إدانة بحبوب الكبتاجون بموجب إقرار مصدق شرعاً

المفاتيح

حيازة حبوب الكبتاجون – تعاطي الحبوب الكبتاجون بقصد الترويج والتعاطي إقرار مصدق شرعاً- رجوع عن الإقرار- إثبات إدانة بموجب إقرار مصدق شرعاً- تعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر- مصادرة هاتف جوال مستخدم في الجريمة- إلغاء شريحة جوال مستخدم في الجريمة- إلزام بإعادة المبلغ المرقم.

السند

1- المادة 13 من الفقرة 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

2- المادة 38 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

3- المادة 56 من الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

4- المادة 53 الفقرة 1من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

5- المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .

6- المادة 62 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

7- تعميم سمو وزير الداخلية رقم 29290 / 4/ 5/ 1 في 7/ 5/ 1431 ه.

الملخص 

ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه بتوجيه الاتهام بترويج عدد ثلاث حبات محظورة بقصد الكسب المادي وحيازة حبتين محظورة بقصد التعاطي وتعاطي الحبوب المحظورة، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه و الحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية ومنعه من السفر ومصادرة هاتفه الجوال وشريحته المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها وإرجاع المبلغ الحكومي المرقم، حيث إنه تم القبض على المدعى عليه بعد إخبارية مفادها قيام أحد الأشخاص بترويج الحبوب المحظورة وتم تمكن المصدر من الاتصال به والتنسيق معه على هاتفه الجوال ثم تقابل المصدر مع المتهم و قبض عليه بعد عملية الاستلام والتسليم، أقر المدعى عليه بحيازة الحبوب لغرض الاستخدام وأنكر المدعى عليه الحيازة لغرض الترويج، وجود إقرار للمدعى عليه بترويج ثلاث حبات محظورة، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بثبوت إدانة المدعى عليه وبتعزيره بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمان في الجريمة وإلزامه بإعادة المبلغ المرقم، صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …….. رئيس المحكمة العامة بالجبيل بناء على المعاملة الواردة لنا من دائرة التحقيق والادعاء العام بالجبيل برقم ه ق 6/ 3/ 1338 بتاريخ 14 / 7/ 1433 ه والمقيدة لدينا برقم 331324928 بتاريخ 14 / 7/ 1433 ه والمحالة لمكتبين ا برقم 33465667 ففي هذا اليوم الاثنين  21 / 7/ 1433 ه تمام الساعة التاسعة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …… سجل مدني …… كما حضر المدعى عليه ……. سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم ………… وادعى المدعي العام بدعواه المحررة في أوراق المعاملة ونصها: إنه بتاريخ 10 / 6/ 1433 ه وبناء على المعلومات الواردة إلى وحدة مكافحة المخدرات بمحافظة الجبيل من إحدى مصادرها السرية عن قيام أحد الأشخاص بترويج الحبوب المحظورة وبناء عليه تم تمكن المصدر من الاتصال على ذلك الشخص على الهاتف رقم …… فقال المصدر كم في المائتي ريال قال أربع ويبقى لك ثلاثة فوافق المصدر فتم تفتيشه وتزويده بمبلغ مرقم  200  مائتي ريال وتم الانتقال معه برفقة المازم/ ……. إلى شارع…….. وحضر ذلك الشخص على سيارة من نوع …….. تحمل اللوحة رقم …… تم تسليمها لوالده كونها تعود لشركة …….. لتأجير السيارات وقام بالاحتكاك مع المصدر وغادر وبعد ساعة قام المصدر بالاتصال على ذلك الشخص وقال له نتقابل عند البنك ………… وحضر وقام بتسليم عدد  3 ثلاث حبات للمصدر يشتبه أن تكون من الحبوب المحظورة فتم مراقبته والقبض عليه وقد أثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم  24180 ك ش وتاريخ 25 / 6/ 1433 ه إيجابية الحبوب المضبوطة وباستجوابه أقر بصحة واقعة القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات بعد ترويجه عدد  3 ثلاث حبات من حبوب الكبتاجون المحظورة وحيازته على عدد  2 حبتين من حبوب الكبتاجون المحظورة وهي تعود له شخصيا وقصده من حيازتها التعاطي الشخصي وأقر انه حصل عليها من شخص لا يعرفه بمبلغ  200  ريال كما أقر بأنه يتعاطى الحبوب المحظورة منذ حوالي ستة أشهر وصادق على أقواله شرعا وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام له بترويج عدد  3 ثلاثة حبات من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد الكسب المادي وحيازة عدد  2 حبتين من حبوب الإمفيتامين المحظورة بقصد التعاطي وتعاطيه لذات النوع وذلك لإقراره المصدق شرعا والمدون على الصفحة رقم  6 من دفتر التحقيق المرفق وبالبحث عما إذا كان له سوابق جنائية لم يعثر له سوابق مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما أطلب إثبات ما اسند إليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة المنصوص عليها في الفقرة رقم  1 من المادة رقم  38  من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية ومنعه من السفر إلى خارج المملكة وفقا للفقرة رقم  1 من المادة رقم  56  من النظام المشار إليه ومصادرة الهاتف النقال من نوع ….. يحمل الرقم المصنعي ………… المستخدم في عملية الترويج وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة المتعلقة بالرقم المستخدم في الجريمة وعدم صرفها للمدعى عليه وإرجاع المبلغ المرقم وقدره  200  ريال وإيداعه في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشديد العقوبة عليه لترويجه الحبوب المحظورة هذه دعواي. ثم جرى عرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه فأجاب قائلاً  ما ذكره المدعي العام في دعواه فيما يتعلق بالحيازة والتعاطي للحبوب المحظورة فهو صحيح فقد تم القبض علي بالتاريخ المذكور وبحوزتي حبتان من الكبتاجون وقد تعاطيت مثلها في وقتها أما ما ذكره فيما يتعلق بالترويج فهو غير صحيح وأنا الآن موقوف في ذمة هذه القضية هذه إجابتي. وبسؤال المدعي العام عن بينته قال نعم لدي البينة وهي اعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً المرفق بالمعاملة ثم جرى الرجوع إلى أوراق المعاملة ومن بينها اعتراف المدعى عليه المصادق عليه شرعاً المدون على الصحيفة رقم 6 من دفتر التحقيق لفة رقم 8 ونصه: نعم أنا الموقع أدناه وبدون إجبار أو أكراه من احد اقر بالحقيقة التالية أقر إنني قمت بترويج عدد ثلاث حبات كبتاجون على أحد الأشخاص بمبلغ مائتان ريال واقر إنني استلمت مبلغ مائتان ريال من احد الأشخاص وهو المبلغ الحكومي المرقم وذهبت على سيارتي نوع …. لوحة رقم …… إلى …….. واشتريت عدد خمس حبات كبتاجون ورجعت إلى الجبيل على نفس السيارة وقمت بتسليم المشتري عدد ثلاث حبات التي روجتها وبقيت معي حبتان واقر أنها ضبطت في جيبي الخاص بالبدلة التي كنت ألبسها وأقر أنها لي لقصد التعاطي كما أقر أنني اشتريت هذه الحبوب من شخص لا أعرفه وأقر أني أتعاطى الحبوب من حوالي ستة أشهر. إبهام المقر بما فيه وبعرضه على المدعى عليه قال نعم صحيح هذه الاعتراف ولكنه قد أخذ مني بالقوة والإكراه فجرى سؤاله هل لديك بينة على ذلك فقرر أنه لا بينة لديه على دعوى الإكراه وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي المرفق بالمعاملة لفة 11 والمتضمن إيجابية الحبوب المحرزة لمادة الامفيتامين المحظور. فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة واعتراف المدعى عليه المصدق شرعاً وما جرى الاطلاع عليه مما نوه عنه اعلاه  ولأن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم شرعاً يستحق معه العقوبة والتأديب ولما جاء في المادة 3 الفقرة 2 والمادة 38 الفقرة 1 والمادة 56 الفقرة 1 والمادة 53 الفقرة 1 والمادة 62 الفقرة 1من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية ولما جاء في تعميم وزير الداخلية رقم 1/ 5/ 4/ 29290 في 7/ 5/ 1431 ه فقد قررت ما يلي: أولاً ثبت لدي إدانة المدعى عليه بقيامه بترويج ما عدده ثلاث حبات من حبوب الكبتاجون بقصد الكسب المادي كما ثبتت لدي إدانة المدعى عليه بحيازته لحبتين من حبوب الكبتاجون بقصد التعاطي وتعاطيه من ذات النوع سابقاً. ثانياً تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في ذمة هذه القضية وجلده مائتي جلدة مفرقة على أربع دفعات متساويات في عدد الجلدات على أن يكون بين تنفيذ كل دفعة وأخرى فترة لا تقل عن أسبوع إلزامه بدفع غرامة قدرها ألف ريال ثالثاً منع المدعى عليه من السفر مدة خمس سنوات اعتباراً من انتهاء فترة محكوميته بخصوص هذه القضية رابعاً مصادرة الهاتف النقال المستخدم في عملية الترويج وإيداع قيمته في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإلغاء الشريحة المتعلقة بالرقم المستخدم في الجريمة وعدم صرفها للمدعى عليه وألزمت المدعى عليه بإرجاع مبلغ مائتي ريال وذلك مقابل المبلغ المرقم وإيداعه في حساب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. وبجميع ما تقدم حكمت. وبعرضه على الطرفين  قرر المدعي العام قناعته. أما المدعى عليه فقرر عدم القناعة وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وأجبته لطلبه وعليه جرى التوقيع وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  حرر في 22 / 6/ 1433 ه.

