القضاء التجاري / عقود نقل
القضية رقم: ٩٩٣/3/ ق لعام ١٤٢٤ هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٩٠/ د / تج / ١١ لعام ١٤٢٥ هـ
حكم التدقيق رقم: ١٩١/ت / ٣ لعام ١٤٢٦ هـ
تاريخ الجلسة: ١٣/4/١٤٢٦ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد نقل , عقد نقل بحري , أجرة نقل أشخاص , قرار إداري , ترخيص إداري , قرار باطل , اختصاص , وحدة الجهة الإدارية , قبول الحكمي , قرينة قضائية , تعويض , إثبات ضرر
الملخص
مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بمستحقات مالية تمثل أجرة نقل أشخاص لصالح المدعى عليها تاليا لانتهاء الترخيص الصادر للمدعية- تقديم المدعية صورة من القرار الإداري الصادر من الجهة المعنية، بتقديمه لخدمات نقل الركاب لمدة معينة من تاريخ تسلم الموقع، وتقديمه صورة من شروط وأحكام الترخيص متضمنا مقدار الأجرة – تقديم المدعية صورة خطاب من مسؤول فرع الجهة الإدارية بتمديد فترة الترخيص بنفس الشروط والالتزامات – دفع المدعى عليها ببطلان القرار الصادر من فرع الجهة الإدارية؛ لمخالفته لقرار آخر صادر عن رئيس الجهة الإدارية – صدور القرار من جهة إدارية يحول دون اختصاص نظر القضاء التجاري في صحته من عدمه- تبين وجود موافقة رئيس الجهة الإداري على ما صدر عن الفرع- تبين مخالفة المدعى عليها لدفعها بشأن التسعيرة بقيامها بسداد جزء منها لصالح المدعية – أثر ذلك ظهور رضا المدعى عليها بالتسعيرة المدعاة من المدعية – مطالبة المدعية بتعويضها جراء الخسائر التي نالتها من تصرف المدعى عليها – عدم تقديم المدعية ما يثبت الخسائر المدعاة – مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بالأجرة المستحقة للمدعية، ورفض طلبها التعويض.
الوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة ومن حيث إن وقائع هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها – تتحصل في أن وكيل المدعية أعلاه….. تقدم بعريضة دعوى ضد المدعى عليها أعلاه، ذكر فيها أنه قام تضامن الشركة….. – المدعية- مع المؤسسة….. بموجب الترخيص رقم (…) بتاريخ 21/7/1٤١٧ هـ، الصادر عن المؤسسة العامة للموانئ، بتقديم خدمات نقل الركاب وأمتعتهم من السفن إلى محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي وبالعكس، وقد جاء في البند الثالث من الترخيص المنوه عنه أعلاه ما يلي: يتقاضى المرخص له أجرة مقابل الخدمات التي يؤديها للراكب من الوكيل الملاحي للسفينة الناقلة للركاب وفق الأجرة المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ، وهي كالتالي: (٢٠) عشرون ريالا سعوديا للراكب الواحد عند القدوم أو المغادرة، وقد حددت مدة الترخيص بخمسة أعوام تنتهي بتاريخ ١٤/٨/ 14٢٢ هــ، وبتاريخ 13/8/1٤٢٢ هـ قامت المؤسسة العامة للموانئ بخطابها رقم (٤٦٠٩) بتمديد فترة الترخيص لمدة خمسة أشهر إضافية بتاريخ 14/1/1٤٢٣ هـ، وقد نص هذا الخطاب على: (نحيطكم بتجديد فترة الترخيص المسموح لكم لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 15/8/1٤٢٢ هـ ولغاية 14/1/1٤٢٣ هـ بنفس الشروط والالتزامات التعاقدية محل ذلك الترخيص)؛ وبناء عليه فقد استمرت الشراكة في تقديم الخدمات المنصوص عليها في الترخيص لركاب بواخر الشركة المدعى عليها، وكذلك لركاب باقي الشركات الملاحية الأخرى، وبانتهاء فترة الترخيص والتمديد واستلام المشروع من قبل شركة جديدة توقفت الشركة المدعى عليها عن سداد المبالغ المتبقية عليها للمدعية لقاء الخدمات التي قدمت لركاب بواخرها، والبالغة (628.020) ستمائة وثمانية وعشرون ألفا وعشرون ريالا لا غير، رغم المطالبات المتكررة بسداد هذه المبالغ، وبتاريخ 1٤٢٣/٩/٢٠ هـ توجهت موكلته بخطابها رقم (١٠٩) إلى ميناء جدة الإسلامي طالبة فيه التدخل من قبلهم، وحت الشركة المدعى عليها إلى المبادرة بسداد المبالغ المستحقة عليها، وبتاريخ ١٤/ ٩ / 1٤٢٣ هـ وجه سعادة مدير عام ميناء جدة الإسلامي خطابا إلى الجهة المدعى عليها يحثهم فيه على المبادرة بسداد هذه المستحقات لموكلته خلال أسبوع من تاريخه موضحا في هذا الخطاب بأن المؤسسة العامة للموانئ قامت بتمديد الترخيص بنفس شروط وأحكام الترخيص الأصلي، ولكن دون جدوى، وبتاريخ ٢٧/ ٢/ 1٤٢٤ هـ كرر سعادة مدير عام ميناء جدة الإسلامي طلبه من الشركة المدعى عليها، وجاء في خطابه: (وإشارة إلى خطاب السادة…..، وحيث سبق إيضاح وجهة نظر إدارة ميناء جدة الإسلامي حيال هذا الموضوع، وبالعرض على معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للموانئ….. عليه نأمل المبادرة نحوسداد المديونية المستحقة عليكم للشركة المذكورة)، غير أن الجهة المدعى عليها أصرت على تجاهل الأمر، وعدم الوفاء بمستحقات الجهة المدعية المثبتة بالفواتير المسلمة إليهم، وختم وكيل المدعية دعواه بالتماس إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (628.020) ستمائة وثمانية وعشرين الفا وعشرين ريالا لا غير. وقد قيدت الدعوى بسجلات ديوان المظالم قضية برقم (٩٩٣/2/ق لعام ٤٢٤ هــ)، وبعد إحالتها لهذه الدائرة نظرتها في عدة جلسات على الوجه الموضح بدفتر الضبط ، حيث حضر وكيل المدعية السابق ذكره في جلسة الثلاثاء ٢٦/ ٧/ 1٤٢٤ هـ، كما حضر وكيل المدعى عليها …… وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه قرر أن موكلته تطالب بمبلغ وقدره (628.020) ستمائة وثمانية وعشرون ألفا وعشرون ريالا، قيمة خدمات نقل الركاب والأمتعة، وخدمات تقوم بها الشركة المدعية كما هو مرخص لها: حيثقامت المدعية بنقل الركاب وأمتعتهم من وإلى سفن المدعى عليها، وأن مستنداته فيذلك قد قدم صورها في ملف الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه على دعوى المدعية قدم مذكرة جوابية مع مرفقاتها، تضمنت أنه ورد في لائحة ادعاء المدعية أن المادة الثالثة من الترخيص رقم (…) بتاريخ 17/7/14٢١ هـ الصادر لها من المؤسسة العامة للموانئ نصت على أن تتقاضى المدعية أجرا من الوكيل الملاحي للسفينة الناقلة للركاب مقابل الخدمات التي تؤديها إلى الراكب، وفق الأجرة المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ، وقد حددت هذه الأجرة في الترخيص الصادر للمدعية بمبلغ (٢٠) عشرين ريالا للراكب الواحد عند القدوم أو المغادرة، وأثناء سريان الترخيص الصادر لها صدر قرار معالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٣٤٧/ ١٠٩٤) في 19/4/1٤٢٢ هـ متضمنا تعديل لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ، بالبند (٥/1) منها بتحديد الأجر المخصص كمقابل الخدمات التي تقدم للراكب وأمتعته عند القدوم أو المغادرة بمبلغ (١٠) عشرة ريالات فقط عن كل راكب، وتضمن هذا القرار في مادته الثالثة أن يعمل به من ١٥/ ٨/ 1٤٢٢ هـ إلا أن المدعية فظلت تتقاضى من موكلته مبلغ (٢٠ ) عشرين ريالا عن كل راكب، بعد صدور تعديل لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ؛ وذلك بالمخالفة لنظام رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٢) بتاريخ ٢/ ٧ / 1٤٠٥ هـ، وحيث إن أجور خدمات الركاب لم تكن مدرجة ضمن لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ وقت الترخيص للمدعية من المؤسسة العامة للموانئ، وكانت موكلته تسدد لها وفق الترخيص الصادر لها، وبما أن مقابل الخدمات التي تقدم للراكب وأمتعته حددت لاحقا لذلك بمبلغ (١٠) عشرة ريالات فقط عن كل راكب، بموجب قرار معالي وزير الموانئ المشار إليه بتعديل لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ، الصادر بمرسوم ملكي كريم، والذي أعطى وزير الموانئ بالاتفاق مع وزادة المالية بتعديل هذه اللائحة كلما لزم الأمر حسب الأحوال، وحيث إن مطالبة المدعية تستند إلى الترخيص الصادر لها من المؤسسة العامة للموانئ، وبما أنه لا يجوز نظاما التعاقد أو الاتفاق بما يخالف النظام، أو تقديم عقد أو اتفاق على نظام صادر بأمر ملكي كريم، وعدلت لائحته بقرار وزاري نظامي؛ فيصبح لا وجه لمطالبة المدعية لموكلته بمبلغ (٢٠) عشرين ريالا عن كل راكب عن فترة المطالبة من 19/10/1٤٢٢ هـ حتى 14/1/١٤٢٣ هـ، وتأكيدا لذلك فإن المحاسبة تتم مع المقاول الذي حل محل المدعية على أساس (١٠) عشرة ريالات فقط عن كل راكب. وطلب في ختام مذكرته الحكم برد مطالبة المدعية، وبأن تتم المحاسبة معها على أساس (١٠) عشرة ريالات فقط عن كل راكب، وبأثر رجعي من تاريخ سريان قرار معالي وزير الموانئ المشار إليه من 15/8/1٤٠٠ هـ حتى 14/1/١٤٢٣ هـ، وفقا للائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ السعودية المعدلة بقرار معالي وزير الموانئ المشار إليه؛ تأسيسا على أن النظام يسود، ويقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف النظام، وفق اللائحة المشار إليها، وأضاف بأن لديه زيادة بينة على ما ذكره، وأنه مستعد لتقديمها إذا ما رأت الدائرة لزوما لذلك، وقد تسلم وكيل المدعية نسخة من مذكرة وكيل المدعى عليها، وبسؤاله حيالها طلب أجلا للاطلاع والرد؛ فتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى، وفي جلسة الاثنين 21/10/1٤٢٤ هـ حضر الوكيلان السابقان، وقدم وكيل المدعية مذكرة جوابية على مذكرة وكيل المدعى عليها المقدمة في الجلسة السابقة، تضمنت أن الترخيص الممنوح للجهة المدعية مع المؤسسة العامة للموانئ مدته خمسة أعوام اعتبارا من 15/8/١٤١٧هـ، وتنتهي بتاريخ ١٤/ ٨/ 14٢٢ هـ، والفقه يقول إن العقد شريعة المتعاقدين، والمسلمين على ما تعاهدوا عليه؛ وبالتالي فإن تحديد بدل الخدمات بـ (٢٠) ريالا، كما تم الاتفاق عليه بين الطرفين المتعاقدين مؤسسة الموانئ والجهة المدعية يعتبر أمرا مفروغا منه، وشرطا لازما لصحة العقد طالما بقي ساري المفعول، وقد طرحت المؤسسة العامة للموانئ بمناسبة اقتراب موعد انتهاء الترخيص مع الجهة المدعية منافسة جديدة لتأجير محطة الركاب في ميناء جدة الإسلامي، بشروط ومواصفات مختلفة عن شروط الترخيص الممنوح للجهة المدعية، وتم تأجيل مواعيد فتح المظاريف لهذه المنافسة حتى تاريخ 2/12/1٤٢١ هـ، وبالنظر لتاخر فتح مظاريف المنافسة؛ وبالتالي تأخر البت في ترسيتها على المقاول الجديد؛ فقد قامت إدارة ميناء جدة الإسلامي بتعميد الجهة المدعية بالاستمرار في تقديم خدماتها للركاب والحجاج، وتمديد الترخيص بنفس الشروط والموصفات لمدة خمسة أشهر ابتداء من 15/8/١٤٢٢ هـ حتى 14/1/1٤٢٣ هـ بموجب خطاب صادر عن مدير عام ميناء جدة الإسلامي بتاريخ ١٣/8/١٤٢٢هـ، وقد جاء في الخطاب: (..ونظرا لانتهاء الترخيص – للجهة المدعية- بتاريخ 14/8/1٤٢٢ هـ وحلول موسم ذروة قدوم المعتمرين، ويليه موسم الحج ١٤٢٢هـ؛ ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل نحيطكم بتمديد فترة الترخيص الممنوح لكم لمدة خمسة أشهر اعتبارا من 15/8//١٤٢٢هـ وإلى 14/1/١٤٢٢ هـ بنفس الشروط والالتزامات التعاقدية محل ذلك الترخيص…..)، وبالرغم من ان الجهة المدعية لم تكن ترغب الاستمرار في هذا الترخيص؛ حيث إنها لم تشارك فيالمنافسة الجديدة إلا أنها وافقت على التمديد والاستمرار في تقديم خدماتها للركاب والحجاج والمعتمرين بنفس الشروط والالتزامات التعاقدية؛ نظرا لحلول موسم الذروة لاستقبال المعتمرين في شهر رمضان المبارك، وما يليه من موسم الحج؛ تجنبا لأي إرباك أو تراجع في الخدمات التي تقدم لزوار بيت الله الحرام خلال فترة التسليم بين الجهة المدعية والمقاول الجديد، وحرصا على المصلحة الوطنية العليا. وقد حدد قرار معالي الوزير الذي قضى بتحديد أجور خدمات الركاب ب (١٠) ريالات تاريخ بدء سريان مفعوله في 15/8/١٤٢٢ هـ، وهو التاريخ المفترض لبدء فترة العقد الجديد مع الشركة التي تفوز بالمنافسة الجديدة، إلا أنه ونظرا للتأخر الذي حصل على ترسية المنافسة الجديدة، والذي تمت الإشارة إليه، فقد تأجل تاريخ سريان العقد الجديد إلى 15/1/1٤٢٢ هـ؛ وبالتالي فإن مضمون هذا القرار لا ينطبق على ما تطالب به الجهة المدعية من حقوق للأسباب التالية: أن تاريخ صدور القرار يلي تاريخ عقد الجهة المدعية المؤرخ في ٢١/ ٧/ 14١٧ هـ، كما أن تاريخ نفاذه في 15/8/1٤٢٢ هـ يلي تاريخ التسديد لترخيص الجهة المدعية؛ وبالتالي فإن ترخيص الجهة المدعية؛ يبقى ساري المفعول بشروطه، ولا يوجد في قرار معالي الوزير ما ينبئ عن شموله ما سبق من تعاقدات؛ لأن مبدأ عدم رجعية التعليمات والأنظمة والمراسيم هو مبدأ شرعي متعارف عليه شرعا ونظاما، وإلا اختلفت التعاقدات، وفقدت العقود استقرارها، وأحجم المتعاقدون عن الالتزام بتعاقداتهم، ولأن قرار التمديد لترخيص الجهة المدعية قد نص بشكل واضح على: (…..نفس الشروط والالتزامات التعاقدية محل ذلك الترخيص…..). ولأن الشروط والمواصفات والخدمات المنصوص عليها بترخيص الجهة المدعية تختلف كليا عن شروط ومواصفات العقد الجديد؛ وبالتالي فإن الخدمات التي قدمتها الجهة المدعية لقاء الأجر المحدد ب (٢٠) ريالا كانت أوسع بكثير من الخدمات المحددة بموجب العقد الجديد، ولقد تم التأكيد على احتساب الأجر ب (٢٠) ريالا للجهة المدعية فيأكثر من خطاب صادر عن مدير عام ميناء جدة الإسلامي، ونذكر منها على سبيل المثال الخطاب رقم (٦١٧٣) بتاريخ 1٤٣٣/٩/١٤ هـ، وختم مذكرته بالتماس رد ما جاء في أقوال الجهة المدعى عليها، والحكم للجهة المدعية بالمبلغ المطالب به، إضافة للخسائر التي لحقت بالجهة المدعية جراء التأخير في تسديد مستحقاتها، وقد استلم نسخة من هذه المذكرة وكيل المدعى عليها؛ فطلب أجلا للاطلاع والرد، وأفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن إضافة الخسائر التي يذكر أنها لحقت بموكلته جراء التأخير في تسديد مستحقاتها يتوقف على الحكم الذي تصدره الدائرة، وعلى إثبات هذه الخسائر شرعا بعد بيانها، وتم تأجيل نظر القضية إلى جلسة أخرى، وفيجلسة الاثنين 3/1/ 1٤٢٥ هـ حضر الوكيلان السابقان، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقها تضمنت بأنه لا جدال بين المدعى عليها و المدعية عما أستحق لها بموجب عقدها مع الموانئ من استحقاقها لأجر قدره (٢٠) ريالا عن كل راكب حتى تاريخ انتهاء ترخيصها وعقدها في 14/8/1٤٢٢ هـ، أما ما تزعمه من أن الترخيص جدد بخطاب من مدير ميناء جدة الإسلامي اعتبارا من 15/8/1٤٢٢ هـ لمدة خمسة شهور أخرى بنفس شروطه: فهذا غير مقبول لا نظاما ولا شرعا ولا تعاقدا؛ لأنه قبل انتهاء عقدها الأساسي مع الموانئ صدر قرار معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٣٤/1094) بتاريخ ١٩/ ٤/ 1٤٢٢ هـ بتعديل لائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ بإضافة بند جديد إلى اللائحة، حدد الأجر المخصص كمقابل للخدمات التي تقدم للراكب وأمتعته عند القدوم أو المغادرة بعشرة ريالات، وأفرد لذلك بندا خاصا جديدا باللائحة تحت رقم (١٥)، ورغم أن القرار صدر في 19/4/١٤٢٢ هـ، إلا أنه راعى إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع القائمة قبل صدوره، والتي من ضمنها حالة الجهة المدعية، بأن نص في مادته الثالثة أنه: (يعمل به من 15/8/١٤٢٢ هـ، وتبلغ صورة منه للجهات ذات العلاقة)، وأضاف بأن قرار معالي وزير الموانئ المشار إليه هو قرار آمر، وصدر أثناء عقد المدعية، وقبل انتهائه بحوالي أربعة شهور، فيصبح لا مبرر من استمرار المدعية في تقاضي أجر قدره (٢٠) ريالا عن كل راكب بعد بدء سريان قرار منظم، ومعدل للائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ؛ بتحديد الأجر بعشرة ريالات من ١٥/ ٨/ 1٤٢٢ هـ، وهو التاريخ التالي لانتهاء عقد المدعية مباشرة، أي أن قرار وزير الموانئ راعى عدم المساس بالعقود أو الأوضاع السائدة قبل مدة سريانه؛ وعليه لا يسري على تمديد عقد المدعية لأنه جاء مخالفا للائحة والنظام، والترخيص الصادر للمدعية بمدة خمس سنوات ينتهي في 14/8/1٤٢٢ هـ، صادر بتوقيع وزير المؤسسة العامة للموانئ، محدد المدة حصرا، ولم يتضمن أي ضوابط للتجديد، ونفذ وطبق، والتزمت به المدعى عليها وسددت المستحق عليها بموجبه حتى تاريخ انتهاء فترة الترخيص النظامي في 14/8/1٤٢٢ هـ، أما وأن تدعي المدعية أن عقدها وترخيصها جدد لمدة خمسة شهور أخرى بنفس شروطه من قبل مدير ميناء جدة، فهذا مردود عليه بأن من يملك الترخيص يملك تمديده، وبما لا يخالف النظام، إلا أن هذا التجديد صدر مخالفا لقرار وزاري آمر محدد به تاريخ بدء سريانه، المتزامن مع انتهاء ترخيص وعقد المدعية، وأي تمديد أو ترخيص يصدر بالمخالفة لقرار وزير الموانئ الذي حدد هذا الأجر بعشرة ريالات يكون باطلا ومخالفا للنظام، ولا يترتب عليه أي حق لمن يتمسك به؛ لأن قرار وزير الموانئ من النظام العام الذي لا يجب الاتفاق على ما يخالفه، ولا يقدح في ذلك كون التمديد ورد من مدير ميناء جدة أو سواه طالما أن هذا التمديد صدر مخالفا للنظام، ويصبح لا حق للمدعية في مواجهة المدعى عليها بما تدعي به، واستطرد بأن المدعى عليها التزمت بالسداد للمدعية بواقع (٢٠) ريالا عن مدة ترخيصها الصادر من رئيس المؤسسة العامة للموانئ خمس سنوات من 15/8/14١٧ هـ حتى انتهائه في 14/8/1٤٢٢ هـ دون أي تقصير، كما التزمت المدعى عليها بسداد الأجر المحدد بعقد الجهة التي حلت محل المدعية، حسب اللائحة الجديدة للرسوم وأجور خدمات الموانئ؛ تقيدا من المدعى عليها بالأنظمة السائدة والسارية من أولى الأمر، أما ما سددته المدعى عليها للمدعية بواقع (٢٠) ريالا عن الفترة من 15/8/1٤٢٢ هـ -وهو تاريخ انتهاء ترخيص المدعية- حتى 19/10/1٤٢٢ هـ، فقد سدد بالخطأ وبلا حق للمدعية فيما هو زائد عن العشرة ريالات عن كل راكب، والمدعى عليها تتمسك بعدم استحقاق المدعية للعشرة ريالات المسددة لها بالزيادة عن هذه الفترة، ويطلب الحكم على المدعية برد الفرق عن هذه المدة، وقدره (3.321.000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال؛ لأن هذا المبلغ سدد بالمخالفة للائحة رسوم وأجور خدمات الموانئ الصادر بها المرسوم الملكي رقم (م /٤٢) بتاريخ 1٤٠٥/٧/٢هـ، وتعديلاتها التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منها، وأضاف بأن المدعية جانبها الصوا فيما ذكرته بالفقرة (٥) من مذكرتها من أن قرار معالي وزير الموانئ لا ينطبق على ما تطالب به المدعية، وبررت ذلك أن قرار معالي وزير الموانئ جاء تاليا لتاريخ التمديد الصادر لها من مدير ميناء جدة، وهذا غير صحيح؛ لأن قرار معالي وزير الموانئ صدر في ١٩/ ٤/ 1٤٢٢ هـ أي أثناء سريان الترخيص الصادر للمدعية بخمس سنوات فقط تنتهي في ١٤/ ٨/ 1٤٢٢ هـ، أي أن التاريخ المحدد لبدء سريان قرار وزير الموانئ من 15/8/1٤٢٢ هـ جاء بعد انتهاء المدة الأصلية لترخيص عقد المدعية مع الموانئ بحوالي أربعة شهور، وهذا يدلل على سوء نية المدعية؛ لأنها استمرت في الحصول على حق غير نظامي، وهي تعلم بوجود قرار وزاري وتعديل للائحة رسوم وأجور الموانئ، يخالف ما استمرت عليه خلال فترة التمديد التي تدعيها؛ وكان الأولى بالمدعية أن تتقيد بنص القرار وما تضمنه من تحديد الأجر بعشرة ريالات فقط من 15/8/1٤٢٢ هـ، ولا تتمادى في المطالبة بالمخالفة لقرار وزير الموانئ، ثم ذكر بأن الشرع على أن (المفرط أولى بالخسارة)، طالما أن المدعية فرطت في حق نفسها بأن خالفت قرار وزاري، واستمرت في تقاضي أجر يخالف ما ورد به، فيصبح لاحق لها قبل المدعى عليها في مطالبة لا يساندها النظام، حتى لو كان بيدها تمديد، طالما أن هذا التمديد مخالف للنظام؛ لأن النظام يسود ويقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف النظام؛ لأن التمديد مخالف للنظام، ولا تلزم المدعى عليها بالأجر المحدد به إلا بما يتمشى مع قرار وزير الموانئ، وطالب برد دعوى المدعية لمخالفتها النظام، والحكم بإلزام المدعية بأن ترد للمدعى عليها مبلغ (3.321.000) ثلاثة ملايين وثلاثمائة وواحد وعشرين ألف ريال؛ قيمة ما سددته المدعى عليها للمدعية بالزيادة بواقع عشرة ريالات زائدة عن الفترة من 15/8/1٤٢٢ هـ إلى 19/10/١٤٢٢ هـ؛ عملا بقرار معالي وزير الموانئ رقم (٢٤/1094) في ١٩/ ٤ /1٤٢٢ هـ، وبعرض مذكرة وكيل المدعى عليها على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه.
الأسباب
وحيث قرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وأن قدماه للدائرة من دفوع ومستندات، وحيث إن المدعى عليه وكالة لا ينكر علاقة موكلته بالمدعية، وقيام المدعية بأداء خدماتها كاملة تجاه المدعى عليها، وينحصر محل النزاع في استحقاق المدعية ما زاد عن عشرة ريالات كأجرة تتقاضاها المدعية عن كل راكب يتبع المدعى عليها في الفترة من 15/8/1٤٢٢ هـ إلى 14/1/1٤٢٣ هـ، أي ما بعد انتهاء فترة الترخيص الصادر باسم المدعية، وحيث قدم المدعي وكالة إثباتا لدعوى موكلته صورة من القرار الصادر من رئيس المؤسسة العامة للموانئ ورئيس مجلس الإدارة بالنيابة رقم (…) وتاريخ ٢١/ ٧ / 14١٧ هـ المتضمن الترخيص للمدعية بتقديم خدمات للركاب وامتعتهم من السفن إلى محطة الركاب بميناء جدة الإسلامي ومن ثم إلى خارج المحطة والعكس، لمدة خمس سنوات هجرية من تاريخ استلام المحطة وتجهيزاتها، كما قدم المدعي وكالة صورة لشروط وأحكام الترخيص المذكور، مختوم بختم تضامن الشركة المدعية، وختم المشتريات والعقود بميناء جدة الإسلامي، والمتضمنة بأن يتقاضى المرخص له أجرة مقابل الخدمات التي يؤديها للراكب من الوكيل الملاحي للسفينة الناقلة للراكب، وفق الأجرة المعتمدة من المؤسسة العامة للموانئ، وهي (٢٠) عشرين ريالا سعوديا للراكب الواحد عند القدوم أو المغادرة….. الخ، كما قدم أيضا صورة لخطاب مدير عام ميناء جدة الإسلامي بالإنابة رقم (٤٦٠٩) وتاريخ ١٣ / ٨/ 14٢٢ هـ المتضمن تمديد فترة الترخيص الممنوح للمدعية لمدة خمسة أشهر، اعتبارا من 15/8/٤٢٢/ هـ إلى 14/1/1٤٢٢ هـ بنفس الشروط والالتزامات التعاقدية محل ذلك الترخيص، ولما كان المدعي وكالة يطالب المدعى عليها بمبلغ (628.020) ستمائة وثمانية وعشرين ألفا وعشرين ريالا؛ لقاء خدمات المدعية المقدمة للمدعى عليه في الفترة من ١٩/ ١٠/ 1٤٢٢ هـ إلى ١٤/ ١/ 1٤٢٢ هـ استنادا إلى أن خطاب مدير ميناء جدة بتمديد الترخيص قد اعتمد فيه الشروط والأحكامنفسها المحددة لأجرة خدمات الركاب بقيمة (٢٠) عشرين ريالا عن كل راكب، والواردة في شروط وأحكام الترخيص الصادر من رئيس المؤسسة العامة للموانئ، ولما كان خطاب مدير ميناء جدة الإسلامي بتجديد الترخيص المذكور يعتبر بمثابة القرار الصادر من جهة مسؤولة؛ باعتبار أن الجهة الإدارية بجميع فروعها وأقسامها تعتبر أمام القضاء التجاري كجهة واحدة مترابطة؛ وبالتالي فما يصدر عن أحد مسؤوليها يعتبر ملزما في حق الأطراف والجهات ذات العلاقة الخاضعين ما يصدر عن هذه الإدارة وفروعها من قرارات إدارية ونحوها، وحيث إن المدعية والمدعى عليها محكومان بما يصدر عن المؤسسة العامة للموانئ أو الفروع التابعة لها -كميناء جدة الإسلامي – من لوائح وقرارات وتعاليم؛ وبالتالي فإن المدعى عليها تعتبر ملتزمة تجاه المدعية بأداء الأجرة التي حددت في الترخيص الصادر لصالح المدعية، والذي استمر العمل به بناء على خطاب مدير ميناء جدة الإسلامي، ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن الخطاب المذكور جاء مخالفا ما صدر عن رئيس المؤسسة العامة باعتماد أجرة (١٠) عشرة ريالات، وأن قرار ميناء جدة الإسلامي قد وقع باطلا لمخالفته لما هو أعلى منه؛ إذ إن هذا القرار صادر من جهة إدارية، ويعتبر قرارها نافذا في حق الطرفين، وملزما لهما دون الدخول في مدى صحة هذا القرار من عدمه، كما أن الدائرة تختص بالنظر في النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليها والعلاقة التجارية التي تربطهما باعتباره نزاعا تجاريا حاصلا بين تاجرين، لاسيما وقد صدر من إدارة ميناء جدة ما يفيد أن تحصيل مبلغ عشرة ريالات قد بدأ اعتبارا من بداية عقد الشركة الجديدة التي حلت محل المدعية بتاريخ 15/1/١٤٢٢ هـ، كما في صورة خطاب مدير ميناء جدة المقدم من المدعية رقم (٦١٧٣) وتاريخ 14/9/1٤٢٣ هـ، إضافة إلى خطابه رقم (١٧٩٥ ) وتاريخ ٢٨/ ٢/ 1424 هـ المتضمن الإشارة إلى الخطاب رقم (٦١٧٣). وأنه بالعرض على رئيس المؤسسة العامة للموانئ فقد وجه بضرورة التأكيد على ما سبق أن صدر من إدارة الميناء للوكلاء الملاحيين بشأن تطبيق القرار المشار إليه، وهو الصادر في 15/1/1٤٢٢ هـ؛ مما يكون معه سريان القرار الذي تستند إليه المدعى عليها، وهو قرار رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٣٤/ ١٠٩٤) وتاريخ 19/4/1٤٢٢ هـ، قد جاء محددا بموافقة رئيس المؤسسة نفسه، فلا وجه لتعلق المدعى عليها به، وحيث إن المدعية لم تبين الخسائر التي تدعيها جراء التأخير في تسديد مستحقاتها، ولم تقدم ما يسندها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض طلبها بخصوص ذلك، وحيث إن مطالبة المدعى عليها قد استندت إلى قرار رئيس المؤسسة العامة للموانئ رقم (٣٤/ ١٠٩٤) المشار إليه آنفا، وهو ما أجابت عنه الدائرة في أسباب حكمها، إضافة إلى أن المدعى عليها قد خالفت هذا القرار بنفسها؛ حيث إن رضاها في تسديد مبلغ (٢٠) ريالا للمدعية من الفترة من 15/8/1٤٢٢ هـ إلى 19/10/١٤٢٢ هـ، وهي الفترة التالية لصدور هذا القرار الذي تستند إليه؛ دليل على رضاها باحتساب مبلغ (٢٠) ريالا كأجرة مستحقة للمدعية عن كل راكب يتبع للمدعى عليها، ولا يغير من ذلك تفسير المدعى عليه وكالة في مذكراته بأن ما سدد في هذه الفترة كان على سبيل الخطأ؛ إذ إن علمه بالقرار الذي يستند إليه يدفع هذا التفسير، ويؤيد رضى المدعى عليها بالأجرة التي تطالب المدعية بتطبيقها في الفترة التالية لانتهاء ترخيصها؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض طلب المدعى عليها، وإلزامها بدفع مبلغ (628.020) ريالا للمدعية، وبه تقضي؛ لذلك حكمت الدائرة: أولا: بإلزام الشركة بدفع مبلغ (628.020) ستمائة وثمانية وعشرين ألفا وعشرين ريالا إلى الشركة….. ثانيا: رفض طلبات المدعى عليها. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٩٠ / د/ تج /١١ لعام 14٢٥ هـ) والصادر في القضية رقم (٩٩٣/ ٣ /ق لعام ١٤٢٤هـ)، فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.