القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 3735 / 1 / ق لعام 1411هـ
رقم الحكم الابتدائي: 15 / د / تج / 1 لعام 1414هـ
رقم حكم التدقيق: 66 / ت / 4 لعام 1414 هـ
تاريخ الجلسة: 27 / 4 / 1414 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , أعمال إضافية , توقف عن عمل , شرط جزائي , غرامة تأخير , غرامة إشراف , علاقة المقاول من الباطن بالمقاول الرئيس وصاحبة المشروع , كشف حساب , دعوى مقابلة
الأنظمة واللوائح
نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (14) في 7/4/1397هـ
اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادرة برقم (2131/17) في 5/5/1397هـ
الملخص
مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليها أن تدفع له مستحقاته عن كافة الأعمال التي نفذها في إنشاء مدرسة جمجوم بمحافظة جدة لصالح الرئاسة العامة لتعليم البنات – دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي فيما يطالب به وأنه قد استوفى كامل حقوقه المالية عن العقد وأنها حسمت على المدعي غرامة تأخير وإشراف وضمان تجربة الكهرباء لأنه هو المتسبب في إيقاع المـالك الرئيس للمشروع لتلك الغرامات وأنها أكملت تنفيذ المشروع وسلمته للرئاسة وسددت بعض التزامات المدعي المالية للمقاولين واشترت بعض مستلزمات المشروع وطلبت إلزام المدعي بدفعها – عدم أحقية المدعى عليها في حسم غرامة التأخير حيث لم تشترط في عقدها مع المدعي شرطاً جزائياً صريحاً ولكون الغرامة التي فرضتها صاحبة المشروع استحقت كاملة بحدها الأقصى بنسبة (10%) على المدعى عليها بسبب تأخرها في التنفيذ قبل إبرام العقد مع المدعي – أحقية المدعى عليها في حسم غرامة الإشراف على المدعي بقدر الأيام التي تأخرها في تنفيذ المشروع فقط – أحقية المدعي في استرداد مبلغ تجربة الكهرباء لإعادة صاحبة المشروع المبلغ للمدعى عليها – عدم أحقية المدعى عليها فيما تطالب به لعدم تقديمها بينة موصلة لما تدعيه – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها أن تدفع المتبقي من مستحقات المدعي ورفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.
الوقائع
تتلخص وقائع القضية حسبما يتبين من أوراقها بأن صاحب مؤسسة ….. قد تقدم بلائحة دعوى ضد شركة….. قال فيها: لقد أبرمنا اتفاقاً مع شركة ….. على أن تقوم مؤسستنا بتكملة إنشاء وتشطيب مدرسة ….. الواقعة بمدينة جدة بمبلغ قدره سبعمائة وأربعون ألف ريال (740.000)، ولقد قمنا بأعمال إضافية، وهي عبارة عن تكملة بيت الدرج إلى السطح، وعمل سقف بيت الدرج، وكانت قيمة الأعمال الإضافية ستة عشر ألف ريال (16.000)، وعليه تصبح قيمة العقد سبعمائة وستة وخمسين ألف ريال (756.000)، وأضاف المدعي بأنه قد استلم من قيمة العقد مبلغاً قدره خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (538.334)، وبقي له حسب قوله (756.000 – 538.334 = 217.666) مائتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً، وطلب إلزام الشركة المدعى عليها بتسليم هذا المبلغ إليه، وأضاف المدعي في لائحة دعواه بأنه عند مراجعته للشركة المدعى عليها لطلب صرف حقوقه تبين له أن الشركة المدعى عليها قد سجلت عليه في حسابه الحسميات التي حسمت من حساب الشركة من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات بسبب تأخر الشركة في التنفيذ أكثر من خمسة أشهر عن مدة العقد، حيث إن الشركة استلمت المدرسة في 26/4/1402هـ ومدة العقد بين الشركة ورئاسة تعليم البنات سنة واحدة فقط، مما أدى إلى أن يتم حسم (10%) من قيمة العقد بتاريخ 26/4/1403هـ وهذه النسبة تمثل مبلغ (132.827) ريالاً، إضافة إلى مبلغ (46.192) ريالاً حسمت من قبل رئاسة تعليم البنات على المدعى عليها كغرامة إشراف، مع العلم أن هذه الحسميات تمت قبل توقيع العقد مع المدعى عليها، حيث إن تاريخ التعاقد مع المدعى عليها كان في 1/8/1404هـ ، وأضاف المدعي بأنه تم حسم مبلغ (15.000) ريال من حسابه بحجة أن الرئاسة حسمت هذا المبلغ من أجل تجربة الكهرباء، وفعلاً تم هذا الحسم من الرئاسة قبل تجربة الكهرباء، وقد أرفق المدعي مع لائحة دعواه بعض المستندات التي يرى أنها بينة له، ومنها صورة عقده مع المدعى عليها، وبعد قيد الأوراق بسجلات الديوان قضية تحت رقم (3735 / 1 / ق لعام 1410هـ) أحيلت إلى هذه الدائرة حيث باشرت نظرها فحددت لها جلسة 2/5/1411هـ وحضرها المدعي المدونة بياناته في ضبط القضية، وتخلف من يمثل المدعى عليها، فتقرر الكتابة له عن طريق الجهات المختصة، وأجلت الجلسة إلى 25/8/1411هـ حضرها المدعي وتخلف من يمثل المدعى عليها، فأجلت الجلسة إلى 26/12/1411هـ حضرها وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، فأجلت إلى جلسة 23/3/1412هـ والتي حضرها وكيل المدعي….. وتخلفت المدعى عليها، فأجلت الجلسة إلى 23/6/1412هـ حيث حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها المدونة بياناته في ضبط القضية، وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة عرض دعواه فقام بذلك بما لا يخرج عمَّا ورد في لائحة الدعوى، وبعد سماع مدير المدعى عليها للدعوى طلب تسليمه صورة من لائحة الدعوى، وبعد اطلاعه عليها طلب مهلة للرد وتقديم ما لديه من بيانات تخص هذا النزاع، فأجلت الجلسة إلى 28/7/1412هـ حيث حضر المدعي وكالة، وكذلك مدير المدعى عليها، وقد أفاد بأنه لم يحضر الرد الذي وعد به في الجلسة الماضية، بحجة أن لديه محامٍ سوف يتولى المرافعة في هذه القضية، فأجلت الجلسة إلى 12/8/1412هـ والتي حضرها وكيل المدعي وتخلف من يمثل المدعى عليها، فأجلت الجلسة إلى 9/11/1412هـ حضرها المدعي وكالة كما حضرها مدير المدعى عليها، وقد قدم مذكرة جوابية مؤرخة في 9/11/1412هـ قال فيها: إن المدعي بعدما علم باستلام الرئاسة لمبنى المدرسة وتشغيلها تقدم بدعوى ضدنا أمام المحكمة الكبرى بالرياض جلسنا لها عدة جلسات، إلا أن المدعي تخلف عن حضور بعضها، وبعد مضي عدة سنوات أقام المدعي دعوى أخرى أمام هيئة حسم المنازعات التجارية، إلا أن المدعي تخلف عن بعض الجلسات، وعن مطالبة المدعي بمبلغ ستة عشر ألف ريال (16.000) مقابل الأعمال الإضافية فإن العقد المبرم بين الطرفين قد نظَّم كيفية احتساب العمل الإضافي، إذا صدر به تعميد رسمي وهو لم يحصل بالنسبة للمدعي، كذلك أنكر مدير المدعى عليها أن يكون تأخر في صرف الدفعات، وأضاف بأن المادة رقم (7) من عقد الاتفاق مع المدعي نصت على أن ما يسري علينا من الرئاسة يسري على المدعي، ولم يطبق على المدعي شيء خارج عن منطوق هذه المادة، وختم رده بطلبه إلزام المدعي بأن يدفع له مبلغاً قدره مائة وثمانية وثمانون ألفاً وتسع وتسعون هللة (99/188.000)، وقد أرفق مدير المدعى عليها مع رده صورة من كشف الحساب الذي حوى المبالغ المسددة للمدعي، والمبالغ التي يطالب بها، كما تم إرفاق صورة من التعهد المؤرخ في 2/8/1405هـ المأخوذ على المدعي بعد توقف عمله، والمشار إليه في مذكرة مدير المدعى عليها سابقة الذكر. وفي جلسة 23/1/143هـ حضر وكيل المدعي وحضر عن المدعى عليها الشريك ….. وقد قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية وملخص ما ورد فيها كما قال وكيل المدعي: إن ما قدمه المدعى عليه في مذكرته الجوابية المقدمة في 9/11/1412هـ بالنسبة لمبلغ الشيكات التي يذكر أنها وصلت لموكلي فهو صحيح، ومقداره (538.334) ريالاً، ونحن نطالب المدعى عليها بمبلغ (216.000) ريال، وهو يشمل غرامة تأخير فرضتها إدارة تعليم الرياض على المدعى عليها، وهي بدورها استقطعتها من مستحقاتنا لديها، وكذلك يشمل المبلغ المذكور تكاليف الإشراف الهندسي التي حسبتها المدعى عليها على موكلي، وهي ليست عليه، كما يشمل المبلغ المذكور المطالبة بمقابل أعمال إضافية قام بها موكلي، كما يشمل المبلغ المذكور قيمة تجربة الكهرباء في المدرسة موضع المنازعة. وفي جلسة 11/3/1413هـ حضر وكيل المدعي كما حضر مندوب المدعى عليها….. وفي الجلسة ذكر وكيل المدعي بأن مطالبة موكله ضد المدعى عليها تنحصر بمبلغ قدره مائتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستة وستون ريالاً (217.666)، وهذا المبلغ يمثل: أولاً: غرامة تأخير ومقدارها (132.837) ريالاً. ثانياً: غرامة إشراف ومقدارها (46.192) ريالاً. ثالثاً: خمسة عشر ألف ريال (15.000) مقابل تجربة الكهرباء. رابعاً: مبلغ قدره ستة عشر ألف ريال (16.000)، قيمة أعمال إضافية تحت محاسبة المدعى عليها من قبل الرئاسة عن هذه الأعمال الإضافية. خامساً: مبلغ قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون ريالاً (3.787)، خصمت على موكلي مقابل مشتريات تذكر المدعى عليها أنها اشترتها للمشروع. سادساً: مبلغ وقدره ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً (3.850)، باقي قيمة العقد، ومجموع البنود السابقة والتي تمثل مبلغاً قدره مائتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستة وستين ريالاً (217.666). وفي جلسة 15/5/1413هـ حضر وكيل المدعي وتخلف ممثل المدعى عليها، حيث طلب من المدعي وكالة تقديم بعض المستندات ولم يقدمها، لذا تم تأجيل الجلسة إلى يوم 5/6/1413هـ وفيها حضر المدعي وكالة كما حضر ….. وكيلاً للمدعى عليها دونت هويته ووكالته في ضبط القضية، وقد قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جوابية مؤرخة في 5/6/1413هـ قال فيها: تعاقدت موكلتي مع الرئاسة العامة لتعليم البنات على تنفيذ مشروع مدرسة ….. المتوسطة، والمكونة من دورين على أرض ….. بحي ….. بمحافظة جدة، بمبلغ إجمالي قدره (1.354.515) ريالاً، واستلمت موكلتي موقع العمل في 26/4/1402هـ ، وبدأت في التنفيذ، وبعد شهرين من بدء العمل ظهرت مشاكل في الأساسات، تمثلت في ظهور مياه أعاقت مواصلة البناء مدة أربعة أشهر تقريباً، وطلبت الرئاسة في النهاية تغيير الأساسات، ومن ثَمَّ استمرت موكلتي في تنفيذ المشروع، وبعد أن أوشكت المدة المحددة لموكلتي لتسليم المشروع على النفاذ قامت بمخاطبة الرئاسة بهذا الخصوص، فطلبت الرئاسة من موكلتي تنفيذ العمل والمضي قُدماً في التنفيذ، وستقوم لاحقاً باحتساب مدة التوقف، وبتاريخ 1/8/1404هـ تعاقدت موكلتي مع المدعي من الباطن على إكمال بناء المدرسة بمبلغ قدره (740.000) ريال خلال مدة أقصاها سبعة أشهر تنتهي في 3/5/1405 هـ ، وقد بدأت مؤسسة المدعي في العمل، واستلمت دفعات من مستحقاتها بلغت (540.184) ريالاً، وقد انتهت المدة المحددة دون التزامها بإكمال المشروع وتسليمه ابتدائياً، وقد قامت موكلتي بإخطار المدعي بتأخيره في التنفيذ وبأنها ستقوم بإكمال المشروع على حسابه وفقاً للمادة (29) من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة، وقد توصلت موكلتي مع المدعي على اتفاق تعهد بموجبه المدعي بإسناد ما تبقى من أعمال لموكلتي، على أن تحسم قيمة ذلك مما يتبقى من مستحقاته، وبناءً على تعهد المدعي قامت موكلتي بسداد بعض التزامات المدعي المالية للمتعاملين معها، كما قامت بتأمين وشراء دهانات ومواد كهربائية وغيرها، وبلغت تكاليف ذلك (320.000) ريال، وقد قامت موكلتي بالفعل بإكمال المشروع وسلمته للرئاسة، وبلغت التكاليف الكلية لتنفيذ المشروع بما فيها المبالغ التي استلمها المدعي مبلغاً وقدره (860.148) ريالاً، أما عن غرامة التأخير فقد ذكر وكيل المدعى عليها في مذكرته أن العقد الأصلي بين موكلته والرئاسة العامة لتعليم البنات قد نَصَّ في مادته رقم (8) على غرامة التأخير وقدرها (10%)، كما أن العقد المبرم بين موكلتي والمدعي قد نَصَّ على أن مدة تنفيذ المشروع سبعة أشهر تبدأ في 4/8/1404هـ وتنتهي في 3/5/1405هـ، ومن ثَمَّ فإن غرامة التأخير تنطبق على المدعي وفقاً للمادة (9 / أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة، وعليه فإن المدعي ملزم نظاماً وحسب بنود الاتفاقية بتحمل غرامة التأخير كاملة، وفيما يتعلق بمطالبة المدعي بمبلغ (16.000) ريال الخاص بتجربة الكهرباء، فيذكر المدعى عليه وكالة بأن صحة المبلغ (15.000) ريال وليس كما ادعى المدعي، وهذا المبلغ قامت الرئاسة بحجزه بعد أن قامت بتاريخ 6/9/1405هـ بتجربة التوصيلات الكهربائية ووجدتها ليست بالصورة المطلوبة، وقد قامت موكلتي بإدخال التعديلات التي طلبتها الرئاسة، ومن ثَمَّ قامت الرئاسة بالإفراج عن المبلغ المشار إليه لموكلتي، وكان ذلك في 4/3/1406هـ ، وفيما يتعلق بما ذكره المدعي من أنه قام بتنفيذ بيت الدرج فيذكر المدعى عليه وكالة أن الدرج يعتبر من الأعمال الإنشائية الأساسية ولولاه لما تم تنفيذ وبناء الدور الثاني من المدرسة، وقد قامت موكلتي في الأساس بتنفيذه، ولم يقم المدعي بتنفيذه كما ادعى، وختم المدعى عليه وكالة مذكرته بطلب الحكم على المدعي بأن يدفع لموكلته مبلغاً قدره (120.148) ريالاً، وهو يمثل الفرق بين ما استلمه المدعي وما دفعته موكلته استكمالاً لتنفيذ المشروع. كما قدم وكيل المدعي في ذات الجلسة سابقة الذكر مذكرة جوابية مؤرخة في 5/6/1413هـ مكتوبة بخط اليد أرفق بها عدداً من صور المستندات، وهذه المذكرة لم تخرج عمَّا ذكره المدعي في لائحة دعواه وما تلاها من مذكرات، هذا وقد سُئل وكيل المدعي: هل أحضر معه ما يثبت تعميده بالأعمال الإضافية؟ فأجاب بأنه ليس لديه تعميد بالأعمال الإضافية التي يطالب بقيمتها، ومستنده بالمطالبة بالأعمال الإضافية هو العقد المبرم بين موكله والمدعى عليه، وفي جلسة 16/8/1413هـ حضر كل من وكيل المدعي والمدعى عليه وتم فيها بحث جوانب القضية، وفي جلسة 14/10/1413هـ حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة عن الأعمال الإضافية التي يطالب بقيمتها فأجاب قائلاً: معلوماتي عن الأعمال الإضافية هي أنها تتمثل في بيت الدرج، وقد يكون هناك أعمال إضافية لا أعلمها سوف استوضح عنها موكلي، وقد أفاد الطرفان بأن كلاً منهما هو الذي قام بالأعمال الإضافية، وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها تقديم حصر بالأعمال التي بقيت حينما أكملوا المشروع – حسب قولهم – فالتزم بذلك. وفي جلسة 14/1/1414هـ اجتمعت الدائرة وحضر أمامها وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الأعمال الإضافية التي تم تعميد موكلته بها من قبل الرئاسة وتمت محاسبة موكلته عليها، فقدم للدائرة المذكرة المؤرخة في 14/1/1414هـ ، ذكر ملخصاً لها دون في ضبط القضية قائلاً: ذكرت موكلتي أنه مضى على تنفيذ هذا المشروع زمن طويل يزيد على العشر سنوات، وأنها بحثت في ملفاته عن الأوراق التي تتعلق بهذا المشروع ولم تجد شيئاً، ويطلب من هذه الدائرة الكتابة إلى الرئاسة صاحبة المشروع لتزود الدائرة بالمستندات التي تحتاجها، كما سألت الدائرة وكيل المدعي عن الأعمال الإضافية التي وعد بإفادة الدائرة عنها، فأفاد أنه لا يعرف عنها إلا بيت الدرج حسب إفادة موكله، وبعد ذلك سألته الدائرة هل قام موكله بعمل شيء في أساسات المشروع فأفاد بأن موكله لم يقم بأي عمل يتعلق بأساسات المشروع، وما قام به هو تكملة مبنى المشروع بعد أن نفَّذت المدعى عليها أساسات المبنى وصب الدور الأرضي، كما سألته الدائرة عن مبلغ حسم غرامة الإشراف والذي قدره المدعي في لائحته بمبلغ (36/46.192) ريالاً، فأفاد بأن مطالبة موكله بهذا المبلغ هو بموجب ما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة لهيئة حسم المنازعات التجارية بالرياض المؤرخة في 20/1/1407هـ ، وقد قدم المدعي وكالة للدائرة نسخة المذكرة المذكورة، وبعد ذلك ختم الطرفان أقوالهما فقررت الدائرة ختم المرافعة في القضية وتعليقها للدراسة، هذ ا وتشير الدائرة إلى أهم المستندات التي حوها ملف القضية والإجراءات الكتابية التي اتخذتها الدائرة وهي كالتالي: أولاً: عقد الاتفاق على تكملة إنشاء مبنى مدرسة ….. بمحافظة جدة المؤرخ في 1/8/1402هـ بين المدعى عليها – كطرف أول – وبين مؤسسة المدعي – كطرف ثاني – ، ومما جاء فيه أن يقوم الطرف الثاني بتكملة إنشاء وتشطيب مدرسة….. الواقعة بمحافظة جدة ضمن الشروط التالية: 1- المدرسة قبل توقيع العقد وصلت إلى الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي مع البناء، وهذه الأعمال المنتهية يتحمل مسؤوليتها الطرف الأول …. إلخ 2- يقوم الطرف الثاني بتكملة إنشاء الدور الثاني وملحقاته مع تشطيب الدورين بموجب المخططات والرسومات المعدة من قبل الجهة صاحبة المشروع، وهي الرئاسة العامة لتعليم البنات، وتشمل الاتفاقية توريد المواد مع اليد العاملة مع التشطيب الكامل والتسليم للرئاسة والتقيد بتعليمات المهندس المشرف. 3- تشمل الاتفاقية بناء وتشطيب السور وسكن الحارس والبوابات والبيارة والخزان الأرضي والعلوي مع غرفة الكهرباء، وأي تعميدات إضافية تجري المحاسبة عليها بموجب المحاسبة من الرئاسة، ومدة تنفيذ الأعمال سبعة أشهر من تاريخ استلام الموقع والتوقيع على العقد، ويكون بتاريخ يوم السبت 4/8/1404هـ ، على أن يبدأ العمل فوراً. كما نصت المادة رقم (7) من العقد على أنه: (ما لم يرد نص في هذه الاتفاقية فإن الشروط والالتزامات السارية على الطرف الأول تسري على الطرف الثاني من قبل رئاسة تعليم البنات)، وفي المادة رقم (8) نص على أن: (القيمة الإجمالية للعقد هو مبلغ مقطوع قدره (740.000) ريال). ثانياً: صورة من التعهد المؤرخ في 1/8/1405هـ الموقَّع عليه من الطرفين لإنهاء المشروع. ثالثاً: رأت الدائرة الكتابة إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات للاستيضاح منها عن بعض جوانب النزاع، فتمت الكتابة إلى نائب الرئيس العام لتعليم البنات بخطاب الديوان رقم (5173/1) في 26/8/1413هـ ، وقد جاءت الإجابة بخطاب الرئاسة رقم (…) في 7/10/1413هـ ، وتضمَّنت الإفادة بما يلي: أولاً: لم يسبق للرئاسة أن وافقت على تنفيذ هذا المشروع من الباطن، ولا يوجد لدى الرئاسة معلومات عن مؤسسة المدعي، والجهة التي نفَّذت المشروع أمام الرئاسة هي شركة….. المدعى عليها….. ثانياً: عمَّد المقاول بأعمال إضافية وذلك بالتعميد رقم (…) في 15/11/1404هـ وقد تم إدراج الأعمال الإضافية المنفَّذة على الطبيعة في المستخلص الختامي ومبلغها (30/26.346) ريالاً، كما أن المستخلص الختامي للمدرسة بلغت قيمة الأعمال المنفَّذة فيه مبلغ (65/1.301.929) ريالاً، وبذلك يكون إجمالي مستحقات المقاول هو مبلغ (95/1.328.275) ريالاً، وهذا ما تم محاسبة المقاول عليه بموجب تعميد الصرف رقم (…) في 27/11/1405هـ ، ثالثاً: بالنسبة لغرامة التأخير فلكون المقاول تأخر في تنفيذ المشروع مدة (818) يوماً، فقد خضع لغرامة تأخير بنسبة (10%) ومبلغها (60/132.827) ريالاً، وكذلك غرامة عن أتعاب الإشراف ومبلغها (93/30.692) ريالاً، وتم حسم هذه الغرامات فعلاً حسب تعميد الصرف المرفق صورته. رابعاً: بالنسبة لمبلغ (15.000) ريال مقابل تجربة الكهرباء، فقد تم صرف هذا المبلغ للشركة المدعى عليها، وذلك بموجب أمر الصرف رقم (…) في 26/3/1406هـ ، وقد أرفقت الرئاسة في خطابها سالف الذكر صورة من خطاب الترسية، وصورة من خطاب اعتماد تنفيذ الأعمال الإضافية، وصورة من عقد المشروع بين الرئاسة العامة لتعليم البنات والمدعى عليها، وصورة من محضر تسليم الموقع، وصورة من محضر الاستلام الابتدائي، وصورة من محضر استلام الملاحظات، وصورة من محضر تجربة الكهرباء، وصورة من محضر الاستلام النهائي للمشروع، وفي جلسة 27/1/1414هـ حضر أمام الدائرة وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليها حيث تم النطق بالحكم المبني على الأسباب التالية:
الأسباب
حيث إن المدعي وكالة حصر دعواه في جلسة 11/3/1413هـ ضد المدعى عليها شركة ….. بمطالبتها بمبلغ قدره مائتان وسبعة عشر ألفاً وستمائة وستة وستين ريالاً (217.666) وهذا المبلغ يمثل: أولاً: غرامة تأخير مقدارها (132.837) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وسبعة وثلاثون ريالاً. ثانياً: غرامة إشراف ومقدارها ستة وأربعون ألفاً ومائة واثنان وتسعون ريالاً (46.192). ثالثاً: مبلغ خمسة عشر ألف ريال (15.000) مقابل تجربة الكهرباء. رابعاً: مبلغ قدره ستة عشر ألف ريال (16.000) قيمة أعمال إضافية تمت محاسبة المدعى عليها من قبل رئاسة تعليم البنات عنها. خامساً: مبلغ قدره ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانون ريالاً (3.787) خصمت على المدعي مقابل مشتريات تذكر المدعى عليها أنها اشترتها للمشروع. سادساً: مبلغ قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً (3.850) باقي قيمة العقد، ومن حيث إن الديوان قد كتب للرئاسة العامة لتعليم البنات صاحبة المشروع بخطابه رقم (5173/1) في 26/8/1413هـ ، طلب فيه بعض الإيضاحات حول المبالغ التي صرفت، والمبالغ التي حسمت نتيجة غرامات أو غيرها، وقد جاءت الإجابة بخطاب نائب الرئيس العام لتعليم البنات الموجه للديوان رقم (…) في 7/10/1413هـ ، وكان ملخص ما ورد فيه: أولاً: عُمِّد المقاول بأعمال إضافية بموجب التعميد رقم (…) في 15/11/1404هـ ، وتم إدراج الأعمال الإضافية المنفَّذة على الطبيعة في المستخلص الختامي، ومبلغها (30/26.346) ريالاً، كما أن المستخلص الختامي للمدرسة بلغت قيمة الأعمال المنفَّذة فيه مبلغ (1.301.929) ريالاً، وبذلك يكون إجمالي مستحقات المقاول مبلغ (1.328.275) ريالاً، وهذا ما تم محاسبة المقاول عليه بموجب تعميد الصرف رقم (…) في 27/11/1405هـ. ثانياً: بالنسبة لغرامة التأخير فلكون المقاول تأخر في تنفيذ المشروع مدة (818) يوماً، فقد خضع لغرامة تأخير بنسبة (10%)، وقدرها (132.827.60) ريالاً، وكذلك غرامة أتعاب الإشراف، وقدرها (30.692.93) ريالاً، وتم حسم هذه الغرامات فعلاً. ثالثاً: بالنسبة لمبلغ خمسة عشر ألف ريال (15.000) مقابل تجربة الكهرباء فقد تم صرف هذا المبلغ للمدعى عليها، وذلك بموجب أمر الصرف رقم (…) في 26/3/1406هـ.
وباستعراض الدائرة لطلبات المدعي: فمن حيث غرامة الإشراف فإن الرئاسة العامة لتعليم البنات صاحبة المشروع قد حسمتها حسب ما جاء في خطابها المشار إليه من مستحقات المدعى عليها المقاول الرئيسي معها، وسوف يكون ما ورد في خطاب الرئاسة العامة لتعليم البنات من أرقام مدفوعة أو محسومة هو المعول عليه في تقرير هذا الحكم، إلا أن المدعى عليها حسمت الغرامتين من قيمة عقدها مع المدعي كما جاء في مذكرتها الدفاعية، محتجة بما ورد في المادة رقم (8) من عقدها مع الرئاسة المؤرخ في 24/2/1402هـ ، وبما ورد في المادة (7) من عقدها مع المدعي المؤرخ في 1/8/1404هـ ، والتي جاء فيها: (وما لم يرد نص في هذه الاتفاقية فإن الشروط والالتزامات السارية على الطرف الأول شركة….. تسري على الطرف الثاني مؤسسة ….. من قبل رئاسة تعليم البنات)، وبحجة أن المدعي تأخر في تنفيذ التزامه حسب العقد معه. وباستعراض عقد الطرفين المؤرخ في 1/8/1404هـ تبين أن المادة الخامسة منه (5) نصت على أن: (مدة تنفيذ الأعمال سبعة أشهر من تاريخ استلام الموقع، والتوقيع على العقد يكون بتاريخ يوم السبت الموافق 4/8/1404هـ على أن يبدأ العمل فوراً) وبالاطلاع على صورة محضر الاستلام الابتدائي للمشروع المؤرخ في 6/9/1405هـ ، الذي أرفقته الرئاسة مع خطابها سالف الذكر يتضح أن المدعي قد تأخر فعلاً عن المدة الواردة في عقده مع المدعى عليها، حيث يفترض أن تنتهي الأعمال موضع العقد بتاريخ 4/3/1405هـ ، إلا أنه لم يسلم تسليماً ابتدائياً إلا في 6/9/1405هـ ، أي بتأخير مقداره ستة أشهر، وحيث إنه باستعراض عقد المدعى عليها مع الرئاسة العامة لتعليم البنات المؤرخ في 24/2/1402هـ يتضح أن المادة رقم (8) نصت على أن: (مدة تنفيذ الأعمال اثنا عشر شهراً تبدأ من تاريخ تسليم موقع العمل لشركة…..)، والذي تم بتاريخ 26/4/1402هـ حسبما جاء في محضر تسليم الموقع المرفق بخطاب الرئاسة سالف الذكر، أي أن على المدعى عليها أن تنهي أعمال المشروع بتاريخ 25/4/1403هـ ، ولكن ذلك لم يتم، حيث تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب العقد المؤرخ في 1/8/1404هـ ، على أن يقوم المدعي بتكملة إنشاء وتشطيب المدرسة موضع التعاقد، وبحساب المدة من انتهاء عقد المدعى عليها مع الرئاسة بتاريخ 25/4/1403هـ حتى تعاقدها مع المدعي بتاريخ 1/8/1404هـ يتضح تأخر المدعى عليها مدة خمسة عشر شهراً وخمسة أيام عن المدة التي وردت في عقدها مع الرئاسة، وحيث إنه باستعراض ما جاء في عقد المدعى عليها مع المدعي سالف الذكر اتضح أن مشروع المدرسة قبل توقيع العقد بين الطرفين قد وصل إلى الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي مع البناء، وأن على الطرف الثاني – المدعي – أن يقوم بتكملة إنشاء الدور الثاني وملحقاته مع تشطيب الدورين بموجب المخططات والرسومات والمواصفات المعدة من قبل الجهة صاحبة المشروع وهي الرئاسة العامة لتعليم البنات، ومن ذلك يتبين أن المدعى عليها قد تأخرت عن المدة الواردة في عقدها مع الرئاسة أكثر من خمسة عشر شهراً قبل تعاقدها مع المدعي، والمشروع بعد هذا التأخر لا يمكن الاستفادة منه، إذ هو لم يصل إلا لصب الدور الأرضي فقط مما يجعل غرامة التأخير بحدها الأقصى (10%) واجبة التطبيق في حق المدعى عليها بناءً على المادة (9/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) في 7/4/1397هـ والمادة (37) وما بعدها من اللائحة التنفيذية لنظام تأمين مشتريات الحكومة الصادرة برقم (2131/17) في 5/5/1397هـ. وحيث إن غرامة التأخير على الوجه سالف البيان قد استقرت في ذمة المدعى عليها قبل إجراء التعاقد مع المدعي، وأن المدعى عليها لم تشترط في عقدها مع المدعي شرطاً جزائياً صريحاً، فإنه ليس من حقها حسم غرامة تأخير على المدعي. أما ما ورد في المادة (7) من عقد الطرفين: (….. وما لم يرد نص في هذه الاتفاقية فإن الشروط والالتزامات السارية على الطرف الأول شركة….. تسري على الطرف الثاني مؤسسة ….. من قبل رئاسة تعليم البنات) ا.هـ .فإنه لا يعطي المدعى عليها حق إيقاع الغرامة على المدعي، لأن غرامة التأخير وقت إبرام العقد بينهما كما سلف ذكره قد استقرت في ذمة المدعى عليها، لتأخرها أكثر من خمسة عشر شهراً قبل تعاقدها مع المدعي ولا يمكن سريانها عليه. وعلى ما تقدم فإن المتحمل لغرامة التأخير هي المدعى عليها، وليس على المدعي شيء منها، وحينئذ تلزم المدعى عليها بتسليم مبلغ الغرامة المقدرة بخطاب الرئاسة بـ (60/132.827) ريالاً للمدعي.
أما فيما يتعلق بغرامة الإشراف فإنه نظراً إلى أنه لم تحدد قيمة الأعمال التي تأخر المدعي في إنجازها عن المدة المحددة، وعجز الطرفان عن تحديدها رغم طلب الدائرة منهما ذلك في جلسات المرافعة، وحيث إن جملة أيام التأخر الفعلية لكامل المشروع هي (818) يوماً كما جاء في خطاب الرئاسة المذكور، وحيث إن مدة تأخر المدعي بموجب عقده مع المدعى عليها بلغت ستة أشهر أي (180) يوماً تبدأ من 4/3/1405هـ وتنتهي بتاريخ تسليم المشروع ابتدائياً إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات في 6/9/1405هـ ، وحيث إن احتساب غرامة الإشراف يتم على ضوء عدد أيام التأخير، وقد أوضحت الرئاسة أن عدد أيام التأخير (818) يوماً، وقيمة غرامة الإشراف المحسومة (93/30.692) ريالاً، وكانت مدة عقد الطرفين إضافة إلى المدة التي تأخرها المدعي داخلة ضمن مدة التأخير البالغة (81) يوماً، وقد حسبتها الرئاسة من 25/4/1403هـ وحتى 15/8/1405هـ حسبما جاء في صورة أمر التعميد بصرف التصفية النهائية رقم (…) في 27/11/1405هـ المرفق بخطاب الرئاسة سالف الذكر، وعليه فإن المدعي يتحمل نصيبه من غرامة الإشراف الكلية بنسبة (22%) على النحو التالي: (30.692.93 × 22% = 44/6.752) ريالاً، وحيث إن المدعي قد اعترف بأن مجموع ما استلمه من المدعى عليها من قيمة العملية هو مبلغ قدره خمسمائة وثمانية وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وثلاثون ريالاً (538.334) بموجب ما ورد في لائحة دعواه وما تلاها من مذكرات، ولم تستطع المدعى عليها إثبات وصول أكثر من هذا المبلغ إلى المدعي ببينة موصله، وبإضافة غرامة الإشراف التي حسمت على المدعي وقدرها (6.752.44) ريالاً إلى المبلغ الذي وصل إليه، فيكون مجموع المبلغ (538.33 + 44/6.752 = 44/545.086) ريالاً. وحيث إن قيمة عقد الطرفين هي أجرة مقطوعة قدرها سبعمائة وأربعون ألف ريال (740.000)، وبطرح المبالغ التي وصلت إلى المدعي إضافة إلى مبلغ حسم غرامة الإشراف البالغة (6.752.44) ريالاً من القيمة الإجمالية للعقد فإن الباقي يكون (740.000 – 44/545.086 = 56/194.913) ريالاً تلزم المدعى عليها بتسليمه للمدعي.
ومن حيث مطالبة المدعي بمبلغ خمسة عشر ألف ريال (15.000) التي حسمت عليه مقابل تجربة الكهرباء من قبل رئاسة تعليم البنات، فإن الرئاسة أفادت بخطابها سالف الذكر بأنها أعادت مبلغ خمسة عشر ألف ريال (15.000) التي استقطعتها لتجربة الكهرباء إلى المدعى عليها بتاريخ 4/3/1406هـ ، وعليه يلزم المدعى عليها تسليم هذا المبلغ إلى المدعي، لأنه حق من حقوقه داخل في مبلغ العقد المبرم بين الطرفين، والدائرة جعلت هذا المبلغ داخلاً ضمن مبلغ العقد، وكأنه لم يستقطع أصلاً عندما أجرت المحاسبة بين الطرفين.
ومن حيث مطالبة المدعي بمبلغ ستة عشر ألف ريال (16.000) قيمة أعمال إضافية صرفت قيمتها للمدعى عليها من قبل رئاسة تعليم البنات، ويدعي المدعي أنه نفَّذه، مما يلزم دفع قيمتها له وحده، بينما المدعى عليها تذكر أنها هي التي قامت بها، وهي التي تستحق مبلغها، وبالرجوع إلى خطاب رئاسة تعليم البنات المذكور اتضح أن هناك أعمالاً إضافية عمِّد بها المقاول من قبل رئاسة تعليم البنات بالتعميد رقم (…) في 15/11/1404هـ ، وتم إدراج الأعمال الإضافية المنفَّذة على الطبيعة في المستخلص الختامي، ومبلغ الأعمال الإضافية (30/26.346) ريالاً، إلا أنه بالرجوع إلى أمر التعميد بالأعمال الإضافية الذي أرفقت الرئاسة صورة منه بخطابها سالف الذكر تبين أنها عبارة عن خرسانة عادية بالمتر المكعب للأساسات بسعر (400) ريال، والكمية (57.61) بسعر إجمالي قدره ثلاثة وعشرون ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً (23.044)، ودهان بالبيتومين للأساسات بسعر (10) ريالات للمتر المسطح، والكمية (718.51) وسعرها الإجمالي (7.185.10) ريالاً، فيكون إجمالي قيمة الأعمال الإضافية المذكورة (10/30.229) ريالاً حسب تعليمات المهندس المشرف، وأشير في أمر التعميد المذكور إلى أن هذه الأعمال الإضافية تدخل في حدود نسبة (10%) من قيمة العقد، وحيث إن عقد المدعي مع المدعى عليها المؤرخ في 1/8/1404هـ ينحصر في تكملة إنشاء الدور الثاني وملحقاته مع تشطيب الدورين … إلخ، وقد نُصَّ فيه أيضاً على أن المدرسة قبل توقيع العقد وصلت إلى الانتهاء من صب سقف الدور الأرضي مع البناء، بمعنى أن أساسات المشروع وما يتصل بها قد انتهى أمرها من قبل المقاول الرئيسي – المدعى عليها – ، وحيث إن المدعي حصر الأعمال الإضافية التي يدعي أنه قام بها بتكملة بيت الدرج إلى السطح، وعمل سقف بيت الدرج، فإنه على الرغم من أن المدعي لم يقدم بينة تثبت قيامه بهذا العمل، وإنما حجته في ذلك هو العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها، كما ذكر ذلك للدائرة، وعلى فرض صحة قيام المدعي بأعمال إضافية، فإن المدعي نفى أن يكون لديه تعميد بذلك من المدعى عليها، وهو ما تمسكت به المدعى عليها، بناءً على المنصوص عليه في المادة (3) من العقد المبرم بينهما، إضافة إلى احتجاج المدعى عليها في هذا الصدد بأن أعمال الدرج تعتبر من الأعمال الإنشائية الأساسية، إذ لولاه لما تم تنفيذ وبناء الدور الثاني من المدرسة، ولا ينال من ذلك كون أمر التعميد حصل وقت سريان العقد بين المدعي والمدعى عليها، ذلك أن الأعمال الإضافية قد يعمد بها المقاول في وقت مبكر عند اقتضاء الحاجة ولا يكتب التعميد بها إلا في وقت متأخر، وخاصة إذا كانت تلك الأعمال الإضافية حصلت أثناء مراحل المشروع، يضاف لذلك أن المدعي وكالة قد أفاد في جلسة 14/1/1414هـ أنه لا يعرف عن الأعمال الإضافية سوى بيت الدرج حسب إفادته من صاحب المؤسسة – المدعي – ، ونفى أيضاً أن يكون موكله قام بأي عمل يتعلق بأساسات المشروع، وما قام به موكله هو تكملة مبنى المشروع بعد أن نفَّذت المدعى عليها أساسات المبنى، وصب الدور الأرضي، وعلى ما تقدم يتضح أن المدعي لم يقم بأعمال إضافية يلزم محاسبته عليها حسبما تم بيانه، مما يجعل طلبه ذلك مردوداً، لعدم قيامه على بينة معتبرة.
ومن حيث مطالبة المدعي بمبلغ قدره (3.787) ريالاً خصمت عليه من قبل المدعى عليها – حسب قوله – مقابل مشتريات تذكر المدعى عليها أنها اشترتها للمشروع، فإن هذه المطالبة قد أثارها المدعى عليه وكالة في مذكرته المقدمة بجلسة 9/11/1412هـ ، والتي أرفق بها كشفاً من صنعه حوى المبالغ التي سلمت للمدعي بشيكات أو إيصالات، وكذلك مصروفات نقدية على المشروع، إلا أن المدعى عليه وكالة لم يقدم بينة على المصروفات التي ذكرها باستثناء ما أقر به المدعي من مبالغ فيما يخص موضوع الشيكات أو الإيصالات، وحينئذ اعتبرتها الدائرة أقوالاً مرسلة ليس لها ما يعضدها، فهي جديرة بالرد، وعلى ذلك فالدائرة لن تناقش موضوع هذه المصروفات باعتبارها لم تصرف أصلاً، بل هي داخلة ضمن القيمة الحقيقة للعقد بين الطرفين ويلزم دفعها ضمن مبلغ العقد إلى المدعي، وسوف تتعرض الدائرة لزيادة إيضاح لهذا الجانب في الحيثيات التالية. ومن حيث مطالبة المدعي بمبلغ قدره ثلاثة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالاً (3.850) هو عبارة عن باقي قيمة العقد، فإن هذا المبلغ يدخل ضمن العملية الحسابية التي أجرتها الدائرة فيما سبق من بيان حق كل طرف على الآخر، ومن حيث إن دفوع المدعى عليها الواردة في مذكراتها وأقوالها المدونة في ضبوط القضية قد انحصرت في ثلاثة أمور: الأول: أنه أوقع عليها غرامات تأخير وإشراف من قبل الرئاسة العامة لتعليم البنات، وهي بدورها حسمتها من مستحقات المدعي، بحجة أنه هو المتسبب في إيقاع تلك الغرامات. الثاني: هناك مبالغ دفعتها المدعى عليها حسب قولها بعد أن تولت إكمال المشروع تتمثل في سداد بعض التزامات المدعي المالية للمتعاملين معه، وفي شراء بعض مستلزمات المشروع كالدهانات وغيرها، وقد قدرت قيمة ذلك بمبلغ ثلاثمائة وعشرين ألف ريال (320.000)، حسبما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في 5/6/1413هـ . الثالث: أن المدعى عليها تدعي أنها هي التي أكملت المشروع وسلمته للرئاسة بعد إبرام التعهد بينها وبين المدعي المؤرخ في 1/8/1404هـ ، مما يجعلها تتحمل مبالغ مقابل إكمالها للمشروع وتطالب بها المدعي.
فمن حيث الأمر الأول، وهو الخاص بغرامة التأخير والإشراف فقد تمت مناقشته فيما سبق ولا داعي لتكراره هنا، ومن حيث الأمر الثاني وهو ما يتعلق بدعوى المدعى عليها بأنها أكملت المشروع وسلمته للرئاسة، أما التسليم فلا غبار عليه، لكون المدعى عليها هي المقاول الرئيسي للمشروع، وهي صاحبة الالتزام أمام الرئاسة فيما يخص هذا المشروع، ولاسيما أن الرئاسة العامة لمدارس البنات قد نفت بخطابها سالف الذكر أن تكون وافقت على تنفيذ هذا المشروع من الباطن، وأنه لا يوجد لديها أي معلومات عن مؤسسة المدعي، وأن التي نفَّذت المشروع أمام الرئاسة هي المدعى عليها، وعليه فإن أمر التسليم يلزم أن يكون من قبل المدعى عليها ولو لم تنفِّذ هي المشروع فعلاً، أما من حيث إكمال المشروع فإنه بالاطلاع على التعهد المبرم بين مؤسسة المدعي والمدعى عليها المؤرخ في 1/8/1405هـ تبين أنه تضمَّن أن تعيّن المدعى عليها مفوضاً من قبلها يكون مشرفاً على العمل، لسرعة الإنجاز، وإنهاء التشطيبات في مدة أقصاها أسبوعان، كما تقوم المدعى عليها بسداد كامل مديونيات الطرف الثاني للذين عملوا بالمدرسة ضماناً لمواصلة عملهم، كما تقوم المدعى عليها بواسطة مندوبها المفوض بتأمين كافة الاحتياجات اللازمة لإنهاء المبنى، ودفع أجور العاملين اللاحقة تحت علم وإشراف المدعي، وقد طُلب من المدعى عليه وكالة في جلسات المرافعة ومنها جلسة 14/10/1413هـ تقديم حصر بالأعمال التي بقيت حينما أكملوا المشروع – حسب قولهم – مع تقديم ما يثبت صرف أية مبالغ على المشروع بعد تكملته من قبل موكلته، فأفاد وكيل المدعى عليها في مذكرته التي قدمها في جلسة 14/1/1414هـ بأن موكلته أفادت بأنه مضى على تنفيذ هذا المشروع زمن طويل يزيد على عشر سنوات، وأنها بحثت في ملفاتها عن الأوراق التي تتعلق بهذا المشروع ولم تجد شيئاً، وطلب من الدائرة الكتابة إلى الرئاسة العامة لتعليم البنات صاحبة المشروع لطلب ما تريده من مستندات تخص هذا المشروع، يضاف إلى ما تقدم أن تاريخ التعهد المبرم بين الطرفين قد تم في 1/8/1405هـ ، وتم تسليم المشروع ابتدائياً بتاريخ 6/9/1405هـ ، أي بعد شهر من تاريخ التعهد المذكور، مما يعطي دلالة على أن الأعمال قد أنهيت من قبل المدعي، ولم يكن هناك أعمال ذات حجم يمكن القيام بها خلال مدة شهر، وحيث إن المدعى عليها عجزت عن تقديم حصر للأعمال التي نفذتها – حسب دعواها – بعد أن قامت مرة أخرى باستكمال المشروع – حسب قولها – لكي تستبين الدائرة مقدار ما صرف من مبالغ، مما يجعل دعوى المدعى عليها في هذا الخصوص جديرة بالرد، لعدم قيامها على سند صحيح، ومن حيث الأمر الثالث وهو ما يتعلق بما ادعته المدعى عليها من أنها قامت بسداد بعض التزامات المدعية المالية للمتعاملين معها، إضافة إلى تأمين بعض المشتريات الخاصة بالمشروع على حساب المدعي، فإن الدائرة بعد اطلاعها على دفوع المدعى عليها ومذكراتها الجوابية وخاصة المذكرة المؤرخة في 9/11/1412هـ وما أرفق بها من كشف من صنع المدعى عليها، حوى بعض المبالغ المصروفة على المشروع من قبلها، والمذكرة المؤرخة في 5/6/1413هـ ، وكذلك التعهد المبرم بين الطرفين المؤرخ في 1/8/1405 هـ تبين لها أن دعوى المدعى عليها في صرف تلك المبالغ مبنية على أقوال مرسلة لم تقدم البينة عليها، وكان من نتيجتها تخبط المدعى عليها بما تطالب به المدعي، فهي في مذكرتها المؤرخة في 9/11/1412هـ تطالب المدعي بمبلغ مائة وثمانية وثمانين ألف ريال وتسع وتسعين هللة (99/188.000)، بينما ورد في مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في 5/6/1413هـ المطالبة بمبلغ مائة وعشرين ألفاً ومائة وثمانية وأربعين ريالاً (120.148)، وهو – حسب قول المدعى عليها – يمثل الفرق بين ما استلمه المدعي وما دفعته المدعى عليها في تكملة تنفيذ المشروع، وعلى ما تقدم يتضح أن دعوى المدعى عليها فيما تقدم لم تقم على سند صحيح ولم تقدم فيها بينة معتبرة مما يجعلها جديرة بالرد، وحيث إنه بجمع المبالغ التي وصلت إلى المدعي الشاملة للمبالغ النقدية والحسومات التي تم توضيحها فيما سبق مضافاً إليها المبلغ المحكوم به في هذه القضية يصبح الناتج هو مبلغ العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها على النحو التالي: (44/545.086 + 56/194.913 = 00/740.000) ريال.
وحيث الأمر ما ذكر فقد حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة ….. بأن تدفع لصاحب مؤسسة….. مبلغاً قدره مائة وأربعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وثلاثة عشر ريالاً وست وخمسون هللة (56/194.913). ثانياً: رفض ما عدا ذلك من طلبات للطرفين.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (15 / د / تج / 1 لعام 1414هـ) الصادر في القضية رقم (3735 / 1 / ق لعام 1411هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.