أرض زراعية مثبت ملكيتها

المفاتيح

عقار, أرض زراعية مثبت ملكيتها بالإعلام الصادر من المحكمة العامة والمصدق من محكمة التمييز, اعتراض أمانة منطقة المدينة المنورة على الإعلام السابق, المطالبة برفع يد المدعى عن الأرض محل الدعوى وتسليمها إلى المختص للتصرف فيها,سقوط دعوى الجهة المدعية، وردها، وإخلاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى

السند

 -1 ما جاء في فتاوى سماحة مفتي الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم  8/ 139  من أحياء أرضاً أحياء شرعياً وثبت تملكه لها فلا يضر بعد ذلك صيرورتها مواتا مادام يعرف مالكها فهي موات لغة لا شرعاً

-2 قاعدة الاجتهاد لا ينقض بمثله

الملخص

 ادعى مندوب أمانة منطقة المدينة المنورة بأن للمدعى عليه أرضا زراعية مثبت تملكه لها بموجب الأعلام  الصادر من محكمة محافظة الحناكية  التابعة لمنطقة المدينة المنورة  وذكر رقمه وتاريخه وأنه تم تصديقه من محكمة التمييز- قرر المدعى وكالة بأن موكلته الأمانة غير قانعه بهذا الأعلام  لأسباب منها أنه ورد في الأعلام  أن الموقع يحتوي على نخل وأثل وبئر ارتوازية وثلاثة آبار عادية ومعقمة من جميع الجهات بسلك شائك وبها خزانات بينما في الحقيقة لا يوجد شيء مما ذكر سوى أثار جذوع نخل فقط وبئر قديمة بعمق ثلاثة أمتار لا يوجد فيها ماء وكوم طن يدعى المدعى عليه أنها منازل قديمة كما يوجد بئرين وهذا الأحياء لا يمكن أن يغطى المساحة الكبيرة الواردة في الأعلام  كما أن الموقع خارج النطاق العمراني- وعليه فإن الأعلام  المذكور صدر مخالفاً للأوامر السامية وأن موكلته تقدمت باعتراض لدى المحكمة وذكرت الأوامر السامية التي تمنع التملك الا أن القاضي صرف النظر عن المعارضة وصدق الحكم من مرجعه- طلب المدعى وكالة الحكم على المدعى عليه برفع يده عن هذ الأرض محل الدعوى وإلغاء الأعلام  المذكور وتسليم الأرض لأمانة منطقة المدينة المنورة للتصرف فيه بحكم الاختصاص- أجاب المدعى عليه بصحة ما جاء في الدعوى وأنكر أن الأحياء لا يمكن أن يغطي المساحة الواردة في الأعلام  وذكر بأن احياء الأرض قبل صدور جميع أومر المنع حسب ما يتضح من صورة الأعلام  وأن الموقع داخل النطاق العمراني حسب ما يتضح من المصور الجوي- جرى الاستفسار عن صك حجة الاستحكام وهو مطابق لسجله وساري المفعول- بما أن صك حجة الاستحكام محل الدعوى مستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية وأن دعوى الجهة المدعية برمتها هي بعينها ما سبق أن تقدمت به من اعتراض عند استخراج صك حجه الاستحكام- ولأن من أحيا أرضا أحياء شرعياً وثبت تملكه فا يضر بعد ذلك صيرورتها مواتاً- ولأن الاجتهاد لا ينقض بمثله- لذا صدر الحكم بسقوط دعوى الجهة المدعية وردها وإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى- اعترض المدعى وكالة- صدق الحكم من محكمة الاستئناف

 الوقائع

الحمد لله وحده، و الصَّلاة و السَّام على من لا نبيَّ بعده … أمَّا بعد: فلديَّ أنا … القاضي بالمحكمة العَّامة في المدينة المنوَّرة، القائم بعمل فضيلة الشَّيخ …، القاضي في المحكمة نفسها. حضر المواطن …، سُعوديُّ الجنسيَّةِ بموجب السِّجلِّ المدنيِّ رقم …، بصفتِهِ مكلَّفًا من «أمانة منطقة المدينة المنوَّرة »، بموجب الخطاب رقم  76831  في 1433/12/26 ه، والمقيَّد بأساس هذه المحكمة برقم  332270947  في 28 / 12 / 1433 ه، وادَّعى على الحاضر معه المواطن/ …، سُعوديِّ الجنسيَّةِ بموجب السِّجلِّ المدنيِّ رقم …. قائاً في دعواه: إنَّ لدى المدَّعى عليه  هذا الحاضر  أرضًا زراعيَّةً، مُثبتاً تملُّكه لها، بموجب الأعلام  الصَّادر من المحكمة العامَّة بمحافظة الحناكيَّة رقم  103  في 29 / 11 / 1408 ه، و المصدَّق من محكمة التَّميِيز بالقرار رقم  10/2/1609  في 01 / 05 / 1410 ه، و موكِّلتي غير قانعةٍ بهذا الأعلام ؛ للأسباب التَّالية، أوَّلً: ورد في الأعلام   المذكور  أنَّ الموقع يحتوي على نخلٍ، و أثلٍ، و بئرٍ ارتوازيَّةٍ، و ثلاثة آبارٍ عاديةٍ، و معقَّمةٍ من جميع الجهات، و محاطةٍ بسلكٍ شائكٍ، و به ثلاث  3 خزَّانات ماء، بينما هو حاليًّا  في الحقيقة  لا يوجد شيءٌ ممَّا ذُكِرَ، سوى آثار جذوع نخلٍ فقط، و بئرٍ قديمةٍ بعمق ثلاثة  3 أمتارٍ تقريبًا، و لا يوجد فيها ماءٌ، و كوم طنٍ يدَّعي المدَّعى عليه أنَّها كانت منازل قديمةً، كما يوجد بئرين، و هذا الإحياء لا يمكن أن يغطِّي مساحةً تصل إلى ستمائةٍ و عشرة آلاف  610,000  مترٍ مربَّعٍ، و بذلك فإنَّ الحُكم صدر مُخالفًا للأمر السَّامي رقم  1950 /م في 13 / 06 / 1404 ه، و المتضمِّن: «بأنه لا يجوز إخراج صكوكٍ إلَّ على ما تمَّ إحياؤه فقط من الأراضي ». ثانيًا: سبق لموكِّلتي المعارضة على طلب حجَّة الاستحكام على الأرض  محلُّ الدَّعوى  بموجب الخطاب رقم  3481 / 5910  في 22 / 11 / 1401 ه، المتضمِّن: الإشارة إلى الأوامر السَّامية الَّتي تمنع التَّملُّك، و أنَّه يجب الأخذ بها بعن الاعتبار، و لكنَّ فضيلة القاضي لم ينظر إلى ذلك بعن الاعتبار، و صرف النَّظر عن المعارضة، و صدق الحُكم من مرجعه، و موكِّلتي  الأمانة  ما زالت تؤكِّد على معارضتها حيال صدور الحُكم بالتَّملُّك. ثالثًا: أنَّ الموقع خارج النِّطاق العمراني لمحافظة الصُّويدرة إلَّ جزءاً بسيطاً منه؛ و بذلك يتعذَّر على الأمانة تحقيق الطلب  المذكور ، بالإضافة إلى أن موكِّلتي  الأمانة  غير قانعةٍ بالحكم الصَّادر للمدَّعى عليه بإثبات التَّملُّك. رابعًا: أنَّ مساحة الموقع تصل إلى ستِّمائةٍ و عشرة آلافٍ و مائتين و خمسن مترًا مربَّعًا و ثمانيةً و عشرين بالمائة من المتر المربَّع  28 / 610,250 ، و أنَّ الإحياء  المشار إليها  لا تُغطِّي تلك المساحات الشَّاسعة؛ و بذلك فإنَّ الحُكم صدر مُخالفًا للأمر السَّامي رقم  19774  في 1402/08/17 ه، المُبلَّغ بالتَّعميم رقم  269 / 5 في 18 / 10 / 1402 ه، و الأمر السَّامي رقم  1492  في 13 / 05 / 1404 ه، المتضمِّن: «أنَّ على المحكمة عدم إصدار أي صكوكٍ على الأراضي البيضاء بمساحاتٍ شاسعةٍ إلَّ بعد الاستئذان من المقام السَّامي »، كما أنَّ  القصد من ذلك هو المتاجرة، و التَّكسب الماديُّ؛ و بناءً على ذلك فإن الحُكم صدر مخالفًا لأوامر وليِّ الأمر الَّذي تجب طاعته، و يُعتبر تشجيعًا للمدَّعي و أمثاله بمخالفة ولي الأمر، و عليه فموكِّلتي  أمانة منطقة المدينة المنوَّرة  تطلب سؤاله عن هذه الدَّعوى، و الحُكم عليه برفع يده عن هذه الأرض  محلِّ الدَّعوى  و الحُكم بإلغاء الأعلام   المذكور  و تسليمه لموكِّلتي  أمانة منطقة المدينة المنوَّرة ؛ لتتصرَّف فيه بحكم الاختصاص، هذه دعواي. و بسؤال المدَّعى عليه عن هذا الدَّعوى، أجاب بقوله:  ما ذكره المدَّعي وكالةً في دعواه منه ما هو صحيحٌ، و منه ما هو غير صحيحٍ، فأمَّا الصَّحيح: فهو ما ذكره من أنَّه لديَّ الأرض الزِّراعيَّةً المثبت تملُّكي لها بموجب الأعلام   المشار إليه ، و أنَّها قد تغيَّرت عن ما هو مذكورٌ في الأعلام ، إذ لا يوجد بها الآن شيءٌ ممَّا ذُكر سوى آثار جذوع نخلٍ فقط، و بئرٍ قديمةٍ بعمق ثلاثة  3 أمتارٍ تقريبًا، و لا يوجد فيها ماءٌ، و يوجد فيها كوم طنٍ، و بئرين، و أنَّه سبق لأمانة منطقة المدينة المنوَّرة المعارضة على طلب حجَّة الاستحكام على الأرض  محلُّ الدَّعوى  بموجب الخطاب  المشار إليه  و أنَّ فضيلة القاضي لم ينظر إلى ذلك بعن الاعتبار، و صرف النَّظر عن المعارضة، و صدق الحُكم من مرجعه. و أمَّا غير الصَّحيح فهو: ما ذكره المدَّعي وكالةً، من أنَّ هذا الإحياء لا يمكن أن يغطِّي مساحة تصل إلى ستِّمائةٍ و عشرة آلاف  610,000  متر مربَّعٍ، و بذلك فإنَّ الحُكم صدر مُخالفًا للأمر السَّامي رقم  1950 /م في 13 / 06 / 1404 ه، و المتضمِّن: «بأنه لا يجوز إخراج   كوكٍ إلَّ على ما تمَّ إحياؤه فقط من الأراضي ». وأنَّ الموقع خارج النِّطاق العمراني لمحافظة «الصُّويدرة » إلَّ جزءاً بسيطًا منه؛ و بذلك يتعذَّر على الأمانة تحقيق الطلَّب  المذكور . و الصَّحيح هو: أنَّ هذا الإحياء يغطِّي مساحة تصل إلى ستِّمائةٍ و عشرة آلاف  610,000  متر مربَّعٍ، و قد امتلكتها بموجب الأعلام  الشَّرعيِّ رقم  103  في 1408/11/29 ه، ومُيِّز من محكمة التَّمييز بالقرار رقم  10/2/1609  في 01 / 05 / 1410 ه، بعد ثبوت إحيائها من عام  1382 ه، و قبل صدور جميع أوامر المنع  حسْب ما يتضح من صورة الأعلام  المرفق ، و قبل تحوُّل البلديَّة إلى أمانةٍ بعشرين  20  سنةٍ، كما أنَّ الأوامر السَّامية الَّتي تحججت بها الأمانة صدر أوَّل واحد منها برقم  19774  في 17 / 08 / 1402 ه، بعد ثبوت الإحياء و التَّملك لأكثر من واحد و عشرين  21  سنةً. وأنَّ الموقع داخل النِّطاق العمرانيِّ لمحافظة «الصُّويدرة » كاملاً، حيث إنَّها تقع بكاملها بن مخطَّطاتها الَّتي تقع شرقًا و غربًا و شمالً و جنوبًا،- حسْب ما يتَّضح من المصوَّر الجويِّ -، و بذلك لا يتعذَّر على الأمانة تحقيق الطَّلب  المذكور ، هذا جوابي. و بعرض ذلك على ممثِّل الجهة المدَّعية، أجاب بقوله: أطلب مهلةً؛ لإعداد جوابٍ مفصَّلٍ عمَّا جاء في جواب المدَّعى عليه، هذا ما لديَّ. و في جلسةٍ أُخرى لديَّ أنا …، القاضي بالمحكمة العامَّة في المدينة المنوَّرة. حضر المتداعيان أصالةً و وكالةً، فجرى سؤال ممثِّل الجهة المدَّعية، هل أحضر ما وعد به في جلسةٍ ماضيةٍ من ردٍّ مفصَّلٍ عمَّا جاء في جواب المدَّعى عليه؟ فأجاب بقوله: الصَّحيح ما ذكرتُهُ في دعواي، و لا صحَّة لما ذكره المدَّعى عليه، و ليس لدى ممثِّلتي سوى ما ذُكِرَ في الدَّعوى، هذا ما لديَّ. فجرى الاطِّلاع على إعلام الملكيَّة  المومأ إليه  فوُجِدَ مطابقًا لما عُطِفَ عليه، و هو مستكملٌ للإجراءات الشَّرعيَّة والنِّظاميَّة  حسْب ما ظهر لي من مضمون ضبطه و سجلِّه، ومحتويات صورة ملفِّ حجَّة الاستحكام ، كما وُجِدَ أيضًا أنَّ الجهة المدَّعية قد تقدَّمت بمعارضةٍ مضمونها، هو مضمون هذه الدَّعوى بعينها، و قد تمَّ البتُّ في تلك المعارضةِ بصرف النَّظر عنها، و اعترضت الجهة المدَّعية على ذلك الحُكم، و لكن صُدِّق الحُكمُ بصرف النَّظر من محكمة الاستئناف، و صار قطعيًّا، كما جرى الاستفسار عن سريان مفعوله من المحكمة العامَّة بمحافظة «الحناكيَّة » بالخطاب رقم  1803951 / 34  في 25 / 07 / 1434 ه، فوردنا الجواب منهم بالخطاب رقم  1854  في 02 / 08 / 1434 ه، والمقيَّد بأساس هذه المحكمة برقم  1919686 / 34  في 1434/08/08 ه، و المتضمِّن ما نصُّ الحاجة منه: «مُطابقٌ لسجلِّه، ولا يوجد ما يؤثِّر على سريان مفعوله، و لا توجد عليه ملاحظاتٌ .» فبناءً على ما تقدَّم؛ و بما أنَّ الجهة المدَّعية أصالةً  أمانة منطقة المدينة المنوَّرة  ادَّعت بما ادَّعت به، و بما أنَّ المدَّعى عليه قد صادق على أصل دعوى تلك الجهة  المدَّعية ، و دفع بما هو مفصَّلٌ في جوابه؛ و بما أنَّ دعوى الجهة المدَّعية برُمَّتِها هي بعينها ما سبق أن تقدَّمت به على هيئةِ معارضةٍ على حجَّة الاستحكام  المنوَّه عنها