القضاء التجاري / حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ، سبب الحادث إبل سائبة، مطالبة بقيمة تلفيات سيارة، مصادقة المدعي على وقوع الحادث نهاراً، عدم أخذ القاضي برأي أهل الخبرة لموجب شرعي، لا ضمان على رب البهيمة فيما تفسده نهاراً مطلقاً، رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه منها .
السند
1- قوله صلى الله عليه وسلم: «العجماء جرحها جبار »متفق عليه .
2- ان الرسول صلى الله عليه وسلم «قضى على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل » رواه أبو داود وابن ماجه
3- ما قرره الفقهاء من أنه لا ضمان على مالك البهيمة فيما تفسده نهارا مطلقاً – شرح منتهى الإرادات 2/ 338 – كشاف القناع 2/ 371 – بداية المجتهد 2/ 242 – منهاج الطالبين مع مغنى المحتاج 4/ 206 والفروع 4/ 521 .
4- وما قرره أهل العلم : من أن غير الزرع يلحق بالزرع أيضاً في هذا الحكم ، انظر: حاشية الشرقاوي على التحرير من الشافعية 446/1 – 447 ، وصاحب الفروع من الحنابلة 4/ 521 .
الملخص
دعوى المدعي وكالة بأن السائق الخاص به كان يقود السيارة الخاصة بالمدعية أصالة ثم اصطدم في سيارة شخص وذلك لوجود إبل سائبة عائدة للمدعى عليه وتسبب هذا الحادث في تلفيات في سيارة المدعية أصالة وقد أدين المدعى عليه بنسبة الخطأ 75 % وادين سائق المدعى بنسبة 25 % وحيث أن سبب الحادث وجود إبل سائبة بموجب تقرير المرور وقدرت تلفيات السيارة الخاصة بالمدعية مبلغاً قدره خمسة وأربعون ألف ريال وطالب المدعي وكالة بإلزام المدعى عليه حيث انه صاحب الإبل بقيمة التلفيات التي حدثت بسيارة موكلته حسب نسبة الخطأ التي عليه – صادق المدعى عليه على الدعوى وقرر معارضته على تقرير المرور وأن ابله لا علاقة لها بالحادث – جرى إطلاع حاكم القضية على تقرير المرور فوجده كما ذكر المدعي وكالة وان الحادث في النهار – قرر ناظر القضية أنه نظراً لأن الحادث في النهار وسائق المدعي مباشر للحادث ويسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح ولما قرره الفقهاء من أنه لا ضمان على مالك البهيمة فيما تفسده نهارا مطلقاً ولما جاء في أسباب الحكم فقد صدر الحكم برد الدعوى – قرر المدعي وكالة المعارضة – صدر قرار محكمة الاستئناف بالمصادقة على الحكم .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد في يوم الأحد الموافق 5/ 2/ 1432 ه لدي أنا القاضي بالمحكمة العامة بعنيزة القائم بعمل المكتب القضائي الثالث بناء على تكليف فضيلة الرئيس رقم 12455 / 31 في 1431/7/3 ه افتتحت الجلسة بوقتها المحدد لسماعها الساعة الحادية عشر صباحا للنظر بالدعوى المقدمة من هندي ضد والمقيدة بالمحكمة برقم 3114530 في 6/ 8/ 1431 ه والمحالة لنا بشرح فضيلة الرئيس وفيها حضر سعودي بالسجل رقم الوكيل عن سعودية بالسجل المدني رقم بموجب الوكالة الصادرة من كاتب عدل بريدة برقم 4316 في 24 / 1/ 1430 ه وادعى على الحاضر سعودي بالسجل المدني رقم قائلا في تحرير دعواه لقد كان السائق الخاص بي أنا يقود سيارة موكلتي وهي من نوع مرسيدس رأس لونها أخضر صنع عام 1982 م رقم لوحتها… في طريق المدينة الرياض السريع في طريق الخدمة ثم اصطدم في سيارة شخص يدعى وقد تسبب هذا الحادث في تلفيات في سيارة موكلتي وقد أدين المدعى عليه بنسبة خمسة وسبعين بالمائة من الخطأ في هذا الحادث وأدين سائق موكلتي بنسبة خمسة وعشرين بالمائة من نسبة الخطأ في هذا الحادث وذلك نظرا لأن سبب الحادث هو وجود إبل سائبه في طريق الخدمة المذكور وقد صدر بذلك تقرير الجهة المختصة بذلك لدى المرور رقم بدون في 21 / 3/ 1431 ه وقد قدرت تلفيات سيارة موكلتي بقيمة مقدارها خمسة وأربعون ألف ريال أطلب إلزامه بدفع النسبة التي يتحملها وقدرها ثلاثة أرباع هذا المبلغ وهو مبلغ قدره ثلاثة وثلاثون ألفا وسبعمائة وخمسون ريالا هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي وكالة أجاب قائلا ما ذكره المدعي وكالة من وقوع الحادث فهذا صحيح لكن الجمل المملوك لي لم يتسبب في هذا الحادث ولم يصدمه أحد بل إن سائق المدعية أصالة والمدعي هما اللذان تصادما وأما جملي فا علاقة له بهذا الحادث ثم رفعت الجلسة لانتهاء الوقت المحدد لسماعها وفي يوم السبت الموافق 2/ 7/ 1432 ه افتتحت الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن بينته على ما جاء في دعواه فقال أن بينتي هي تقرير لجنة المرور المعد بتاريخ 21 / 3/ 1431 ه واطلب تدوينها بضبط القضية ثم جرى الإطلاع على التقرير المشار إليه المرفق بالمعاملة لفة 26 و وجدته يتضمن إدانة صاحب الجمل بنسبة 75 % من نسبة الحادث نظرا لتركه للإبل سائبه قرب طريق مخصص للسيارات بدون عناية ولتعريضه للآخرين للخطر ولوقوع الحادث في وضح النهار مما يدل على عدم أخذ الحيطة والحذر من قبل صاحب الإبل كما يدان قائد السيارة بالشكل الصحيح مما يدل على قلة الاحتراز ونظرا لسرعته الزائدة مما يدل على عدم تقيده بالأنظمة محقق الحادث ……. توقيعه عضو توقيعه عضو توقيعه رئيس اللجنة توقيعه أ.ه. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا انني لا علاقة لي بهذا الحادث جملة وتفصيلا لأنني لست مباشر للحادث ولا متسبب فيه نظرا لأنه لم يصطدم وهو سائق الفورد بناقتي وليس هناك ما يثبت اعتراضه له في الطريق سوى إفادة منه لدى جهة التحقيق وهذه ليست بشهادة لأنه طرف في هذا الحادث ويريد بذلك أن يدفع عن نفسه ضرر ويجر لنفسه نفع وان تقرير المرور فقد بني على هذه الإفادة ولم يتعرض لا ثبات تسبب ناقتي فيه من عدمه وعلى فرض أن ما ذكره صحيح فإن جناية الحيوان هدر لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار ولذا فأنني اطلب رد هذه الدعوى وقد قدم رده في ورقة واحدة تم ضمها للمعاملة ثم رفعت الجلسة. وفي يوم الإثنين الموافق 10 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 09:10 وفيها حضر المدعي وكالة سعودي بموجب السجل المدني رقم ولم يحضر المدعي وقد وردنا خطاب قسم الإحضار في هذه المحكمة رقم 33783212 تاريخ 26 / 4/ 1433 ه المتضمن أنه تم الاتصال بالمدعى عليه هاتفياً وذكر أنه يسكن في قرية تابعة لمحكمة العظيم بحائل وقد جرى إرسال خطاب رسمي للشرطة برقم 33783212 بتاريخ 1/ 5/ 1433 ه لإبلاغ المدعى عليه بالموعد ولم ترد الإفادة حتى الآن وجرى تلاوة ما تم ضبطه للمدعي وكالة فصادق على صدوره منه وأضاف قائلا : أنني سبق أن وافقت على تحمل موكلي نسبة 25 % من الخطاء ولكن الآن ومع طول المدة فأنني اعترض على تقرير المرور فإن موكلي لا يتحمل أي مسؤولية بخصوص هذا الحادث والذي يتحمل نسبة الخمسة والعشرين بالمائة من المسؤولية هو صاحب السيارة الفورد والباقي من المسؤولية يتحمله صاحب الجمل. هكذا قرر فسألته عن كيفية وقوع الحادث؟ فقال: إن موكلي كان يسير بالشاحنة في طريق الخدمة في طريق الرياض المدينة السريع وكانت السيارة الفورد تسير أمامه فشاهد قائد السيارة الفورد ناقة على يمين الطريق باركه وبجوارها حوارها الصغير ولما سمع الحوار صوت السيارات قام من عند امه واعترض أمام السيارة الفورد فقام قائد الفورد بتخفيف السرعة وكانت السيارة الشاحنة الخاصة بنا خلفه فلم يستطع قائدها التوقف لأنها كانت تسير في منحدر ومحمل بالرمل فصدم الفورد من الخلف في مقدمة الشاحنة ثم انقلبت في نفس الطريق هكذا قرر. فسألته هل اصطدمت السيارة الفورد بالجمل المذكور؟ فقال: لا أدري ولكن الأقرب أن الشاحنة لما اصطدمت بالسيارة الفورد انحرفت فصدمت الجمل المذكور ويؤكد هذا أن مقدمة السيارة الفورد ليس فيها أثار اصطدام مما يدل على أنها لم تصدم بالجمل واطلب إحضار صاحب السيارة الفورد وإدخاله في هذه القضية، هكذا قرر المدعي ولأن الأمر يتطلب حضور صاحب السيارة الفورد لذا رفعت الجلسة . وفي يوم الأحد الموافق 13 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وفيها حضر المدعي وكالة سعودي بالسجل رقم وحضر المدعى عليه سعودي بالسجل رقم وجرى تلاوة ما تم رصده بحضور الطرفين فصادقا عليه وقال المدعى عليه أطلب إحضار الطرف الثالث لارتباطه بالقضية وأيضا فإن سيارة المدعي لم تصطدم بجملي ولم يصطدم به صاحب السيارة الفورد والمتسبب في الحادث والسائق المسرع قائد الشاحنة في طريق الخدمة هذا ما لدي وقال المدعي إن طلبه إطالة للقضية والمتسبب جمله لأنه وجد في الإسفلت في المسار الأيمين ميت وسبب موت الحاشي هو من التريلة بسبب الحديد المتطاير منها ولم يصدمه صاحب الفورد هذا ما لدي فرفعت الجلسة لدراسة القضية ولطلب وفي يوم الإثنين الموافق 22 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة وفيها حضر المدعي وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه وحضر لحضورهما الطرف الثالث سعودي بالسجل المدني رقم وبسؤاله عن كيفية وقوع الحادث أجاب قائلاً أنى كنت أسير في طريق الخدمة متجه إلى الشرق مقابل شركة الكهرباء والطريق فيه مرتفعات ومنحدرات وعند نزولي في أحد المنحدرات شهدت ناقة باركة بجنب الطريق من جهة اليمين قريبه للإسفلت وبجوارها حوار فقام الحوار وقطع طريق الخدمة باتجاه السريع فهديت السرعة وكنت أسير بسرعة ثمانون تقريباً وهديت إلى سرعة اربعين أو أقل من اربعين ثم اصطدمت بي التريله من الخلف ثم شهدت بعد ذلك الحوار ميت على الإسفلت والسيارة التريله منقلبة في الإسفلت أمام سيارتي وأمام الحوار ولا أعلم ما هو سبب موت الحوار هكذا قرر وبعرض ذلك على الطرفين قال المدعي وكالة ما جاء في قول الطرف الثالث صحيح والسيارة بعد الاصطدام انقلبت وتفككت وكانت محمله بالرمل وأطلب إلزام المدعى عليه بدفع 75 % من أرش نقص سيارة موكلي كما جاء في تقرير المرور وليس لدي سوى ذلك وبعرضه على المدعى عليه قال ليس لدي سوى ما ذكرته سابقا فرفعت الجلسة وفي يوم الإثنين الموافق 27 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشر والنصف وفيها حضر المدعي وكالة سعودي بالسجل رقم وحضر المدعى عليه سعودي بالسجل رقم فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة ونظراً لان تقرير اللجنة المختصة بتقرير نسبة الإدانة في إدارة المرور إنما هو إقرار أهل الخبرة وهو ليس بملزم للقاضي ولأن الحيثيات التي بني عليها التقرير لا توجب إدانة المدعى عليه بأي نسبة من الخطأ بهذا الحادث نظرا لأنه جاء فيه أن الحادث وقع في وضح النهار وقد صادق المدعي على وقوع الحادث في النهار كما جاء فيه أن السائق الثاني كان يسير بسرعة زائدة عن الحد المسموح به ومع هذا فإنه لم يحمّل إلا ربع النسبة من الخطأ ولأن سائق المدعي مباشر للحادث ونظرا لما قرره الفقهاء من أنه لا ضامن على مالك البهيمة فما تفسده نهارا مطلاقا أ.ه جاء ذلك في شرح منتهى الإرادات 2/ 378 وكشاف القناع 2/ 371 وهذا مأخوذ من الأحاديث الواردة في هذا الباب وهي الحديث لأول قوله عليه الصلاة والسلام العجماء جرحها جبار متفق عليه ومعنى جبار أي هدر لا شيء فيه والحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وقال عنه الألباني رحمة الله حديث صحيح وهذا هو مذهب المالكية كما نص عليه في بداية المجتهد 2/ 242 والشافعية كما نص عليه في منهاج الطالبين مع مغني المحتاج 4/ 206 والحنابلة كما نص عليه في الفروع 4/ 521 وهذا هو القول الراجح في نظري لقوة أدلته ونظرا لما قرره أهل العلم أيضا أن غير الزرع يلحق بالزرع في هذا الحكم حيث نص على ذلك صاحب حاشية الزرقاوي على التحرير من الشافعية 1/ 446 . 447 وصاحب الفروع من الحنابلة 521/4 نظرا لأنه ورد في حديث الناقة التي دخلت حائط وأفسدت فيه وهذا لفظ عام مما يدل على أن القياس قياس صحيح وهذا في حال مباشرة العجماء وهي في هذه القضية لم تباشر لذلك كله فقد رددت دعوى المدعي وأخليت سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى وبذلك حكمت وبعرضه الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة والمدعي عدم القناعة وطلب تمكينه من الاعتراض فأجبته لطلبه . وأفهمته بالمراجعة بعد عشرة أيام لاستلام نسخة من الحكم وأن مدة الاعتراض ثلاثون يوم إذا لم يقدم لائحة اعتراضية خلالها سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم للقطعية ففهم ذلك وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 27 / 12 / 1433
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 3/ 4/ 1434 ه أفتحت الجلسة في الساعة العاشرة صباحا بناء على ورود المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم 34418045 في 15 / 3/ 1434 ه وبرفقها قرار قضاة محكمة الاستئناف بالدائرة الجزائية الثانية رقم 3453996 في 3/ 3/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين وللمعلومية حرر في 3/ 4/ 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد…فقد اطَّلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة في محافظة عنيزة برقم 33880351 في 18 / 2/ 1434