القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 1537 / 1 / ق لعام 1408 هـ
والقضية رقم: 1863 / 1 / ق لعام 1413 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 5 / د / تج / 2 لعام 1415 هـ
رقم حكم التدقيق: 139 / ت / 4 لعام 1415 هـ
تاريخ الجلسة: 18 / 7 / 1415 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , إخلال بالتزام عقدي , التنازل عن العقد , أعمال إضافية , مصادرة ضمان بنكي , تعويض مادي , تعويض معنوي , التعهد بصيغة الاستقبال , لا اجتهاد في مورد النص , الخراج بالضمان
الملخص
مطالبة المدعية بصفتها مقاولاً من الباطن المدعى عليها بمستحقاته عن الأعمال التي نفَّذتها في مشروع إنشاء أحد القصور، موضحة أن المدعى عليها أسندت جزءًا من الأعمال بموجب ملحق العقد لإحدى الشركات برضا الطرفين، مفصلة طلباتها بقيمة الأعمال التي نفَّذتها أثناء عمل هذه الشركة، بالإضافة إلى طلبها التعويض عن أعمال إضافية، وخدمات متنوعة، واسترداد الضمان الذي استلمته المدعى عليها – دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعية فيما تطالب به، وأنها استلمت كافة مستحقاتها من المشروع – عدم أحقية المدعية في شيء من قيمة الأعمال المسندة لإحدى الشركات إلا في حال ظهور نقصان في الكميات الموضحة في العقد أثناء تكييل الكميات المنفَّذة على الطبيعة وهو ما لم يتحقق – عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من قيمة أعمال إضافية لعدم تقديمها ما يثبت تعميدها بها – عدم أحقية المدعية فيما تطالب به من خدمات متفرقة تمثلت في سلف سددت لتابعي المدعى عليها مقابل استخدام المدعى عليها لمكاتب المدعية في محافظة جدة لعدم تقديمها ما يثبت ذلك – عدم أحقية المدعية طلبها استرداد ما دفعته من قيمة الضمان لعدم تقديم بينة موصلة، ولكون الخطاب المقدم هو تعهد من المدعى عليها بصيغة الاستقبال – مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تخلص وقائع الدعوى الماثلة بالقدر اللازم للفصل فيها بما تستخلصه الدائرة من جملة مذكرات الطرفين في هذا الشأن، المقدمة خلال جلسات المرافعة، والتي حضرها عن المدعية وكيلها ….. فيما حضرها عن المدعى عليها أولاً …… ، ومديرها الآن ….. ، ثم تقدم مؤخراً مكتب ….. للمحاسبة مفيداً بأن المدعى عليها الآن تحت التصفية، وقد طعن أحد الدائنين في صحة التصفية، وأن القضية منظورة أمام الدائرة التجارية الأولى بالديوان وطلب مهلة، لأنه بناءً عليه لا يوجد من يمثل الشركة في المملكة في الوقت الحاضر، بعد ذلك حضر عنها وكيلها …..، وجميع ذلك على النحو الثابت بأوراق القضية ومحاضر ضبطها. أولاً: دعوى المدعية وسند مطالبتها: ذكرت المدعية بأنها تعاقدت مع المدعى عليه لتنفيذ قسم من أعمال إنشاء قصر ….. بمحافظة جدة بمبلغ قدره (21.500.000) ريال، وأن المدعية تنفيذاً للعقد أصدرت ضماناً بنكياً للمدعى عليها بمبلغ (3.000.000) ريال لقاء الدفعة المقدمة من قيمة العقد على أن يتم تخفيض قيمته من المستخلصات الشهرية، وأضاف بأن مطالبة موكلته للمدعى عليها تتمثل في الآتي: 1- قيمة الأعمال المنفَّذة في الموقع حتى 30/4/1988م ، وقيمتها (3.929.380) ريالاً. 2- قيمة الأعمال المنفَّذة خلال شهر 5/1988م وقيمتها (387.500) ريال 3- قيمة خدمات متنوعة (67.283) ريالاً. 4- قيمة أعمال إضافية حتى 30/4/1988م وتبلغ (664.995) ريالاً. 5- قيمة الأعمال الإضافية خلال شهر 5/1985م وتبلغ (79.679) ريالاً. 6- قيمة ما تم استرداده من قبل المدعى عليها من قيمة الضمان وقدر ذلك (700.000) ريال. 7- قيمة أعمال الكهرباء والسباكة (275.600) ريال. 8- التعويض عن العطل والضرر حتى 30/9/1988م مقدرة على (11.400) ريال يومياً بموجب العقد (3.247.400) ريال. 9- أضرار سمعة (3000.000) ريال. وإجمالي ذلك (12.351.887) ريالاً، يخصم منها مبلغ (3.045.026) ريالاً قيمة أعمال منفذة من قبل شركة…..، ومبالغ نقدية مدفوعة للمدعية من قبل المدعى عليها، فيصبح ما تطالب به المدعية مبلغاً قدره (9.306.861) ريالاً، نطلب إلزامها بأدائه، مع العلم بأن المبالغ الواردة في كل من الفقرات (2) و (5) و (7) كلها تقديرية، لعدم قيام المدعى عليها بتقديم فاتورتها إلى المدعية حسب الاتفاق، لتقوم المدعية بإصدار فاتورتها بعد ذلك، وأضاف وكيل المدعية: بأن مقدمة العقد إنما نصت على إسناد جزءٍ من أعمال الشركة المدعية، وهي أعمال الهيكل العظمي ….. إلخ إلى شركة ….. بموجب عقد يكون تنفيذه من مسؤولية المدعى عليها …..، والمدعية لم تتنازل عن العقد، وإنما وافقت على إسناد جزءٍ من الأعمال إلى شركة أخرى، مع دفع الفرق لصالح المدعية، وملحق العقد رقم (2) يؤكد بأن المدعية وافقت على إسناد ما ذكر من أعمال مقابل مبلغ إجمالي لا يتجاوز (4.420.000) ريال، وليس التنازل عن قيمة الأعمال المذكورة، حيث إن قيمتها التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها تختلف عن هذه القيمة، فهناك فرق بين الاتفاق على إسناد جزءٍ من الأعمال والتنازل عنه، وما تم تحديده من قيمة مذكورة سالفاً فإنه خصم من مستحقات المدعية لدى المدعى عليها، أما في حال النقصان فإن الفرق يعاد لصالح المدعية، والبنود اللاحقة في ذات الملحق تؤكد ذلك، وخاصة البند الرابع الذي يؤكد استحقاق غرامات مالية علاوة على قيمة هذه الأعمال، وبالفعل قامت المدعى عليها بدفع قيمة بعضها، وما نصت عليه الفقرة (5) من الملحق المشار إليه بأن (يعتبر هذا الملحق جزءًا لا يتجزأ من العقد الأساسي الموقَّع بين الطرفين)، وأضاف: بأن المستخلص رقم (5) عن الأعمال المنفَّذة حتى 30/4/1988م ، إذ تم دفع حصة شركة ….. من قيمته هو حق شرعي للمدعية بموجب الملحق رقم (2) الذي بموجبه تستحق المدعية حصتها عن قيمة الأعمال بفارق الأسعار، إذ تدفع المدعى عليها فقط المبلغ المتعاقد عليه بينها وبين الشركة المشار إليها، والباقي من حق المدعية وهكذا بالنسبة لقيمة الأعمال الإضافية، وأضاف: بأنه لا غرابة في أن تقوم المدعى عليها بسداد قيمة الأعمال التي تنفذها شركة ….. مباشرة، وبنود الاتفاقيات الموقَّعة بين جميع الأطراف تنص على ذلك صراحة، وذلك من مسؤوليات والتزامات المدعى عليها، وقد سبق لنا أن خصمنا كامل ما تستحقه تلك الشركة من مبالغ من أصل قيمة مطالبتنا للمدعى عليها، وأن المستند المرفق الصادر من المدعى عليها بدفعة من المال تسديداً لقيمة بعض الأعمال المنفَّذة من قبل شركة ….. ، والقيمة مسجلة خصماً من حساب المدعية لدى المدعى عليها تطبيقاً لبنود الاتفاقيات لدليل على ما ذكرنا. أما الملحق رقم (2) للعقد فنصه كما يلي: (وافق الطرفان – موكلتي والمدعى عليها – على إسناد جزءٍ من أعمال الطرف الثاني – موكلتي – المبينة في العقد المذكور، وحددت بأعمال الهيكل ….. إلخ إلى شركة….. بموجب عقد يبرم بين كل من الطرف الأول والطرف الثالث مباشرة، ويكون تنفيذه من مسؤولية الطرف الأول). وذكر بأن ذلك الملحق ينص على أن: (يكون الطرف الأول – المدعى عليها – مسؤولاً مسؤولية كاملة ومباشرة عن العقد بينه وبين الطرف الثالث، إلا أن ذلك لا ينقص من حق الطرف الثاني في الإشراف والمراقبة على الطرف الثالث، وإعطائه التوجيهات في حدود العقد)، وأضاف بأنه يرفق للدائرة المستخلص رقم (1) المؤرخ في 26/1/1988م الصادر من المدعية إلى المدعى عليها عن الأعمال المنفَّذة حتى 31/12/1987م ، وقد تم اعتماده من قبل المدير المقيم المفوض للمدعى عليها، وختمه بخاتم المدعى عليها الرسمي، وكذا صورة المستخلص رقم (2) الصادر من المدعية إلى المدعى عليها عن الأعمال المنفَّذة حتى 31/1/1988م بقيمة إجمالية قدرها (90/1.862.244) ريالاً، وقد تم اعتماده من قبل المدير المقيم المفوض عن المدعى عليها، وختمه بخاتمها الرسمي، وبموجب ذلك كان يجب عليها تخفيض قيمة ضمان الدفعة المقدمة لها من موكلتي بمبلغ (236.652) ريالاً ودفع القيمة إلا أن ذلك لم يحصل. وقرر وكيل المدعية بأن الفقرة الثانية من الملحق رقم (2) للعقد المذكور توضح أن موكلتي وافقت على إسناد كامل الأعمال المدونة بالملحق لشركة …..، بمبلغ لا يتجاوز (4.420.000) ريال، وعلى المدعى عليها أن تدفع هذه القيمة بعد إكمال الأعمال إلى شركة ….. ، وتسجيل القيمة على حساب موكلتي لدى المدعى عليها، علماً بأن قيمة العقد الموقَّع بين المدعى عليها والشركة المشار إليها لنفس هذه الأعمال أكثر من ذلك، وتتحمل المدعى عليها الزيادة على حسابها، وما تذكره المدعى عليها من أنها تكلفت مبالغ طائلة حتى الآن، ولا زالت الأعمال تحت التنفيذ، فهذا شيء لا يخصنا ولسنا طرفاً فيه، ولا نود الدخول فيه، حيث إننا لا نعلم عنه شيئاً، وبناءً عليه فإن ما ذكر من مطالبة شركة ….. للمدعى عليها بما يزيد عن سبعة ملايين ريال لا علاقة لموكلتي به، فالزيادة في القيمة التعاقدية المعنية هي من مسؤولية المدعى عليها وعلى حسابها وفقاً لنصوص العقد، أما النقصان فيرجع لصالح موكلتي، إن ما تطالب به موكلتي والوارد في لائحة الدعوى يتمثل في قيمة حصة موكلتي من قيمة الأعمال المنفَّذة حتى ذلك التاريخ، استنادًا إلى العقود، وبناءً على المستخلصات المعتمدة لكل من المدعى عليها وموكلتي وشركة ….. يتضح فرق الأسعار وبواسطته يمكن التوصل إلى صحة القيمة التي تطالب بها موكلتي، وفي إمكان الدائرة الكتابة إلى شركة….. لتزويد الدائرة بصورة من المستخلصات التي تقدمت بها، وجميع الأعمال المنفَّذة حتى تاريخ 30/5/1988م ، وهي أعمال معتمدة من قبل الشركة الاستشارية ….. ، ويمكن الكتابة إليهم أيضاً للحصول على صور لهذه المستخلصات إضافة إلى قيمة الأعمال الكهربائية والصحية التي قامت موكلتي بتنفيذها، والتي تدخل ضمن نطاق أعمال موكلتي التعاقدية مع المدعى عليها، وقد قامت موكلتي بتوفير المواد والعمالة، كما استعانت بشركة ….. باستخدام عامليها في تنفيذ هذه الأعمال لقاء مبالغ متفق عليها، ونرفق نموذجاً من مطالبات الشركة المشار إليها لموكلتي بدفع بعض من المستحقات المترتبة على إنجاز بعض أعمال الكهرباء والسباكة، وأضاف أنه بخصوص ما تذكره المدعى عليها من عدم تنفيذ الاتفاق خلال (490) يوماً فلقد أسندت أعمال الهيكل العظمي ….. إلخ إلى شركة ….. تحت مسؤولية المدعى عليها كما نصت عليه بنود العقد، وما حصل من تأخير في هذا الشأن فهو من مسؤولية المدعى عليها أمام شركة ….. وأمام المدعية كذلك، والمحاضر بهذا الشأن خير شاهد، إضافة إلى أن البند (15) من العقد الأساسي يعطي المدعية حق تمديد الفترة الزمنية للاتفاقية بناءً على تأخر الدفع، إضافة أيضاً إلى عدم وفاء المدعى عليها بإحضار الخرائط التنفيذية المفصلة، وهذا موضح في المحاضر والمراسلات، ونطلب أخذ إفادة تلك الشركة في هذا إذا رأت الدائرة. هذا وقد أوقفت المدعى عليها الأعمال عن طريق شركة….. نتيجة إخفاقها في تسديد التزاماتها المادية تجاه تلك الشركة، مما اضطرنا إلى حل ذلك بمنح المدعى عليها قرضاً لتمويل المستحقات التي عليها، وقد أبدت المدعى عليها سوء النية عند مصادرتها ضمان الدفعة المقدم من المدعية، وفي ذات الوقت تقاعست عن سداد مستحقات المدعية لديها، وهذا وحده يعطي المدعية حق إيقاف العمل بناءً على نصوص العقد، ومطالبة المدعى عليها بالتعويض، وأضاف بأن المدعى عليها قد اعترفت بأن جميع الأعمال الإضافية الخارجة عن جدول الكميات والمواصفات تعد أعمالاً إضافية واجبة الدفع الإضافي بموجب خطابها في 25/10/1987م ، وأن خطابها الموجه إلى المدعية بتاريخ 31/3/1988م يؤكد استمرارية العلاقة، أما في خصوص المطالبة بقيمة خدمات متنوعة فذكر بأنها تمثل مبالغ نقدية مقابل إيصالات تم تسديدها لمسؤولي المدعى عليها للصرف على المشروع بصفة سلفة على حسابها، وكذلك مقابل استخدامها المكاتب بجدة، وأما في خصوص المطالبة بقيمة ما تم استرداده من قبل المدعى عليها من قيمة الضمان وقدره سبعمائة ألف ريال، فأرفق صورة ملحق العقد الموقَّع بين المدعية والمدعى عليها التي تثبت ذلك وخطاب المدعى عليها بتعميد البنك بتخفيض الضمان بناءً عليه، وأضاف بأن موكلته اكتفت بتوقيع المفوض عن المدعى عليها على ذلك الخطاب، إذ كان الخطاب موجهاً إلى البنك فالبنوك لا تعتمد الأختام.
ثانياً: إجابة المدعى عليها ودفوعها: ذكر وكيل المدعى عليها بأن ما جاء في الدعوى مردود، وذلك أن المدعية والمدعى عليها قد اتفقتا بموجب ملحق العقد رقم (2) المشار إليه على تنازل المدعية عن أعمال الهيكل العظمي ومباني البلوك … إلخ، وإسنادها إلى شركة …… بموجب عقد يبرم بين المدعى عليها وبين تلك الشركة، ويكون تنفيذ هذه الأعمال على عاتق ومسؤولية المدعى عليها، وبالتالي تكون الأعمال المذكورة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات قد خرجت عن نطاق العقد الأساسي الموقَّع بين موكلته والمدعية، وأصبحت خاضعة للعقد بين موكلته وشركة …..، وليس للمدعية أية علاقة بهذه الأعمال، وأضاف بأن المدعية أخلت بالاتفاق بينها وبين موكلته، ولم تقم بتنفيذ أي من الأعمال المنوطة بها رغم الإنذارات الموجهة إليها، ورغم أنها استلمت من موكلته مبالغ على الحساب بلغت (950.925) ريالاً، مما اضطر موكلته إلى تنفيذ الأعمال بنفسها على حساب المدعية، عملاً بالمادة رقم (11) من العقد المبرم معها، وجميع البنود المنفَّذة حتى الآن اقتصرت على البنود الخاصة بشركة ….. وحدها، واستلمت قيمتها مباشرة من موكلته المدعى عليها، وأضاف بأن ما ذكرته المدعية من مطالبات في كل من الفقرة الأولى والخامسة إنما هو مبني على مستند صادر عنها يسمى المستخلص رقم (5) وبيان قيمة أعمال إضافية، ولم تعتمد من الاستشاري المشرف على المشروع وصاحب العمل، ولأن جميع بنود الأعمال المزعوم تنفيذها تدخل ضمن الأعمال التي تنازلت عنها المدعية وأنيطت بالشركة المشار إليها، كما نَصَّ البند (11) من العقد بينها وبين المدعى عليها، وأما المطالبات في الفقرات (2) و (5) و (7) فكلها ادعاء مجرد دون أي مستندات، وكذا الادعاء بقيمة خدمات متنوعة بموجب فاتورة صادرة عنها وحدها دون أي إثباتات، ولا علم للمدعى عليها بها ولم يسبق أن طلبت ما يشبهها، وبناءً عليه فإنه لا محل لأن تطالب المدعية بأي تعويضات، بل هي التي أخلت بواجباتها التعاقدية ولم تحترم الاتفاق المبرم معها في 25/10/1987م الذي ينص على قيامها بتنفيذ المشروع خلال (490) يوماً، وباستثناء ما نَصَّ عليه البند الثاني فيما يتعلق بأعمال توريد قطع الحمامات والثريات والمفاتيح الكهربائية والدواليب والخزائن والأسقف الخشبية والفرش وأعمال الزجاج الداخلي المعشق في مبنى القصر والمجلس الرئيسي ومبنى الأبناء بالإضافة إلى أعمال الهيكل العظمي والبلوك التي تم إسنادها فيما بعد – بعد موافقة المدعية – إلى الشركة المشار إليها فإن المدعية فشلت حتى شهر 5/1988م في تنفيذ أي من الأعمال المنوطة بها، وقد انقضت المدة المحددة لذلك منذ فترة طويلة، وأضاف بأنه بغض النظر عن صحة قيمة الأعمال المنفَّذة أو عدمها فليس للمدعية أي حق بهذا لسببين: الأول: أن الملحق رقم (2) لم ينص على أن القيمة التعاقدية الجديدة لهذه الأعمال تختلف عن القيمة التي كانت محددة لها مع المدعية، وقد جاء في البند الثاني منه وفي حالة واحدة فقط أنه عند ظهور نقص في الكميات الموضحة بالعقد أثناء تكييل الكميات المنفَّذة على الطبيعة يعاد دفع الفرق إلى الشركة المدعية لكن مبلغ إجمالي العمليات والكميات المنفَّذة التي تطالب بها شركة ….. يزيد على مبلغ سبعة ملايين ريال ويفوق بكثير قيمة العقد، وبالتالي لا تستحق المدعية أية مبالغ من قيمة الأعمال المذكورة. الثاني: أن الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه قد نَصَّ صراحة (م 14) بأن (تقدم المدعية مستخلصات بقيمة الأعمال المنجزة، وعلى الطرف الأول أن يسدد قيمة هذه المستخلصات، ويتم تسديد الباقي المستحق – للمدعية – من كل مستخلص في مهلة أقصاها (15) يوماً من تاريخ تقديمه بعد موافقة الاستشاري عليه). ولم نر يوماً أي مستخلص موافق عليه من الاستشاري بقيمة أعمال منفذة من قبل المدعية حتى تطالب بحقها فيه. وعاد وكيل المدعى عليه فذكر أن المدعية لم تنفِّذ أيَّاً من الأعمال المنوطة بها لكي تستحق أية مبالغ، وما احتسبته لنفسها غير صحيح للأسباب التالية: 1- أن الأعمال المدعى بتنفيذها حتى 30/4/1988م تدخل جميع بنودها ضمن الاتفاق القائم مع شركة …..، والمستخلص رقم (5) مقدم من قبل هذه الأخيرة. 2- ليس هناك أية أعمال موافق عليها من الاستشاري خلال شهر 5/1988م ، ومنفذة من قبل المدعية. 3- لم يسبق أن تم استخدام أية مكاتب أو الحصول على أية خدمات من المدعية خارج نطاق العقد. 4- ليس هناك أية تعميدات صادرة من موكلتي للمدعية بقيمة الأعمال الإضافية التي تطالب بها. 5- ليس هناك أية موافقة من موكلتي أو من الاستشاري على أعمال كهرباء وسباكة منفذة من المدعية، وما تطالب به في هذا لا أساس له من الصحة، وعلى العكس فقد دفعت لها موكلتي مبلغ ثلاثة ملايين وستمائة ألف ريال دون أن تنجز مقابله قيد أنملة. أما وقوف المدعية وراء البند (1) من الاتفاقية لتعطي لنفسها حق تمديد الفترة الزمنية مستندة في ذلك على تأخر موكلتي في الدفع فغير صحيح، إذ إنها استلمت من موكلتي مبالغ بقيمة (1.440.925) ريالاً، فضلاً عن مبلغ بنسبة (10%) من قيمة إجمالي عقدها الأساسي مع موكلتي دون أن تنجز في المقابل أياً من أعمالها، والخرائط والمخططات اللازمة سلِّمت للمدعية مع بداية العقد، والخطاب الصادر من موكلتي بتاريخ 11/4/1988م الذي أرفقته المدعية يؤكد استلامهم لخرائط الأعمال الكهربائية أيضاً بتاريخ 24/2/1988م ، وأضاف: أن موكلتي لم تكن لتصادر الضمان لولا الإهمال والتقصير الذي صدر من المدعية، فضلاً عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية، وأبيِّن فيما يلي أقل ما يمكن أن يذكر في هذا الشأن، علماً أن العقد بين موكلتي والمدعية لم يشترط أبداً على أن تنفيذ الالتزامات أدناه يتوقف على استلام المخططات التنفيذية كما تدعي المدعية: 1- لم تقدم المدعية إلى الاستشاري والطرف الأول طوال سبعة أشهر عينات المواد لاعتمادها والموافقة عليها كما نصت المادة الثالثة من العقد، واضعةً اللوم على عدم وجود المخططات، متجاهلة أن هناك دفاتر بكميات ومواصفات المواد والأعمال تم توقيعها مع العقد، ولديها نسخة منها، وهي التي يعوَّل عليها في تحديد مواصفات وكميات المواد والعينات. 2- لم تسلم المدعية لموكلتي البرنامج الزمني للأعمال كما نَصَّ عليه الاتفاق خلال فترة (20) يوماً من توقيع العقد بين الطرفين. 3- لم تؤمن المدعية أيَّاً من المعدات والآليات والعدد والعمالة لإنجاز المشروع كما نَصَّ عليه العقد. 4- أمام هذا الواقع أرسلت موكلتي خطاباً إلى المدعية في 12/3/1988م تطالبها بتصحيح الأوضاع، وآخر في 24/3/1988م ، إلا أن المدعية لم تتدارك ذلك بل استمرت في المماطلة، وأمام استمرار هذا الإهمال غير المبرر منها قامت موكلتي بممارسة حقها المشروع، وسحبت العمل من المدعية بعد أن أرسلت إليها خطاباً آخر في 9/4/1988م ، علماً بأن المادة (11) من العقد تعطي موكلتي هذا الحق، كما تعطيها نفس الحق في حال عجز الطرف الثاني عن تنفيذ الأعمال أو التوقف عن العمل لمدة تزيد عن (15) يوماً دون سبب مبرر، والمدعية توقفت منذ بداية العقد عن تنفيذ الأعمال ولمدة سبعة أشهر ودون أي سبب. أما في خصوص مطالبة المدعية الواردة بالبند الثالث (خدمات متنوعة) فذكر مصفي المدعى عليها، بأن الشركة ليس لديها علم بأي مبالغ أخذتها من المدعية لأي غرض كان، كما أنها لم تفوض أحداً من مسؤوليها في هذا الخصوص، ولم يسبق أن تم استخدام أية مكاتب أو الحصول على أية خدمات من المدعية. وأما مطالبتها بمبلغ سبعمائة ألف ريال الواردة بالبند السادس من طلباتها، فإن المدعى عليها لم تسترد من المدعية ذلك، والخطاب الذي أرفقته المدعية بهذا الشأن وتدعي أنه صادر عن موكلتي غير صحيح، فهو لا يحمل أي مرجع ولا ختم موكلتي، ونطالب المدعية بإثبات أصل هذا المستند أو إبراز صورة إيصال أو تحويل أو شيك استلام بهذا المبلغ، ونحن على يقين بعدم وجود شيء من ذلك، لأن موكلتي لم تسترجع أبداً من المدعية هذا المبلغ. ثالثاً: ما تبقى من تعقيبات للمدعية لم ترد فيما جاء عنها أولاً: أكد وكيل المدعية ما جاء عنه (أولاً) من أن موكلته وافقت على إسناد ما ذكر من أعمال، وليس التنازل عن قيمة هذه الأعمال، وأنه في حال النقصان يكون الفرق لصالح موكلته، والبنود اللاحقة في نفس الملحق تؤكد ذلك وخاصة الرابع منها، والذي يؤكد استحقاق غرامات مالية، علاوة على قيمة هذه الأعمال، وبالفعل قامت المدعى عليها بدفع قيمة بعضها كما أوردناه في كشف الحساب، وهذا اعتراف آخر منها بحقوق المدعية، ومحاضر الاجتماعات بهذا الشأن عديدة، أما الدفع بعدم اعتماد المستندات من الاستشاري المشرف على المشروع، فلأنه لا يسمح لمقاول الباطن بتقديم كشوف أعماله للاستشاري للمصادقة عليها في الوقت الذي تطلب فيه المدعى عليه بصفة دورية عدم إظهار أي شيء للاستشاري يستشفِ منه أن المقاولة أعطيت من الباطن، أما فيما يختص بالمدة المحددة للتنفيذ فلم نتطرق لها حيث إن المدعى عليها أرادت ذلك بمحض إرادتها وأوقفت العمل وهرب مسؤولوها خارج البلاد، أما بخصوص ما ذكره وكيل المدعى عليها بأنها دفعت لموكلتي مبلغاً قدره (3.600.000) ريال فباطل، فمبلغ الثلاثة ملايين إنما قامت بدفعها المدعى عليها لموكلتي مقابل ضمان بنكي بنفس القيمة، ما لبثت المدعى عليها أن استردت مبلغاً قدره (700.000) ريال منه، لتصبح القيمة الصافية (2.300.000) ريالاً، إلا أن المدعى عليها قامت بطلب قيمة الضمان الأصلية ومصادرتها دون وجه حق، وأما ما ذكره بخصوص الستمائة ألف ريال فهراء وتضارب من قبله، وكشف الحساب المقدم من قبلنا نيابة عن المدعية اشتمل على ما للمدعى عليها وما عليها، أما ما ذكره من أن المدعية لم تقم بتأمين المعدات والآليات فإن مقاول الهيكل الإنشائي هو شركة ….. على رأس العمل تنفيذاً للعقود. وختم المدعي وكالة مطالبته بطلب الحجز على جميع المستخلصات المستحقة للمدعى عليها لدى الغير والإدارات الحكومية، وكذا الممتلكات الثابتة والمتحركة، حفاظاً على مستحقات المدعية. ثم تقدم وكيل المدعى عليها مؤخراً بمذكرة جاء فيها بأن المدعية أقرت في صلب الاتفاق باطلاعها على الرسوم الهندسية، وعلى الموقع والفترة الزمنية ….. إلخ، وأن العقد اشترط في الفقرة (21) أن تقدم المدعية ضماناً بنكياً، وعند إخلالها بذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ توقيع العقد يعتبر العقد لاغياً، ولا يحق للطرف الثاني المطالبة أو الادعاء بأي عطل أو ضرر، ويحق لموكلته التعاقد مع أي طرف آخر تراه مناسباً، وأن مماطلة المدعية مع موكلته فترة زمنية طويلة أدت إلى سحب المشروع من قبل موكلته وتنفيذه على مسؤوليتها، وأدى ذلك إلى أن خسرت موكلته قيمة الضمان المقدم لصاحب العمل، مؤكداً بأن المدعية لم تقم بأي عمل في المشروع إطلاقاً. وبجلسة اليوم قرر الطرفان أنه لم يعد لدى أي منهما ما يرغب في إضافته من أقوال أو مستندات.
الأسباب
حيث إن جوهر النزاع بين الطرفين وأعظمه يرتكن إلى طبيعة علاقة المدعية بالأعمال الموكلة إلى شركة….. انطلاقاً من منطوق نصوص الملحق رقم (2) الذي تم انعقاده بتراضي الطرفين عليه، فقد عمدت الدائرة بداءة إلى استبانة الحق من حقيقة ما نَصَّ عليه ذلك الملحق، إذ هو محل الصحة وموضع الاحتجاج عند الطرفين، فكان الثابت منه اتفاقهما على إسناد الأعمال إلى شركة …..، وأن ذلك يتم بعقد منفرد يبرم بينها وبين المدعى عليها مباشرة، وتكون المدعى عليها مسؤولة مسؤولية كاملة ومباشرة عن ذلك وتنفيذه، وأنه في مقابل ذلك اتفق الطرفان على تحديد مبلغ إجمالي لا يتجاوز (4.420.000) ريال للأعمال المذكورة، وأنه في حالة زيادة قيمة العقد بين المدعى عليها والشركة المشار إليها عن هذا المبلغ فإن المدعى عليها تتحمل دفع فرق القيمة لتلك الشركة، أما في حال ظهور نقصان في الكميات الموضحة في العقد أثناء تكييل الكميات المنفَّذة على الطبيعة فتنقص بالتالي قيمة الأعمال المذكورة ويعاد دفع الفرق إلى المدعية، وبناءً عليه فإن الدائرة تخلص إلى عدم أحقية المدعية في شيء من قيمة الأعمال إلا في حال (ظهور نقصان في الكميات الموضحة في العقد أثناء تكييل الكميات المنفَّذة على الطبيعة)، وهو مالا يدعى، ومن جهة أخرى فإن المدعية لا تستحق ما تطالب به في هذا الخصوص ذلك، أن الاستحقاق هنا إما أن يكون منصوصاً عليه، وهو ما لم يكن، أو منصوصاً على لازم من لوازمه كالضمان من جهتها ليقابله الخراج أو ما يتفق عليه منه، وذلك ما تم النص صريحاً ومراراً على خلافه في صلب ذلك الاتفاق ذاته، وأكدته المدعية في مذكراتها على النحو السابق بيانه، وأما تمسك المدعية بلفظ (الإسناد) فإنه كما لا يدل بذاته على التنازل لا يدل على ما ذهبت إليه، وإنما يفسره ما أعقبه من تفصيل وبيان في صلب العقد، وهو التفسير الذي يجب المصير إليه والاعتداد به دون سواه، ذلك أنه لا اجتهاد في مورد النص، وما لا يقبل التجزئة لا ينفرد بالحكم كما هو مقرر شرعاً، وتأسيساً عليه فإن الدائرة تخلص إلى رد الدعوى في هذا الخصوص. أما الأعمال الأخرى والأعمال الإضافية محل الدعوى فإن الثابت من وقائع الدعوى وأوراقها عدم قيام البينة الموصلة شرعاً لأحقيتها في ذلك، إذ إن سندها في هذا المقام إنما هو أوراق وبيانات صادرة عنها، كما أن بعضاً من هذه الأعمال يدخل أصلاً ضمن الأعمال موضوع الملحق رقم (2) سالف البيان، كما لم تقدم المدعية ما يثبت تعميدها بما تذكره من أعمال إضافية، وكذا المطالبة في البنود (2) و (5) و (7) ، فجميعها ادعاء مرسل أو بموجب مستندات من صنعها وهو ما لا يستقيم الاحتجاج به، وقد قررت المدعية نفسها على النحو المتقدم تفصيله بوقائع الدعوى بأن مطالبتها في هذا المقام كلها تقديرية، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى رد الدعوى في هذا الشأن، ولما كان الثابت ما تقدم جميعاً فإنه لا محل للمطالبة بما تدعيه المدعية من أضرار أو نحوها، ذلك أن كل مطالبة في هذا الخصوص إنما هي على أساس ثبوت ما تقدم من مطالبة وتعويلاً عليها، وهو ما لم يثبت، وذلك على النحو المتقدم تقريره، وعليه فإن الدائرة تخلص إلى رد الدعوى أيضاً في ذلك كله.
وأما مطالبة المدعية الواردة في البند الثالث وهو ما تذكره من قيمة (خدمات متنوعة)، والذي فسرته مؤخراً بأنه يمثل سلفة تم تسديدها لمسؤولي المدعى عليها، وكذلك مقابل استخدام المدعى عليها لمكاتب المدعية بمحافظة جدة، فحيث أنكر مصفي المدعى عليها ذلك، وحيث لم تقدم المدعية ما يثبت استخدام المدعى عليها لتلك المكاتب، وعلى أي أساس تم ذلك كما لم تقدم أي إثبات يخوِّل من أشارت إليه ممن تعتبرهم مسؤولين في الشركة المدعى عليها بالاستقراض منها على حساب المدعى عليها، وصفتهم المعتبرة في هذا الخصوص بالذات، وأساسات ذلك، ولما كان هذا يستلزم حصول مستنده في حال وقوعه، فإن الدائرة بناءً عليه تنتهي إلى رد دعوى المدعية في هذا، باعتباره تابعاً ملازماً لأصل الدعوى وموضوعها. وكذا مطالبتها الواردة في البند السادس حول ما تذكره من استرداد المدعى عليها لمبلغ سبعمائة ألف ريال من قيمة الضمان فحيث تنكر المدعى عليها ذلك وتطالب بالبينة عليه، وحيث إن سند المدعية في هذا اقتصر على صورة الملحق المؤرخ في 3/3/1408هـ ، فإنه ولما كان نَصَّ الملحق المذكور في هذا المقام إنما هو بصيغة الاستقبال: (بعد استلام شركة ….. – المدعية – قيمة الضمان، وقدرها ثلاثة ملايين ريال تتعهد شركة ….. – المدعية – بدفع مبلغ وقدره سبعمائة ألف ريال) فإنه لا حجة فيه البتة على استلام المدعى عليها لذلك المبلغ وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، أما الخطاب المذكور فحيث أنكره مصفي المدعى عليها، وحيث إنه مجرد صورة ضوئية ولا تحمل خاتم المدعى عليه كما هو العرف، وحيث لم تقدم المدعية أي إثبات لأصل هذا الخطاب أو إبراز صورة إيصال أو تحويل أو شيك بهذا المبلغ رغم مطالبتها بذلك، وجميع ذلك مقطوع بوجوده في حال وقوع ما تدعيه، لذا فإن ما تذكره المدعية لا ينهض دليلاً موصلاً لما تدعيه، وتنتهي الدائرة في هذا إلى رد الدعوى تأسيساً عليه.
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برد الدعوى.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (5 / د / تج / 2 لعام 1415هـ) الصادر في القضية رقم (1537 / 1 / ق لعام 1408هـ)، والقضية رقم (1863 / 1 / ق لعام 1413هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.