إدانــة في الحــق العــام

لائحة اعتراضية

ملخص الدعوى

   دعوى في مبلغ مالي – ادعــى المدعــي بــأن المدعــى عليهــا قامــت بســرقة مبلــغ مالــي مــن شــنطة إبــان عملهــا لديــه كخادمــة منزليــة؛ وطلــب إلزامهــا كانــت في منزلــه بــرد المبلــغ المســروق – أنكــرت المدعــى عليهــا دعــوى المدعــي تجاههــا ســوى العثــور علــى جــزء مــن المبلــغ في غرفتهــا – قــدم المدعــي بينــات غيــر موصلــة ولــم يقبــل يمــين المدعــى عليهــا علــى نفــي دعــواه- مــن المقــرر شــرعا أن البينــة علــى المدعــي واليمــين علــى المدعــى عليــه – فقــد قضــت المحكمــة بصــرف النظــر عــن طلــب المدعــي وأفهمتــه بــأن لــه يمــين المدعــى عليهــا متــى طلبهــا – قنعــت المدعــى عليهــا بالحكــم وعــارض عليــه المدعــي – قــررت محكمــة الاســتئناف الموافقــة علــى الحكــم .

الوقائع

الحمــد لله وحــده وبعــد لــدي أنــا … القاضــي في المحكمــة العامــة بالطائــف وبنــاء علــى المعاملــة المحالــة لنــا مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة  هـــ المقيــدة 1433/09/04 وتاريــخ 33561481 العامــة بالطائــف برقــم  هـــ ففــي يــوم 1433/09/03 وتاريــخ 331640237 بالمحكمــة برقــم  12 : 00 هـــ افتتحــت الجلســة الســاعة 1433/11/14 الأحــد الموافــق وفيهــا حضــر ســعودي الجنســية/……. بموجــب ســجله المدنــي رقــم/……  وحضــرت لحضــوره/…….. إندونيســية الجنســية بموجــب الجــواز رقــم/…….  والمعــرف بهــا مــن قبــل مشــرفة التفتيــش علــى النســاء بالمحكمــة ثــم ادعــى الأول قائــلا في دعــواه إن المدعــى عليهــا كانــت تعمــل لــدي هـ 1433/01/19 كخادمــة منزليــة ثــم إنه في صباح يوم الأربعاء الموافق كنــت نائمــا حيــث عملــت عمليــة جراحيــة وكان لــدي شــنطة وفيهــا مبلــغ وقــدره مائــة وخمســة عشــر ألــف ريــال وجــوازات ســفر وثــلاث جــوالات نــوع … وعلبــة فيهــا ذهــب ولمــا عــادت زوجتــي بعــد الظهــر لــم تجــد الشــنطة فقمنــا بالبحــث في البيــت ثــم وجدنــا الشــنطة علــى ســطح البيــت وهــي مكســورة وقــد ألقــي مــا فيهــا مــن جــوازات ســفر وجــولات وذهــب بجوارهــا وأمــا المبلــغ المالــي فلــم يعثــر عليه وبعد أن بلغنا الشــرطة أرشــدت المدعــى عليهــا إلــى قطعــة إســمنتية  بلــك  وجــد تحتهــا مبلــغ وقــدره ســبعة عشــر ألــف وأربعمائــة وســتة عشــر ريــالا كمــا تم تفتيــش غرفــة المدعــى عليهــا وعثــر فيهــا علــى مبلــغ وقــدره ثلاثــون ألــف ريــال وقــد صــدر في الحــق العــام قــرار مــن المحكمــة الجزئيــة بالطائــف برقــم هـــ ويتضمــن إثبــات إدانــة المدعــى 1433/06/08 في تاريــخ 33286491 عليهــا بســرقة مبلــغ مالــي مــن حــرز وهــذا القــرار مصــدق مــن محكمــة الاســتئناف وبقــي لديهــا مبلــغ وقــدره ســتة وثمانــون ألــف وخمســمائة وثلاثــة وثمانــون ريــالا أطلــب الحكــم عليهــا بدفعــه لــي هــذه دعــواي ونظــرا لأن المدعــى عليهــا لا تتقــن العربيــة ولأنــه لا يوجــد مترجــم بالمحكمــة جــرى رفــع الجلســة وتأجيلهــا وفي جلســة اخــرى في يــوم الأحــد  هـــ حضــر المدعــي وأمــا المدعــى عليهــا فلم تحضر 1434/01/11 الموافــق ونظــرا لكــون المدعــى عليهــا ســجينه بالســجن العــام