القضاء التجاري / عقود مقاولات
رقم القضية: 422 / 2 / ق لعام 1417 هـ
رقم الحكم الابتدائي: 116 / د / تج / 10 لعام 1421 هـ
رقم حكم التدقيق: 90 / ت / 3 لعام 1422 هـ
تاريخ الجلسة: 18 / 3 / 1422 هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة إنشاء مباني , مقاولة من الباطن , إخلال بالتزام عقدي , شرط تحكيم , اتفاقية تحكيم خارج المملكة , النظام العام , إبطال شرط التحكيم , أثر امتناع المدعي عن محاسبة قانونية طلبتها الدائرة , رفض المدعي توجيه اليمين للمدعى عليها
الملخص
مطالبة المدعي بصفته مقاولاً من الباطن المدعى عليها بباقي مستحقاته عن الأعمال التي نفَّذها ولم تدفع المدعى عليها قيمتها – أصدرت الدائرة حكماً بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائياً لوجود شرط تحكيم بين الطرفين خارج المملكة – نقضت هيئة التدقيق الحكم واعتبرت أن الاتفاق بين الطرفين خارج المملكة شرط باطل بسبب ولاية القضاء السعودي وهو ما يتعارض مع النظام العام بالمملكة – دفعت المدعى عليها بعدم أحقية المدعي فيما يطالب به وأنه أخفق في تنفيذ شروط العقد – عدم تقديم المدعي بينة موصلة لما يطالب به وعدم موافقته إجراء محاسبة قانونية بينه وبين المدعى عليها ورفضه توجيه اليمين للمدعى عليها على نفي دعواه – أثره: عدم أحقية المدعي فيما يطالب به. مؤدى ذلك: رفض الدعوى.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها ذلك أن المدعي ….. تقدم بتاريخ 23/2/1417هـ إلى ديوان المظالم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة ….. ، وبعد أن قيدت بسجلات الديوان قضية بالرقم المذكور أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة التي باشرت نظرها على النحو الوارد بدفتر ضبط الجلسات، وقد حضر المدعي أصالة جلسات المرافعة كما حضر لحضوره رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها ….. وادعى المدعي أنه بتاريخ 30/9/1994م اتفق مع المدعى عليها على القيام بتشكيل ما يزيد على (18.000) طن متري من الحديد، ثم عُدِل العقد بعد ذلك ليشمل القيام بأعمال الإدارة، والإشراف على التنفيذ، وذكر المدعي أنه استمر في العمل حتى قامت المدعى عليها بإلغاء العقد بموجب خطاب مؤرخ في 13/6/1996م ، وأنه بقي بذمة المدعى عليها مبلغ (1.725.971) ريالاً، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المذكور، وقدم المدعي للدائرة ترجمة للعقد المنظم للعلاقة بينه وبين المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على العقد المنظم للعلاقة بين الطرفين، تبين لها وجود شرط تحكيم بين الطرفين في حالة حدوث خلاف بينهما، وعلى ضوء ذلك أصدرت الدائرة حكمها رقم (125 / د / تج / 10 لعام 1417هـ) القاضي بعدم اختصاص ديوان المظالم بنظر هذه الدعوى، ولم يقتنع المدعي بهذا الحكم، فطلب تدقيقه من هيئة التدقيق، التي أصدرت بدورها حكمها رقم (1 / ت / 3 لعام 1418هـ) بنقض حكم الدائرة السالف ذكره، تأسيساً على أن الاتفاق على التحكيم بين الطرفين خارج المملكة، وهذا الاتفاق يعتبر بمثابة اتفاق على سلب ولاية القضاء السعودي، وهذا يتعارض مع النظام العام في المملكة، ويكون هذا الشرط باطلاً، وبإعادة القضية للدائرة جرى فتح باب المرافعة فيها، وفي جلسة 29/3/1418هـ طلبت الدائرة من المدعي توضيح دعواه بشكل مفصل، فذكر المدعي أن دعواه تقوم على أنه اتفق مع المدعى عليها ليقوم بأعمال التحديد من تقطيع وثني وتشكيل وتثبيت على الموقع في المشروع الذي تنفذه المدعى عليها لصالح شركة ….. التي تنفذ المشروع لصالح شركة ألمانية متعاقدة لصالح ملاك مصنع ….. ، وأن مدة الاتفاق واحد وعشرون شهراً تبدأ من 15/1/1995م ، وأن كمية الاتفاق هي تنفيذ ثمانية عشر ألف طن متري من الحديد، بسعر إجمالي قدره (4.446.000) ريال، وأن المدعى عليها دفعت هذا المبلغ، وقد استلمه كاملاً إلا أن المدعى عليها أخلت ببنود الاتفاق، وذلك بأن قدمت له أثناء العمل برنامجاً معجلاً طلبت فيه التنفيذ خلال ستة أشهر، ويتم التنفيذ خلال ستة أشهر، ومقتضى ذلك أنه عوض بزيادة على مقدار العقد بمبلغ وقدره سبعمائة وثمانون ألفاً وخمسمائة وستة عشر ريالاً، ذلك لأن العقد يجيز للمدعى عليها طلب التعجيل، ويجيز للمدعي طلب التعويض، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فقد طلبت المدعى عليها بتاريخ 1/1/1996م أن يتولى المدعي الإشراف والإدارة بالنسبة للعمال التابعين للمدعى عليها، ويتضمَّن الإشراف والإدارة في النواحي التالية: إعداد المسيرات لرواتب العمال الشهرية، ومتابعة حضورهم وانصرافهم، وكذلك متابعة إدارة العمال، وتوجيههم للعمل المطلوب، والتنسيق مع المقاول، وتأمين السكن لعمال المدعى عليها، ولم يحدد له مقابل لهذا العمل، وأنه يحدد ذلك بمبلغ سبعمائة وثمانية آلاف وخمسمائة وأربعين ريالاً (708.540) وكانت هذه الفترة من 1/1/1996م حتى 13/6/1996م . ثم تم تبادل المذكرات بين الطرفين. وفي جلسة 11/8/1419هـ قدم المدعي مذكرة ذكر فيها المطالبات التي يطالب بها المدعى عليها، والمستندات على هذه المطالبات حاصلها أنه يطالب بما يلي: 1- تكلفة تنفيذ البرنامج المعجل، والذي عمده به المقاول الرئيس، بعد طلب صاحب العمل منه ذلك، بقيمة (785.424) ريالاً، وقد أرفق عدة مستندات لهذه المطالبة أرفقت بملف الدعوى. 2- مستحقات أجور الإدارة والإشراف والإسكان، والتي طلبت المدعى عليها من المدعي الإشراف وإدارة أعمال البناء بعد انتهاء عقدها في تشكيل الحديد، مقابل أن تدفع المدعى عليها للمدعي المصايف الإدارية، واستند في هذه المطالبة إلى ما جاء في محضر الاجتماع الذي عقد بين المدعي والمدعى عليها في 17/1/1996م ، والذي جاء في بند (8) فقرة (ج) منه أن: (المدعى عليها وافقت على أن تدفع مصاريف إدارية للمدعي لقاء ما يقوم به من إشراف وإدارة لضمان استمرار العمل في الموقع كما كان سابقاً)، كما استند على أنه يطالب المدعى عليها بقيمة الأجور وهي (190.166) مائة وتسعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً المثبتة في فواتيره، وأضاف أن أجور إسكان العمالة للمدعى عليها بلغت (518.374) ريالاً. 3- الخصومات الزائدة: وهذه نتيجة لقيام المدعى عليها بتشغيل عمالة من إحدى الشركات عند تهرب كثير من عمالته، وقد دفعت المدعى عليها أجورهم من مستحقات المدعي التي لديها، وهي أسعار باهظة، وهذه الخصومات قيمتها (36.586) ريالاً يطالب بها المدعى عليها، واستند في هذه المطالبة على عدم موافقته على الأجور التي استقطعتها المدعى عليها. 4- قيمة الكبائن وأجهزة التكييف والأثاث، والتي صادرتها بعد إنهاء عقد الإدارة واستخدامها، ولا يعرف حتى الآن مصدرها، واستند في ذلك على أنه مـالك لتلك الكبائن بموجب مستندات أرفقها بهذه المذكرة، أرفقت بملف الدعوى. 5- مستحقات استخدام عمال شركة…..، وهذه المطالبة قيمتها (189.474) ريالاً نتيجة لقيام المدعى عليها باستخدام هذه العمالة لمصلحتها من تاريخ 1/1/1996م حتى نهاية أعمال العقد، واستند في ذلك على مستندات أرفقت بملف الدعوى. 6- مطالبة تكاليف سفر مندوبه إلى الموقع بقيمة (500) ريال، وهذه المطالبة نتيجة سفر مندوبه للموقع، من أجل بيع كبائن مكيفة ومؤثثة، إلا أن مندوبه لا يجد مدير الموقع، على الرغم من التنسيق المبكر، وقد صرف مبلغ (5.000) ريال تكاليف سفر المندوب مرتين إلى الموقع، وبقائه ليومين في محافظة ينبع، ولم يرفق مستندات لهذه المطالبة، وبسؤال الدائرة المدعى عليها الجواب عن الدعوى، ذكر وكيلها في مذكرته المقدمة في جلسة 20/10/1419هـ أن موكلته تنكر دعوى المدعي جملة وتفصيلاً، وأن جميع الطلبات المقدمة من المدعي مرفوضة لعدم صحتها، وأن المدعي قد أخفق في تنفيذ شروط العقد معه، وأضاف أن المدعي قد ذكر أنه قام بالتشكيل والتثبيت، وأن الصحيح أنه لم يقم إلا بالتثبيت فقط. وفي جلسة 15/1/1420هـ أفهمت الدائرة المدعي بضرورة تقديم بينة على وجود البرنامج المعجل، فقدم للدائرة صور أربعة مستندات ذكر أنها مسودات اجتماع مع المدعى عليها. وبطلب الجواب من المدعى عليها عن هذه المستندات، أجابت في مذكرتها المقدمة في جلسة 17/2/1420هـ بما حاصله، أنها لا تثبت دعوى المدعي، وأن جميع مذكرات المدعي ومرفقاته تدين المدعي وليس العكس، وفي هذه الجلسة السالف ذكرها سألت الدائرة المدعى عليها عن المقصود من البرنامج المعجل الذي يدعي بموجبه، فأجاب بأن المقصود من البرنامج المعجل أن يقوم المدعي بتنفيذ الكميات المطلوب منه تنفيذها وفقاً للبرامج المعطاة له من المقاول، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن المقصود بالبرنامج المعجل، فذكر أن المقصود منه اختصار مدة التنفيذ المنصوص عليها في العقد في بعض المواقع، ثم استوضحت الدائرة من المدعى عليها بخصوص الخطاب المؤرخ في 10/4/1996م الموجه من المدعى عليها إلى المقاول الرئيس، والمنصوص في الفقرة الثالثة منه على مطالبة المدعى عليها للمقاول الرئيس دفع فاتورة البرنامج المعجل بسبب ضغط المدعي بدفع قيمة الفاتورة، فأفاد بأن هذا الخطاب تم بناءً على طلب وإلحاح من المدعي بأن يتم تعويضه عمَّا يسميه المدعي (البرنامج المعجل)، ثم استوضحت الدائرة من المدعي عن تكاليف البرنامج، فذكر أنها (785.424) ريالاً وهي تمثل أجور عماله. وفي جلسة 21/3/1420هـ ذكر وكيل المدعى عليها أن المدعي لم يقم بتشكيل الحديد، وإنما الذي قامت بذلك الشركة المدعى عليها. وفي جلسة 29/3/1420هـ طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة البينة على أن المدعى عليها هي التي قامت بتشكيل الحديد، فذكر أن ملحق العقد (أ) ينص على أن تقوم المدعى عليها بتسليم المواد مقطعة ومحنية وببطاقة إلى مؤسسة المدعي في الموقع خلال سبعة إلى عشرة أيام من استلام جدول إحناء القضبان المعتمدة من قبل شركة…..، وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن هذا صحيح، وأنه تم استلام كميات الحديد المتعاقد عليها مشكلة، إلا أن بعض هذه الكميات يكون فيها خطأ في الانحناء والتشكيل، وأنه قام بإعادة تشكيلها مرة أخرى، فسألته الدائرة عن هذه الكمية التي قام بإعادة تعديلها وتشكيلها فطلب مهلة. وفي جلسة 10/6/1420هـ قدم المدعي مذكرة ذكر أنه يصحح ما ذكره في مذكرته بأنه تعاقد على تشكيل وتثبيت حديد التقوية بحيث يكون التعاقد على تثبيت الحديد فقط، ومرد ذلك إلى الخطأ في تصور النص المشار إليه عاليه (الإحناء في الموقع)، وإلى الخطأ في صياغة وتحرير الدعوى. وفي جلسة 17/7/1420هـ أفهمت الدائرة المدعي أصالة بضرورة إحضار الكشف الحسابي الموضح لإفراديات المبلغ الذي يدعي أنه مقابل البرنامج المعجل، وما يثبت صرفها لمستحقيها، وذلك من شهر 5 / 95م إلى شهر 12 / 95م. وفي جلسة 2/2/1421هـ قدم المدعي ما طلبته منه الدائرة في الجلسة السالف ذكرها، وباطلاع المدعى عليه وكالة رد بأن هذه المذكرة لم تتضمَّن تقديم ما يثبت صرف المبالغ لمستحقيها، طالما أنه يدعي قيامه بصرفها، فرد المدعي بأنه لا يستطيع تقديم ما يثبت قيامه بصرف تلك المبالغ لمستحقيها بمستندات خاصة عن البرنامج المعجل ذاته، وإنما لديه حسابات عمومية غير مبين فيها ما يخص البرنامج المعجل. وفي جلسة 8/9/1421هـ سألت الدائرة المدعي عن طلباته الختامية، فذكر أنها منحصرة في المذكرة المقدمة منه بجلسة 11/8/1419هـ ، والمذكرة المقدمة منه بتاريخ 10/6/1420هـ . وفي جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي عن دوره في تنفيذ العمل الموكل إليه من قبل المدعى عليها، وهل يقوم بأعمال مصنعية فقط أم يقوم بتوريد المؤن ومستلزمات البناء؟ فأجاب بأن عمله ينحصر في العمل المصنعي فقط، وهو تثبيت الحديد في القواعد والأساسات، وهذا الحديد مورد من قبل المدعى عليها، وليس من قبله، وأنه لا يقوم بتوريد أي مؤن تخص هذه المقاولة، ثم سألت الدائرة المدعي عمَّا إذا كان يطلب يمين المدعى عليها على إنكارها لدعواه؟ فأجاب بأنه لا يطلب يمين المدعى عليها على ذلك. وقرر اكتفاءه بما سبق أن قدمه من مستندات وليس لديه خلافها.
الأسباب
إنه لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم على المدعى عليها بطلباته التي حصرها في مذكرته المقدمة في جلسة 11/8/1419هـ ، ومذكرته المعدلة لإحدى طلباته والمقدمة في جلسة 10/6/1420هـ ، وقرر في جلسة هذا اليوم اكتفاءه بما قدمه، وليس لديه بينات خلاف ما قدم. وإنه برجوع الدائرة لما أورده المدعي في مذكراته السالفة الذكر، وما أورده من أقوال أمام الدائرة، وما أثاره المدعى عليه وكالة من دفوع، وبعد دراستها لأوراق القضية وظروفها وملابستها خلصت للآتي: أولاً: حيث إنه لما كان المدعي يطلب من المدعى عليها تكلفة تنفيذ البرنامج المعجل، والذي ذكر أن قيمته (785.424) ريالاً، ولما كان المدعي قد ذكر في جلسة 17/22/1420هـ أن بينته على هذا البرنامج ما سبق أن قدمه، خاصة المستند رقم (17) المرفق في المذكرة المقدمة في جلسة 11/8/1419هـ ، والمرسل من المدعى عليها للمقاول الرئيس شركة….. والمؤرخ في 10/4/1996م ، والذي حاصله: (….. أنا متأكد بأنك ستفهم الموقف، ونحن نقدر جميع الجهد المبذول بالنيابة عن ….. لتحقيق تواريخ الاستحقاقات للفواتير، كما تم التوضيح، فإن هذا التأخير يحقق تأثيرات خطيرة في عملنا في مجال التزويد والتثبيت والشروط التي بيننا وبين شركة ….. – المدعى عليها – سهلة وبسيطة “لا حديد بدون النقد” سأقدر لكم الدفع لفاتورة البرنامج المعجل قدر الإمكان، حيث إن غالبيتها تذهب لمقاولنا الفرعي الذي يمارس ضغطاً علينا لحل القضية، والذي بدوره سيدفع مستحقات الآخرين. وكما تعلم أنني سوف أكون خارج المملكة لعشرة أيام، آمل أن تسوى بعض الدفع المتبقية في غيابي مثل أعمال النهار، البرنامج المعجل، (500 طن) في الحجز وفاتورتنا للتزويد، والتثبيت في شهر فبراير أيضاً لدينا عجز في (التزويد / التثبيت) التراكمي لقاء دفعاتكم بحدود مليوني ريال سعودي تقريباً حتى نهاية يناير 1996م تلك الأرقام قدمت لـ …..). وكذلك المستند رقم (18)، والمرفق بالمذكرة ذاتها المقدمة في الجلسة نفسها السالفة الذكر، والمرسل من المدعى عليها للمدعي والمؤرخ في 24/4/1996م ، والذي حاصله: (بالرجوع إلى رسالتكم بالفاكس المؤرخة في 17/4/1996م ، بشأن مطالبات أعمال النهار، والبرنامج المعجل، قد تم تقديمها إلى….. لاعتمادها والدفع). وإنه لما كانت الدائرة قد طلبت من المدعي في جلسة 17/7/1420هـ توضيح إفراديات المبلغ الذي يدعي أنه مقابل البرنامج المعجل، وما يثبت قيامه بصرف تلك المبالغ لمستحقيها، وذلك في المدة من شهر 5 / 1995م إلى شهر 12 / 1995م ، فذكر أنه لا يستطيع تقديم ما يثبت قيامه بصرف تلك المبالغ لمستحقيها بمستندات خاصة، وإنما لديه حسابات عمومية غير مبين فيها ما يخص البرنامج المعجل، وإنه لما كانت الدائرة قد عرضت على المدعي في جلسة 20/6/1421هـ إحالة النزاع إلى خبير محاسبي يقوم بالنظر في مستندات الدعوى لكل طرف، ومن ثَمَّ بيان ما لكل واحد لدى الآخر، فقرر في جلسة 19/7/1421هـ أنه لا يرغب إحالة النزاع إلى محاسب قانوني. وإنه لما كانت الدائرة قد سألت المدعي في جلسة 24/11/1421هـ عمَّا إذا كان يطلب يمين المدعى عليها على إنكارها دعواه، فقرر أنه لا يطلب اليمين، وقرر في الجلسة ذاتها أنه ليست لديه بينات أخرى خلاف ما قدم، وأنه لما كانت القاعدة الشرعية أن (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما كان المدعي قد اكتفى بالمستندين رقمي (17) ، (18) من المذكرة المقدمة في جلسة 11/8/1419هـ ، وذكر أنهما بينته على دعواه، وأنه برجوع الدائرة إلى هذين المستندين، وجدت أنهما مستندان خاليان من تحديد قيمة المطالبة التي يطالب بها، وبالتالي فإنها تعتبر بينة غير موصلة لدعواه، لعدم وجود القيمة المطالب بها، وهذه القيمة لم يستطع المدعي تحديدها كما ذكر في جلسة 17/7/1420هـ ، وبالتالي فإن المدعي ليست لديه البينة الموصلة لدعواه، ولم يبقَ له إلا يمين المدعى عليه، ولما كانت الدائرة قد أفهمته بأن له حق طلب يمين المدعى عليه، فقرر أنه لا يطلبها، وبالتالي فإن دعواه تُرفض لعدم وجود البينة الصحيحة الموصلة لدعواه، ولرفضه يمين المدعى عليه على إنكار الدعوى، وإنه لما كان ذلك، فإن الدائرة تنتهي لرفض هذا الطلب.
ثانيا: ما يتعلق بمستحقات أجور الإدارة والإشراف والإسكان، وأنه لما كانت الدائرة قد سألته عن البينة على دعواه هذه، فذكر المدعي في جلسة 21/3/1420هـ أن مستنده على هذه المطالبة الفقرة (ج) من الاجتماع المؤرخ في 17/1/1996م مع المدعى عليه، وأنه برجوع الدائرة لهذه الفقرة، والتي نصها: (وافقت ….. على أن تدفع مصاريف إدارية إلى….. لقاء ما تقوم به من إشراف وإدارة لضمان استمرار العمل في الموقع كما كان سابقاً)، وجدت أن هذه الفقرة ليس فيها أن المدعي مستحق لهذا المبلغ نتيجة قيامه بالإدارة والإشراف والإسكان كما يدعي، بالإضافة على أنه لم يقدم للدائرة ما يثبت أنه قام بالإدارة والإشراف والإسكان، ولم يقدم أيضاً ما يثبت المقابل لهذه الإدارة والإشراف، وبالتالي فإنه ليس فيما قدمه المدعي دليل صالح لدعواه فيما يخص الإدارة والإشراف والإسكان، وأنه لما كانت المدعى عليها قد أنكرت هذه الدعوى جملة وتفصيلاً، ولما كانت الدائرة قد أفهمت المدعي بأن له حق طلب يمين المدعى عليها على إنكارها هذه الدعوى، فرفض طلبها، ولما كان المدعي لم يقدم بينته الموصلة، ولم يطلب اليمين، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة.
ثالثاً: المطالبة بالخصومات الزائدة: ومستنده في ذلك عدم موافقة المدعية على المبالغ التي قررتها المدعى عليها، وهذا المستند لا ترى الدائرة أنه صالح حتى يستند عليه المدعي في دعواه. وحيث إن المدعي لم يقدم أن ما خصمته منه المدعى عليها من أجور العمالة كانت مبالغ باهظة، وكونه قدم أنه لم يوافق على المبالغ، فهذا ليس دليلاً على أن المدعى عليها قد استقطعت مبالغ باهظة، فموافقته من عدمها ليست بينه على دعواه، وإنه لما كانت المدعى عليها أنكرت هذه المطالبة جملة وتفصيلاً، ولما كان المدعي لم يقدم بينته الموصلة لدعواه، ولما كانت الدائرة قد أفهمت المدعي أن له يمين المدعى عليها على إنكار هذه المطالبة، فرفض، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة.
رابعا: قيمة الكبائن وأجهزة التكييف والأثاث: لما كان المدعي قد قدم ما يسند دعواه على أنه مـالك لهذه الأعيان، بالإضافة إلى أن المدعى عليها محقة في استلامها، وأن مندوبه لم يتفاهم مع مدير الموقع، ترى الدائرة أن ما قدمه المدعي من مستندات بخصوص هذه المطالبة لا يصلح بأن يكون بينة موصلة لدعواه، حيث إنه ذكر أموراً ليس فيها ما يدل على ادعائه بما قامت به المدعى عليها، وليس فيها ما يثبت أحقيته بالمبالغ التي يطالب بها المدعى عليها، ولما كانت المدعى عليها قد أنكرت هذه المطالبة، ولما كان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، ولما كانت الدائرة قد أفهمت المدعي أن له الحق بطلب يمين المدعى عليه، فذكر أنه لا يرغب في ذلك، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب.
خامساً: مستحقات استخدام عمال شركة …..: لما كان المدعي قد قدم خطاباً صادراً من شركة ….. للمدعى عليها مؤرخ في 28/2/1995م بينةً على دعواه، في هذا الخطاب بيان لتنظيم العمالة بين الشركتين، بالإضافة إلى مستند آخر مترجم صادر أيضاً من شركة ….. للمدعى عليها، وفيه تحديد المبالغ المالية بين الشركتين، ترى الدائرة أن ما قدمه المدعي ليسند مطالبته ليس فيه تحديد المبالغ التي يطالب بها المدعى عليها، بالإضافة لعدم وجود ما يثبت قيام المدعى عليها باستقطاع المبالغ المطالب بها من قبل المدعي، وأن المبالغ التي استقطعتها المدعى عليها هي حق للمدعي كما يدعي، ولما كان المدعى عليه وكالة أنكر هذه المطالبة جملةً وتفصيلاً، ولما كان المدعي لم يقدم ما يسند دعواه خلاف ما قدم، ولما كانت الدائرة أفهمت المدعي بأن له طلب يمين المدعى عليها على إنكار هذه المطالبة فرفضها، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذه المطالبة.
سادساً: تكاليف سفر مندوب المدعي للموقع: لما كان المدعي لم يقدم بينة على صحة هذه الدعوى، وإنما ذكر ذلك ادعاءً دون أن يسنده ببيناته، ولما كانت المدعى عليها أنكرت هذه الدعوى جملة وتفصيلاً، ولما كان المدعي لم يقدم ما يسند دعواه، ولما كانت الدائرة أفهمته بأن له طلب يمين المدعى عليها فرفضها، فإن الدائرة تنتهي لرفض طلب المدعي.
فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: برفض الدعوى.
والله الموفِّق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (116 / د / تج / 10 لعام 1421هـ) الصادر في القضية رقم (422 / 2 / ق لعام 1417هـ)، فيما انتهى إليه من القضاء.
والله الموفِّق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.