إثبات الحق بالقرائن واليمين المكملة

بيع أغنام , المطالبة بقيمة المبيع لحلول موعد السداد , إثبات الحق بالقرائن واليمين المكملة , الحكم بسداد ثمن المبيع

-1 ذكر ابن قدامة رحمه الله في الكافي  6/ 128  ما نصه: «فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقاً لتضييع الحقوق .»
-2 ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن حسن في كتابه معن الحكام على القضايا والأحكام ما نصه « مسألة قال الماوردي في تفسير قوله تعالى «وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم » الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه الإجابة ويحرج إن تأخر.
-3 ما ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال )من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له.
-4 المادة 55 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية .

ادعى المدعي بأن المدعى عليه اشترى منه عدداً من الأغنام ولم يسدد له أي شيء من ثمنها بعد حلول موعد أدائه، لذا طلب إلزام المدعى عليه بسداد ثمنها حالاً، المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لذا فقد طلبت المحكمة بينة المدعي فأبرز كمبيالة من المدعى عليه تتضمن التزامه بالمبلغ المدعى به للمدعي كما طلبت المحكمة منه اليمن على صحة دعواه فأداها طبق ما طلب منه، المدعى عليه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور ولم يقدم عذرا لعدم الحضور كما لم يقدم دفاعه على هذه الدعوى والمدعي تقوى جانبه بما قدمه من بينة كما أنه حلف اليمن التي طلبت منه ، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعي المبلغ المدعىبه ، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم .

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )……..( القاضي في المحكمة العامة بالطائف وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة المساعد بالطائف برقم 3458017 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34289712 وتاريخ 04 / 02 / 1434 ه ففي يوم السبت الموافق 07 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 11 وفيها حضر المدعي )……..( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( ولم يحضر المدعى عليه ولا وكياً عنه ولم يقدم عذراً عن عدم حضوره ولم يردنا من قسم المحضرين ما يفيد تبلغه بموعد الجلسة لذا قررت رفع الجلسة وإعادة تبليغ المدعى عليه وفي جلسة أخرى حضر المدعي )……..( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )……..( الصادرة من أحوال الطائف ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذرا عن عدم حضوره ولم يردنا خطاب قسم محضري الخصوم بالإفادة هل المدعى عليه تبلغ أم لا ؟ وقد وردنا ما يفيد تبليغ المدعى عليه لشخصه بموعد الجلسة الماضية بخطاب مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الطائف رقم 34311725 في 10 / 2/ 1434 ه، واستناداً للمادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية رفعت الجلسة وفي جلسة أخرى أفتحت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً وفيها حضر المدعي )……..( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )……..( ولم يحضر المدعى عليه ولا وكياً عنه ولا من ينوب عنه ولم يقدم عذراً عن عدم الحضور وقد وردنا خطاب مدير عام التربية والتعليم بالطائف رقم 34579937 في 8/ 3/ 1434 ه والمتضمن: )تبليغ المدعى عليه بموعد الجلسة الماضية لشخصه( ، ثم طلبت من المدعي تحرير دعواه فادعى قائاً: إنني أدعي على الغائب عن مجلس الحكم الشرعي المدعو )……..( سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم )……..( حيث إنه في شهر 9 من عام 1433 ه تقريباً اشترى مني عدد ستة عشر رأساً من الغنم من نوع طليان حرية بثمن الرأس الواحد ألف وخمسمائة ريال والمجموع مبلغ قدره أربعة وعشرون ألف ريال على أن يسددني كامل الثمن بتاريخ 30 / 1/ 1434 ه إلا أن المدعى عليه لم يسدد حتى الآن أي شيء من هذا المبلغ وهي حالة الأداء لذا أطلب إلزام المدعى عليه بسداد هذا المبلغ لي حالاً هذه دعواي، وبطلب البينة من المدعي أبرز لنا كمبيالة برقم 10628 بتاريخ 17 / 9/ 1433 ه صادرة من معرض )……..( .ت 1/ 4323087 باسم المدين مبلغ الكمبيالة أربعة وعشرون ألف ريال لا غير تاريخ الاستحقاق في 30 / 1/ 1434 ه ثم طلبت من المدعي اليمن على صحة دعواه فاستعد بها وحلف قائاً )والله العظيم الذي لا إله إلا هو الذي يعلم الجهر وما يخفى ويعلم خائنة الأعن وما تخفي الصدور إن اشترى مني عدد ستة عشر رأس من الغنم ثمنها أربعة وعشرون ألف ريال واتفقت معه على أن يكون السداد في تاريخ 1434/1/30 ه وهي حالة الأداء الآن ولم يصلني منها شيء ولم أبرئه منها أي شيء والله والله والله.( هكذا حلف فبناء على ما تقدم من الدعوى واستنادا على المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولم يقدم عذرا عن سبب عدم الحضور ولم يقدم دفاعه على هذه الدعوى مع أنه تبلغ بها حسب التعليمات ، وبما أن المدعي أبرز الكمبيالة وحلف اليمن التي طلبت منه ، وعدم حضور المدعى عليه وهذه قرائن تقوي جانب المدعي وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله تعالى في كتابه الكافي 6/ 128 ما نصه )فإن امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لأنه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا لتضييع الحقوق ( اه. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم بن حسن في كتابه معن الحكام على القضايا والأحكام ما نصه )مسالة قال الماوردي في تفسير قوله تعالى )وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم (الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فعليه الإجابة ويحرج إن تأخر وقد ورد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه قال)من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له ( اه، لذلك كله فقد حكمت بإلزام المدعى عليه الغائب عن مجلس الحكم الشرعي أن يدفع للمدعي مبلغ أربعة وعشرين ألف ريال حالا هذا ما ظهر لي وبه حكمت ، وقررت بعث نسخة من صك الحكم للمدعى عليه ليقدم اعتراضه خال ثلاثن يوماً من تاريخ التبليغ بالحكم وإذا لم يقدم اعتراضه خلالها فيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، وكان اختتام هذه الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن، حرر في1434/4/27 ه.

الحمد لله وحده، والصاة والسام على من لا نبي بعده، وبعد : ثم عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة مصادقاً عليها بالقرار رقم 34284082 في 1/ 8/ 1434 ه ونصه الحمد لله والصاة والسام على رسول الله وبعد فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس عضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )……..( القاضي بالمحكمة العامة بالطائف والمسجل بعدد 34200343 وتاريخ 29 / 4/ 1434 ه المتضمن دعوى ضد)……..( والمحكوم فيه بما دون باطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ختم وتوقيع. قاضي استئناف )……..( ختم وتوقيع. رئيس الدائرة موقع في الاصل وموافق على الحكم ومجاز . وصلى الله وسلم على نبينا محمد .حرر في 14 / 8/ 1434 ه .