إعادة ثمن المبيع لعدم التسليم والإفراغ

عقد , بيع , إعادة ثمن المبيع لعدم التسليم والإفراغ , الإقرار حجة على المقر , الحكم برد ثمن المبيع حضورياً

-1 الإقرار حجة على المقر .
-2 المرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة .
-3 المواد ) 55 / 1( و) 176 / 4( و ) 178 ( من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.

ادعت المدعية بأنها اتفقت مع المدعى عليه على شراء شقة تمليك ودفعت له كامل المبلغ المتفق عليه إلا أن المدعى عليه لم يسلمها الشقة المذكورة وقام ببيعها على شخص آخر، ولذا طلبت الحكم عليه بإعادة كامل المبلغ الذي استلمه منها، أنكر وكيل المدعى عليه ما جاء في الدعوى ودفع بأن المدعية طلبت من موكله شراء شقتين وسلمته قيمة إحداهما ولم تسلمه قيمة الأخرى فسلمها شقة واحدة فقط، طلبت المحكمة من المدعية بينتها على دعواها فقدمت ثاث سندات قبض تتضمن تسليم المدعية مبالغ نقدية مقابل شراء شقة تمليك تعادل في مجموعها إجمالي قيمتها، كما قدمت ما يثبت أن الشقة التي يدعي المدعى عليه تسليمها لها تم سداد قيمتها له عن طريق تمويل عقاري لصالح زوج ابنتها، المدعى عليه أقر أمام جهة التحقيق بأنه استلم من المدعية مبلغ يعادل قيمة شقة التمليك محل الدعوى والمرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة، قضت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية المبلغ المدعى به حالاً ، قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )……..( القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة المساعد برقم 46220130 وتاريخ1432/02/26 ه المقيدة بالمحكمة برقم 3215547 وتاريخ1432/02/21 ه ففي يوم الاربعاء الموافق 09 / 05 / 1432 ه افتتحت الجلسة وفيها حضرت )……..( سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم )……..( وادعت على الغائب عن المجلس الشرعي قائله في دعواها عليه لقد اتفقت مع المدعى عليه على شراء شقة تمليك بمبلغ 500.000 ريال خمسمائة الف ريال وقد دفعت المبلغ كاما إلا أن المذكور يماطل ولم يعطيني الشقة وتم بيعها على شخص آخر اطلب الحكم على المدعى عليه بإعادة كامل المبلغ وقدره خمسمائة الف ريال هذه دعواي هذا ولحضور المدعى عليه تأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر )……..( بالسجل المدني رقم )……..( الوكيل الشرعي 65068 وتاريخ 13 / 7/ 1432 ه جلد 10842 عن والتي تخوله المرافعة والمدافعة ولم يحضر المدعى عليه ولا وكيل عنه ولإحضار المدعى عليه تأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر بالسجل المدني رقم الوكيل الشرعي 65068 وتاريخ 13 / 7/ 1432 ه جلد 10842 عن والتي تخوله المرافعة والمدافعة وحضر )……..( بالسجل المدني رقم )……..( الوكيل الشرعي بالوكالة رقم 27469
تاريخ 17 / 08 / 1430 ه كتابة عدل جدة عن وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب اطلب امهالي للرد على الدعوى وعليه تأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه وبسؤال المدعي وكالة عن سندات دفع قيمه الشقة واحضار المدعى عليه تأجلت الجلسة ثم في جلسة أخرى لدي أنا ) 00 …….. 00 (القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة خلف فضيلة الشيخ)……..( عليه ففي يوم الأحد الموافق 22 / 10 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 10 وفيها حضر )……..( المدونة هويته ووكالته سابقا ولم يحضر المدعى عليه بالرغم من تبلغه عن طريق وكيله في يوم الأحد الموافق 22 / 6/ 1433 ه وبتاوة ما تم ضبطه سابقاً صادق عليه وبسؤاله عن موقع الشقة التي تم الاتفاق على بيعها أجاب قائا هي شقة في عمارة بحي )……..( وبسؤاله عن البينة التي وعد بإحضارها أبرز سند قبض من الصفقة الاولى للاستثمار والتطوير العقاري والمتضمن ما نصه استلمنا من السيدة )……..( مبلغ وقدره عشرة ألاف ريال لا غير نقداً بتاريخ 11 – 3- 1431 ه بالرقم سند 5134 وذلك عن مقابل تكملة عربون شقتين مقابل بعض في دور واحد الدور الثاني أو الرابع في عمارة وسند قبض من الصفقة الاولى للاستثمار والتطوير العقاري ونصه استلمنا من السيدة)……..( مبلغ وقدره أربعمائة وخمسون الف ريال لا غير بتاريخ 1431/3/13 ه بالرقم سند 5141 عن طريق حوالة نقدية مسحوبة على بنك )……..( عن طريق شيك مصدق برقم 533822 في1431/3/13 ه وذلك مقابل شراء شقة تمليك بحي النسيم الجديد والباقي 40000 الف ريال ويتم دفع باقي المبلغ بعد شهرين وسند قبض من )……..( ونصه استلمنا من السيدة)……..( مبلغ وقدره أربعون الف ريال لأغير نقدا بتاريخ 18 / 4/ 1431 ه بالرقم سند5264 وذلك عن )……..( تكملة ما تبقى من إجمالي المبلغ لشقة تمليك في حي )……..( في عمارة وعليه جرى تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليه مرة أخرى ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )……..( سعودية بالسجل رقم )……..( بها من قبل زوج ابنتها )……..( سعودي بالسجل رقم )……..( ولم يحضر المدعى عليه وحيث وردنا خطاب قسم محضري الخصوم بالمحكمة برقم 186410017 / 33 والمتضمن أنه تم التوجه إلى الموقع وتبن أن المؤسسة انتقلت إلى مكان آخر وبناء على ذلك تعذر التبليغ لهذا اليوم السبت الموافق 1434/1/3 ه ولتبليغ المدعى عليه عن طريق البحث والتحري جرى تأجيل الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة والمدونة هويته ووكالته سابقاً ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه ولتبليغ المدعى عليه جرى تأجيل الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المدونة هويته ووكالته سابقاً وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة )……..( سعودي بالسجل رقم )……..( بصفته وكياً عن بالوكالة الصادرة من كتابة عدل شمال جدة الثانية برقم 33377433 في 14 / 11 / 1433 ه وبسؤال المدعى عليه وكالة عن دعوى المدعي أجاب قائا أطلب المهلة للرد في الجلسة القادمة كما جرى تسليمه نسخة من المستندات للجواب عليها وعليه جرى تأجيل الجلسة ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة المدونة هويته ووكالته سابقاً وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة المدونة هويته ووكالته سابقاً وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل من أجله قدم مذكرة جوابية ونصها ما يلي : أولاً: تقدمت المدعية لمؤسسة موكلي بطلب شراء شقتين تمليك لها ولأحد أقاربها ، قيمة كل شقة خمسمائة ألف ريال، وقد قامت بدفع قيمة شقة واحدة فقط أما الشقة الثانية فإنها لم تقم بدفع قيمتها، وهو ما أثبتته مستندات المدعية نفسها، وعليه فإن المدعية لم تقل الحقيقة كاملة فقد اشترت شقتين من مؤسسة موكلي، ودفعت قيمة شقة واحدة فقط. ثانياً: المدعية استلمت الشقة ومفاتيحها، وسكنت هي أو قريبها المشارك في الشراء في الشقتين، وهي الواقعة بحي )……..( بالدور الثاني مقابل جامع )……..(. ثالثاً: لقد قامت المدعية في أصل هذه الدعوى برفع الدعوى في قسم شرطة الجامعة على كل المدعى عليه هنا ، ؛ وهو الذي بيده العقار في ذلك الوقت ، إلا أن لم يُطلب في هذه القضية هنا في المحكمة ، فلعل اسقاطه من المطالبة لصلة القرابة بينهما أو لأمر يضمرانه بينهما ، وقد سمعت المدعية إقراره بحق موكلي في الشقة التي اشترتها السيدة الكريمة لدى قسم شرطة الجامعة ، كما أن هنالك قضية مرفوعة من موكلي ضد)……..( لدى فضيلة القاضي )……..( ومرفق لفضيلتكم صورة من اللائحة التي أجاب بها لدى فضيلة القاضي )……..( والتي يقر فيها بحق موكلي في الشقق محل الدعوى، وعليه فإن ذلك يدل بما لا يدع لأحدٍ مجالاً الشك في أن موكلي قد أوفى بالتزامه نحو السيدة، وإن كان لها من مطالبة فهي ضد )……..( وليس ضد موكلي، لإقراره بحق موكلي، وإخلاله بما التزم به نحو موكلي وحقوقه، فقد التزم بأن يفرغ الشقق المذكورة لكل من يرسله موكلي إليه. رابعاً: لاستجلاء الأمر فإنا نطلب من فضيلتكم إحضار )……..( وسؤاله عن الشقة ، وما هو موقف موكلي من ذلك مع العلم أن المدعية قد أثبتت لفضيلتكم أن الشقة في عمارة باسم)……..(. خامساً: إذا ثبت لفضيلتكم وهو ما أثبتناه لكم وما هو ثابت بالمضبوطات لدى فضيلة الشيخ )……..( وثابت بشهادة الشهود وبإقرار في حق موكلي في الشقة المباعة فإنه إن كان قد اتفق فيه مع المدعية على أمر بينهما وأخا به فيما بينهما ونحن لا نعلم عنه فإن العقار موجود، وإذا ثبت حق المدعية فإن القاعدة الشرعية أن الدعوى على من بيده العقار. وعليه نأمل من فضيلتكم الحكم بما يلي : أولاً : أطلب حضور )……..( وسؤاله عن كل مجريات القضية. ثانياً: صرف النظر عن الدعوى، حيث أنه قد أدى ما عليه واستلمت المدعية الشقة، بل قد تبقى على المدعية دفع قيمة الشقة التي اشترتها من موكلي ، لم يستلمها موكلي إلى حينه وبعرضه على المدعي وكالة قال أطلب المهلة للرد في الجلسة القادمة وعليه جرى تأجيل الجلسة ثم في جلسة أخرى حضرت المدعية أصالة )……..( سعودية بالسجل رقم )……..( ولم يحضر المدعى عليه يحي بالرغم من تبلغ وكيله بالموعد في الجلسة الماضية وبسؤال المدعية عما استمهل وكيلها من أجله قدمت مذكرة جوابية هذا نصها : أولاً هذا الكلام غير صحيح حسب العقد والإيصالات الدفع اما بالنسبة للشقة الاولى وتحمل الرقم ) 4( وهي باسم السيد)……..( وقد تم شرائها عن طريق التمويل العقاري من بنك )……..( وذللك حسب العقد المرفق أما بالنسبة للشقة الثانية وتحمل الرقم ) 3( وهي باسم )……..( وقد تم دفع المبلغ بالكامل للمدعى عليه حسب الايصالات المرفقة. ثانياً: هذا الكلام غير صحيح لم يتم استلام الشقة الخاصة باسم شقة رقم ) 3( بل تم بيعها لشخص اخر وأظن ان وكيل المدعي عليه لا يعلم أن السيد )……..( اقر واعترف في شرطة الجامعة انه استلم المبلغ كاما ولم يسلم الشقة رقم ) 3( لوجود خلافات مع السيد صاحب الارض وخروج المدعي عليه بكفالة ويوجد لدينا صورة من هذه الكفالة المرفقة ثالثاً: هذا الكلام غير صحيح ومرفق في ملف القضية اعتراف السيد انه استلم المبلغ كامل من السيدة )……..( ولم يسلمها الشقة وهي شقه رقم ) 3( أما أنه بسبب تشابه الأسماء أصبح السيد قريب لي وأن هناك مؤامرة بيني وبن )……..( ضد فهذه تهمة انا لا اسمح بها واريد من فضيلتكم تسجيلها واذا ثبت غير ذلك فلن اتنازل عن حقي في هذه التهمة وتحويلها إلى القضاء رابعاً: فضيلة الشيخ)……..( اعتقد أن السيد)……..( ووكيله الشرعي يريد تطويل القضية بإدراج اسم ويوجد في ملف القضية لديكم اعتراف امام)……..( في شرطة الجامعة انه استلم المبلغ بالكامل ولم يسلم الشقة رقم ) 3( وخرج منها بكفالة في ذلك الوقت. خامسا: اكرر لفضيلتكم انه يوجد في ملف القضية اعتراف انه استلم المبلغ ولم يسلم الشقة رقم ) 3( وجميع السندات مرفقه في هذا الخطاب. نطلب من فضيلتكم انصافنا وقد اُخذ مني المبلغ من غير وجه حق والضرر الذي اصابني من بيع ما نملك حتى نشتري هذه الشقة ولم نسكن فيها غير المبالغ التي لأكثر من سنتين وانا أدفعها للإيجار وهذه الشقة قد أفرغت لرجل آخر لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ الذي أخذه مني وقدره خمسمائة ألف ريال كما جرى الاطاع على أوراق المعاملة ووجد من ضمنها ملف إجراءات الاستدلال الصادر من مركز شرطة الجامعة وبالاطاع على اللفة رقم 12 والمتضمنة ما نصه : السؤال . هل أنت تعترف باستلام المبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال من المرأة المذكورة ؟ الجواب . نعم استلمنا منها المبلغ المشار له أ . ه فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة بناءً على ما ورد في الفقرة الأولى من المادة الخامسة والخمسن من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية ونصها: ) إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله الشرعي في القضية نفسها بموعد الجلسة أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه للمحكمة قبل الجلسة فيعد الحكم في حقه حضورياً سواء أكان غيابه قبل قفل باب المرافعة أم بعده( وبما أن المدعية ذكرت في دعواها أنها دفعت للمدعى عليه مبلغ وقدره خمسمائة ألف ريال لكي يفرغ لها الشقة رقم ) 3( في حي )……..( وأن المدعى عليه لم يف بهذا الاتفاق وأنها تطلب إلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي استلمه وقدره خمسمائة ألف ريال وبما أن المدعى عليه أقر باستلامه من المدعية مبلغاً وقدره خمسمائة ألف ريال حسب ما جاء في ملف إجراءات الاستدلال ولأن الاقرار حجة على المقر ولأن المرء مؤاخذ بإقراره إذا صدر منه على الصفة المشروعة وبما أن المدعى عليه لم يلتزم بإفراغ الشقة للمدعية وما ذكره وكيل المدعى عليه من أن المبلغ الذي استلمه تم إفراغ الشقة للمدعية وبقيت شقة أخرى لم تدفع قيمتها فغير صحيح حيث اشترى الشقة الأخرى زوج بنت المدعية وعن طريق بنك )……..( وتم الافراغ له وأما ما دفعته المدعية فلم يقم المدعى عليه بالإفراغ لها ما اتفقا عليه وحيث ذكرت المدعية أن الشقة المذكورة قد بيعت على رجل آخر وأنها تطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما أخذه ولجميع ما تقدم فقد حكمت على المدعى عليه حكماً حضورياً بأن يدفع للمدعية مبلغا وقدره خمسمائة ألف ريال حالة بدون مماطلة ولا تأخير وبعرضه على المدعية قررت القناعة وأمرت بإكمال ما يلزم حيال إباغ المدعى عليه الغائب بالحكم حسب المادة ) 176 / 4( والمادة ) 178 ( من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وذلك عن طريق محضري الخصوم بالمحكمة ومن حن استلام المدعى عليه صورة من صك الحكم يحسب له ثلاثون يوما لإبداء الاعتراض على الحكم فإن مضت هذه المدة ولم يقدم اعتراضه فإنه يسقط حقه في طلب الاستئناف ويكتسب الحكم القطعية وأغلقت الجلسة الساعة ) 11:30 ( وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 20 / 5/ 1434

الحمد لله ، والصاة والسام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ )……..( القاضي بالمحكمة العامة بجدة والمسجل بعدد 34220791 ( وتاريخ 25 / 5/ 1434 ه المتضمن دعوى )……..( ضد)……..( والمحكوم فيه بما دون باطنة وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . كشاف الموضوعات م التصنيف الموضوع الصفحة