القضاء التجاري / حرابة
المفاتيح
حرابة ، قطع طريق ، إخافة سبيل ، حيازة سلاح أبيض « سكين »، سلب مال ، اشتراك في جريمة ، تعاطي مادة الإمفيتامين ، قيادة السيارة تحت تأثير المخدر ، تقرير قصاص الأثر ، رد دعوى المدعي العام ، تعزير للشبهة، تعزير بالسجن والجلد.
السند
-1 قول الله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها
-2 قوله صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . »
الملخص
لائحة الدعوى العامة ضد المدعى عليهما بالاشتراك في ارتكاب جريمة قطع الطريق، وإخافة السبيل، وذلك بإشهار السلاح الأبيض على شخص، وسلبه مبلغاً مالياً، وجهاز جوال وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر، وتعاطي مادة الإمفتامين المنبه المحظورة، وطلب المدعي العام إثبات ما اسند إليه والحكم بإقامة حد الحرابة، ومصادرة السيارة، ومصادرة السكين، والحكم عليهما بالسجن ومنعهما من السفر، بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة وإثبات إدانة الأول بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر وإفهامه بأن عقابه عائد للجهات المختصة ، تم القبض على المدعى عليهما لوجود بلاغ من مواطن يفيد بوجود شخص في الطريق يدعى تعرضه للتهديد بالسلاح الأبيض من نوع سكين من قبل شخصين لا يعرفهما وهما على سيارة وأخذا منه جهاز الهاتف الجوال ومبلغ مالي بعد إركابهما له في سيارة وإيهامهما له بالعمل معهما مقابل مبلغ مالي وقد تم القبض عليهما بعد التعميم عليهما من واقع أوصافهما، تم عرض الدعوى على المدعى عليهما فأجابا بالإنكار، تم طلب البينة من المدعي العام فأجاب بان بينته ما في أوراق المعاملة، ووجد فيها تقرير الأدلة الجنائية ومحضر قصاص الأثر ومحاضر التعرف والقبض والتفتيش وشهادة المبلغ، و التقريرين الكيمائيين، تم اطلاع حكام القضية على البينات وتقرير عدم وجود بينة موصلة وبناء على ما جاء في محضر قصاص الأثر وإفادة المبلغ ومحضر التعرف ومطابقة ملابس المدعى عليهما حين القبض مع ما جاء في إفادة المجني عليه و هذه قرائن تقوي التهمة مع ما جاء في التقرير الكيميائي ولوجود سوابق على المدعى عليه الأول فقد صدر الحكم برد دعوى المدعي العام بطلب إقامة حد الحرابة ومصادرة السيارة والسكين والحكم بالسجن والمنع من السفر وإدانة الأول بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر، لعدم ثبوتها، وتعزير المدعى عليه الأول لقاء التهمة بالسجن عشرة أشهر وجلده مائه وخمسن جلده مفرقة على ثلاث دفعات متساوية، وتعزير المدعى عليه الثاني لقاء التهمة الموجهة إليه بالسجن ثمانية أشهر وجلده مائة وخمسن جلده مفرقة على ثلاث دفعات متساوية، وتم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد لدينا نحن القاضي بالمحكمة العامة بالباحة و…….القاضي بالمحكمة العامة بالباحة …… القاضي بالمحكمة العامة بالباحة وبناء على المعاملة الواردة إلينا من هيئة التحقيق والادعاء العام برقم ه ب 1/ 2/ 4320 في 11 / 6/ 1433 ه والمحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالباحة برقم 33399702 وتاريخ 14 / 06 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331110862 وتاريخ 14 / 06 / 1433 ه وفي يوم الاثنين الموافق 1433/07/21 ه افتتحت الجلسة الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي العام ….. حامل السجل المدني رقم ….. بموجب التكليف رقم 8/ 5978 / 1 في 28 / 12 / 1430 ه وقدم لائحة الدعوى العامة رقم502 لعام 1433 ه والمرفقة بالمعاملة على سي دي والتي جاء فيها ما نصه: أدعي على كل من 1/ ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ….. العمر 36 عاما ومهنته موظف قطاع خاص موقوف بموجب الأمر رقم 26 / 14 / 2447 وتاريخ 25 / 4/ 1432 ه بالسجن العام بالباحة 2/ ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …… العمر 27 عاما ومهنته جندي أول بالشرطة العسكرية الخاصة موفوق بموجب الأمر رقم 26 / 14 / 2448 وتاريخ 25 / 4/ 1432 ه بالسجن العام بالباحة أنه بتاريخ 18 / 04 / 1433 ه تلقى مخفر شرطة …. بمحافظة ….. بمنطقة …. بلاغاً من غرفة العمليات الرئيسية مفاده وجود مبلغ يدعى/ …. يفيد بوجود شخص على طريق ….. يدعي أنه تعرض للتهديد بسلاح أبيض من نوع سكين من قبل شخصين لا يعرفهما على سيارة …. …. وأخذا منه جوال ….. ومبلغ ستمائة وعشرين ريالا 620 بعد إركابهما له في تلك السيارة المشار لها وإيهامه بالعمل لديهما مقابل مبلغ مالي وبالانتقال لموقع الباغ والمعاينة وجِد المبلغ/ …. الذي أفاد بأنه وجد المجني عليه على طريق …… وأبلغه بسرقة جواله والمبلغ المالي الذي بحوزته من قبل شخصين يركبان سيارة …… وأفاد انه شاهد تلك السيارة خارجة من نفس الموقع باتجاه مركز جرب فقام بالإبلاغ بهاتفه الجوال، كما وجِد المجني عليه مجهول هوية من الجنسية الصومالية أسمى نفسه / …. يبلغ من العمر 25 سنة أعزب ومتعلم بلغة باده يجيد التحدث باللغة العربية ديانته الإسلام تم إحالته لإدارة الوافدين بعد تنازله عن حقه الخاص بموجب خطاب الشرطة رقم 26 / 14 / 2455 في 25 / 04 / 1433 ه وأفاد بأنه كان متجهاً من …. على قدميه وحضر له شخصان يركبان سيارة صغيرة قادمن من ….. واتفقا معه على رعي الغنم واصطحباه معهما في السيارة المشار لها حيث ركب في المرتبة الخلفية وقاما بالسير مسافة ثم توقفا بجانب الطريق ونزل السائق وقام الراكب الذي يجلس بالمرتبة الأمامية بالإمساك بيديه وهو بداخل السيارة بالمرتبة الخلفية وفتح السائق عليه باب السيارة وهدده بسكين وفتشه وأخذا منه جوال ….. ومبلغ ستمائة وعشرين ريالاً وتركاه في نفس الموقع ثم حضر له شخصان لا يعرفهما وأبلغهما بما حدث معه وقاما بإبلاغ الشرطة وذكر بأن أوصاف السائق أبيض البشرة طويل القامة له ذقن خفيف يرتدي بنطالاً أسود وفنيلة بيضاء اللون أما الراكب مليء الجسم طويل القامة يلبس ثوباً ملوناً له ذقن طويل ، وأفاد بأنه يوجد في مرتبة السيارة الخلفية ثوب ملون وعقال أسود عندما ركب فيها ، واتضح إن الجريمة وقعت على طريق …… المار من الجنوب باتجاه الشمال ويبعد عن مخفر شرطة …… قرابة خمسةً وعشرون كيلو متراً شمالاً وهو عبارة عن موقع بري بعيد عن العمران والسكان تكثر به أشجار السلم والسمر والعشر ولوحظ بالموقع خروج سيارة من الطريق المسفلت جهة الغرب في مسيل وادي صغير يمر من الشرق باتجاه الغرب بدليل وجود آثار إطاراتها في نفس الموقع حتى توقف قائدها بن أشجار العشر ولوحظ بالموقع آثار أقدام محتذية مع وجود محفظة جلد لونها بني وشاحن جوال ماركة …. ومقص شعر صغير لونه … بمقبض بلاستيك لونه … وقلم أزرق ناشف وقطعة مرآة صغيرة ثم رجع قائد تلك السيارة للخلف ثم اتجه للأمام مرة أخرى وكان اتجاهه على شكل انحراف من جهة الغرب ثم الشمال ثم الشرق رجوعاً للطريق المسفلت طريق جرب القوامة وقد تم توثيق المعاينة بالتصوير الفوتوغرافي ، وحضرت الأدلة الجنائية وقامت برفع آثار الأقدام وآثار الإطارات من موقع الجريمة كما حضر قصاص الأثر وقام برفع الآثار من مسرح الجريمة تم التعميم في حينه عن السيارة والأشخاص المشتبه بهما من واقع أوصافهما في الباغ وتم القبض عليهما في السيارة المنوه عنها من نوع …… اللون تحمل اللوحة رقم ….. بقيادة المدعى عليه الأول يرافقه المدعى عليه الثاني وتعود ملكيتها للمدعو/ …….. من قبل دوريات مخفر شرطة كرا الحائط بتاريخ 18 / 4/ 1433 ه واتضح إنهما المدعى عليهما أعاه وبمعاينة السيارة ….. تحمل لوحة رقم …. اتضح وجود الثوب الملون بداخلها في المكان الذي أشار له المجني عليه كما تم العثور على سكين بداخل السيارة المنوه عنها وبسماع أقوال المدعو … أفاد بأنه باع تلك السيارة على المدعى عليه الثاني بموجب كمبيالات ولم يُنقل ملكيتها باسم المشتري وقدم صورة من كمبيالات المبايعة المرفقة لفة 95 وبعرض المدعى عليهما ضمن مجموعة أشخاص على الوافد المجني عليه أستطاع ذلك الوافد التعرف عليهما وبعرض السيارة المنوه عنها على المجني عليه استطاع التعرف عليها وبعرض السكين التي تم ضبطها بداخل السيارة المشار إليها ضمن مجموعة سكاكين استطاع المجني عليه التعرف عليها وأفاد بأنها نفس السكين التي قام قائد تلك السيارة بتهديده بها ، أثبت التقرير الفني المرفق الصادر من الأدلة الجنائية برقم 26 / 14 / 199 د في 24 / 04 / 1433 ه تشابه إلى حدٍ كبير آثار الإطارات في موقع القضية مع إطارات السيارة المشتبه بها وتشابه إلى حدٍ كبير أثر الأقدام في موقع القضية مع حذاء المدعى عليه الأول ، أثبت تقرير قصاص الأثر بأن أثر الإطارات في موقع القضية يعود للسيارة …… التي تم ضبطها بحوزة المدعى عليهما كما ورد التقريران الكيميائيان الشرعيان رقم 9857 / س 3/ 1433 ه ورقم 9858 /س 3/ 1433 ه الصادران من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة مكة المكرمة مثبتاً أن العينتين المرسلتين للتحليل دم/ وبول بالحرز السري رقم 12 ورقم 13 – العائدتين للمتهمين حسب البيان المرفق لفة 61 – تحتويان على مادة الامفيتامين المنبه المحظور وهو من المواد المدرجة بجداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المرفقة بالتعميم البرقي لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 19 / 89400 في 15 / 10 / 1426 ه والصادر المرسوم الملكي الكريم رقم م/ 39 في 8/ 7/ 1426 ه وبالبحث عن سوابقهما اتضح عدم وجود سوابق مسجلة على المدعى عليه الثاني فيما اتضح وجود ثلاث سوابق مسجلة على المدعى عليه الأول وهي: الأولى/ حيازة قات ، والثانية/ سرقة أموال والثالثة/ مقاومة رجال الأمن ، هروب من السلطة العامة ، سرقة ، وباستجواب المدعى عليهما أنكرا ما نسب إليهما جملةً وتفصيلا وأقر المدعى عليه الثاني بأن السيارة المنوه عنها اشتراها من المدعو …… المشار إليه منذ سنتين ولم يقم بنقل ملكيتها ، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام لكل من/ …… و ….. بالاشتراك في ارتكاب جريمة قطع الطريق وإخافة السبيل وذلك بإشهار السلاح الأبيض على شخص وسلبه مبلغاً مالياً وقدره ستمائة وعشرون ريال وجهاز جوال على سبيل الغلبة والقهر المحرم شرعاً وتعاطي مادة الامفيتامين المنبه المحظور المحرم شرعاً ونظاماً بموجب الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 لعام 1426 ه وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر للأدلة والقرائن التالية : 1- محضر الانتقال والمعاينة المنوه عنه من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 1 . 2- تقرير الأدلة الجنائية المنوه عنه المرفق لفه 24 – 30 3- تقرير قصاص الأثر المنوه عنه المدون على ص 8 من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 2 . 4- محاضر التعرف المنوه عنها المدونة على ص 3- 6 من ملف التحقيق المرفق لفه رقم 2. 5- محضر القبض والتفتيش المنوه عنه المرفق لفة. 32
-6 ما ورد بشهادة المبلغ المنوه عنها المدونة على ص 5- 6 من\ ملف التحقيق المرفق رقم 4 . 7- التقريرين الكيميائين المنوه عنهما المرفقين لفه رقم 102 و لفه رقم 103 ، وحيث إن ما قدم عليه المذكوران وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب إحالتهما إلى المحكمة العامة استناداً للمادتين 126 ، 129 من نظام الإجراءات الجزائية لإثبات إدانتهما بما أسند إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 1/ 1401 ه والحكم بمصادرة السيارة – بعد تعديل وضعها النظامي إلى ملكية المتهم الثاني – ومصادرة السكين المنوه عنها لكونها مستخدمة في الجريمة والحكم عليهما بالسجن استناداً للفقرة الأولى من المادة الحادية والأربعين من نظام مكافحة المخدرات المشار إليه ومنعهما من السفر إلى خارج المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة استناداً للفقرة الأولى من المادة السادسة والخمسين من ذات النظام وإثبات إدانة الأول بقيادته للسيارة تحت تأثير المخدر وإفهامه بأن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة علماً بأن الحق الخاص انتهى بالتنازل هذه دعواي وبعرض ما جاء في دعوى المدعي العام على المدعي عليهما وسؤالهما عنها أجاب كل منهما بقوله ما جاء في دعوى المدعي العام من اتهامي بالاشتراك في ارتكاب جريمة قطع الطريق وإخافة السبيل بإشهار السلاح الأبيض على الشخص وسلبه مبلغا مالي قدره ستمائة وعشرون ريالا وجهاز جوال على سبيل الغلبة والقهر وتعاطي الامفيتامين المنبه المحظور وقيادة السيارة تحت تأثير المخدر كله غير صحيح هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام هل لديك بينة أجاب قائلا لدي ما في أوراق المعاملة أطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ثم رفعت الجلسة للاطلاع على أوراق المعاملة إلى يوم الإثنين الموافق 26 / 8/ 1433 ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام …… حامل السجل المدني رقم … المكلف من قبل رئيس فرع هيئة التحقيق بالباحة بخطابهم الوارد إلينا برقم ه ب 1/ 2/ 5830 في 11 / 8/ 1433 ه وحضر المدعى عليهما ثم جرى منا الرجوع إلى أوراق المعاملة للاطلاع عليها فجرى الاطلاع على محضر الانتقال والمعاينة المدون على الصحيفة رقم 1- 4 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم 4 فوجدناه تضمن وصفاً لموقع الحادثة وأنه تبن بالمعاينة وجود آثار لإطارات سيارة وأن الإطارين الأماميين مختلفين ويظهر من الأثر أنهما مستخدمان لمدة طويلة وأما الإطارين الخلفين فهما من نوع واحد وحالتها جديدة كما شوهد أثر أقدام وأنه بمقارنة آثار إطارات سيارة المدعى عليهما ….. ومقارنة آثار الأقدام بأحذية المدعى عليهما ظهر أن آثار إطارات مسرح الجريمة عائدة للسيارة المشتبه بها كما أن هناك أثر لقدم يسرى في مسرح الجريمة ينطبق على حذاء المتهم ….. انتهى مضمونه وبعرض ما جاء فيه على المدعى عليهما أنكرا صحة ما جاء فيه ثم جرى الاطلاع على تقرير الأدلة الجنائية المرفق بالمعاملة لفة رقم30-24 فوجدناه تضمن صوراً لإطارات السيارة المشتبه بها العائدة للمدعى عليه الثاني وصوراً لآثار الإطارات في موقع الحادثة كما تضمن صورة لحذاء المدعى عليه … وصورة لأثر متشابه معها في موقع الحادثة كما تضمن التقرير الفني في النتيجة ما نصه «تم مضاهاة الصور وتبن أنها متشابه إلى حد كبير مع أن ذلك لا يعطي نتيجة قطعية حيث أن الآثار لماركات ويصنع منها العديد بنفس الشكل وليست ببصمة ثانية « انتهى نصه ثم جرى الاطلاع على تقرير قصاص الأثر المدون على الصحيفة رقم 8 من ملف التحقيق المرفق بالمعاملة لفة رقم 2 فوجدناه تضمن ما نص الحاجة منه «وبعد شخوصي على الآثار المشار إليها في مكان القضية ومعاينة إطارات السيارة المشتبه بها والموجودة في مخفر شرطة جرب أقرر الآتي : 1/ آثار الإطارات في مكان القضية على طريق…… تنطبق على إطارات السيارة المشتبه بها من نوع …. لوحة رقم…. 2/ فيما يتعلق بآثار الأقدام في مكان الجريمة لم تكن واضحة لي بالشكل المطلوب ولم نتمكن من مقارنتها من قبلي مع آثار أقدام الوافد المبلغ والمشتبه بهم على ذمة القضية « انتهى نصه وذيل بتوقيع قصاص الأثر …….. ، ثم جرى الاطلاع على محضر التعرف المدون على الصحيفة رقم 3 من الملف المرفق بالمعاملة لفة رقم 2 والمؤرخ في 18 / 4/ 1433 ه فوجدناه تضمن عرض المدعى عليهما مع عدة أشخاص على الوافد المدعو …. فتعرف على المدعى عليهما انتهى مضمونه وبعرضه على المدعى عليهما أجابا بقولهما إن المحقق كان يحقق معنا قبل العرض وهذا الوافد يشاهدنا طوال مدة التحقيق هكذا أجابا كما تضمن الملف على الصحيفة رقم5-4 محضر تعرف الوافد على سيارة المدعى عليهما ، كما تضمن أن الأوصاف التي ذكرها المبلغ لشكل وملابس المدعى عليهما كانت مطابقة للأشخاص المشتبه بهم ا.ه كما جرى الاطلاع على محضر الاتصال المدون بالصحيفة رقم 5 من الملف المرفق بالمعاملة لفة رقم 4 فوجدناه تضمن إفادة المبلغ المدعو ….. بأنه في يوم السبت الموافق 18 / 4/ 1433 ه عند وصوله جرب ركب مع ابنه متجهين لمركز …… عبر طريق …… وكان ذلك بعد الظهر وأثناء سيرهم شاهد سيارة …… من ….. خارجة من مكان بري بجانب طريق ….. إلى الإسفلت متجهة باتجاه مركز ….. يركبها شخصين ثم رأى شخص أسود البشرة يجري خلف تلك السيارة فتوقف عنده ولم يأخذ رقم لوحة السيارة ولا أوصاف سائقها ومرافقه انتهى مضمونه ثم جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم3857 /س ص/ 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم بمنطقة مكة المكرمة والمرفق بالمعاملة لفة رقم 103 فوجدناه تضمن أن عينة الدم والبول المأخوذة من رقم 12 س العمر 35 عام ثبت أنها تحتوي على مادة الامفيتامين ا. ه كما جرى الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي رقم 9858 /س 3/ 1433 ه الصادر من مركز مراقبة السموم بمنطقة مكة المكرمة والمرفق بالمعاملة لفة رقم 104 فوجدناه تضمن أن عينة الدم والبول المأخوذة من 13 س العمر 27 عام ثبت أنها تحتوي على مادة الامفيتامين انتهى مضمونه وبعرضها على المدعى عليهما أنكرا صحة ما جاء فيها كما جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه الأول… والمرفقة بالمعاملة لفة رقم 55 – 57 فوجدناه تضمن تسجيل ثلاث سوابق على المدعى عليه الأولى حيازة قات والثانية سرقة أموال مسجلة عليه عام 1423 ه والثالثة مقاومة رجال الأمن وهروب من السلطة وسرقة مسجلة عليه في عام 1432 ه وبعرضها على المدعى عليه الأول وسؤاله عنها صادق على صحتها وقرر قائلا أن السرقة الأولى غير صحيحة حيث أن جدي لأمي تقدم علي بباغ كاذب نظرا لأنني أخذت مال لي من جدتي فقط ، والسرقة الأخيرة كذلك غير صحيحة وهي مضاربة وإطلاق نار فقط هكذا قرر ، كما جرى الاطلاع على صحيفة سوابق المدعى عليه الثاني علي المرفقة بالمعاملة لفة رقم 42 فوجدناها تضمنت عدم تسجيل سوابق عليه ا.ه ، وبسؤال المدعي العام والمدعى عليهما إن كان لديهما ما يودان إضافته على ما سبق ضبطه قرر كل منهم بقوله ليس لدي سوى ما سبق فقفلنا باب المرافعة وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما قرره الطرفان ونظرا لإنكار المدعى عليهما جميع ما نسبه إليهما المدعي العام في دعواه ونظرا لعدم وجود بينة موصلة لدى المدعي العام وبناء على ما جاء في أوراق المعاملة المرصود نصها أعاه من تقرير قصاص الأثر وما جاء في إفادة المبلغ ….. وما جاء في محضر التعرف ومطابقة أوصاف ملابس المدعى عليهما حن القبض عليهما مع ما جاء في إفادة المجني عليه ونظرا إلى أن هذه بمجموعها قرائن ترجح جانب التهمة بحق المدعى عليهما بما نسب إليهما من قطع الطريق وإخافة السبيل وسلب الوافد ، وبناء على ما جاء في التقارير الكيميائية للمدعى عليهما المتضمنة إيجابية العينات المأخوذة منهما لمادة الامفيتامين المحظورة المحرمة شرعا ونظرا لوجود سوابق على المدعى عليه الأول الأمر الذي يؤخذ في الحسبان عند تقدير العقوبة ونظرا إلى أن ما نسب للمدعى عليهما وتوجهت التهمة لهما به عمل محرم شرعا وجرأة في الباطل ومن الإفساد في الأرض والله سبحانه يقول في كتابه العزيز ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ويقول عليه الصلاة والسام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . ونظرا لأن المدعى عليهما يستحقان العقوبة طبقا للقواعد الشرعية وبناء على القاعدة الشرعية المقررة من أهل العلم بأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ونظرا لضعف التهمة الموجهة للمدعى عليهما وعدم وجود سوابق للمدعى عليه الثاني وانتهاء الحق الخاص بالتنازل ولكل ما تقدم فقد توجهت التهمة للمدعى عليهما بالاشتراك في جريمة قطع الطريق وإخافة السبيل وسلب وافد على سبيل الغلبة والقهر وتوجه التهمة لهما بتعاطي مادة الامفيتامين المنبهة المحظورة والمحرمة شرعا وحكمنا بما يلي: أولا /رد دعوى المدعي العام بطلب إقامة حد الحرابة ومصادرة السيارة والسكين والحكم بالسجن وفقا للمادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات والمنع من السفر وإدانة الأول بقيادة السيارة تحت تأثير المخدر لعدم ثبوت موجبها. ثانيا/ تعزير المدعى عليه الأول …. لقاء التهمة الموجهة إليه وذلك بسجنه مدة عشرة أشهر تحسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية وجلده مائة وخمسون جلدة مفرقة على ثلاث دفعات قدر كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى عشرة أيام. ثالثا/ تعزير المدعى عليه الثاني لقاء التهمة الموجهة إليه وذلك بسجنه مدة ثمانية أشهر يتحسب منها مدة إيقافه بسبب هذه القضية وجلده مائة وخمسون جلدة مفرقة على ثلاث دفعات قدر كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى عشرة أيام وبعرض الحكم
على المدعي العام و المدعى عليهما قرر المدعى عليهما قناعتهما به وقرر المدعي العام اعتراضه عليه مستعدا بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بالمراجعة يوم الأربعاء الموافق 28 / 8/ 1433 ه لاستلام نسخة من القرار وتقديم لائحته الاعتراضية عليه خال ثلاثين يوما من تاريخه وإذا لم يتقدم باعتراضه خال المدة فسيتم رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحته ففهم ذلك وختمت الجلسة الساعة الحادية عشرة وأربعين دقيقة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 8/ 1433 ه
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الثالثة بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالباحة برقم 3469720 وتاريخ 10 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار رقم 33396148 وتاريخ1433/8/27 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة العامة بالباحة الشيخ ….. والشيخ ….. والشيخ ….. المتضمن دعوى المدعي العام ضد/ ….. ورفيقه ، المتهمين في سلب ، المحكوم فيه ما دون باطنه . وبدراسة الحكم وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .