إحداث في أرض الغير

رقم القضية ٥٦/٤/ ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٣ / د/ف / ٣٧ لعام ١٤١٧ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٥ /ت /١ لعام ١٤١٨هـ

تاريخ الجلسة 14/1/١٤١٨هـ

الموضوعات

تعويض – تعويض عن سجن – إحداث في أرض الغير – انتفاء سند الملكية النظامي – صك القسمة لا يثبت التملك – انتفاء أركان المسؤولية التقصيرية.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها تعويضه عن سجنه لمدة (٢٦) يوما – استناد المدعى عليها إلى قيام المدعي بالإحداث في أراضي يدعي ملكيتها – الثابت عدم تملك المدعي حجة استحكام على الأرض المذكورة، والحجج التي قدمها صادرة على أماكن أخرى غير محل الإحداث الذي سجن بسببه، وليس لديه إثبات يملكه سوى صك قسمة بينه وبين بقية الورثة، وهو غير مثبت للتملك – الثابت تسبب المدعي دون غيره في سجنه؛ وذلك بإقدامه على الإحداث في مواقع لا يملكها، وبالتالي فإن عناصر المسؤولية التقصيرية تنتفي في حق المدعى عليها، وما صدر بحقه من السجن لا يتجاوز ما أقره الأمر السامي بخصوص ذلك – أثر ذلك: رفض الدعوى.

الأنظمة واللوائح

الأمر السامي رقم (٤/ع/١٩٦٠٩) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ بشأن الموافقة على إجراءات التعامل مع المواطنين المعتدين على الأراضي البيضاء الحكومية.

الوقائع

تتلخص وقائع دعوى المدعي في لائحة تقدم بها ابنه أفاد فيها أن أشخاصا أقاموا دعوى كيدية ضد والده في أملاك عائدة له ثم أحيلت إلى لجنة التعديات التي وقفت على الموقع وقررت بقرارها رقم (١٠٧) وتاريخ 13/1/١٤١٦ هـ أن الموقع عبارة عن أملاك زراعية قديمة مزروعة بالقمح لعام ٤١٥ ١هـ، وترى اللجنة إحالتها للشرع وعلى إثرها تقدم والده بحجة استحكام على أملاكه وتلك الأرض من ضمنها، وحين أحيلت حجة والده إلى الزراعة عاود خصمه الشكاوى وقدم صورة صك على أرض تقع في جهة أخرى لم يكن له علاقة بأملاك والده، وحينها تقدم والده للجهات ذات العلاقة متظلما من هذا الإجراء إلا أنه لم يجد من يسمع، ثم أودع السجن حتى يزيل أملاكه ويدفع غرامة تقدر بمبلغ ألف وخمسمائة ريال، فاشتكى والده من هذا الإجراء إلا أنها لم يجد شيئا مما دفعه للشكوى أمام الديوان. وحيث أحيلت هذه القضية فبادرت بالكتابة للجهات ذات العلاقة بخطاب الديوان رقم (٦٥٧) في 13/5/١٤١٦هـ وتحددت للأطراف جلسة في 15/6/1416هـ. وفي الجلسة حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة بإجابته سلمت للمدعي الذي استعد بالرد عليها جاء فيها: أن المدعي طلب لجنة لتطبيق الصك ومعرفة موقعه ولم يتضح من الدعوى لمن يعود ذلك الصك، وهل حجة استحكام أم صك دعوى أو خلاف ذلك؟ ثم إن الأرقام المشار إليها في دعواه اتضح أنها صدرت إلى مركز بللسمر رفق خطاب سمو أمير المنطقة رقم (٢١٩٣٣) في 28/4/١٤١٦ هـ وقد تضمن تشكيل لجنة ومشار فيه إلى خطاب فضيلة ناظر حجة استحكام المدعي التي تقدم بها ومطلوب من اللجنة تطبيق الصك رقم (٢٤) في 25/1/١٤٠٩هـ ومعرفة الموقع الذي يطلب عليه ححة استحكام. وفي جلسة 7/7/١٤١٦ هـ حضر الطرفان وقدم المدعي مذكرة سلمت لممثل المدعى عليها الذي استعد بالإجابة بعد اطلاعه على كامل المعاملة والاطلاع على موقع الأحداث هل هو داخل الأراضي البيضاء أو داخل ملك المذكور؟ وقد طلبت منه الدائرة تحديد موقع إعلان المدعي الذي سجن بسببه هل هو داخل صكوكه الموجودة لدى الدائرة أم هو موقع مستقل عن مواقع النزاع السابقة؟ وقد جاء في مذكرة المدعي أن اللجنة التي ظهرت على موقع النزاع هي اللجنة التي يتظلم منها وأنهم جميعهم من أخصامه ثم إنهم تركوا موقع النزاع الحقيقي وعمدوا إلى بيته وأحواشه والدعوى الحالية في قطع زراعية موضحة برسم كروكي، وقد سجنه رئيس بللسمر وكلفه بغرامة لم يكن لها أساس من الصحة وطلب عرض جميع المعاملات على نظر الدائرة حتى يتضح الموضوع. وفي جلسة 12/8/١٤١٦هـ حضر الطرفان وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة مع ما رآه سندا لدفاعه سلمت للمدعي الذي طلب إمهاله للرد عليها جاء في تلك المذكرة أنه تم تكليف لجنة مشكلة على ضوء سمو أمير المنطقة رقم (٢١٩٣٣) في 28/4/١٤١٦هـ وقدم تقريرها الذي تضمن أن المدعي تجاوز حدود حجته رقم (١٩٩) في21/5/1415/هـوأن الموقع الذي يطالب عليه بحجة استحكام حاليا هي مناطق غابات، وأخيرا صدر أمر سمو أمير المنطقة بإزالة ما تجاوز به المدعي حدود حجته (١٩٩) على أساس أن صك الدعوى رقم (٢٤) وتاريخ 25/1/١٤٠٩هـ يثبت أن ذلك الموقع من الغابات والمراعي وأن يسجن المدعي لمدة خمسة عشر يوما لإحداثه في أرض حكومية سبق أن صدر حكم شرعي بمنعها. واستطردت المدعى عليها في دفاعها بقولها يتضح أن سجنه كان نظاميا وفقا للعقوبات المنصوص عليها في الأمر السامي رقم (٤/ ع/١٩٦٠٩) في 28/8/١٣٩٩هـ كما جاء في خطاب ديوان المظالم رقم (٣٣٣٩) في (1٤١٥هـ) بأنه جرى العمل على عدم نظر الدعاوى التي لا يملك أصحابها صكوكا على الأراضي محل النزاع لعدم اختصاصه بذلك. وفي جلسة 10/10/1416 هـ حضر المدعي في حين تخلف ممثل المدعى عليها وقدم المدعي مذكرة بعثت للمدعى عليها للرد عليها التي لم تخرج عما سبق أن قدمه في مذكراته السابقة إلا أنه أشار فيها إلى أن له حجج وصكوك واضحة ولها حدود، وطلب من الدائرة طلب معاملته من محكمة بللسمر ودراستها وتكليف لجنة تبرأ بها الذمة لتطبيق حجته، فبادرت الدائرة بطلب المعاملة من محكمة بللسمر بخطاب الديوان رقم (١٢٧٨) في 10/10/1416هـ كما قدم صورة حجته الثانية رقم (١١٥) في1/4/1410هـ، وبعد دراسة معاملته أعيدت لمحكمة بللسمر، ثم طلبت الدائرة من إمارة عسير تشكيل لجنة من عدة جهات لتطبيق حجج المذكور على مواقع النزاع في آن واحد، وتزويد الدائرة بما يتم فصدر خطاب أمير المنطقة رقم (٧١١٣٠) في 17/12/١٤١٦هـ الذي يقضي بتكليف اللجنة السابقة بالوقوف مرة ثانية لتطبيق جميع ما لدى المدعي من صكوك وتوضيح مواقعها في رسم كروكي يوضح مواقع الحجج وبعدها عن بعضها وعلاقة صكوكه بموقع إحداثه حاليا. وحيث وقفت اللجنة على المواقع وطبقت حججه في آن واحد واتضح من تقريرها المعد بتاريخ16/1/1416هـ أن الموقع الذي أحدثه بعيد عن مواقع الصكوك ويطالب عليه بحجة استحكام. وفي جلسة 4/6/١٤١٧هـ حضر المدعي وتم تسليمه صورة من تقرير اللجنة التي طلبت الدائرة تشكيلها لتطبيق حجج المذكور، وحيث أفاد المذكور أن أعضاء اللجنة الذي طبقوا حججه هم السابقون الذي طبقوا حججه وأنهم جميعهم أخصامه رغم أنهم يمثلون خمس إدارات حكومية مختلفة – وأنهم هم اللذين اقترحوا سجنه وتغريمه، كما أفاد أن الخلاف الحاصل هو في الأرض التي يمتلكها هو وبقية الورثة والتي تبعد عن أملاكه المثبتة بالحجج المرفقة بالأوراق مسافة مائة وخمسين مترا تقريبا، وأن حجة الإمارة ضده أنه أحدث مع أنها أملاك قديمة له ولبقية الورثة وله عليها صك قسمة مع إخوته، وسبق أن قدم عليها حجة استحكام بموجب صك القسمة ولا زالت الحجة لم تخحتى تاريخ هذه الجلسة – هكذا ادعى.

الأسباب

وتأسيسا على ما تقدم تشير الدائرة إلى أن دعوى المدعي تنصب على تظلمه من قرار صدر بسجنه لمدة ستة وعشرين يوما بسبب إحداث في أراضي يدعي ملكيتها وأنها موروثة له ولإخوته، وأنه يملك عليها صك تركة بينه وبين إخوته، وحيث إن العبرة بطلباته الختامية في الدعوى حيث أفاد إلى أن له أملاك زراعية تبعد عن أملاكه المملوكة بحجتي استحكام مسافة مائة وخمسين مترا، وأن حجة الإمارة في سجنه أنه أحدث مع أنها أملاك قديمة له ولبقية الورثة وله عليها صك قسمة مع بقية الورثة، وأنه سبق أن تقدم عليها بحجة استحكام ولا زالت الحجة لم تخرج ولم يتم الإعلان عنها إلى تاريخه، وطالب لتعويضه عن سجنه خلال تلك المدة. وحيث إن ٣١ بت من أقوال المدعي أن الأراضي التي سجن بسببها أملاك تبعد عن مواقع حججه، أي أن السجن الذي صدر بحقه تم بسبب إحداث في أراضي أخرى، كما ثبت من أقوال المدعي أن تلك الأراضي لا يملك عليها حجة استحكام وأن حجج الاستحكام التي سبق أن ادعى بوجودها صادرة على أماكن غير محل الخلاف وأنه ليس لديه مستمسك عليها سوى صك قسمة بينه وبين بقية الورثة – لما كان ذلك وكان المدعي ينازع في عقار يدعي ملكيته بموجب صك قسمة وحجة استحكام لم تخرج من المحكمة ولم يعلن عنها إلى تاريخه، فإن النزاع لا زال قائما في أصل الملكية، وأن المدعي لم يثبته أمام المحكمة حتى يطالب بما لحقه من سجن، لذلك فإن المختص بإثبات الملكية أولا هي المحاكم ذات الولاية العامة بما مؤداه أن دعوى المدعي غير صالحة للنظر فيها أمام الديوان ما لم تثبت الملكية، وانتهت الدائرة إلى الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر دعوى المدعي (…) ضد إمارة منطقة عسير وذلك لما هو موضح بأسبابه. وحيث نظرت هيئة التدقيق الأولى هذه القضية وأصدرت حكمها رقم (٢٢٢/ت /١ لعام ١٤١٧هـ) القاضي بنقض حكم الدائرة وإعادته إليها للنظر فيه مجددا على ضوء ملاحظتها التي فيها: إن حقيقة طلبات المدعي في هذه الدعوى هو طلبه التعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء صدور قرار المدعى عليها بسجنه لمدة ستة وعشرين يوما، وأن ذلك من اختصاص الديوان عملا بالمادة رقم (8/1/ج) من نظامه وأن على الدائرة نظر الدعوى وتحقيق مدى توافر عناصر المسؤولية الإدارية للمدعى عليها من أعمالها غير المشروعة من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما بشأن سجن المدعي ومدى مساهمته بخطئه في سجنه. وحيث عاودت الدائرة نظر القضية من خلال ما لاحظته الهيئة على قضائها فإنها تأخذ بذلك رجوعا عند تكييف الهيئة لموضوع الدعوى، وترى أن أوراق الدعوى مستوفية للفصل فيها بحالتها دون معاودة المرافعة فيها، ذلك أن الثابت من أقوال المدعي أن الأراضي التي سجن بسببها أملاك منفكة عن ملكيته أي أن سجنه جاء بسبب إحداثه في أراضي أخرى، إذ الثابت أنه لا يملك عليها حجة استحكام، وأن حجج الاستحكام التي سبق وأن ادعى بوجودها صادرة على أماكن غير محل الإحداث الذي سجن بسببه، وأن ليس لديه مستمسك يملكه سوى صك قسمة بينه وبين بقية الورثة – فضلا عن أن الدائرة قد طلبت تشكيل لجنة لتطبيق المستندات المقدمة على مواقع إحداثاته فقدمت تقريرها الذي يفيد بأن تلك الحجج ليست على مواقع الإحداث، وقد أقر بذلك أمام الدائرة ولم ينكره. وحيث إن المدعي قد تسبب دون غيره في سجنه بإقدامه على الإحداث في مواقع لا يملكها فإن عناصر المسؤولية التقصيرية تنتفي في حق المدعى عليها، وما صدر بحقه من السجن لا يتجاوز ما أقره الأمر السامي رقم (٤/ ع/ ١٩٦٠٩) وتاريخ 28/8/١٣٩٩هـ في مادته (٢/ب /١). ولما كان المدعي هو السبب فيما طاله من السجن فإن الدائرة لا ترى أحقيته بالمطالبة في التعويض.

لذلك حكمت الدائرة: برفض دعوى المدعي (…) ضد إمارة منطقة عسير؛ لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.