القضاء التجاري / إساءة إستعمال السلطة رجل أمن
رقم القضية ٣٨٣/٥/ق لعام ١٤٢٧هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٤٦/د/ج/١٧ لعام ١٤٢٧ هـ
رقم حكم التدقيق ١٦ /ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ
تاريخ الجلسة 15/1/١٤٢٨هـ
الموضوعات
سوء الاستعمال الإداري , رجل أمن , الإقرار
الأنظمة واللوائح
المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.
الملخص
أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هده الدعوى ضد المتهمين بصفتهما موظفين عامين يعملان رجلي أمن لقيامهما بإساءة المعاملة مع سجين حيث قام المتهم الأول بصفعه كفين على وجهه وقام المتهم الثاني بتخويفه وتهديده بالعصا. وساقت الهيئة أدلة الاتهام وطلبت معاقبتهما وقد أنكر المتهمان ما نسب إليهما غير أن الدائرة واستنادا لما جاء في أدلة الاتهام وإقرار أحد المتهمين انتهت إلى الحكم بإدانتهما وتغريم الأول مبلغ ثلاثة آلاف ريال والثاني مبلغ ألفي ريال.
أحكام مشابهة
حكم رقم ٣٢٠/ د /ج / ١٧ لعام 1٤٢٧هـ في القضية رقم ١٤٤٢/2/ق لعام ١٤٢٥هـ والمؤيد برقم ٣٢٠ /ت / ٢ لعام 1٤٢٨هـ.
الوقائع
تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم ١٣٨/ج لعام 1٤٢٧هـ ضد المتهمين: ….(٤٣)سنة – متعلم، مطلق السراح ويعمل برتبة رقيب أول بسجن محافظة….. …..٤٢ سنة متعلم، مطلق السراح ويعمل برتبة وكيل رقيب بسجن محافظة….. لأنهما بدائرة محافظة……
قاما بصفتهما موظفين عاميين بإساءة معاملة السجين….. حيث قام الأول بصفعه كفين على وجهه وقام الثاني بتخويفه وتهديده بالعصا وبذلك تمت الجريمة.
أدلة الاتهام:
– ما جاء في أقوال السجين لدى الهيئة ولدى مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام.
– ما جاء في المحضر المعد من مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام .
– ما جاء في محضر مندوب هيئة التحقيق والادعاء العام .
وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهمين وفقا لنص الماده الثانية من المرسوم الملك رقم (٤٣) في 19/11/١٣٧٧ هـ الفقرة الثامنة والمادة الثالثة. وبمثول المتهمين أمام الدائرة ومواجهتهما بالاتهام المنسوب أجاب المتهمان أن ما نسب إليهما في الاتهام غير صحيح على الإطلاق وأكدا أنهما لم يسيئا معاملة السجين….. وأوضحا أن سجن محافظة….. استقبل السجين المذكور لإكمال بقية محكوميته وبعد اتخاذ الإجراءات الأولية تم إدخاله إلى العنبر الأول إلا أنه وبعد حوالي ساعتين وبعد فتح باب العنبر خرج السجين وحاول الحرس إعادته، وعند حضور المتهمين مع بقية العسكر تم إدخاله بالقوة عن طريق دفعه إلى داخله العنبر الأول وبمواجهتهما بأدلة الاتهام أجاب المتهم الأول أن أقوال السجين وما ورد في المحضر المؤرخ في 2/12/1٤٢٦هـ غير صحيح أما المحضر المؤرخ فى 25/12/1٤٢٦ هـ فإن ما ذكر فيه صحيح، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام وبمواجهة المتهم الثاني بأدلة الاتهام أجاب أن ما ورد فيه صحيح، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام وبمواجهة المتهم الثاني بأدلة الاتهام أجاب أن ما ورد في شكوى السجين غير صحيح على الإطلاق وعن المحضر المؤرخ في 2/12/١٤٢٦ هـ أوضح المتهم الثاني أن مضمونه غير صحيح وأنه حين وقعه لم يطلع عليه مضيفا أنه لم يذكر شفاهة لمحقق هيئة التحقيق والادعاء العام مضمون المحضر إلا أن التوقيع هو توقيعه وما كتبه المحقق غلط منه كونه لم يفهم الواقعة كما حصلت، وبسؤال ممثل الادعاء اكتفى بقرار الاتهام سالف البيان وفي ختام الجلسة قرر المتهم الأول مصادقته على أقواله لدى هيئة الرقابة والتحقيق فقط.
الأسباب
بعد الاطلاع على القضية ومحاضر التحقيق وأقوال المتهمين فيها وعلى شكوى السجين وحيث اطلعت الدائرة على المحضر المؤرخ 2/12/1٤٢٦هـ الموقع من عضو هيئة التحقيق والادعاء العام …. ومن السجين….. ومن المتهم الثاني ومن العريف …… الذي تم إعداده بمقر سجن محافظة ….. وتضمن المحضر إقرار المتهم الثاني. بمشاهدته للمتهم الأول وهو يصفع السجين على وجهه مرتين كما تضمن المحضر أيضا إقرار المتهم الثاني على نفسه أنه حمل عصا وحاول تهديد السجين بها لحثه على دخول العنبر وتأسيسا على ما تقدم بيانه وحيث اسند . الادعاء إلى المتهمين إساءتهما المعاملة باسم وظيفتهما للسجين…… وحيث إن الثابت من ملف القضية أن السجين رفض دخول العنبر المخصص له حسبما تضمنه المحضر المشار إليه سابقا المؤرخ في 2/12/1٤٢٦هـ الذي وقع عليه، وحيث قرر المتهم الثاني أن زميله المتهم الأول قام بضرب السجين على وجهه مرتين وحيث تأيد ذلك بالعريف….. الذي وقع على المحضر بما يفيد صحة مضمونه فإن ذلك يدل على ثبوت ما نسب إلى الأول من اعتدائه على السجين بالضرب على النحو الوارد سابقا على السجين….. إذ موجب الضرب أمر قرره المتهمان وهو امتناع السجين عن دخول العنبر المخصص له بما يؤكد لجوءهما للعنف مع السجين كما أن الثابت من نفس المحضر الإقرار الصريح من المتهم الثاني بأنه حمل عصا على السجين وهدده بها وحيث أقر المتهم الثاني بذلك صراحة فقد ثبت لدى الدائرة قيام المتهمين بإساءة المعاملة للسجين….. مما تنتهي معه الدائرة إلى تعزيرهما عن ذلك بأحكام الفقرة الثامنة من المادة الثانية من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ، ولا يؤثر في ثبوت ذلك إنكار المتهمين أمام الدائرة لما نسب إليهما في الاتهام إذ إن وقائع القضية وملابساتها تؤكد ثبوت اساءة المعاملة بل إن رفض السجين الاستجابة للتعليمات بشأن دخول العنبر المخصص له وهيجانه بحسب ما أقر به المتهم الثاني يؤكد على ثبوت ما نسب إليهما وأما ادعاء المتهم الثاني أنه وقع ولم يعلم عن مضمون ما وقعه فهو دفع لا يقبل من مثله لا سيما وأنه شهد على حدوث الإساءة العريف….. وهو زميل المتهم في العمل مما يتعين والحال كذلك عدم الأخذ بإنكارهما، وتشير الدائرة إلى عدم مطالبة السجين أمام الدائرة بالتعويض عما لحقه فلا مجال لتطبيق المادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (٤٣) لعام ١٣٧٧هـ.
فلهذه الأسباب وبعد المداولة حكمت الدائرة: أولا: إدانة المتهم….. بما نسب إليه من اساءة المعاملة باسم وظيفته وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ريال.
ثانيا: إدانة المتهم…. بما نسب إليه من اساءة المعاملة باسم وظيفته وتغريمه مبلغ الفي ريال، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ٢٤٦/د/ج/١٧ لعام 1٤٢٧هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.