في دعوى المدَّعية  عند استخراجها لدى قاضي المحكمة العامَّة بمحافظة الحناكيَّة  إذ ذاك ، و بما أنَّ تلك المعارضة قد بُتَّ فيها من جهة الحُكمِ بصرف النَّظر عنها، و اكتسب ذلك الحُكم القطعيَّة بتصديق محكمة التَّمييز لذلك الحُكم؛ و بما أنَّ حجَّة الاستحكام  محلَّ الدَّعوى  مستكملةٌ للإجراءات الشَّرعيَّة والنِّظاميَّة؛ و بما أنَّ ما ذكرتْهُ الجهة المدَّعية بأنَّ الإحياءات الَّتي ذُكِرَت في حجَّة الاستحكام لا وجود لها الآن، غيرُ مؤثِّرٍ في أصل الملكيَّة؛ لما هو مقرَّرٌ فقهًا: «أنَّ من أحيا أرضًا إحياءً شرعيًّا و ثبت تملُّكه لها، فا يضُرُّ بعد ذلك صيرورتها مواتًا ما دام يعرف مالِكها، فهي مواتٌ لغةً لا شرعًا » يُنظر: فتاوى سماحة مفتي الدِّيار السُّعوديَّة 8/ 139 ؛ و بما أنَّ القاضي ممنوعٌ من النَّظر في قضاء غيره؛ و بما أنَّ الاجتهاد لا ينقض بمثله؛ و لجميع ما سلف، فقد حكمتُ بسقوط دعوى الجهة المدَّعية، و ردِّها، و إخاء سبيل المدَّعى عليه من هذا الدَّعوى، و بإعلان الحُكم على المتداعين وكالةً، قنع المدَّعى عليه، و لم يقنع مُثِّل الجهة المدَّعية، و طلب رفع الحُكم إلى محكمة الاستئناف، واستعدَّ بتقديم لائحةٍ اعتراضيَّةٍ، فأُجِيْبَ لطلبه، و أُفهم بأنَّ له استلامُ نسخةٍ من إعلام الحُكم في هذا اليوم الثَّلاثاء 08 / 09 / 1434 ه، و أنَّه متى مضى ثلاثون  30  يومًا من اليوم الذي يلي هذا التَّاريخ، و لم يُسلِّم لائحته الاعتراضيَّة، فإنَّ حقَّ الجهة المدَّعية في طلب الاستئناف يسقُط، ويلزم رفع الحُكم إلى محكمة الاستئناف؛ لتدقيقه عماً بالمادَّة  179  من نظام المرافعات الشَّرعيَّة و لوائحه التَّنفيذيَّة، ففهم ذلك، و حُرِّر في 08 / 09 / 1434 ه، و بالله التَّوفيق، و صلَّى الله و سلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ و على آله و صحبه أجمعين.

الاستئناف

الحمد لله وحده، و الصَّلاة و السَّام على من لا نبيَّ بعده … أمَّا بعد: فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكَّة المكرَّمة بالخطاب رقم  341278584  في 11 / 11 / 1434 ه، و قُيِّدت بأساس المحكمة برقم  1278584 / 34  في 19 / 11 / 1434 ه، مرفقًا بها الإعلام الصَّادر منِّي برقم  34314925  في 08 / 09 / 1434 ه، مُظهَّرًا بالقرار الصَّادر من الدَّائرة الحُقوقيَّة الثَّانية برقم  34349149  في 1434/11/04 ه، و المتضمِّن ما نصُّ الحاجة منه: «بدراسة الحكم، وصورة ضبطه، و لائحته الاعتراضيَّة، تقرَّر بالأكثرية الموافقة على الحُكم » ا.ه.؛ و للبيان حُرِّر في 20 / 11 / 1434 ه، و بالله التَّوفيق وصلَّى الله و سلَّم على نبيِّنا محمَّدٍ، و على آله و صحبه أجمعين.