بالطائــف فلــم تيــم احضارهــا مــن قبــل الســجن لــذا فقــد قــررت الكتابــة للســجن لإحضــار  هـ 1434/02/10 المدعــى عليهــا وفي جلســة أخــرى في يــوم الأحــد الموافــق حضــر المدعــي وحضــرت لحضــوره المدعــى عليهــا والمعــرف بهــا مــن قبــل مفتشــة النســاء بالمحكمــة وحضــر أيضــا بصفتــه مترجــم المحكمــة ثــم جــرى عــرض دعــوى المدعــي علــى المدعــى عليهــا بواســطة المترجــم فأجابــت قائلــة مــا ذكــره المدعــي في دعــواه كلــه غيــر صحيــح جملــة وتفصيــلا ماعــدا أننــي وضعــت مبلــغ وقــدره ثلاثــين ألــف ريــال وأنــه وجــده المدعــي فــإن ذلــك صحيــح هكــذا أجــاب ثــم جــرى ســؤال المدعــي هــل لديــك بينــة علــى أن المدعــى عليهــا قــد ســرقت المبلــغ المذكــور في الدعــوى فقــال ليــس لــدي بينــة ســوى مــا جــاء في قــرار المحكمــة الجزئيــة المشــار إلــي رقمــه وتاريخــه في دعــواي ونظــرا لانتهــاء وقــت الجلســة جــرى  1434/03/08 رفعهــا وتأجيلهــا وفي جلســة أخــرى في يــوم الأحــد الموافــق هـــ حضــر المدعــي وأمــا المدعــى عليهــا فهــي ســجينة ولــم تحضــر مــن قبــل الســجن وقــد ســبق أن ذكــر المدعــي بــأن بينتــه هــو مــا جــاء في القــرار الصــادر مــن المحكمــة الجزئيــة وبالاطــلاع علــى المعاملــة وجــد ضمــن هـــ والصــادر مــن 1433/6/8 في 33286491 طياتهــا القــرار رقــم المحكمــة الجزائيــة بالطائــف والمصــدق مــن محكمــة الاســتئناف  في تاريــخ 33286491 بمنطقــة مكــة المكرمــة بموجــب القــرار رقــم هـــ والمتضمــن مــا نــص الحاجــة منــه مــا ذكــره المدعــي العــام 1433/6/8 مــن أننــي قمــت بســرقة مبلــغ مالــي عائــد لكفيلــي ولــم أقــم بكســر الأبــواب وإنمــا وجــدت الشــنطة في الغرفــة فقمــت بأخــذ الشــنطة مــن دولاب كفيلــي فصحيــح ومــا مــا ذكــره المدعــي العــام مــن مقــدار المبلــغ فأنــا لا أعلــم عنــه بالتحديــد هكــذا أجابــت وبطلــب البينــة مــن المدعــي العــام علــى مقــدار المبلــغ المدعــى بــه قــال بينتــي اعترافهــا المصــدق شــرعا  والمتضمــن أنــه أثنــاء غيــاب أصحــاب المنــزل عــن 15 ص 4لفــه  منزلهــم قمــت بفتــح الــدولاب الخــاص بالملابــس التابعــة لهــم واســتيلائي علــى شــنطة بنيــة اللــون وكذلــك كيــس بلاســتيكي يوجــد بــه مبلــغ مــن المــال والتوجــه بــه إلــى أعلــى ســطح المنــزل ثــم قمــت بفتــح الشــنطة وأخــذ جميــع المبلــغ المالــي الــذي كان بداخــل الشــنطة والكيــس ثــم قمــت بتجزئتــه إلــى جزأيــن أحــد الجزأيــن قمــت بوضعــه فــوق الســطح تحــت أحــد القطــع الإســمنتية والقســم الآخــر قمــت بوضعــه بداخــل ســيفون دورة الميــاه الخاصــة بــي وكان هــذا العمــل بمفــردي ولــم يكــن معــي أي شــخص آخــر ولــم أجــد فيــه مــا ينــص علــى مقــدار المبلــغ في اعترافهــا وبســؤال المدعــي العــام هــل لديــك زيــادة بينــة أجــاب قائــلا اكتفــى بمــا في أوراق المعاملــة مــن بينــات ولــم أجــد فيهــا مــا يعضــد دعــواه في إثبــات مقــدار المبلــغ فضــلا أن بعضهــا ممــا ذكــره المبلــغ وزوجتــه ومــا ذكــراه دعــوى تحتــاج إلــى بينــة وبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة وحيــث صادقــت المدعــى عليهــا علــى ســرقة مبلــغ مالــي ونظــرا لكــون مــا أقدمــت عليــه المدعــى عليهــا يعــد عمــلا محرمــا وفعــل قبيــح وجــرأة في الباطــل واعتــداء علــى أمــوال النــاس بغيــر حــق ولقولــه صلــى الله عليــه وســلم لا يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفس منــه لهــذا كلــه فقــد ثبــت لــدي إدانــة المدعــى عليهــا بســرقة مبلــغ مالــي مــن دون حرزأ.هـــ ثــم أضــاف المدعــي أن المدعــى عليهــا لهــا إقــرار  ضمــن طيات المعاملة وبالاطلاع 15 ص 4مصــدق شــرعا علــى اللفــة رقم عليــه وجــد يتضمــن مــا نصــه أقــر أنــا المدعــوة/ إندونيســية الجنســية بموجــب الجــواز رقــم  وإقامــة رقــم  أقــر لــدى جهــة التحقيــق بداخــل شــعبة الســجن العــام وأنــا بكامــل قــواي العقليــة المعتبــرة شــرعا لا مجبــره ولا مكرهــه مــن أحــد أقــر بأننــي قمــت بدخــول غرفــة زوجــة كفيلــي في هـــ وأثنــاء غيابهــم عــن المنــزل قمــت 1433/1/19 يــوم الأربعــاء الموافــق بفتــح الــدولاب الخــاص بالملابــس التابعــة لهــم واســتيلائي علــى شــنطة بنيــة اللــون وكذلــك كيــس بلاســتيكي يوجــد بــه مبلــغ مــن المــال والتوجــه بــه إلــى أعلــى ســطح المنــزل ثــم قمــت بفتــح هــذه الشــنطة والكيــس ثــم قمــت بتجزئتــه إلــى جزأيــن أحــد هــذه الجزأيــن قمــت بوضعــه فــوق الســطح تحــت أحــد القطــع الإســمنتية بلــك والجــزء الآخــر قمــت بوضعــه في كيــس بلاســتيكي ووضعتــه بداخــل ســيفون دورة الميــاه في الــدور الأســفل مــن منــزل كفيلــي وقمــت بإلقــاء الشــنطة فــوق ســطح غرفــة الــدرج و كان هــذا العمــل قمــت بــه بمفــردي ولــم يكــن معــي أي شــخص آخــر وكنــت أحــاول التهــرب والتخلــص ممــا نســب إلــي مــن تهمــه إلا أننــي لــم أســتطع ذلــك وعلــى هــذا أســجل إقــرار واعتــرافي وعلــى ذلــك أوقــع وحتــى تحضــر المدعــى عليهــا لعــرض ذلــك عليهــا جــرى رفــع الجلســة وتأجيلهــا وفي جلســة أخــرى في يــوم الأحــد الموافــق  هـــ حضــر المدعــي وحضــرت لحضــوره المدعــى عليهــا 1434/04/14 وحضــر مترجــم المحكمــة … ثــم جــرى ســؤال المدعــي هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي زيــادة بينــة هكــذا قــرر ونظــرا لأن مترجــم المحكمــة الحاضــر لا يتقــن اللغــة الإندونيســية جــرى رفــع الجلســة لإحضــار مترجــم آخــر وفي جلســة أخــرى في يــوم الأربعــاء الموافــق  هـــ حضــر المدعــي والمدعــى عليهــا والمعــرف بهــا مــن قبلــه 1434/05/22 ولــم يحضــر المترجــم وقــد جــرت مهاتفــة قســم الخبــراء بالمحكمــة وأفــادوا بأنــه تعــذر حضــوره لهــذا اليــوم ويرغبــون في تحديــد موعــد آخــر للجلســة ليتســنى لهــم إحضــاره وقــد قــرر المدعــي قائــلا لقــد راجعــت قســم النزهــة وطلبــت منهــم تزويــدي بإثباتــات تتعلــق بالقضيــة فأفادنــي مديــر قســم شــرطة النزهــة بــأن إثباتــات القضيــة جميعهــا مرفقــة بالمعاملــة وأهــم إثبــات مــدون في دفاتــر التحقيــق هكــذا قــال ثــم أضــاف أطلــب مــن فضيلتكــم الاطــلاع عليهــا هكــذا قــرر وحتــى يحصــل ذلــك ويتــم حضــور المترجــم جــرى رفــع الجلســة وتأجيلهــا وفي جلســة أخــرى في هـــ حضــر المدعــي وحضــرت لحضــوره 1434/07/02 يــوم الأحــد الموافــق المدعــى عليهــا والمعــرف بهــا مــن قبلــه وقــد ســبق وأن رفعــت الجلســة لطلب مترجــم وطلــب المعاملــة الأساســية للاطــلاع علــى البيانــات التــي يطلــب المدعــي الاطــلاع عليهــا عليــه فقــد جــرى بعــث أوراق المعاملــة وبالاطــلاع : إقرارهــا ًعليهــا وســؤال المدعــي عــن بينتــه فيهــا قــال بينتــي هــي: أولا : محضــر تفتيــش غرفــة المدعــى عليهــا حيــث ُ. ثانيا المصدق شــرعا : محضــر دلالتهــا علــى ً تضمــن العثــور علــى مبلــغ ثلاثــين ألــف ريــال. ثالثــا مــكان تخبيــة بقيــة المبلــغ. هكــذا قــرر. وبالاطــلاع علــى أوراق المعاملــة  مــن المحكمــة الجزئيــة ً إقــرار مصــدق شــرعا4وجــد علــى اللفــة رقــم بالطائــف ونصهأقــر أنــا المدعــوة/……. إندونيســية الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم/…… أقــر لــدى جهــة التحقيــق بداخــل شــعبة الســجن العــام  لا مجبــرة ولا مكرهــه مــن ًوأنــا بكامــل قــواي العقليــة المعتبــرة شــرعا أحــد أقــر بأننــي قمــت بدخــول غرفــة زوجــة كفيلــي في يــوم الأربعــاء هـــ وأثنــاء غيابهــم عــن المنــزل قمــت بفتــح الــدولاب 1433/1/19 الموافــق الخــاص بالملابــس التابعــة لهــم واســتيلائي علــى شــنطة بنيــة اللــون وكذلــك كيــس بلاســتيكي يوجــد بــه مبلــغ مــن المــال والتوجــه بــه إلــى أعلــى ســطح المنــزل ثــم قمــت بفتــح هــذه الشــنطة وهــذا الكيــس وأخــذ جميــع المبلــغ المالــي الــذي كان يوجــد داخــل الشــنطة والكيــس ثــم قمــت بتجزئتــه إلــى جزأيــن أحــد هــذه الجزأيــن قمــت بوضعــه فــوق الســطح تحــت أحــد القطــع الإســمنتية بلــك والجــزء الآخر قمــت بوضعه في كيــس بلاســتيكي ووضعتــه بداخــل ســيفون دورة الميــاه الخاصــة بــي في الــدور الأســفل مــن منــزل كفيلــي وقمــت بإلقــاء الشــنطة فــوق ســطح غرفــة الــدرج وهــذا العمــل قمــت بــه بمفــردي ولــم يكــن معــي أي شــخص آخــر وكنــت أحــاول التهــرب والتخلــص ممــا نســب إلــي مــن تهمــة إلا إننــي لــم أســتطع ذلــك وعلــى هــذا أســجل إقــراري واعتــرافي وعلــى ذلــك  لانتهــاء وقــت الجلســة جــرى رفعهــا وتأجيلهــا وفي جلســة ًأوقــع. ونظــرا هـــ حضــر المدعي والمدعى 1434/07/25أخــرى في يــوم الثلاثــاء الموافــق علهــا والمعــرف بهــا مــن قبلــه وأمــا المترجــم فلــم يحضــر وقــد ســبقت الكتابــة لفضيلــة رئيــس المحكمــة وذلــك بموجــب خطابنــا رقــم  هـ وذلك بطلب مترجم للغة الإندونيسية 1434/7/17 في 341724431 لغــة المدعــى عليهــا وأحيــل هــذا الخطــاب بشــرح رئيــس المحكمــة إلــى قســم الخبــراء ثــم أعيــد إلينــا بشــرح رئيــس قســم الخبــراء والمتضمــن  أنــه لا يوجــد لديهــم مترجــم للغــة الإندونيســية.أ. هـــ وقــد ســبق أن ذكــر المدعــي أن بينتــه هــي إقــرار المدعــى عليهــا المصــدق شــرعا ومحضــر تفتيــش غرفــة المدعــى عليهــا ومحضــر دلالتهــا وســبق رصــد إقرارهــا ثــم  مــا 7 ص 4 جــرى الاطــلاع علــى أوراق المعاملــة فوجــد علــى اللفــة رقــم نصــه بحضورنــا نحــن الموقعــين أدنــاه وفي تمام الســاعة الواحدة والنصف مــن مســاء يــوم الاثنــين الموافــق أعــلاه جــرى الانتقــال إلــى منــزل المدعــو … الواقــع بحــي … بالدخــول إلــى المنــزل برفقة المذكور تفتيش الســكن ريــال 30000 الخــاص بالخادمــة المدعــوة … وبتفتيشــه عثــر علــى مبلــغ ملفوفــة داخــل كيــس بلاســتيكي وجهــاز جــوال بداخــل محفظــة ســوداء مــن نــوع … لونــه أبيــض وكان المبلــغ والجــوال موجــود بداخــل ســيفون المــاء الخــاص بــدورة الميــاه الخاصــة بتلــك الغرفــة هــذا وحفظــا للحقيقــة والواقــع نظــم هــذا المحضــر وقــد جــرى تصويــر الموقــع مــن قبــل  جــرى الاطــلاع علــى 8 ص4 المختصــين في الأدلــة الجنائيــة  وعلــى اللفــة مــا تم ضبطــه مــن مبلــغ مالــي وجهــاز جــوال بداخــل دورة الميــاه الخاصــة بالخادمــة المدعــوة …….. وكانــت المضبوطــات عبــارة عــن مبلــغ وقــدر  ثلاثــون ألــف ريــال جميعهــا مــن فئــة الخمســمائة ريــال وكانــت 30000 ملفوفــة بكيــس بلاســتيكي شــفاف يوجــد بــه كتابــة باللــون الاصفــر تعــود لاحــد المخابــز مخبــز … وكذلــك جهــاز جــوال مــن نــوع ….. لونــه أبيــض موديــل …… كان موضــوع بداخــل محفظــة نســائية ســوداء اللــون وكانــت ملفوفــة بداخــل كيــس بلاســتيكي لونــه أزرق وعلــى ص  ذكــرت جاراواتــي باجيمين اثنــاء مناقشــتها داخــل الســجن أنــه 11يوجــد مبلــغ لا تعــرف قــدره فــوق ســطح المنــزل وجــرى الانتقــال للمنــزل وبالدخــول وتفتيــش ســطح المنــزل داخــل غرفــة وجــد مبلــغ ســبعة عشــر ألــف ريــال ونظــرا لانتهــاء الوقــت المحــدد للجلســة ولعــدم حضــور المترجــم قــررت رفــع الجلســة والكتابــة مجــددا لفضيلــة رئيــس المحكمة   1434/09/08  لبعــث مترجــم وفي جلســة أخــرى في يــوم الثلاثــاء الموافــق هـــ حضــر المدعــي أمــا المدعــى عليــه فلــم تحضــر وهــي ســجينة ولــم يردنــا مــن قبــل ســجن شــعبة الســجن إفــادة عــن ســبب عــدم بعثهــا وقــد طلــب المدعــي تحديــد موعــد آخــر وحيــث لا مانــع فقــد جــرى رفــع الجلســة  هـــ 1434/11/09 وتأجيلهــا وفي جلســة أخــرى في يــوم الأحــد الموافــق حضــر المدعــي والمدعــى عليهــا وحضــر لحضورهــم اندونيســي الجنســية بموجــب الإقامــة رقــم  ثــم قــرر المدعــي قائــلا لقــد ذكــرت في دعــواي في أول جلســة إننــي اطالــب بمبلــغ وقــدره ســتة وثمانــون ألــف وخمســمائة وثلاثــة وثمانــون ريــال والصحيــح أننــي أطالــب بمبلــغ وقــدره مائــة ألــف وألفــين وســتمائة ريــال كمــا أن القــرار المشــار إليــه الصــادر عــن المحكمــة الجزئيــة يتضمــن إدانتهــا بســرقة بــدون حــرز أطلــب تصحيــح دعــواي بذلــك هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال المدعي عما ذكرتــه المدعى عليهــا في الجلســة الثالثــة مــن أنــه اســتلم مبلــغ وقــدره ثلاثــون ألــف ريــال فأجــاب نعــم ذلــك صحيــح هكــذا قــرر ثــم جــرى عــرض الإقــرار التحقيقــي المنســوب للمدعــى عليهــا والمرصــود في الجلســة الرابعــة والإقــرار المصــدق شــرعا المنســوب للمدعــى عليهــا والمرصــود في الجلســة الســابعة ومــا تم رصــده في الجلســة الثامنــة مــن محاضــر وذلــك بواســطة المترجــم فأجابــت المدعــى عليهــا قائلــة بواســطته: مــا ذكــر في هــذه المحاضــر غيــر صحيــح جملــة وتفصيــلا فأنــا لــم أســرق أي مبلــغ مالــي وإنمــا فتحــي الــدولاب الــذي توجــد فيــه الشــنطة التــي بداخلهــا المــال وكنــت أبحــث عــن جوالــي وأخــذت الشــنطة التــي فيهــا المــال ظنــا منــي أن جوالــي فيهــا وتوجهــت بهــا إلــى الســطح وفتحتهــا بقــوة فانكســرت وتبــين لــي أن جوالــي ليــس فيهــا مبالــغ ماليــة فخفــت مــن ذلــك فوضعــت جــزء مــن المبالــغ الماليــة تحــت بلكــة في الســطح وجــزء تحــت ســيفون الحمــام  ولــم أســرق منهــا أي شــيء وقــد وجدوهــا فيمــا بعــد هكــذا قــررت ثــم جــرى ســؤال المدعــي هــل لديــك زيــادة بينــة فقــال ليــس لــدي زيــادة بينــة ثــم جــرى ســؤال المدعــي هــل تطلب يمــين المدعى عليهــا فأجاب قائــلا إننــي لا أطلــب يمينهــا ولا أرضاهــا هكــذا قــرر ثــم جــرى ســؤال المتداعيــين هــل لديكمــا إضافــة علــى مــا ســبق فقــالا ليــس لدينــا إضافة علــى مــا ســبق هكــذا قــرر ا فبنــاء علــى مــا تقــدم مــن الدعــوى والإجابــة ولأن المدعــي ليــس لــه بينــة موصلــة ولأن مــا أشــار إليــه المدعــي ممــا جــاء في المعاملــة بمــا في ذلــك الإقــرار المصــدق شــرعا غيــر موصــل فلــم ينــص فيــه علــى المبلــغ المالــي الــذي يطالــب بــه المدعــي كمــا أن المدعــى عليهــا أنكــرت مــا جــاء في هــذه الأقاريــر والمحاضــر ولأن المدعــي قــرر بأنــه ليــس لديــه زيــادة بينــة ولمــا جــاء في حديــث ابــن عبــاس قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم  لــو يعطــى النــاس بدعواهــم لادعــى نــاس دمــاء رجــال وأموالهــم ولكــن اليمــين علــى المدعــى عليــه  متفــق عليــه واللفــظ لمســلم وللبيهقــي  البينــة علــى المدعــي واليمــين علــى مــن أنكــر  ولأن المدعــي قــرر أنــه لا يطلــب يمــين المدعــى عليهــا لذلــك كلــه فقــد حكمت بصــرف النظــر عــن طلــب المدعــي الحكــم علــى المدعــى عليهــا بدفــع المبلــغ المالــي وأفهمتــه بــان لــه يمــين المدعــى عليهــا متــى طلبهــا وبعــرض الحكــم علــى المدعــي والمدعــى عليهــا قــرر المدعــي عــدم قناعتــه بالحكــم وقــررت المدعــى عليهــا قناعتهــا بالحكــم فأفهــم المدعــي بــأن يحضــر  هـــ لاســتلام نســخة مــن الحكــم غــدا الاثنــين وأفهــم بتعليمــات الاســتئناف وبــالله التوفيــق ، وصلــى الله علــى نبينــا  محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قرار الاستئناف

الحمــد لله وحــده والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده وبعــد ، فقــد جــرى منــا نحــن قضــاة الاســتئناف بالدائــرة الجزائيــة السادســة بمحكمــة الاســتئناف بمنطقــة مكــة المكرمــة جــرى منــا الإطــلاع على المعاملــة الــواردة مــن فضيلــة رئيــس المحكمــة العامــة بالطائــف برقــم هـــ المرفــق بهــا الصــك الصــادر  1435/1/10 وتاريــخ 331640237 مــن فضيلــة الشــيخ/ ……..، القاضــي بالمحكمــة العامــة بالطائــف برقــم هـ المتضمن دعوى ……. ســعودي 1434/11/10 وتاريخ 34355584 الجنســية ضــد/ ……. إندونيســية الجنســية في ســرقة مــال، المحكــوم فيــه بمــا دون باطنــه، وبدراســة الصــك وصــورة ضبطــه تقــررت الموافقــة علــى الحكــم، والله الموفــق، وصلــى الله علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه وســلم .

فسخ عقد الزواج

error: