حق خاص – إساءة استعمال السلطة

المفاتيح

إيذاء الغير ،حق خاص ، إساءة استعمال السلطة،مطالبة المدعي بالتعزير، حصر المدعي دعواه في طلب محاسبة المدعى عليهم لتجاوزهم النظام أثناء تأدية عملهم الوظيفي وإلحاقهم الضرر به، عدم اختصاص ولائي، رد الدعوى.

السند

1 المواد  11  و 15  من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم  م/ 9 وتاريخ 10 / 7/ 1397
2 المادة  128  من نظام الإجراءات الجزائية.

الملخص

ادعى المدعي بأن المدعى عليهم قاموا باستغلال السلطة الممنوحة لهم في جهة العمل التي يعملون بها وذلك بكتابة خطاب إلى الوزير المختص يتضمن معلومات مخالفة لنتيجة التحقيق التي أجروها مع المدعي في شكوى مقدمة ضده من بعض زملائه في العمل ولذا فقد طلب الحكم عليهم بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه الأول ما جاء في دعوى المدعي ودفع بعدم الاختصاص- المدعي حصر دعواه في طلب محاسبة المدعى عليهم لتجاوزهم النظام أثناء تأدية عملهم الوظيفي وإلحاقهم الضرر به بما تضمنه الخطاب حيث أنهم كتبوا خطاباً إلى معالي وزير المالية ونص المراد منه  إشارة إلى البرقية المرفوعة لمعاليكم برقم120703169173 في 18 / 08 / 1433 ه من الموظف بفرع المصلحة بجدة / المتضمنة قيام الموظف بالفرع / بالتلفظ عليه وعلى زميله بألفاظ بذيئة بالفصل من وظائفهم بحكم علاقته بمعاليكم وطلب معاليكم الإفادة . فعليه أوضح لمعاليكم الاتي : 1- نظراً لعدم تواجد بعض أصحاب الشكوى والشهود على رأس العمل عند ورود الشكوى فقد تم إرجاء التحقيق إلى حن مباشرتهم ومخاطبة سعادة مدير عام مكتب معاليكم برقم 23 / 1/ 3 في1433/08/27 ه بهذا الخصوص . 2- تم تشكيل لجنة للتحقيق المذكور وذلك شأن إداري محكوم بنظام الموظفين العام ونظام تأديبهم- قضت المحكمة بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص- قنع المدعى عليه الأول بالحكم وعارض عليه المدعي- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا … القاضي في المحكمة الجزائية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة جدة/المساعد برقم 3480956 وتاريخ 18 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34408552 وتاريخ1434/02/18 ه ففي يوم الاثنين الموافق 02 / 03 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 09 وفيها سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وقال إنني ادعى على كل من / وعلى / سعودي الجنسية وعلى/ سعودي الجنسية. في الشكوى وقيام أعضاء اللجنة بإجراء التحقيق في الموضوع مع الأطراف ذات العلاقة وسماع أقوال الشهود وتدوينها وإعداد محضر بذلك من خلاله تبن للجنة إدانة المذكور بما نسب إليه في الشكوى المرفوعة لمعاليكم باستثناء أن له علاقة بمعاليكم لإنكاره ذلك وادعائه أنه كان يقصد بالوزير سمو وزير الداخلية ولعدم كفاية الأدلة وعدم اتفاق الشهود على ذلك وحيث كانت إجابات المذكور تفتقر إلى التركيز وظهر أنه يعاني من التشتت في الموضوعات وتناقض ما ذكره إضافة إلى سيرته الوظيفية عندما كان يعمل بالإدارة العامة ترجح صحة ما جاء في الشكوى ضده وما نسب إليه . فإنني أرى والرأي لمعاليكم بأن تقوم المصلحة بتوجيه انذار شديد اللهجة للموظف ….. بأن عليه التحلي بالأخلاق الفاضلة وأن يحسن التعامل مع زملائه وأن يتجنب الالفاظ الجارحة وغير اللائقة والادعاء بعلاقته بكبار المسؤولين وفي حالة تكرار ما حدث سوف يكون عرضة لعقوبة أشد مع نقله لفرع المصلحة بمكة المكرمة لمصلحة العمل وإبعاده عن الاحتكاك بزملائه الذين احتك معهم والذي كان بخصوص نتيجة التحقيق في الادعاء الغير صحيح والمفتري من الموظف ….. والموظف ، والذي قاموا فيه بالافتراء عليّ وعدم ذكر الحقيقة الكاملة التي نتجت من التحقيق حيث أني أطلعت على محضر التحقيق كاملاً قبل أن أوقع عليه وقد تم تزوير الحقيقة وذلك استغلال السلطة وتكلفي بالعمل بمكة المكرمة وهذا الإجراء غير نظامي وعلى ذلك أمل من فضيلتكم سؤالهم عن سبب الافتراء عليّ ومجازاتهم شرعاً هذه دعواي.  وبعرض الدعوى على المدعى عليه الحاضر / سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم قال: ما ذكره المدعي غير صحيح وأنا أدفع بعدم اختصاص المحكمة بذلك حيث إنني أعمل مدير عام إدارة شؤون الموظفين ب …… وأما المدعى عليهما الآخران يعمل الاول يعمل مدير عام …… والثاني فيعمل مدير عام…… الحاضر عنهما بالتفويض الصادر من …… رقم 9880 / 14 في1434/02/27 ه ثم سألت المدعي هل دعواك تنحصر في محاسبة المدعى عليهم عن الخطاب الموجه لوزير المالية فقال نعم وبعد التأمل وبالاطلاع على أوراق المعاملة و حيث إن نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 10 / 7/ 1397 ه النافذ حالياً في المملكة والذي تقضي أحكامه بصفته القاعدة العامة بأن يخضع للمساءلة التأديبية كل من يخرج من الموظفين على مقتضى الواجب في أداء وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخال بكرامة وشرف الوظيفة العامة المادة 11 من نظام الخدمة المدنية كما يضيف النظام بأن كل موظف مسئول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه المادة 15  وحيث إن دعوى المدعي قائمة على اتهام المدعى عليهم بتجاوزهم للنظام أثناء تأدية عملهم الوظيفي واتهماهم بإلحاق الضرر بالمدعي بناءً على محضر خطاب موجه منهم لمعالي وزير المالية بمقتضي عملهم الوظيفي وحيث إن محاسبة الموظف على أدائه الوظيفي وتجاوزه وتفريطه وما يتعلق به شأن إداري محكوم بأنظمة الموظفين العام ونظام تأديبهم وحيث إن المادة 128 من نظام الإجراءات الجزائية تنص على اختصاص هذه المحكمة بالنظر في العقوبات التعزيرية إلا ما يستثنى بنظام وبناءً على ما تقدم فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص النوعي وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة وافهم بتعليماته بان مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيل القرار وفي حال لم يقدم اعتراضه سقط حق في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية وقرر المدعى عليه الأول القناعة بالحكم والمدعى عليهما الثاني والثالث لم يحضرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر 02 / 03 / 1434

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بمحافظة جدة ففي يوم الاثنين الموافق 05 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة ولقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة برقم 34408552 وتاريخ 24 / 04 / 1434 ه الصادر فيها قرار التصديق ذو الرقم 34193419 وتاريخ 21 / 04 / 1434 ه المتضمن انه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر الموافقة على الحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في1434/06/05