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاحد الموافق 4/ 1/ 1434 ه افتتحت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه. وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية برقم 1428098 / 33 وتاريخ 9/ 11 / 1433 ه المتضمنة قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الاولى برقم 33432343 وتاريخ 21 / 10 / 1433 ه ومضمونه وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ ان فضيلته حكم على المدعى عليه بسجنه مدة خمس سنوات الا يرى فضيلته ان الحكم على المدعى عليه بذلك كثير لاسيما مع قلة الكمية وخلو سجله من السوابق استنادا للمادة 60 من نظام مكافحة المخدرات. ونظرا لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة ولما ذكروه من مسوغات لتخفيف الحكم بخصوص السجين واستنادا للمادة ستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لذا فاني لا زلت على ما حكمت به سابقا سوى عقوبة السجن في الفقرة ثانيا فقد رجعت عما حكمت به فيما يتعلق بعقوبة السجن وقررت تعزير المدعى عليه وذلك بسجنه سنتين وستة أشهر اعتبارا من تاريخ ايقافه في ذمة هذه القضية وبجميع ما تقدم حكمت. وبعرضه على الطرفين  قرر المدعى عليه القناعة. وقرر المدعي العام عدمها وطلب رفع الحكم لمحكمة الاستئناف بدون لائحة واجبته لطلبه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر بتاريخ 4/ 1/ 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد ففي هذا اليوم الاثنين  الموافق 16 / 3/ 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية 3481566 وتاريخ 26 / 2/ 1434 ه متضمنه قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الاولى برقم 3438022 في 1434/2/16 ه ومضمونه حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما اجاب به فضيلة القاضي والحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم 33432343 /ج 1/ب في 21 / 10 / 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الاخير. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. حرر بتاريخ 16 / 3/ 1434 ه. ادعى المدعي العام ضد المدعى عليه ببيع قطعة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج وحيازة حبوب البروزولام المهدّئ المحظور وسيجارة مخلوط تبغها بالحشيش المخدر بقصد الترويج والتعاطي، وتعاطي الحشيش المخدر والحبوب المحظورة وتستره على مصدر ما باعه وما تم ضبطه- وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه و الحكم بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية وإجراء المقتضى الشرعي حيال تعاطيه الحشيش المخدر و الحبوب المحظورة ومنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء عقوبة السجن ومصادرة هاتفه الجوال وإلغاء شريحته المستخدمين في الجريمة وعقوبة تعزيرية