القضاء التجاري / تزوير
رقم القضية الابتدائية ٣٢٨٧/١٠/ ق لعام ١٤٣٦هـ
رقم قضية الاستئناف ٥٤٦/٢/س لعام ١٤٣٧هـ
تاريخ الجلسة ١١/٣/١٤٣٧هـ
الموضوعات
تزوير – محرر رسمي – التوقيع على محضر تسليم بطاقة صراف خاصة بالمعاقين – وفاة المعاق – غرض الاستفادة من الإعانة – أركان جريمة التزوير – انتفاء أركان الجريمة – مفهوم المحرر – تكييف الوصف النظامي للتهمة.
أقام فرع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى بطلب معاقبة المتهم لارتكابه جريمة التزوير باستلامه الإعانة المقررة لابنه المعاق بعد وفاته – الثابت أن ما فعله المتهم هو استلام بطاقة الصرف الآلي بعد وفاة ابنه ووقع في محضر التسليم على ذلك باسمه وتوقيعه كونه هو ولي أمر ابنه المعاق – فعل التزوير لابد وأن يقوم على عناصر منها أن يكون التغيير في محرر – المحررهو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطا ينتقل فيه الفكر من شخص إلى آخر – الفعل المنسوب إلى المتهم في هذه القضية لم يحدث تغييرا في محرر محسوس، ومن ثم يعتبر ذلك تزويرا – أثر ذلك: عدم إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه.
الأنظمة واللوائح
· النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى المحكمة الإدارية بمكة المكرمة خطاب هيئة التحقيق والادعاء العام رقم (٤٢٩٤٩) وتاريخ ٢٢/٠٩/١٤٣٦هـ المرفق به لائحة الاتهام لعام ١٤٣٦هـ مع مشفوعاتها، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بمحضر الضبط، حيث حضر المدعي العام (…)، والمدعى عليه (…) وادعى ممثل الادعاء في مواجهته قائلا: تتهم هيئة التحقيق والادعاء العام (…) – سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (…)، العمر (٤٧) عاما، متزوج، موقف بسجون محافظة الطائف – حيث إنه بتاريخ ٤/٨/١٤٣٦ هـ وبناء على أوراق القضية الواردة بخطاب مدير شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الطائف رقم (١٨٣ /ع) المشتملة على الاستدعاء المقدم من طليقة المدعى عليه المتضمن قيام المدعى عليه باستلام الإعانة التي تصرف لابنه (…) من مركز التأهيل الشامل بالرغم من أن ابنه متوفى من ثلاث سنوات دون إبلاغ الجهة المعنية بذلك. وقد أسفر التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه (…) بتزوير المحررات الرسمية بمركز التأهيل الشامل بالطائف بإثبات واقعة غير صحيحة لجعلها تبدو واقعة صحيحة؛ وذلك للأدلة والقرائن التالية: ١- ما جاء في أقوال المدعى عليه. ٢- ما جاء في أقوال المدعي. ٣- وجود المحررات المزورة. ثم طلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه بموجب المادة (الثانية) من النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) في ١٨/٢/١٤٣٥هـ، وقرار مجلس الوزراء في ٢٩/١/١٤٣٥هـ، والحكم عليه بعقوبة السجن والغرامة المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من ذات النظام. وفي هذه الجلسة قرأ المدعي العام لائحة الدعوى العامة على المدعى عليه، وبطلبه الجواب، أجاب بأنه بعد وفاة ابنه المعاق لم يخبر مركز التأهيل الشامل بالطائف بوفاته واستمرت المكافأة في نزولها في حساب ابنه المعاق المتوفى، حتى حدث نزاع خلاف بينه وبين والدته، وتقدمت بعدها بشكوى لدى الجهات المختصة بهذه الواقعة، وأضاف بأنه فقير وكان دافعه من ذلك هو الاستفادة من تلك المكافأة لوجود كثير من الالتزامات عليه. وبعرض ذلك على المدعي العام، اكتفى بما ورد في لائحة الدعوى العامة. ثم رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.
الأسباب
وحيث إنه بناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية والتحقيقات المدونة بها وذلك على النحو الوارد تفصيلا في لائحة الدعوى العامة المتقدم ذكرها. وحيث إن الدائرة قد اطلعت على أوراق القضية ولم يظهر وجود محرر مزور وكل ما فعله المدعى عليه هو استلام بطاقة الصرف الآلي بعد وفاة ابنه ووقع في محضر التسليم على ذلك باسمه وتوقيعه كونه هو ولي أمر ابنه المعاق، ويؤكد ذلك خطاب مدير مركز التأهيل الشامل للذكور بالطائف رقم (٢٢٠٣) وتاريخ ٤/٩/١٤٣٦هـ، وحيث إن فعل التزوير لابد وأن يقوم على عناصر منها أن يكون التغيير في محرر، وحيث إن المحرر هو كل مسطور يتضمن علامات تعطي معنى مترابطا ينتقل فيه الفكر من شخص إلى آخر، ويخرج من هذا المعنى تغيير الحقيقة بالقول وحيث إن الوسيلة التي يمكن استعمالها أيا كان نوعها إذا أدت إلى حدوث التغيير في المحرر فإنها تكفي لقيام الجرم في حق المتهم، وحيث إن الفعل المنسوب إلى المتهم في هذه القضية لم يحدث تغييرا في محرر محسوس، ومن ثم فإن فعله لا يندرج ضمن نصوص التجريم في النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /١١) وتاريخ ١٨/٢/١٤٣٥هـ وما فعله المتهم من عدم إخبار مركز التأهيل الشامل لا يعتبر تزويرا في محررات رسمية، وإنما يمكن أن ينطبق عليه نص مجرم آخر غير النصوص الواردة في النظام الجزائي لجرائم التزوير، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوق حكمها وبه تقضي.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم إدانة (…) – سعودي الجنسية – بجريمة التزوير المنسوبة إليه في هذه القضية.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
محكمة الإستئناف
حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.