إعادة المهر مقابل الطلاق

المفاتيح،

 إعادة المهر مقابل الطلاق، قيام والد الزوجة بتسليم زوج ابنته قيمة المهر مقابل الطلاق ، إقرار المدعى عليه الزوج باستلام المهر من والد زوجته هبة ، ثبوت وقوع الطلاق بدون عوض قبل قبض المهر ،مطالبة والد الزوجة إعادة قيمة المهر ، مصادقة المدعى عليه على حدوث الطلاق بغير عوض ،إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ للمدعي .

السند

  1. قاعدة: الأصل أن على القابض لمال غيره الضمان

  2. قاعدة: الأصل عدم الهبة

  3. المادة 49 و 176 من نظام المرافعات الشرعية

الملخص

أقام وكيل امرأة دعوى يطالب فيها المدعى عليه بإعادة مبلغ استلمه من وليها مقابل طلاقها لأنه تبن أن الطلاق أثبت بموجب صك شرعي قبل استلام العوض وذكر فيه أنه بلا مقابل فلا حق للمدعى عليه باستلام العوض ، أقر المدعى عليه بما جاء في دعوى المدعي من أنه استلم المبلغ من ولي مطلقته وذكر أنه هبة ، عدل المدعي وكالة دعواه فجعل المدعي ولي المرأة لأن المبلغ صرف من حسابه للمدعى عليه ، طلبت المحكمة من المدعى عليه البينة على ما ذكره من الهبة فقال لا بينة لي فأفهمته المحكمة بأن له يمين المدعي الذي سلمه المبلغ بأنه لم يسلمه له هبة وإنما مقابل طلاق ابنته وأنه لم يعلم بطلاقها قبل تسليم المبلغ ، فطلب المدعى عليه يمين المدعي فحلفها لأن من المقرر شرعا أن الأصل عدم الهبة وأن القابض لمال غيره عليه الضمان ولأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعين وحيث حلف المدعي أنه لم يسلم المال للمدعى عليه هبة وإنما مقابل الطلاق ، لذا حكمت المحكمة على المدعى عليه بدفع المبلغ للمدعي ، اعترض المدعى عليه ، صدق الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 20 / 9/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 09 / 1433 ه حضر سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بصفته وكيلا عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل برقم في 13 / 9/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …. بصفته وكيلا عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل برقم …. في 2/ 11 / 1433 ه قائلا  في دعواه كان المدعى عليه أصالة زوجا لموكلتي ثم طلقها بتاريخ 10 / 6/ 1433 ه بقوله لها طالق ثم طالق ثم طالق بعد الدخول دون عوض قاصدا إيقاع ثلاث  طلقات وذلك بموجب الصك الصادر من هذه المحكمة في 14 / 6/ 1433 ه ولم يخبر موكلتي بهذا الطلاق حن إصدار صكه وبعد حصول الطلاق حضر المدعى عليه وكالة وهو والد المدعى عليه أصالة إلى والد موكلتي وتفاوض معه على أمر موكلتي والمدعى عليه أصالة وانتهى هذا التفاوض على أن يقوم والد موكلتي بإرجاع مهرها وقدره أربعون ألف ريال على أن يقوم المدعى عليه بتطليق موكلتي بعد استلام مبلغ المهر فقام والد موكلتي بتسليم المهر للمدعى عليه أصالة وقدره أربعون ألف ريال وذلك بموجب الشيك رقم 117 في 14 / 8/ 1433 ه على مصرف الراجحي من حساب والد موكلتي لأمر المدعى عليه أصالة بمبلغ أربعين ألف ريال 40000 ثم سلم المدعى عليه ورقة مراجعة لمحكمة لاستلام صك الطلاق وعند استلام والد موكلتي لصك الطلاق المذكور تبن أن المدعى عليه أصالة طلق موكلتي ثلاث  طلقات بدون عوض قبل تفاوض والده مع والد موكلتي وقد خرجت موكلتي من العدة ولكون المدعى عليه أصالة استرجع المهر مع أنه طلق قبل استرجاع المهر بدون عوض فإني أطلب الحكم على المدعى عليه أصالة بأن يعيد إلى موكلتي ما استلمه من والدها وقدره أربعون ألف ريال وذلك لأن والد موكلتي أعاد المهر من حساب موكلتي نيابة عنها هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي وكالة أجاب بقوله ما ذكره المدعي وكالة في دعواه من أن موكلي طلق موكلته بدون عوض باللفظ المذكور بعد الدخول بها وأن موكلي استلم من حساب والد موكلة المدعية بعد الطلاق أربعين ألف ريال بالشيك المذكور فهذا صحيح ولكن والد المدعية هو الذي سلمني الشيك المذكور بالمبلغ المذكور وذكر أنه هبة لابني المدعى عليه أصالة فقمت أنا بتسليم ابني المدعى عليه أصالة الشيك المذكور  فصرفه موكلي ولم نطلب لا أنا ولا موكلي إعادة شيء من مهر موكلة المدعي ولم نفاوض والدها على ذلك هكذا أجاب المدعى عليه وكالة ونظرا إلى أن المهر سلم من والد المدعية أصالة بتصادق الطرفين  وهو غير ممثل في هذه الدعوى فقد قررت إدخاله لسماع ما لديه ووافق الطرفان على ذلك وفي جلسة أخرى حضر سعودي بالسجل رقم وقرر بقوله إن المبلغ المدعى به دفعته أنا من حسابي الخاص للمدعى عليه أصاله وقدره أربعون ألف ريال وأنا وبنتي شيء واحد ولذلك قدمت الدعوى هي وكل ما جاء في دعوى المدعي وكالة صحيح وأطلب إدخالي في الدعوى والحكم لي بالمبلغ المدعى به وإني أوكل المدعي وكالة في النيابة عني في هذه الدعوى له حق المرافعة والمدافعة والصلح والإقرار والقناعة بالأحكام والاعتراض عليها هكذا قرر الحاضر ووافق الطرفان على إدخاله وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقد قرر المدعي وكالة بقوله إن موكلتي ليس لها دعوى في المبلغ المدعى به لأنه لوالدها وإنني أعدل الطلب في دعواي وأطلب الحكم بالمبلغ المدعى به لوالد موكلتي المذكور الذي وكلني بالمطالبة في الجلسة الماضية هكذا قرر المدعي وكالة وقد سألت المدعى عليه وكالة عن الشيك هل سلمه والد المدعية بعد علمه بالطلاق أو قبله فأجاب إن والد المدعية سلمني الشيك هبة باختياره بعد صدور الطلاق بدون عوض وبعد علمه بأن الطلاق حصل بدون عوض هكذا قرر المدعى عليه وكالة وبعرضه على المدعي وكالة قال إن والد موكلتي سلم المدعى عليه شيكا بأربعين ألف ريال لصرفه بأمره هو لا بأمر ابنه المدعى عليه أصالة وذلك بعد شهرين من حصول الطلاق وقبل علمه بحصول الطلاق ولم يسلمه على أنه هبة وإنما على أنه عوض للطلاق قبل علمه بحصوله فلما سلمه هذا الشيك قام المدعى عليه وكالة بتسليم والد موكلتي تذكرة مراجعة لمراجعة المحكمة لاستلام صك الطلاق فاتصل علي والد موكلتي وأخبرني بذلك فقلت ما دام أن الطلاق حصل فإنه لا يستحق العوض فاسحب الشيك فقال إنني لا أستطيع سحبه خشية حدوث مشكلة فقلت له أصدر شيكا أخر بنفس المبلغ باسم المدعى عليه أصالة وبأمره شخصيا حتى نستطيع استرجاعه بعد الاطلاع  على صك الطلاق فقام والد موكلتي بسحب الشيك الأول وإبداله بالشيك محل الدعوى لأمر المدعى عليه أصالة هكذا قرر المدعي وكالة وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة قال صحيح أن والد المدعية سلمني شيكين في وقتن مختلفين بالمبلغ المدعى به الأول باسمي والثاني باسم موكلي وكلاهما سلم بعد علمه بحصول الطلاق وقد سلمني الشيك الأول الذي باسمي عصرا وطلب مني أن أذهب إلى المحكمة لتسجيله بصك الطلاق ثم حضر إلي بعد العشاء من نفس اليوم واسترجع الشيك الأول وسلمني الشيك الثاني وقال إن ذلك أسهل عند الشيخ حتى يسجل أنكم أخذتم حقكم فذهبت إلى الشيخ الذي أصدر الطلاق فقال إن الطلاق حصل بدون عوض هكذا قرر المدعى عليه وكالة وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقد أحضر الطرفان ردا مفصلا  لحالة الزوجين منذ العقد وحتى الفراق وقد أرفق صورة من تفصيل المدعي وكالة والمدعى عليه على الدعوى في المعاملة وقد سألت الطرفين  هل لديهما زيادة بينة وإيضاح على ما تقدم فأجابا بالنفي وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقد قدم الطرفان ردودهما وأرفقت بالمعاملة وهي ردود مطولة وقد سألت المدعى عليه وكالة هل قام والد المدعية بتسليم الشيك بعد تسلمه للصك أم قبله فقال إنني سلمت لوالد المدعية تذكرة المراجعة وأخبرته أن الطلاق حصل من دون عوض وأن صك الطلاق  في المحكمة فسلمني الشيك ولا أعلم هل كان قد استلم الصك أم لا هكذا قرر وبعرضه على المدعي وكالة قرر بقوله إن موكلي سلم الشيك قبل أن يعلم أن الطلاق بدون عوض هكذا قرر المدعي وكالة فسألت المدعى عليه وكالة هل لديه بينة على أن والد المدعية سلم الشيك بعد علمه بأن الطلاق حصل بدون عوض فقال نعم لدي بينة على ذلك وأطلب المهلة لإحضارها وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقد قرر المدعى عليه وكالة بقوله إنني لا أستطيع إحضار الشاهد الذي وعدت بإحضاره في الجلسة السابقة ولا أستطيع إحضار زيادة بينة على أن المبلغ هبة أو زيادة بينة على سائر ما قدمته وقد قرر المدعي وكالة بقوله إننا لا نعلم لنا بينة غير ما قدمناه وقد جرى الاطلاع  على صورة الشيك التي قدمها المدعى عليه وكالة وذكر أنها صورة طبق الأصل فوجد أن رقم الشيك وتاريخه كما ذكر المدعي وكالة وقيمته وقد ذكر فيه أن المبلغ استرجاع كامل المهر كما اطلعت على صك طلاق المذكور الصادر من هذه المحكمة برقم في 1433/6/14 ه المتضمن طلاق ………. لزوجته المدخول بها ………. في 1433/6/10 ه بلفظ طالق ثم طالق ثم طالق بقصد إيقاع ثلاث  طلقات بدون عوض فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي وكالة المتضمنة أن المدعى عليه أصالة استرجع مهر انت موكله وقدره أربعون ألف ريال مع أنه طلق قبل استرجاع المهر بدون عوض وطلبه الحكم على المدعى عليه أصالة بأن يعيد إلى والد موكلته المتداخل في هذه الدعوى ما استلمه منه وقدره أربعون ألف ريال ولمصادقة المدعى عليه وكالة على أن موكله طلق بنت المدعي أصالة المتداخل في هذه الدعوى بدون عوض باللفظ المذكور بعد الدخول بها وأن موكله استلم من حساب والد البنت بعد الطلاق أربعين ألف ريال بالشيك المذكور ودفعه بأن هذا المبلغ سلم هبة لموكله دون طلب أو تفاوض على إعادة المهر ونظرا إلى أن صك الطلاق أثبت أن الطلاق بدون عوض على الصفة المذكورة ونظرا إلى أن الأصل في القابض لمال غيره الضمان والأصل عدم الهبة خاصة أنه ذكر في الشيك أنه استرجاع لكامل المهر مما يقوي جانب المدعي المتداخل أنه إنما دفع عوضا من أجل التطليق لا هبة ونظرا إلى أنه تبن أن الطلاق حصل بدون عوض قبل دفع المبلغ ولم يحضر المدعى عليه وكالة بينة على أن المبلغ دفع بعد العلم أن الطلاق حصل بدون عوض والأصل عدم العلم بذلك ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه تقوية لقوله واستظهارا فقد أفهمت المدعى عليه وكالة بأن لموكله يمين المتداخل أصالة والد البنت بأنه إنما دفع المبلغ المذكور عوضا للطلاق لا هبة وأنه دفعه قبل علمه بأن الطلاق حصل بدون عوض فقال المدعى عليه وكالة نطلب يمينه على ذلك وبسؤال المدعي وكالة عن استعداد موكله باليمين قال    إن لدى موكلي بينة على أن المبلغ دفع عوضا للطلاق لا هبة وأطلب سماعها وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدعى عليه وكالة وقد حضر في هذه الجلسة المتداخل أصالة وقرر بقوله إنني لا أستطيع إحضار الشاهد ومستعد بأداء اليمين المطلوبة وقرر المدعى عليه وكالة طلبه يمين المتداخل المذكور وبطلب اليمين من المتداخل فهد العامر حلف قائلا  والله العظيم إنني إنما دفعت المبلغ المذكور وقدره أربعون ألف ريال عوضا للطلاق لا هبة وإنني دفعته قبل علمي بأن الطلاق حصل بدون عوض هكذا حلف فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي ولأداء اليمين المطلوبة فقد حكمت على المدعى عليه أصالة بأن يعيد للمتداخل المبلغ المذكور الذي استلمه منه وقدره أربعون ألف ريال وبعرض الحكم على المدعى عليه وكالة قرر عدم القناعة وطلب الاستئناف بلائحة اعتراضية فأفهم بأن صك الحكم يصدر غدا وأن عليه الحضور غدا لاستلام صورة صك الحكم وتقديم اللائحة خلال ثلاثين  يوما من تاريخ يوم غد فإن لم يقدم اللائحة خلالها سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 2/ 1434

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 20 / 9/ 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 09 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 22 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم وبرفقها قرار محكمة الاستئناف رقم في 6/ 4/ 1434 ه المتضمن ما نصه بعد المقدمة وبدراسة  الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ الآتي أولا أن المدعى عليه وكالة أقر باستلام  موكله للمبلغ المدعى به بالشيك المذكور ورضي بيمين المتداخل المدعي أصالة ولم نجد أن فضيلته تحقق من أن المدعى عليه وكالة مخول له في الوكالة حق الإقرار وقبول اليمين وذلك وفق المادة 49  من نظام المرافعات الشرعية ثانيا لم يدون فضيلته في الضبط استلام المدعى عليه وكالة لنسخة الحكم للاعتراض عليه وأخذ توقيعه في دفتر الضبط وهذا مخالف لمقتضى المادة  176  من نظام المرافعات الشرعية فعلى فضيلته ملاحظة ما ذكر وإلحاق ما يجريه بالضبط والصك وسجله ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها انتهى قرار الاستئناف وفي هذه الجلسة حضر المدعى عليه وكالة وحضر لحضوره المدعى عليه أصاله سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم وجرى سؤال المدعى عليه أصاله هل خول موكلة بالإقرار وطلب اليمين وقبولها فأجاب المدعى عليه أصاله بقوله إنني ذهبت لكاتب عدل ووكلت والدي بالوكالة المذكورة وطلبت أن أوكله في كل ما يخص هذه القضية فأصدر لي الوكالة المذكورة وبالنسبة للإقرار الذي أقر به موكلي عني فإني أنا الذي خولت موكلي المذكور بالإقرار عني في هذه القضية وطلب اليمين وقبولها والرضى بها وجميع ما قاله موكلي وأقر به نيابة عني في الجلسات السابقة فإنه صحيح وقد تم بعد الرجوع إلي وموافقتي وقد أجزت جميع ما قام به نيابة عني في كل الجلسات السابقة من إقرار وطلب يمين وقبولها ورضا بها وغير ذلك هكذا قرر المدعى عليه أصاله وعليه أجيب أصحاب الفضيلة عن الملاحظة الأولى أن المدعى عليه أصاله قد أجاز إقرار موكله عنه وقبوله اليمين عنه وذكر أنه تم بعد الرجوع إليه وموافقته وأجيب عن الملاحظة  الثانية بأن المدعى عليه وكالة سلم نسخة من الصك في تاريخ 1434/2/13 ه وقدم اللائحة الاعتراضية قبل انتهاء المدة ولم يتم أخذ توقيعه على الضبط سهوا من الكاتب وقد قرر المدعى عليه وكالة في هذه الجلسة بقوله إنني استلمت صورة صك الحكم في تاريخ 13 / 2/ 1434 ه هكذا قرر هذا ما أجيب به أصحاب الفضيلة ولم يظهر لي خاف ما حكمت به وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 22 / 4/ 1434 ه. الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …. القاضي في المحكمة العامة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 1433/9/20 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 09 / 1433 ه ففي يوم السبت الموافق 11 / 05 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  الثانية عشر وخمسة عشرة دقيقة وقد عادت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بالقصيم برقم في 11 / 5/ 1434 ه وبرفقها قرار محكمة الاستئناف بالقصيم رقم في 30 / 4/ 1434 ه المتضمن المصادقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 11 / 5/ 1434 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا رئيس المحكمة والقائم بعمل المكتب القضائي السادس وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة برقم وتاريخ 20 / 09 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 20 / 09 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 12 / 06 / 1434 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة سعودي بالسجل رقم بصفته وكيلا عن بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل برقم في 13 / 9/ 1433 ه وقرر بقوله إنني استلمت المبلغ المحكوم به وقدره أربعون ألف ريال بموجب الشيك المسحوب على مصرف الراجحي فرع الريان برقم في 10 / 4/ 2013 م وقرر أنه هذا هو آخر المبلغ المطالب به هكذا قرر وعلى ذلك جرت مني المصادقة وبذلك تكون القضية منتهية وجرى إلحاقه حتى لا يخفى وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 12 / 6/ 1434 ه.

الحمد لله وحده وبعد… فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة المختصة بتدقيق قضايا الأحوال الشخصية والإنهاءات بمحكمة الاستئناف بمنطقة القصيم على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة برقم  ….  وتاريخ 24 / 4/ 1434 ه؛ المقيدة لدى المحكمة برقم  ….  وتاريخ 28 / 4/ 1434 ه؛ الخاصة بدعوى …. الوكيل عن …. ضد …. الوكيل عن …. ؛ بشأن مطالبته بأن يعيد المدعى عليه أصالة إلى موكلته المهر الذي استلمه من والدها وقدره أربعون ألف ريال؛ المنتهية بالصك الصادر من فضيلة الشيخ …. القاضي بالمحكمة؛ المسجل برقم  ….  وتاريخ 13 / 2/ 1434 ه ؛ المتضمن حكم فضيلته على المدعى عليه أصالة بأن يعيد المبلغ المذكور إلى والد المدعية أصالة ؛ على النحو المفصل فيه؛ وقد سبق منا دراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة. وبالاطلاع  على ما أجاب به فضيلته وألحقه بالضبط والصك بناءً على قرارنا رقم  ….  وتاريخ 6/ 4/ 1434 ه قررنا المصادقة على ما حكم به فضيلته بعد الإجراء الأخير. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .