القضاء التجاري / نسب
المفاتيح
إثبات نسب ، بنت مولودة بعد الطلاق ، دفع بالشك في نسبها ، ولادتها في وقت يحتمل كونها منه ، وقائع تدل على الإقرار بالنسب ، ثبوت نسب البنت ، إلزام بإضافتها في الأوراق الرسمية.
السند
قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش…
الملخص
أقامت المدعية دعواها ضد مطلقها المدعى عليه طالبة إلزامه بإضافة ابنتها منه في الإثباتات الرسمية لكونه طلقها وهى حامل وولدت الطفلة بعد طلاقها بشهرين، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر بالزوجية والطلاق، ودفع بأنه طلق المدعية لشكه في خلقها، وأنه يشك في نسبة البنت إليه؛ ونظرا لكون البنت قد ولدت بعد طلاق أمها المدعية من والدها المدعى عليه بشهرين، وهى أقل من أقل مدة الحمل، ولأن المدعى عليه قد حصل منه عدة وقائع تدل على إقراره بنسب المولودة؛ لذا فقد ثبت لدى القاضي أن الطفلة ابنة شرعية للمدعى عليه، وألزمه بإضافتها في الأوراق الرسمية، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده، وبعد، فلدي أنا … القاضي في المحكمة العامة بالخبر، وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبر المساعد برقم ٣٤٨9٤٢٤٣ وتاريخ 9٢/0٥/1٤٣٤هـ، المقيدة بالمحكمة برقم ٣٧٨61٣1٤٣ وتاريخ٢9 /0٥/1٤٣٤هـ ،وفي يوم الثلاثاء1٧ /1٢/1٤٣٤هـ افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة وفيها حضر المدعي وكالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بصفته وكيلا عن … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … بالوكالة ذات الرقم ٨6٣٤٥٤٤٣ في1٤ /٤/1٤٣٤هـ، الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية ،حالة كون … وكيلا عن المدعية أصالة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، ومخول له في الوكالة حق المرافعة والمدافعة وسماع الدعوى والرد عليها والإقرار والإنكار والصلح وقبول الحكم والاعتراض عليه بخصوص مطالبة المدعى عليه … بالنفقة والحضانة لابنتها منه، وإضافتها في دفتر العائلة، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، فادعى المدعي وكالة قائلا في دعواه: إن موكلة موكلي المدعوة … قد كانت زوجة للمدعى عليه الحاضر ،… ثم طلقها في٢6 /٢/1٤٢٧هـ، وكانت حاملا في الشهر السابع بموجب ما أثبت في وثيقة الطلاق الصادرة من محكمة الأوقاف والمواريث بالقطيف برقم٥٧ /٢ في 6٢/٢/1٤٢٧هـ ،وقد وضعت حملها بعد طلاقه لها بشهرين؛ حيث أنجبت منه بنتا اسمها …، المولودة في 6٢/٤/1٤٢٧هـ، بموجب شهادة الميلاد ذات الرقم … في٨ /٥/1٤٢٧هـ، الصادرة من الأحوال المدنية بالخبر، ولم يضف ابنته في دفتر العائلة حتى الآن، أطلب إلزامه بإضافة ابنة موكلتي في دفتر العائلة الخاص به لكونها ابنته، وإعطاء موكلتي نسخة من هذا الدفتر ،واستخراج جواز سفر لها، والحكم عليه بذلك، هذه دعواي، وأسأله الجواب. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره المدعي في دعواه من كون موكلة موكله … كانت زوجة لي، ثم طلقتها وكانت حاملا فصحيح، وقد وضعت حملها بعد طلاقي لها، ولم أضفها في دفتر العائلة لكوني أشك في كونها ابنتي، وقد طلبت منهم عدة مرات أن يروني ابنتي فكانوا يقولون لي: إنه لا حق لك فيها، علما بأنهم استخرجوا لها تصاريح سفر مزورة ،وبما أنني أشك في كونها مني، فإنني لن أضيفها في دفتر العائلة حتى أتيقن من أنها ابنتي ،هكذا أجاب، فجرى سؤاله: هل تصرفك هذا رد فعل على تصرف طليقتك وأهلها في كونهم منعوك من رؤية ابنتك؟ فقال: لا، ولكن كان لدي شكوك في خُلُق زوجتي مما اضطرني إلى طلاقها؛ لذلك فإنني أطلب التحقق من كون هذه البنت مني، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: عمن تولى تسمية البنت، فقال: إن أمها هي التي تولت تسميتها، وجرى سؤاله: هل تقبلت التهاني بالمولودة؟ فقال: لا، لم أتقبل التهاني بها، علما بأنني علمت بولادتها في اليوم نفسه، أو بعده بيوم، وقالوا لي: تعال وأخرجها من المستشفى فجئت بعد يومين أو ثلاثة فأخرجتها من المستشفى، وكان في ذلك الوقت لدي شك، ولكني لم أثر الموضوع، هكذا أجاب، فجرى سؤاله عن سبب عدم إثارته للموضوع طيلة السنوات الماضية؟ فقال: لم أقدم في بداية الأمر أود اكتشاف أشياء تقوِّي هذا الشك، ثم قبل سنتين تقريبا من الآن حضرت لشرطة الخبر لأقدم عليهم شكوى، فقالوا لي: قدم عن طريق شرطة القطيف؛ لأن مقر سكنها في القطيف ،فلم أذهب، وكذلك في السنة الماضية حضرت للشرطة في الخبر، وقالوا لي هذا الكلام أيضا ،ولم أذهب هناك بسبب أنني أخاف على نفسي من إخوان طليقتي، هكذا أجاب، فجرى سؤاله: من الذي استخرج للطفلة جواز السفر وشهادة الميلاد؟ فقال: أنا الذي استخرجتهما لها، هكذا أجاب، فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة، وعلى صورة وثيقة الطلاق، وصورة جواز سفر الطفلة المستخرج لها من جوازات الدمام في1٨ /1/1٤٢٨هـ، والمنتهي في 1٨/1/1٤٣٣هـ، وعلى صورة شهادة الميلاد الخاصة بالطفلة المستخرجة من أحوال الخبر في٨ /٥/1٤٢٧هـ، وبما أن الطفلة المذكورة … قد ولدت بعد طلاق أمها المدعية من والدها المدعى عليه بشهرين، وهي أقل من أقل مدة للحمل التي قدرها الفقهاء بستة أشهر ،ولقوله صلى الله عليه وسلم: ]الولد للفراش … [. متفق عليه، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن من أتت بولد بعد طلاقها من زوجها لأقل من أربع سنين وهي أكثر مدة الحمل فإنه يلحقه نسبه، وبما أنه قد حصل من الزوج عدة وقائع تدل على إقراره بالمولودة، منها إخراج الطفلة وأمها من المستشفى بعد الولادة، وعدم إثارة موضوع الشك في النسب، ومن المعلوم أنه سيوقع على ورقة خروجهما بصفته والد الطفلة، ومنها استخراج شهادة ميلاد للطفلة بعد ولادتها باثني عشر يوما، وفيه بيان أن اسم والدها المدعى عليه …، ومنها استخراج جواز سفر لها بعد ولادتها بتسعة أشهر، وفيه إثبات اسمها منسوبة إليه، ومع ذلك لم يثر هذا الموضوع إلا لما بلغ عمرها قرابة الخمس سنوات، ولم يتابع الشكوى أيضا، وقد قرر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط نفي النسب أن يكون بلعان، وتكون المطالبة به من حين علمه، ولا يقبل منه التأخر إلا لمدة يسيرة، أو لعذر لم يتمكن معه من المطالبة وألا يسبقه إقرار بالنسب كما نص عليه الفقهاء رحمهم الله، كما في كشاف القناع وغيره، وهذه الشروط كلها لم تتوفر في هذه القضية؛ ولكل ما سبق فقد ثبت لدي أن الطفلة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … ابنة المدعية أصالة … سعودية الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم …، وهي ابنة شرعية للمدعى عليه … سعودي الجنسية بموجب السجل المدني ذي الرقم … لكونها حملت بها وهي في عصمته، ووضعتها بعد طلاقه لها بمدة يسيرة، وألزمته بضمها في سجل الأسرة، وإعطاء المدعية نسخة مصدقة منها لاستخدامها في التعاملات الخاصة بالبنت في تسجيلها بالمدرسة، وصرفت النظر عن مطالبة المدعية إلزام المدعى عليه باستخراج جواز سفر لابنتها، لكون الأب غير ملزم شرعا بتسفير ابنته خارج البلاد، وبه حكمت. وبعرضه على الطرفين قنع به المدعي وكالة، وقرر المدعى عليه عدم قناعته بالحكم، وطلب رفع أوراق المعاملة كاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية، فأجيب لطلبه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
الاستئناف
الحمد لله وحده، وبعد، فقد اطلعنـا نحن قـضـاة دائـرة الأحوال الشخصية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة بالمحكمة برقم1٨1٤66 /٥٣/ش1 وتاريخ٢٤ /1/1٤٣٥هـ، الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة الخبر المساعد برقم ٢099٢61٤٣ وتاريخ٤ /1/1٤٣٥هـ، المرفق بها الصك الصادر من فضيلـة القاضي بها الشيخ … المسجل برقم ٧0٤0٨٣٤٣ وتاريخ1٧ /1٢/1٤٣٤هـ، الخاص بدعوى/ … ضد/ … في قضية طلب إثبات بنوَّة. وقد تضمن الصك حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا الموافقة على الحكم مع تنبيه فضيلة القاضي على أنه لم يتم تصديق الصورة الضوئية المرفقة للوكالة الصادرة من كتابة عدل الدمام الثانية ذات الرقم ٨6٣٤٥٤٤٣ والتاريخ1٤ /٤/1٤٣٤هـ، ويتعين التصديق بالمطابقة لأصلها حسب التعليمات لملاحظة ذلك مستقبلاً، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.