نموذج التفويض المعد من شركة ….. للسيارات والموافق عليه من قبل الشركة. 3- أن يكون مسؤولا عن السيارة محل الإيجار جنائيًا ومرورياً وأن لا يقوم بإعادة تأجيرها أو إعارتها لأي طرف ثالث دون موافقة المؤجر خطيًا على ذلك . كما يتحمل ا لمستأجر كافة الأضرار والغرامات المسجلة على السيارة عن أية مخالفات مرورية لأنظمة المرور المعمول بها في المملكة أو في الدول التي يسمح له من المؤجر بقيادة السيارة فيها. 4- أن يقوم بمتابعة الصيانة الدورية للسيارة وفق برنامج الصيانة لدى الشركة والموضح بكتيب الإرشادات من الشركة الصانعة المرفق بالسيارة ويقوم على حسابه الخاص بتحمل جميع مصاريف السيارة من بنزين وتغيير الزيوت والتشحيم وملاحظة مستوى الماء وهواء الإطارات بانتظام . وفي حالة قيامة بالصيانة خارج المدن التي بها فروع للمؤجر يلتزم بأن تكون الصيانة لدى إحدى و كلاء جنرال موتورز المتواجدين في تلك المنطقة دون تحديد ما إذا كانت الإصلاحات مشمولة بالضمان الفني . وفي حالة القيام بإصلاحات غير مشمولة بالضمان الفني فإن ذلك يكون على حساب المستأجر. 5- أن يشعر المؤجر بأي تغيير يطرأ على عنوان سكنه أو عمله المدون في هذا العقد. 6 يلتزم المستأجر بمراجعة المؤجر قبل نهاية مدة/صلاحية الاستمارة لفحص السيارة في الفحص الدوري وتجديد الاستمارة. وتعتبر نفقات الفحص والتجديد على حساب المستأجر باعتباره هو المستخدم للسيارة والمستفيد من تلك الخدمات . وإذا تأخر المستأجر في هذا الالتزام فإنه يتحمل كذلك أية غرامات تأخير قد تفرض من الجهات المختصة. توقيع المستأجر توقيع الكفيل الغارم أن يعيد السيارة إلى المؤجر في نهاية العقد سليمة وبحالة جيدة بعد إصلاح كل ما يطرأ عليها من أضرار وحوادث إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تعمد أو تقصير . فإذا انتهت مدة هذا العقد ولم يرغب المستأجر في استعمال خيار الشراء ونقل ملكية السيارة باسمه، ولم يعد السيارة فإنه يلتزم بتعويض المؤجر عن كل يوم يتأخر فيه بعد تاريخ انتهاء العقد بمبلغ 100 ريال عن كل يوم تأخير. ويجب أن تكون السيارة عند الإعادة شاملة على كل التغييرات والإضافات الملحقة بالسيارة المذكورة بهذا العقد إن وجدت، وإذا ظهرت أية نواقص فعلى المستأجر سداد قيمتها طبقًا لسعرها لدى المؤجر . وتعتبر أية إضافات زائدة وضعها المستأجر في السيارة من حق المؤجر دون عوض. تاسعًا : موقع الإيجار : 1- 9 يحق للمستأجر بموجب هذا العقد استخدام السيارة داخل حدود المملكة العربية السعودية ويقوم المؤجر بمنحة تفويضًا محددًا لذلك. على أن يكون للمؤجر حق تقدير مدة التفويض وظروف منحه. 2- إذا رغب المستأجر في قيادة السيارة خارج حدود المملكة لزيارة دول الخليج العربي أو بعض الدول الأخرى فإن عليه تقديم طلب بذلك قبل وقت كاف للمؤجر. وللمؤجر الحق بحجب هذا التفويض لأي سبب وفق تقديره الخاص. وإذا تم منح التفويض للمستأجر فإن عليه احترام أنظمة المرور في البلدان التي يسافر إليه. ويتحمل المستأجر كل ما يلحق السيارة من رسوم أخرى أو غرامات في الدولة التي يسافر إليها ووفق أنظمته ا. وفي حالة حدوث أي حادث يدخل ضمن التأمين فإن أي تعويض يستحق للسيارة من جراء ذلك الحادث فهو للمؤجر عاشرًا : التأمين على السيارة: إن السيارة المؤجرة مؤمن عليها من قبل المؤجر بموجب بوليصة تأمين طوال مدة هذا العقد ضد الحوادث المرورية والحريق والسرقة الغير متعمدة من المستأجر ومن غير إهمال منه أو مخالفة للأنظمة. وعلى المستأجر تطبيق تعليمات التأمين التالية في حالة حدوث حادث للسيارة: 1 لإحضار تقرير مفصل عن الحادث وورقة/تقرير الموافقة على الإصلاح من المرور خال فترة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ وقوع الحادث . وإذا تجاوز المستأجر هذه المدة فإنه يتحمل لوحده مصاريف الإصلاح بالكامل دون الرجوع على المؤجر. 2عدم التنازل للغير في تقرير المرور عن أي حقوق مقررة للسيارة محل هذا العقد . وفي حالة تنازل المستأجر عن أي حق للسيارة فإنه يتحمل لوحده كامل المسؤولية الناتجة عن الحادث وعلى نفقته الخاصة. 3تزويد الشركة بصورة سارية المفعول من رخصة القيادة. 4يتعهد المستأجر بعدم إصلاح من تلقاء نفسه بل يعهد بها إلى المؤجر. 5سداد مبلغ ألف وخمسمائة ريال  1.500  متوسط رسم أي حادث يتم إصلاحه بواسطة المؤجر. بالإضافة إلى الالتزام بأي شروط أخرى تتطلبها شركة التأمين. حادي عشر : بنود لا يشملها التأمين اتفق الطرفان على أن المستأجر يتحمل جميع المصاريف والتلفيات التي لا يشملها التأمين . ويعتبر تقرير المرور هو الوثيقة الوحيدة التي تحدد مسؤوليات الحادث. والأمور التي لا يشملها التأمين هي: 1 لا يشمل التأمين المقدم من المؤجر التأمين الشامل على سائق وركاب السيارة المؤجرة ويتحمل المستأجر أية مسؤولية تتعلق بهذا الموضوع. وتكون حدود مسؤولية التأمين في هذه الناحية فقط مصاريف طبية بواقع خمسة آلاف  5.000  ريال للشخص الواحد المصاب في السيارة بحد أقصى عشرون ألف  20.000  ريال للحادث الواحد. بالإضافة إلى مصاريف سحب السيارة بحد أقصى مبلغ خمسمائة ريال  500  من داخل المملكة ومبلغ ألف وخمسمائة  1.500  ريال من خارج المملكة. 2كذلك لا يشمل التأمين سرقة أي قطعة أو تجهيزات إضافية للسيارة مثل الراديو، المسجل، البطارية، أجهزة النقال، الفيديو . . .، أو سرقة أو فقدان النقود والأمتعة الشخصية للمستأجر. 3كذلك لا يشمل التأمين مصاريف سحب السيارة المصدومة إلى مركز الخدمة. 4 أيضاً لا يشمل التأمين الأضرار الناتجة عن العوامل التي لا يمكن السيطرة عليها مثل الزلازل والأمطار والحروب وأعمال الشغب والكوارث الطبيعية. 5 لا يشمل التأمين الحوادث والأضرار والتلفيات الناتجة عن القيادة في حالة السكر والإهمال المتعمد. 6 لا يشمل التأمين الرخصة غير السارية المفعول أو التراخيص المرورية بالنسبة لمن هم أقل من 18 سنة ، وكذلك لمن هم أكثر من خمسة وستون سنة. لا يشمل التأمين سرقة السيارة بواسطة المستأجر من شركة تأجير السيارات. توقيع المستأجر توقيع الكفيل ثاني عشر: الصيانة: من المتفق عليه أن الضمان الفني للسيارات المؤجرة من الشركة تكون على النحو التالي: علما بان الضمان لا يشمل أي إضافات أو تعديات يقوم بها المستأجر على المركبة محل الإيجار. سيارات جي ام سي وشيفرولية بأنواعها 60000 كيلو متر أو 3 سنوات ايهما اسبق بالانتهاء سيارات الكادياك بأنواعها 100000 أو 3 سنوات ايهما اسبق بالانتهاء بالنسبة للسيارات المستعملة الأفضلية  فإن الضمان يختلف من سيارة لأخرى ويكون حسب الاتفاق الخطي بن الطرفين كما اتفق الطرفان على أن المؤجر لا يتحمل أجور الصيانة والإصلاح الناتجة عن الاستعمال العادي للسيار ة من قبل المستأجر، كما لا يحق للمستأجر مطالبة المؤجر التامين سيارة بديلة أثناء إجراء أعمال الصيانة أو الإصلاحات. ثالث عشر : انتهاء العقد، ينتهي عقد الإيجار بأي حال من الحالات التالية:. 1. عند انتهاء مدته وإعادة تسليم السيارة إلى المؤجر. 2. إذا استخدم المستأجر خيار الشراء الممنوح له بموجب المادة «سابعاً » من هذا العقد وتملك السيارة. 3. كذلك ينتهي العقد إذا تعرضت السيارة لحادث نتج عنه اعتبار السيارة في حالة هاك وتلف كلي، أو سرقت بدون إهمال أو تقصير من المستأجر، ووافقت شركة التأمين في هاتن الحالتين على تعويض المؤجر عن السيارة المذكورة، وفي هذه الحالة يتم حساب قيمة السيارة وفق الجدول الاستهلاكي المبين في هذا العقد أعاه واستقطاع مبلغ التعويض الوارد من شركة التأمين وإلزام المستأجر بفرق القيمة. 4. ينتهي العقد بوفاة المستأجر وعلى ورثته إعادة السيارة وسداد باقي مستحقات الأجرة. على أنه يجوز لورثة المستأجر الحلول محل مورثهم والاستمرار في العقد إذا طلبوا ذلك خال شهر واحد من تاريخ الوفاة كتابة ووافق المؤجر على ذلك. وفي هذه الحالة يجب أن يتم إجراء التعديل المطلوب على العقد كتابة واستكمال النماذج والأوراق اللازمة. رابع عشر: حل المنازعات يقر كل من الطرفين أنه قد اطلع على هذا العقد وفهم ما يحتويه وأنه يقبل بكل شروطه وأحكامه . وفي حالة حدوث أي خاف بن الطرفين يتعذر حله بينهما بالطرق الودية فإن الخاف يحال إلى الجهات القضائية المختصة بالمملكة العربية السعودية. خامس عشر: التحويل لا يحق للمستأجر تحويل هذا العقد إلى الغير. سادس عشر: الإخطارات :تتم الإخطارات الموجهة بن الطرفين باليد أو بالبريد المسجل على العنوان المبين لكل طرف أمام اسمه في هذه العقد. سابع عشر: التعديل: لا يجوز تعديل هذا العقد أو تغييره أو الزيادة فيه إلا بموجب تعديل مكتوب متفق عليه بن الطرفين. ثامن عشر : نسخ العقد: يتم تحرير هذا العقد من نسختين باللغة العربية بيد كل طرف نسخة منه للعمل بموجبها. المؤجر شركة ….. للسيارات توقيعه المستأجر اسمه توقيعه  أ . ه وقد تصادق عليه الطرفان ولكون المدعي من ضمن طلباته يدعي أن الشركة تسببت في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي لذا قررت الكتابة لسمو أمير المنطقة بتكليف لجنة من مستوى عالٍ من الخبرة مكونه من المرور وفرع وزارة التجارة والدفاع المدني والشرطة ورئيس هيئة النظر وذلك للتحقيق في القضية من جميع جوانبها وإصدار تقرير يبن فيه تحديد مسئولية الشركة المدعى عليها من عدمه في المسئولية المدعى بها وحتى ورود الجواب رفعت الجلسة وفي يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 30 : 9 وفيها حضر الطرفان وكنت قد تلقيت المعاملة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل برقم 14369 في 30 / 7/ 1433 ه مرفقاً بها تقرير اللجنة التي قامت بالمهمة وفق خطابنا رقم 32554360 في 18 / 4/ 1433 ه الوارد رفق خطاب مدير شرطة منطقة حائل رقم 3022 في 1/ 7/ 1433 ه ونصه  تقرير للجنة بتاريخ 22 – 23 / 6/ 1433 ه بناء على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل حفظه الله رقم 9220 والمؤرخة في 1433/5/17 ه والموجه أساسها لسعادة مدير شرطة منطقة حائل المبنية على خطاب رئيس المحكمة العامة بحائل رقم 3255436 والمؤرخ في 18 / 4/ 1433 ه المتعلقة بدعوى … سجل مدني رقم … ضد شركة ….. بحائل حيث أن فضيلة القاضي … أشار بأن المدعي يدعي على شركة … بأنه اشترى سيارة بالتأجير المنتهي بالتمليك قيمتها خمسة وخمسون ألف ومائة وخمسون ريال مقسطه على عدد 48 قسطاً تبدأ من 1/ 7/ 2008 م وتنتهي في 1/ 6/ 2012 م وكان منتظماً بالأقساط حتى حصل عليه حادث مروري نتج عنه تلفيات بالسيارة ثم سلمها للشركة لإجراء ما يوجبه العقد بينهما فباعتها الشركة دون علمه بما يقل عن ثلث قيمتها وزورا عليه ورقة بالعلم والقبول بالبيع والتعهد بدفع باقي متأخرات العقد فأضروا به ضراراً متعمداً منهم ويطلب المدعي الزام الشركة تطبيق العقد وتعويضه عن السيارة وتسببهم في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي وحيث يرى فضيلة ناظر القضية تكليف لجنة على مستوى عال من الخبرة والدراية مكونه من إدارة المرور والشرطة والدفاع المدني ووزارة التجارة وهيئة الخبراء بالمحكمة للتحقيق بهذه القضية من جميع جوانبها وإصدار تقرير بن فيه تحديد مسئولية الشركة المدعى عليها من عدمه في المسئولية المدعي بها بعد دراسة القضية دراسة متأنية تبرا بها الذمة حيث أيد سموه ذلك وإكمال الازم بموجبه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة في يوم السبت والأحد الموافق 1433/6/23-22 ه وحيث تم دراسة القضية من جميع جوانبها وسماع اقوال كل من المدعي والمواطن … سجل مدني رقم … والوكيل الشرعي لشركة … المواطن … سجل مدني رقم … ومن خال الدارسة والمناقشة اولاً تبن ان عقد التأمين موقع ما بن شركة …. وشركة … حيث قامت شركة … بقبول التفويض المقدم من قبل المدعي لصالح المواطن … بقيادة السيارة من نوع اوبترا رقم اللوحة … داخل المملكة تحت مسئوليته الكاملة حسب شروط العقد معه وبما يتمشى مع النظام علماً بأن السيارة مومن عليها رغم أن سنه أقل من السن المحدد بالعقد المبرم بن شركة …. وشركة التأمين وبعد وقوع الحادث اتضح رفض شركة التأمين لقبول الأوراق وبذلك شركة ….. تتحمل مسئولية إصلاح سيارة المدعي او تعويضه عن قيمتها قبل وقوع الحادث بسبب قبولها التفويض بدون أخذ موافقة مسبقة من شركة التأمين لمن تقل اعمارهم عن واحد وعشرون سنه حسب العقد المبرم بخصوص ذلك وذلك للأدلة التالية 1- ما جاء بأقوال المدعي 2- ما جاء بصورة التفويض من الشركة للمواطن ….. والموضح باللفة رقم 79 المتضمن التفويض بقيادة السيارة أوبترا رقم اللوحة ….. . 4- رفض شركة التأمين لأوراق الخاصة بالحادث كون المفوض يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ومخالف للاتفاق المبرم بن شركة …. وشركة التأمين -5 ما ورد بأقوال الوكيل الشرعي لشركة …. المتضمن التفويض تم قبوله بعد تاريخ الحادث ثانياً ترى اللجنة بخصوص ما يطالب به المدعي بشأن وفاة أبنه لشركة …. فإن الشركة لا تتحمل ذلك لكونه أبرم عقد لعدد ثلاث سيارات من الشركة تلف منها اثنان والأخرى يقوم باستخدامها ثالثاً ترى اللجنة بما يتعلق بمطالباته بالتعويض مالياً من جراء مراجعاته بخصوص الدعوى وما لحق به من اضرار حسب ادعائه فإن اللجنة ترى نظر ذلك من قبل فضيلة ناظر القضية هذا ما تم التوصل أليه من قبل اعضاء اللجنة وبالله التوفيق مندوب فرع وزارة التجارة … توقيعه مندوب شرطة منطقة حائل … توقيعه مندوب منطقة حائل مقدم … توقيعه مندوب هيئة الخبراء بالمحكمة العامة …. توقيعه مندوب الدفاع المدني بمنطقة حائل رائد … توقيعه أ .ه وبعرض تقرير اللجنة على الطرفين قررا رغبتهما في تقديم ردوداً على التقرير وطلبا موعد جلسة لا يقل عن شهر فأجبتهما لطلبهما ورفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق1433/11/22 ه افتتحت الجلسة في الساعة 46 : 9 وفيها حضر الطرفان وقدم المدعي رداً هذا نصه لا يوجد لدي رد لفضيلتكم فالقضية واضحه بالأدلة التي أمامكم ولكن ارغب من فضيلتكم سؤال الوكيل الشرعي ….. هل كان يعمل في فرع شركة ….. بحائل بتاريخ 30 / 4/ 1430 ه علماً بأنه كان لا يعمل بالفرع وسؤالي تأكيداً لمعلومة هي بالأساس مؤكده وهي إيجاد مخرج للشركة للخروج بأقل التكاليف فكيف يقول الوكيل الشرعي بأن التفويض حرر وقت حدوث الحادث وهو غير موجود بالشركة أساساً والذي حرر التفويض مشرف التحصيل السابق …. والذي كان أساس المشكلة وسفر خروج نهائي مباشرة بعد رفع القضية للجهات المختصة وهذا فقط توضيح لفضيلتكم بما تقوم به الشركة من محاولات لتعطيل القضية وعدم إعطاء الحق لمن يستحقه  أ .ه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال ليس لي رد عليه كما قدم المدعى عليه وكالة رداً هذا نصه  ردا على ما جاء بقرار اللجنة التي شكلت وتلي علينا من فضيلتكم والذي رأت اللجنة إلزام الشركة بناء على بنود التأمين ونص تفويض القيادة دون النظر في تاريخ وقوع الحادث وتاريخ التفويض حيث أن التفويض بقيادة السيارة للشهر الذي وقع فيه الحادث شهر 4/ 1430 ه بالتحديد لم يقدمه المدعي الحادث وقع بتاريخ 22 / 4/ 1430 ه والتفويض محل الدعوى منح اعتبارا من 1/ 5/ 1430 ه لمدة شهر واحد فقط بعد الحادث بثمانية ايام تفاويض القيادة تختم وتوقع شهريا حسب أنظمة وسياسة الشركة بعد سداد الأجرة للسيارات المستأجرة ويتم التأكد من السدد حسب إيصال السداد السيارة تم استلام أوراق الحادث للشركة لتقدير تكاليف الحادث بتاريخ 1430/6/16 ه عن طريق مكتب … لتأجير السيارات حسب صور أوراق الصيانة بالشركة المرفقة ولم تدخل باسم المستأجر نفسه مع أن جميع الأوراق المطلوبة من تسعيرات للحادث بعد المعارض قد تم إنهاء اجراءاتها بتاريخ 25 / 4/ 1430 ه ونرفق لفضيلتكم صورة من ورقة تعهد موقعة من العميل عند توقيع العقد تنص أن للشركة الحق في سحب السيارة إذا تأخر العميل أسبوع واحد تفويض مطلق وشامل وغير قابل للإلغاء ومع العلم أن العميل كان متأخر بالسداد بتاريخ الورقة التي يدى بها التزوير لأكثر من شهرين من تاريخ1430/1/18 ه إلى 16 / 4/ 1430 ه على ما تقدم نطلب من فضيلتكم إلزامه بإحضار ورقة التفويض التي تسبق هذه الورقة للأشهر ما قبل 1/ 5/ 1430 ه للتأكد من كان المفوض بقيادة السيارة وقت الحادث تحديداً والسام عليكم  أ . ه كما ارفق مع الرد صورة سند على مطبوعات شركة ….. رقم بدون وتاريخ بدون ونصه  توكيل بعدم التوقف عن السداد أو أطلب تأجيل أو إعفائي من تسديد أي قسط لأي سبب كان علماً بأن رواتبي الشهرية تصرف في نهاية كل شهر هجري والتزم بسداد أ ول قسط بتاريخ 2008/7/1 م من شهر 7 من عام 2008 م وبموجب هذا التعهد أفوض شركة ….. للسيارات تفويض مطلق وشامل غير قابل للإلغاء في سحب السيارة مني في حالة تأخري لمدة أسبوع عن سداد أي قسط في أي وقت وفي أي مكان دون إشعار أو إنذار سابق لي كما التزم بعدم وضع أية أشياء أو ممتلكات داخل السيارة من قبلي أو من قبل الآخرين لمعرفتي التامة والمسبقة بأن شركة ….. سوف تقوم باسترجاع السيارة في حالة تأخري عن سداد أي قسط  أ . ه وبعرض ذلك على المدعي قال إن ردي على هذا الدفع هو أن الإقرار المنسوب لي بتوكيل ….. المرصود مزور علي وأنكر صحته كما أنكر صحة توقيعي عليه هكذا قرر ثم قرر الطرفان أن ليس لأي منهما رد اضافي لذا فقد قررت رفع الجلسة لتأمل ما أستجد من ضبط ودفوع ورفعت الجلسة وفي يوم الاربعاء الموافق 29 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة 17 : 9 وفيها حضر الطرفان وجرى سؤال طرفي القضية عن تاريخ استلام السيارة بموجب محضر التسليم والمبالغ التي وصلت من قيمة السيارة والمبالغ المتبقية وتاريخ حصول الحادث والمبلغ المستحق فيما لو تم تسديد قيمة السيارة في تاريخ حصول الحادث وتقدير السيارة قبل الحادث وبعدها والمبلغ المستحق من التأمين فيما لو كانت شروط التأمين منطبقة فطلب الطرفان مهلة للرد عليها ورفعت الجلسة وفي يوم الاثنين الموافق 4/ 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 56 : 11 وحضر الطرفان وقرر المدعى عليه وكالة أن تاريخ استلام المدعي للسيارة في 11 / 7/ 1429 ه وأن قيمة أيجار السيارة اجمالاً مبلغاً قدره خمسة وخمسون الفاً ومئة وخمسون ريالاً وقد سدد المدعى عليه منها مبلغاً قدره عشرة الاف واربعمائة وخمسون ريالاً وبقي في ذمته مبلغاً قدره اربعة واربعون الفاً وسبعمائة ريال كما أن تاريخ الحادث كان في 22 / 4/ 1430 ه كما أن السيارة لو كانت سليمة في وقت الحادث وأراد المدعي تسليم المبلغ المتبقي فإنه بموجب نظام الشركة بما يسمى تصفية تعجيل الدفع يكون المتبقي في ذمة المدعي مبلغاً قدره اربعة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً كما أن المبلغ المفترض للتعويض عن الحادث فيما لو تم قبول الحادث من قبل شركة التأمين مقارنة بسيارة سبقتها بأحد عشر يوماً فقط وبنفس المواصفات التابعة للمدعي مبلغاً قدره اثنان وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً كما أن السيارة تم بيعها من قبل الشركة وقيمة السيارة قبل الحادث وبعده من ثلاثة معارض عن طريق المرور معرض …قبل الحادث مبلغا قدره ثلاثون الف ريال ومعرض …. مبلغاً قدره ثمانية وعشرون الف ريال ومعرض …. مبلغا قدره سبعة وعشرون الف ريال وبعد الحادث قدرة المعارض الثلاثة السيارة مبلغاً قدره عشرة الاف ريال وبعرض ذلك على المدعي ….. على جميع ما قرره المدعى عليه وكالة جملة وتفصيلا ثم حدد موعدا للنطق بالحكم يوم الأحد الموافق 10 / 02 / 1434 ه الساعة 30 : 08 ورفعت الجلسة وفي يوم الاحد الموافق 10 / 2/ 1434 ه افتتحت الجلسة في الساعة 00 : 9 وحضر الطرفان وقرر المدعي أن السيارة عندما كانت باستلامه فإن الحادث قد حصل مع طرف آخر وقرر المرور أن نسبة الخطأ عليه أي على المدعي بنسبة 100 % وأنه قنع بهذه النسبة كما تصادق الطرفان أن السيارة تم استلامها من قبل الشركة بعد الحادث في 1430/6/16 ه وتم بيعها في 1/ 7/ 1430 ه وكنت قد تأملت القضية ودرستها وحيث أن المدعي يطالب شركة ….. بتعويضه بسيارة مماثلة وتحميلهم أضرار بيع السيارة دون قيمتها وأجرة السيارة التي تحملها بسببهم طيلة القضية وتسببهم في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي وأن وكيل الشركة المدعى عليها قدم رده المكتوب مضمونه أن الشركة ملتزمة بما جاء في العقد وأن الشركة غير مسئولة عما جاء في دعوى المدعي وحيث تم تكليف لجنة حسب ما هو مدون في ضبطه تقصيا وتوصلت اللجنة إلى تحميل شركة ….. مسئولية إصلاح سيارة المدعي أو تعويضه عن قيمتها حيث قبلت الشركة التعويض أمام شركة التأمين كما خلصت اللجنة إلى أن الشركة المدعى عليها لا تتحمل ما يتعلق بما ذكره من تسببهم في وفاة أبنه وأن باقي طلبه حقوقه من الأضرار راجع للنظر القضائي وقد ظهر لي ما يلي أولاً فإن العقد بن الطرفين إيجار مع وعد بالبيع وهو المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك وبما أن حقيقة هذا العقد شرعاً فيما ظهر لي بيع برهن والثمن مؤجل يسدد على أقساط لذا فإن الذي يجري عليه أحكام البيع برهن من ذلك حق المدعى عليه في تملك السيارة وحق المدعي في توثيق الدين بالعين وحقه في الثمن على المدعي لأن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ كما أن في تكييف هذا التعامل الإيجار المنتهي بالتمليك بأنه بيع في رهن ضمان لحقوق المتعاملين من التلاعب فلا يغرر بشخص بالدخول في عقد تأجير مع وعد بيع ثم يحرم منه وقد سدد الثمن أو أكثره بحجة أنه إيجار لا بيع وسد الذرائع المؤدية للفساد وأكل الحقوق مقصد معتبر في الشرع ولا يمنع من كون ذلك بيع برهن بقاء العين في يد المشتري وعدم قبض الرهن وهو قول مالك ورواية عن أحمد وهو المذهب عند أبن عقيل وغيره قال القاضي هذا قول أصحابنا وقال الفخر بن تيمية هذا أشهر الروايتين وأفتى به الشيخ عبدالرحمن البابطين في العقار ونحوه وأفتى به الشيخ حسن بن حسن وأختاره الشيخ أبن سعدي في الدرر السنية م / 4ج 5 صفحة 127 و 129 والمختارات الجلية صفحة 187 و 181 و 180 والفتاوى صفحة 256 وكلاهما لأبن سعدي وحيث تصادق الطرفان على أن الأقساط المتبقية للشركة المدعى عليها مبلغاً قدره أربعة وأربعون ألفاً وسبعمائة ريال وأن الأقساط المتبقية مبلغاً قدره أربعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً وهو تصفية تعجيل الدفع وأن المبلغ المتوقع للتعويض عن الحادث من شركة التأمين فيما لو تم قبولها مبلغاً قدره أثنان وثلاثون الفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً وإن السيارة قدرت بعد الحادث من ثلاثة معارض هم ….. ….. ….. بعشرة آلاف ريال وحيث أن الشركة تصرفت في السيارة وباعتها لذا فتكون ضامنة لها كما أنها تسببت في تفويت التعويض المستحق للمدعي وحيث تقرر أن العقد بيع وأن السيارة في الحقيقة ملكاً للمدعي وحيث أن التأجيل في الأقساط أنما هو لأجل تسديد الأقساط حسب المدة المتفق عليها وحيث أن الشركة حقها في الأقساط حتى نهايتها إنما هو في اكتمال المدة وقد تبين أن الشركة قد استلمت السيارة بعد الحادث وأبقت السيارة لديها من أجل ما يقتضيه العقد ثم باعت السيارة دون الرجوع إلى المدعي وقد تقرر أن العقد بيع برهن فيطبق أحكام المغصوب على السيارة وأن المستحق لهم حسب إقرارهم ومصادقة المدعي على ذلك مبلغاُ قدره اربعة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً فيكون المستحق للمدعي قيمة السيارة بعد الحادث مبلغاً قدره عشرة الاف ريال زائداً مبلغ التعويض المتوقع وقدره اثنان وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً ويخصم منه الأقساط المستحقة للشركة مبلغاً قدره أربعة وثلاثون الفاً وثلاثمائة وتسعة عشر ريالاً ويكون الناتج مبلغاً قدره ثمانية آلاف ومائة واثنان وثلاثون ريالاً هي المستحقة للمدعي وأما مطالبته بأضرار ببيع السيارة دون قيمتها وأجرة السيارة التي تحملها بسبب الشركة طيلة القضية وتسببهم في عجزه عن عاج ابنه حتى توفي فلم يظهر لنا توجهها لأن حقه في رفع الضرر وقد تم رفعه بإعطائه ما يستحق ولهذا نظائر عند العلماء حيث نص سماحة المفتي السابق الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يتحمل ما ينفقه المصاب المتسبب على المجني عليه مدة مرضه فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 341 و 342 الجزء  11  والمدعي قد سلم السيارة للشركة بسبب الحادث وتصرفت الشركة بها وتم الحكم له بقيمة السيارة بعد الحادث مع الضمان المستحق له الذي تسببت الشركة في تفويته وحيث أن منافع المغصوب مضمونه والغاصب يضمن أجرة المغصوب الذي جرت العادة بتأجيله إلى حن رده أو تلفه شرح المنتهى 2/ 403 و 421 والكشاف 4/ 187 ولذلك كله فقد قررت أولاً ألزام الشركة المدعى عليها بتسليم المدعي مبلغاً قدره ثمانية الأف ومئة وأثنان وثلاثون ريالاً ثانياً صرفت النظر عن باقي ما يطالب به المدعي وبكل ما تقدم حكمت وأفهمت المدعي بأن له مطالبة الشركة بأجرة السيارة مدة بقائها عند الشركة من استلامها بتاريخ 1430/6/16 ه وحتى بيعها في 1/ 7/ 1430 ه وبإعادة الحكم قرر الطرفان عدم القناعة واستعدا بتقديم لائحة فأفهما بأن مدة الاعتراض قدرها ثلاثون يوماً تبدأ بعد مهلة استلام الصك وأن عليهما المراجعة في يوم السبت الموافق 16 / 2/ 1434 ه الساعة الواحدة ظهراً لاستلام صورة الصك وإذا مضت المدة ولم يقدما اعتراضهما خلالها فإن الحكم يكتسب القطعية ويكون باتاً واجب النفاذ ففهما ذلك ورفعت الجلسة في الساعة 21 : 9 وعليه حصل التوقيع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين حرر في 10 / 2/ 1434

فسخ عقد الزواج

error: