إطلاق نار على رجل أمن

المفاتيح

سلاح–إطلاق عيار ناري بقصد الترويع– تشديد العقوبة – رجل أمن – تعزير بالسجن والجلد وأخذ التعهد .

السند

–   قول الله تعالى : وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

–  وقوله تعالى : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الَّلهَ لا يُحِّب الْمعْتَدِيَن

الملخص

ادعى المدعي العام على المدعى عليه بقيامه بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش أثناء ممارسته لعملية التفحيط في سيارته، وإخفاء السلاح المستخدم في اطلاق نار وتستره على زميله المرافق، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعة له وزاجرة لغيره لقاء فعلته مع التشديد عليه في العقوبة كونه رجل أمن مناط به الحفاظ على الأمن والأمان ،حيث ورد للشرطة تقرير الدورية الأمنية المتضمن القبض على المدعى عليه ومعه أربعة أشخاص … فرزت لهم أوراق مستقلة وذلك لقيامه بالتفحيط بسيارته وقيام أحد مرافقيه بإطلاق النار في الهواء بسلاح نوع رشاش وهروبه إلى منطقة صحراوية وتعطل سيارته بعد انفجار أحد الإطارات – إقرار المدعى عليه بالدعوى وثبوت ادانة المدعى عليه – تعزير المدعى عليه بالسجن والجلد – قرر المدعي العام المعارضة والمدعى عليه القناعة تصديق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا……. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة الواردة إلينا من دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء برقم 1985  وتاريخ 10 / 2/ 1434 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم 34333805 وتاريخ 10 / 2/ 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3466393 وتاريخ 10 / 2/ 1434 ه فتحت الجلسة الأولى يوم السبت 6/ 4/ 1434 ه وفيها حضر المدعي العام ……. المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والإدعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 01 / 12 / 1433 ه وقرّر دعواه قائلاً: بصفتي مدعياً عاماً في دائرة الادعاء العام بمحافظة الأحساء أدعي على / …… ، البالغ من العمر 19  عاماً ، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ….. يعمل رجل أمن ، أوقف بتاريخ 1433/5/3 ه وأفرج عنه بالكفالة ، يسكن منطقة الرياض . إنه يوم الأربعاء الموافق 28 / 4/ 1433 ه ورد لشرطة الرقيقة تقرير الدورية الأمنية المتضمن القبض على المدعى عليه ومعه أربعة أشخاص وهم…… و …… و ……و ……. فرزت لهم أوراق مستقلة وأحيلت للمحكمة الجزائية بموجب خطاب الدائرة رقم ه ق 2/ 2/ 6860  وتاريخ1433/6/21 ه وذلك على طريق الملك عبدالله لقيامه بالتفحيط بسيارته نوع ………موديل ……… اللون أبيض رقم اللوحة … …. وقيام أحد مرافقيه بإطلاق النار في الهواء بسلاح نوع رشاش وهروبه إلى منطقة صحراوية وتعطل سيارته بعد انفجار أحد الإطارات . وبمعاينة الموقع اتضح أنه يقع على طريق الملك عبدالله بالهفوف المعبد حديثاً بالقرب من مبنى كلية الشريعة الجديد حيث شوهد آثار تفحيط وانفجار إطار السيارة نوع هايلكس رقم اللوحة ……. وعثر بالموقع على عدد  2 ظرف فارغ لسلاح يحتمل أنه رشاش ، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على لباس لسلاح من نوع رشاش. وبضبط إفادة رجل الأمن قائد الدورية السرية ذكر أنه في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 28 / 4/ 1433 ه وأثناء أداءه لعمله بطريق الملك عبدالله دورية سرية شاهد السيارة نوع ……. ….. اللون أبيض رقم اللوحة … …. بين مجموعة سيارة ويبعد عنه حوالي عشرون متر وبها شخصان لا يستطيع التعرف عليهما وقام قائدها بمزاولة عملية التفحيط وأثناء ذلك أخرج المرافق مع قائد تلك السيارة سلاح يحتمل أن يكون رشاش من نافذة السيارة على دفعتن وأطلق النار بالهواء ثم لاذا بالفرار إلى المنطقة الصحراوية. وباستجواب المدعى عليه: أقر بصحة الواقعة وتواجده في الموقع عند مشاهدته رجال الأمن له وهو يقوم بعملية التفحيط. وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش أثناء ممارسته لعملية التفحيط على سيارته وإخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار وتستره على زميله المرافق ، وذلك للأدلة والقرائن التالية:- 1- إقراره بما نوه عنه المرفق لفة رقم  4- 7  . 2- التقرير الأمني المرفق لفة  30 . وبالبحث عن سوابقه: لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة. وحيث إن ما أقدم عليه المذكور -وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً – فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية رادعه له وزاجرة لغيره لقاء فعلته مع التشديد عليه في العقوبة كونه رجل أمن مناط به الحفاظ على الأمن والأمان . هكذا ادَّعى ؛ عليه فقد حضر المدعى عليه وبعد التأكد من هويته جرى عرض دعوى المدعي العام عليه فأجاب قائلاً : ما ذكره المدعي العام من اتهامي بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش أثناء ممارستي للتفحيط على سيارتي وإخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار وتستري على زميلي المرافق كل ذلك صحيح وقد كانت غلطة وأنا نادم على ما بدر مني وتائب إلى الله هكذا أجاب ثم جرى الإطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها كرت سوابق المدعى عليه المتضمن عدم وجود سوابق عليه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبعد النظر في حال المدعى عليه والتأكد من أهليته وبعد دراسة أوراق المعاملة وتأملها وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بدعوى المدعي العام وأنه بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش أثناء ممارسته للتفحيط على سيارته وإخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار وتستره على زميله المرافق وبما أنَّ ما صدر من المدعى عليه من المحرم شرعاً قال تعالى : وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الْارْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا   وقال تعالى : وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ الَّلهَ لا يُحِّب الْمعْتَدِيَن  وفيه إثارة للفوضى وتعريضٌ لنفسه ولغيره للخطر مما يستوجب تعزير المدعى عليه ويتوجه تشديد العقوبة عليه كونه رجل أمن منوط به حفظ الأمن لا الإخلال به لذا كله ولأجل الحق العام حكمتُ على المدعى عليه بما يلي :

أولاً –  ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بإطلاق النار من سلاح نوع رشاش أثناء ممارسته للتفحيط على سيارته وإخفاء السلاح المستخدم في إطلاق النار وتستره على زميله المرافق وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة ثمانية أشهر تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية وبجلده مائة وخمسون جلدة مفرقة على ثلاث دفعات كل دفعة خمسون جلدة وبن كل دفعة وأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام

ثانياً – يؤخذ عليه التعهد بعدم العودة لمثل ما صدر منه .

وبتلاوة الحكم على الطرفين وإفهام المدعى عليه بحقه في تمييز الحكم قررا عدم قناعتهما بالحكم وطلبا تمكينهما من تقديم لائحة اعتراضية على الحكم فأجيبا إلى طلبهما وتمَّ تسليمهما حالاً نسخة من الحكم وأفهما بأنَّ مدة الاعتراض ثلاثون يوماً تبدأ من هذا اليوم وإذا لم يقدما اعتراضهما خلالها فإن حقهما في الاستئناف يسقط وسوف ترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف دون لائحة اعتراضية فأبديا فهمهما لذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 08 / 04 / 1434

الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الأربعاء 01 / 05 / 1434 ه فتحت الجلسة الثانية الساعة العاشرة والنصف وبناءً على اللائحة المقدمة من ……. وقد قيدت هذه اللائحة بالمحكمة برقم 619823 / 34 بتاريخ 11 / 03 / 1434 ه والمكونة من صفحة واحدة وقد جرى الإطلاع على اللائحة ولم أجد فيها ما يوجب الرجوع عما حكمت به وأمرت برفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم وأقفلت الجلسة الساعة الحادية عشرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 1434/05/01 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 3433385 وتاريخ 10 / 6/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 34/1457368 وتاريخ 17 / 6/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ ………. المسجل برقم 34186818 وتاريخ 14 / 4/ 1434 ه الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/……. في قضية استخدام السلاح وتفحيط وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة قررنا المصادقة على الحكم. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 25 / 6/ 1434