القضاء التجاري / تعويض خدمة مدنية
رقم القضية 1186 /1 / ق لعام 1406هـ
رقم الحكم الابتدائي 15 / د /ف/ 19 لعام 1406 هـ
رقم حكم هيئة التدقيق 100 /ت /3 لعام 1408هـ
تاريخ الجلسة 24/7/1408هـ
الموضوعات
خدمة مدنية , حقوق وظيفية , إصابة العمل مناط استحقاق التعويض
مطالبة المدعي إلزام المدعي عليها بتعويضه لقاء إصابته أثناء تأدية عمله ممرضا بمستشفى الصحة النفسية – النصوص النظامية جعلت مناط استحقاق التعويض بسبب إصابة الموظف أن تكون أثناء العمل وأن يصدر من الهيئة الطبية المختصة تقرير بذلك- الثابت صدور قرار الهيئة الطبية بشأن إصابة المدعي والتي انتهت فيه إلى أن إصابته لا تعتبر إصابة عمل حيث إن حالته نتيجة للتشوه الخلقي بالأوعية الدموية حول النخاع الشوكي، وهو ما لا يستحق معه المدعي التعويض المطالب به- أثر ذلك: عدم أحقية المدعي في التعويض.
الأنظمة واللوائح
المادتان (27/1 ، 28/13) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.
الوقائع
تخلص وقائع هذه القضية في أنه قد ورد إلى ديوان المظالم برقية من ( … ) مفادها أنه كان أحد موظفي وزارة الصحة وعمل بمستشفى الصحة النفسية بالطائف مدة سبع سنوات وشاء الله أن يصاب بمرض تصلب الشرايين وذلك ناتج عن مزاولة عمل المرضى النفسيين الذين كان يعيش بينهم معظم وقته وقد فقد وعيه وهو على رأس عمله وذلك بشهادة الشهود ورئيسه المباشر الذين قاموا بنقله إلى المستشفى للعلاج ومكث مدة ثم سافر إلى الخارج على حسابه الخاص وأجرى عملية ولكن دون جدوى، وصدر بحقه تقرير طبي أنه عاجز عن العمل وأحيل إلى التقاعد بثلث الراتب وتقدم إلى وزارة الصحة بطلب بدل إصابة وهو على رأس العمل، وأخبر أنه لا يستحق البدل, وطلب من الديوان إنصافه واعطاءه حقه. وقد قيدت هذه البرقية برقم (۱۹۸۹) وتاريخ 27/8/1407ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة شرح بتاريخ 3/9/1406هـ وقد باشرت الدائرة نظر هذه القضية بعد دراستها حيث تمت الكتابة إلى المدعي بالخطاب رقم (1550/12) بتاريخ 16/6/1409هـ على عنوانه الموجود بالبرقية إلا أن هذا الخطاب أعيد إلى الديوان مرة أخرى حيث لم يعثر على صاحبه، كذلك كتبت الدائرة إلى مدير الشئون الصحية بالطائف بطلب الإفادة عن حقيقة ما يدعيه المدعي بالخطاب رقم (1681/2) في 11/10/1409هـ وكذا أعيدت الكتابة إلى المدعي مرة أخرى برقم (1671/2) في 10/10/1406هـ بطلب الحضور ثم ورد خطاب مدير مستشفى الصحة النفسية بالطائف رقم (…) وتاريخ 10/10/1406هـ ومرفق به بعض الأوراق والتقارير الصادرة بشأن المدعي وقد أشار إلى أن المدعي أصيب في الذراع الأيمن والساق الأيمن على إثر عملية جراحية له في ديسمبر ۱۹۷۹م في مستشفى الملك فهد التخصصي، وذلك بناء على التقرير الطبي رقم (۲۰1/ل) في 8/ 6/ 1406هـ وقد أحيل إلى التقاعد بناء على قرار مدير عام شؤون الموظفين بالوزارة رقم (10687/18) في 2/5/1402هـ نظرا لعجزه عن العمل قطعية وذلك بناء على قرار اللجنة الطبية بجدة رقم (۸۰۳/790) في 7/4/1407هـ وأنه بالنسبة لعدم صرف بدل الإصابة فهذا يعود إلى منطوق المادتين (27/1) و(28/12) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية وإلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (4/7/42) في 3/8/1398هـ والتي عملت ضوابط لصرف هذه المكافأة ويعد الرجوع لها وجد أنها لا تنطبق على المذكور، وكذلك ورد إليهم قرار اللجنة الطبية بجدة رقم (۲۳۰) في 15/3/1406هـ تضمن بأن إصابة المذكور لا دخل لها بالعمل مطلقا، وطالما الأمر ما ذكر وأن التقارير تفت أن الإصابة ناتجة عن العمل فإنه لا يستحق تلك المكافأة، علما أنه عومل حسب منطوق المادة (28/19) من لائحة الخدمة المدنية عند إحالته للتقاعد، ثم حضر المدعي في يوم السبت الموافق 28/10/1406هـ. وأفاد أنه كان يعمل في مستشفى الأمراض النفسية بالطائف وقد ترك العمل لإصابته التي حدثت من جراء المضايقات التي كان يواجهها من المرضى
حيث بدأت بضيق في الصدر ثم حصل له تشنج وسقط على الأرض في المستشفى ثم نقل إلى منزله ثم إلى المستشفى ويقي خمسة عشر يوما واتضح أن الإصابة هي تصلب في الشرايين (شلل رباعي) ، ثم حصل على إجازة وذهب إلى مصر ثم تمتع بإجازته ومكث سنتين أحيل بعدها إلى التقاعد، وطلب تعويضه ببدل إصابته؛ لأنه أصيب على رأس عمله وأنه يطلب راتبه وقدم محضرا يتضمن كيفية وقوع الحادث وأن دولتنا تساعد الموظفين وغيرهم.
الأسباب
حيث إن المدعي يطلب تعويضه جراء إصابته أثناء تأدية عمله ممرضأ بمستشفى الصحة النفسية بالطائف. ومن حيث إن الجهة المدعى عليها أجابت على دعوی المدعي بأن الإصابة حدثت دون أن يكون للعمل أي دخل فيها. ومن حيث إنه بالاطلاع على التقارير المرفقة بالمعاملة، وعلى وجه الخصوص القرار رقم (475) بتاريخ 15/3/1406هـ الصادر من الهيئة الطبية بجدة والذي انتهى في تشخيصه الحالة المذكور إلى وجود تشوه خلفي في الأوعية الدموية حول النخاع الشوكي بالمنطقة وشلل نصفي أيمن قديم أجريت له عملية استئصال للأوعية المذكورة بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض وأن الهيئة الطبية توصي بأن إصابة المذكور لا تعتبر إصابة عمل وليس للعمل أي دخل بإصابته حيث إن الحالة نتيجة للتشوه الخلقي بالأوعية الدموية حول النخاع الشوكي، وقد اطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي فاتضح أنه عبارة عن ورقتين الأولى خطاب موجه من رئيس التمريض بالمستشفى تفيد أن بعض زملاء السيد (…) قد أفادوا حسب المحضر المرفق رقم (۵۷) أنه أثناء طريقهم إلى التوقيع على الساعة الخامسة وخمسة وخمسين دقيقة مساء اللانصراف وقع من بينهم المذكور بعد أن اشتكي لهم من بعض المتاعب ثم حمل إلى مكتب التمريض للتوقيع على الانصراف حيث تمكن من التوقيع ثم حمل إلى منزله ثم إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف في نفس الليلة, من حيث إنه بالاطلاع على المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فإنها تنص على أن: “يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه من العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسب العمل تعويضا قدره (600000) (ستون ألف ريال)ويصرف لمن يصاب بعجز جزئي أو عاهة مستديمة لا تمنعانه من أداء عمله إذا وقعا بسبب العمل تعويض يقدر على أساس نسبة العجز الذي أصابه مقدرة على أساس التعويض المقرر في الفقرة السابقة، ويكون تقرير نسبة العجز من الهيئة الطبية المختصة”. وإزاء ما تقدم فإن هذه الفقرة قد جعلت مناط استحقاق بدل التعويض بسبب إصابة الموظف هو أن يصدر من الهيئة الطبية المختصة وما تنتهي إليه في قرارها، فمتى قررت أن الإصابة كانت بسبب العمل أستحق معها الموظف التعويض علی والا فلا؛ لأن هذه الهيئة هي هيئة مختصة أنيط بها تحمل مسؤولية النتيجة النهائية لما قد يعرض عليها وهي تصدر قرارها على ضوء ما يظهر لها من حالة المريض بعد الكشف ودراسة الأسباب المؤدية إلى الإصابة. وما دام أن القرار رقم (475) بتاريخ 15/3/1406هـ قد صدر من الهيئة الطبية في نطاق اختصاصها والذي انتهت فيه إلى أن إصابة الموظف (…) لا تعتبر إصابة عمل وليس للعمل أي دخل بإصابته حيث إن الحالة نتيجة للتشوه الخلقي بالأوعية الدموية حول النخاع الشوكي، وإزاء ذلك فإن الموظف (…) – المدعي لا يستحق التعويض المطالب به.
لذلك حكمت الدائرة: عدم أحقية المدعي (…) الموظف بمستشفى الأمراض النفسية بالطائف التعويض لقاء إصابته أثناء العمل.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت لا أسبابها: أن المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) و تاریخ 27/7/1397هـ تنص على أن “يمنح الموظف في حالة الوفاة أو حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن العمل بصورة قطعية إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل تعويضا قدره (ستون ألف ريال) (60000). “وتنص المادة (28/13) من ذات اللائحة على أنه: “…د بعين الديوان العام للخدمة المدنية بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها لإثبات أن الحادث قد وقع بسبب تأدية العمل”. وإنفاذا للفقرة الأخيرة المذكورة (28/13) (د) من أجل استحقاق التعويض ومقداره والإجازات المرضية المترتبة على الإصابات الناجمة عن العمل أصدر رئيس الديوان العام للخدمة المدنية التعميم رقم (4/ ن43) وتاريخ 3/8/1398 هـ يوجب مراعاة ما يلي” ثالثا: يحال المصاب في جميع الأحوال إلى الهيئة الطبية لإثبات العجز ونسيته”. وواضح من الأحكام المتقدمة أن المناط في استحقاق التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) سالفة الذكر هو أن تكون الوفاة أو العجز أو العاهة قد نشأت بسبب العمل، وأن الهيئة الطبية العامة هي الجهة الفنية المختصة التي ناط بها النظام تقرير ذلك، أي بيان ما إذا كانت الوفاة أو العجز ناشئين بسبب العمل من عدمه، فمتى قررت الهيئة الطبية المذكورة أن الوفاة أو العجز كان بسبب العمل استحق الموظف التعويض المشار إليه وفقا للقواعد المنصوص عليها، وإذا لم تقرر ذلك بأن قررت أن الوفاة أو العجز أو العاهة لم يكن للعمل أي دخل فيها انتفى التعويض لعدم قيام سبيه الموجب له، ويتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة، وكان الثابت أن الهيئة الطبية العامة بجدة قد قررت بعد توقيع الكشف الطبي على المدعي أن إصابته لا تعتبر إصابة عمل، ومن ثم لا يستحق المدعي التعويض المنصوص عليه في المادة (27/1) من اللوائح التنفيذية آنفة الذكر.