إعارة موظف مدة الإعارة

رقم القضية 1057/1/ق لعام 1418هـ

رقم الحكم الابتدائي 17/د/ف/4 لعام 1419هـ

رقم حكم هيئة التدقيق 146/ت/1 لعام 1420هـ

تاريخ الجلسة 4/7/1420هـ

الموضوعات

خدمة مدنية ,  حقوق وظيفية , إعارة , الحسميات التقاعدية التي يلتزم بها الموظف خلال مدة الإعارة , حكم الحصة المماثلة , العطف يقتضي المغايرة , تأسيس الكلام أولى من التأكيد

مطالبة المدعي إلزام الصندوق المدعى عليه بأن يدفع له قيمة الحصة المماثلة التي قام بدفعها لمصلحة التقاعد من أجل احتساب مدة إعارته من الصندوق لإحدى الجهات أجازت النصوص النظامية إعارة الموظف واحتساب هذه الإعارة في الخدمة، وأنه على الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية المقررة على راتبه في وظيفته الأصلية، وقد حدد نظام التقاعد الحسميات التي تقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام ب (9٪) من مرتبه شهريا على أن تؤدي وزارة المالية حصة مماثلة لما يؤديه الموظف – المستفاد من ذلك أن الموظف إنما يؤدي من وظيفته الأصلية (9٪) من مرتبه ولا يزيد على ذلك – الموظف المعار وفقا للائحة المشار إليها يؤدي الحسميات التقاعدية وليس الحصص المماثلة التي تقوم بسدادها الجهة، فالنظام ذكر أن هناك حسميات وحصص مماثلة، وذكر أن الحسميات يقوم بسدادها الموظف والحصة تسددها الجهة التي يتبعها، فالنظام عندما ذكر الحسميات عطف عليها الحصة وهذا يعني أنهما ليسا سواء لاسيما أن العطف يقتضي المغايرة – التزام الصندوق بسداد الحصة المماثلة التي قام المدعي بسدادها – أثر ذلك : إلزام الصندوق برد المبلغ محل المطالبة للمدعي.

الأنظمة واللوائح

  • المواد (13،14،17) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29/7/1393هـ .

  • المادة (29) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) وتاريخ 27/7/1397هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم باستدعاء لمعالي رئيس ديوان المظالم قيد قضية بالرقم السالف ذكره ، ذكر فيه أنه يتقدم بخطابه إلى الديوان من جراء قيام مصلحة معاشات التقاعد بالإصرار عليه بدفع الحسومات التقاعدية بواقع (18٪) وذلك عن سنة الإعارة التي من المفترض حسب الأنظمة واللوائح أن يتحمل الصندوق السعودي للتنمية (جهة عمله السابق ) (9٪) ويتحمل هو (9٪) وذلك حسب القرار رقم (336) بتاريخ 18/4/1404هـ والذي استند إلى المادة (29) من نظام الخدمة المدنية . وأضاف قائلاً : أنه على الرغم من وضوح الأنظمة والتعليمات لإدارة المصلحة إلا أنهم أصروا عليه بتسديد الحسميات التقاعدية والحصص المماثلة تحت التهديد باستبعاد الخدمة وذلك حسب خطابهم رقم (3/6/1/5/34691) وتاريخ 2/11/1417هـ وخطابهم رقم (3/6/9/5254) وتاريخ 10/2/1418هـ الموجه لديوان الخدمة المدنية ، لذا فقد اضطررت إلى تسديد مبلغ وقدره (12،938،10) ريال ( اثنا عشر ألفاً وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً وعشر هللات ) ، أي أنه سدد الحصة المماثلة التي من المفترض أن يسددها الصندوق وهي مبلغ وقدره (6،469،05) ريال . لذا يأمل رفع الظلم وإعادة حقوقه . وقد عقبت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها ما نصه : ” أنه إشارة إلى القضية المذكورة أعلاه ، والمقامة فيها الدعوى من قبل الاستاذ (…) الموظف السابق في الصندوق حيث ذكر في لائحة دعواه المرفقة صورتها بخطابكم رقم (7394) وتاريخ 11/12/1418هـ بأنه يطالب باستعادة نصف ما سبق له دفعه كحسميات تقاعدية أثناء فترة إغارته بواقع (18%) من مرتبة عندئذ حيث يعتقد بأنه كان ينبغي أن يتحمل الصندوق نصف المبلغ بما يعادل (9% ) مما تم دفعه مقابل الحسميات التقاعدية أثناء فترة الإعارة . وعليه وبالرجوع إلى سجلات شؤون الموظفين بالصندوق لاسيما سجل الخدمات الخاص به ، فقد توصلنا إلى ما يلي : 1- تمت إعارة الاستاذ (…) عندما كان موظفاً في الصندوق على وظيفة مهندس مدني بالمرتبة الثامنة لمدة سنة اعتباراً من 25/4/1404هـ حتى 29/4/1405هـ إلى السادة (…) (مهندسون استشاريون ) وذلك بموجب قرار الصندوق الإداري رقم (326) وتاريخ 18/4/1404هـ ، حيث نص القرار المذكور على إعارته لمدة سنة استناداً على المادة (29) من نظام الخدمة المدنية . 2- تنص المادة (29/6) من نظام الخدمة المدنية على أن : ” تحتسب الإعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من زيادات “. باشر العمل في الصندوق بعد انتهاء فترة إعارته وذلك بتاريخ 29/4/1405هـ ، 3- ثم نقلت خدماته من الصندوق بشكل نهائي بتاريخ 24/9/1405هـ . 4- يستند الاستاذ (…) في لائحة دعواه على قرار الصندوق رقم (336) المشار إليه أعلاه ، حيث يذكر بأنه من المفترض أن يتحمل الصندوق (9%) وأن يتحمل هو شخصياً نسبة (9%) وصورة القرار المذكور لم يشر إلى شيء من هذا . ثم إن القرار يستند على المادة (29) من نظام الخدمة المدنية التي أشرنا إلى نصها حيث تنص صراحة على أن يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعدية ، ثم إن الصندوق لا يملك إلا أن يلتزم بنصوص نظام الخدمة المدنية والتي تنص صراحة على عدم أحقيته بما يطالب به . وهذا الأمر هو ما أكدته مصلحة معاشات التقاعد عندما تقدم الأخ (…) إليها . 5- لم يذكر الأستاذ (…) أنه قام بالتظلم لدى الصندوق لاسيما وهو قد ترك العمل بالصندوق بعد نقل خدماته منذ ما يقارب (13) عاماً ، كما أنه لم يقدم ما يفيد أنه قد رفع تظلمه لدى الديوان العام للخدمة المدنية ، وهذه مسائل نتركها لمقام الدائرة في ضوء المادتين (الثانية والثالثة ) من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم “. وقد أجاب المدعي بمذكرة قال فيها : ” أن ما ذكر في النقطة الرابعة بأنه استند إلى القرار الصندوق رقم (336) ، هذا غير صحيح فإنه لم يستند إلى القرار وإنما إلى المادة رقم (۲۹) من نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، وحيث إن الصندوق لم يدفع الحصص المماثلة بناء على فهمهم لتفسير المادة (۲۹) فإن المادة واضحة وليس فيها غموض حيث إنه يجب على الموظف أن يؤدي الحسميات التقاعدية التي تقتطع من راتبه، أما الحصص المماثلة فإن الجهة التابع لها الموظف تقوم بدفعها والمادة رقم (29/6) تتضمن على أن تحتسب الإعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليها من زيادات. أما الاستشهاد بتأكيد مصلحة معاشات التقاعد لوجهة نظر الصندوق
فإن المصلحة لم تتطرق إلى تعريف لنص المادة وإنما ذكرت إنه من أجل احتساب فترة الإعارة في الخدمة فإنه يجب تسديد الحسميات التقاعدية والحصص المماثلة وهذه الإفادة تمت بعد المخاطبات التي تمت بين الصندوق والمصلحة، حيث لو كان تفسير المادة كما فهم من قبل الصندوق لما قامت مصلحة معاشات التقاعد بمخاطبة الصندوق ولاكتفت بالرد مباشرة على مطالبته. وأضاف أن أسباب تأخره في المطالبة لأن نظام التقاعد قد جعل تسديد الحسميات التقاعدية مفتوحاً طالما أن الموظف لا زال على رأس الخدمة بدليل قبوله احتساب الخدمة بعد تسديده للحسميات بتاريخ 1/3/1418هـ والذي هو التاريخ الذي يفترض أن تبدأ مطالبته للصندوق بدفع الحصص المماثلة “. وقد عقبت المدعى عليها بمذكرة جاء فيها: “إن المبررات التي يسوقها المهندس (…) لتلافي قيود تقادم الحقوق وفقا للتفصيل الذي أشرنا إليه
يخلق وضعاً لا يمكن القبول به، بحيث تصبح علاقته الوظيفية بالصندوق والحقوق التي يرتبها على تلك العلاقة والقواعد النظامية المحددة للمهلة النظامية لتقديم المطالبة مرهونة بقرار المدعي ذاته عندما يقرر سداد الحسميات التقاعدية ليصبح ذلك التاريخ المفترض للمطالبة وإن تراخي إلى ما يربو على (15) سنة مما يتنافى مع نص المادة الثانية من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم كما يتنافى مع قرار مجلس الوزراء رقم (968) وتاريخ 15/9/1392هـ في شأن المطالبة بالحقوق قبل الخزانة العامة. وبالنظر إلى الأوراق التي قدمها الأخ (…) يتضح أنه لم يثبت تظلمه إلى الصندوق أو مطالبته خلال المهلة النظامية في إطار المادة الثانية من تلك القواعد وفي إطار قرار مجلس الوزراء رقم (968) وتاريخ 15/9/1392هـ  بشأن سقوط المطالبة بالحقوق قبل الخزانة العامة وعدم التزامه بالمدة الزمنية أو الإطار الإجرائي الذين حددتهما القواعد المرعية كشرط لسماع الدعوى لدى ديوان المظالم سواء من حيث التدرج المطلوب والمهلة الزمنية لتقديم التظلم إلى الجهة الحكومية المدعى عليها أولا ثم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ثانيا وأخيرا إلى ديوان المظالم، أو بالنسبة لفترة التقادم التي لا يمكن معها سماع الدعوى والتي حددتها القواعد
بخمس سنوات. وعليه، فإننا بناء على كل ما تقدم نطلب إلى مقام الدائرة الموقرة الحكم بعدم سماع الدعوى. “وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه فقد تم حجز القضية الإجرائي الذين حددتهما القواعد المرعية كشرط لسماع الدعوى لدى ديوان المظالم سواء من حيث التدرج المطلوب والمهلة الزمنية لتقديم التظلم إلى الجهة الحكومية المدعي عليها أولا ثم إلى الديوان العام للخدمة المدنية ثانيا وأخيرا إلى ديوان المظالم، أو بالنسبة لفترة التقادم التي لا يمكن معها سماع الدعوى والتي حددتها القواعد بخمس سنوات. وعليه، فإننا بناء على كل ما تقدم نطلب إلى مقام الدائرة الموقرة الحكم بعدم سماع الدعوى. “وحيث اكتفى الطرفان بما قدماه فقد تم حجز القضية للدراسة واصدار الحكم.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى الحكم له بإلزام المدعى عليه بأن تدفع له مبلغ (ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين ريالاً) وخمس هللات والذي يمثل الحصة المماثلة التي قام بدفعها لمصلحة معاشات التقاعد من أجل احتساب خدمات إعارته من الصندوق السعودي للتنمية إلى السادة (…) مهندسون استشاريون، وحيث إن المدعى عليه أجاب على الدعوى على النحو السالف ذكره، وحيث إن الدعوى بوصفها السابق تدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم وفقا للمادة (۸/أ) من نظامه المشمولة بحكم المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم. وحيث إن المدعي تمت إعارته من قبل الصندوق السعودي للتنمية لمدة عام اعتباراً من 25/4/1404هـ حتى 29/4/1405هـ بموجب قرار الصندوق (الإداري ) رقم (336) وتاريخ 18/4/1404هـ ، وحيث إنه طالب باحتساب فترة الإعارة ضمن خدماته فأجابته مصلحة معاشات التقاعد بخطابها رقم (3/6/1/5/34691) وتاريخ 2/11/1417هـ أن ذلك مرهون بتسديد الحسميات التقاعدية بواقع (18%) وذلك عن سنة الإعارة ، وجاء في خطابها أن الصندوق السعودي للتنمية رفض التسديد لأنه ليس من سياسته تشجيع الإعارة ثم قام المدعي بالتظلم لديوان الخدمة المدنية فأجابه الديوان بخطابه رقم (8836) أن ذلك ليس من اختصت الديوان . وبناءً عليه رفع دعواه أمام ديوان المظالم . وحيث إن ما يطالب به المدعي هو حق من الحقوق المخولة له نظاماً فبالتالي تخضع دعواه لحكم المادة الثانية من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أن المطالبة بالحقوق يتم خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق، وحيث إن حق المدعي إنما نشأ من تاريخ إبلاغه من قبل مصلحة معاشات التقاعد بامتناع الصندوق عن التسديد وضرورة تسديده الحسميات التقاعدية والحصص المماثلة عن سنة الإعارة من أجل احتسابها في الخدمة. وبتطبيق مواعيد رفع الدعوى المقررة في قواعد المرافعات تكون دعوی المدعي مقبولة شكلا لرفعها خلال المدة النظامية. أما عن موضوع الدعوى فإنه لما كان المدعي أعير من قبل الصندوق السعودي للتنمية إلى السادة (…) لمدة سنة
بموجب القرار الإداري رقم (336) وتاريخ 18/4/1404هـ فإنه تطبق عليه أحكام الإعارة المنصوص عليها نظاماً والتي منها المادة (29) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ونصها : ” يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة ” وكذلك المادة (29/6) من اللائحة ونصها أنه : ” تحتسب الإعارة في الخدمة وعلى الموظف المعار أن يؤدي خلالها الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليها من زيادات “. وكذلك ما جاء في المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد والتي نصت على أنه : ” يقتطع من الموظف المنتفع بهذا النظام (9%) من مرتبه شهرياً . كما تؤدي وزارة المالية والاقتصاد الوطني أو الهيئة العامة حصة مماثلة لما يؤديه الموظف ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادة حصة الحكومة أو الهيئة العامة إذا تبين للمصلحة أن هذه الحصة لا تكفي لمواجهة التزاماتها . ويصدر وزير المالية والاقتصاد الوطني بقرار منه الإجراءات الواجب اتباعها في تسديد الحسميات والحصص المماثلة .” كما نصت المادة الرابعة عشرة من نظام التقاعد على أنه: “تحسب الحسميات وكذا الحصة على أساس كامل
المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح عليه”. كما نصت المادة السابعة عشرة من النظام المذكور على أنه: “تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدة المحسوبة في التقاعد وتؤدى الحسميات المستحقة عنها على أساس كامل مرتب الوظيفة الأصلية ويؤديها الموظف المعار شهرياً “، فالمواد السابقة نصت على أن الموظف تجوز إعارته لأي جهة عامة أو خاصة وأن إعارته تحتسب في خدمته وأن عليه أن يؤدي الحسميات التقاعدية على راتبه في وظيفته الأصلية وما يطرأ عليها من زيادات. وبتأمل النص يتضح أنه حدد ما يؤديه الموظف وهو الحسميات التقاعدية التي كان يؤديها في وظيفته الأصلية، والحسميات التقاعدية التي يؤديها الموظف في وظيفته الأصلية هي (9٪) كما أشارت لذلك المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد المشار إليه، فالموظف إنما يؤدي من وظيفته الأصلية (9٪) من مرتبه ولا يزيد على ذلك إضافة إلى أن المادة (29/1) من اللائحة التنفيذية لنظام ديوان الخدمة المدنية نصت على أن الموظف يؤدي الحسميات التقاعدية وليس الحصص المماثلة، والحصة المماثلة حددت – في المادة الثالثة عشرة من نظام التقاعد آنفة الذكر – الجهة التي تقوم بسدادها، كما أن نظام التقاعد في المادة الرابعة عشرة منه نص على أن تحسب الحسميات وكذا الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي. فالنظام ذكر أن هناك حسميات وحصص مماثلة وذكر أن الحسميات يقوم بسدادها الموظف والحصة تسددها الجهة التي يتبعها الموظف وبين حساب كل منهما، فذكر من المادة الرابعة عشرة، في نظام التقاعد أن تحتسب الحسميات وكذا الحصة على أساس كامل المرتب الأساسي ودون الإضافات التي تمنح له، فالنظام لما ذكر الحسميات عطف عليها الحصة ولم يكتف بذكر الحسميات وتكرر ذلك في عدة مواضع، وهذا يعني أنهما ليسا سواء لاسيما وأن العطف يقتضي المغايرة فضلا عن أنه لو لم نقل بذلك لكان إهمالا لكلمة الحصص التي تكررت، والأصل أن إعمال الكلام أولى من إهماله كما تقرر ذلك القاعدة الفقهية، ولا يمكن القول أن في ذكر كلمة (الحصص (تأكيداً لكلمة (الحسميات) لأنها ليست تأكيداً بدليل أن النظام أسماها حصة مماثلة، وذكر الجهة التي تقوم بسدادها، وأجاز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والاقتصاد الوطني زيادتها، وحتى لو لم نجد من النظام دليلاً على المغايرة وأنها لا تفيد التأكيد فإن حمل الكلام على إفادة التأسيس أولى من حمله على التأكيد كما هو مقرر في قواعد الفقه، ومن ثم فإن المدعى عليه هو الجهة الملزمة بسداد الحصة المماثلة وليس المدعي، وبما أن المدعي قام بسداد الحصة المماثلة مع الحسميات التقاعدية وهو مبلغ (۱۰، ۱۲۹۳۸) فإن على المدعى عليه أن يدفع له نصف ذلك المبلغ وهو مبلغ (ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين ريالا وخمس هللات) وهو ما تحكم به الدائرة.

لذلك حكمت الدائرة: قبول الدعوى المقامة من (…) ضد الصندوق السعودي للتنمية شكلاً. وفي الموضوع : إلزام الصندوق السعودي للتنمية بأن يدفع للمدعي (…)  مبلغ (ستة آلاف وأربعمائة وتسعة وستين ريالاً وخمس هللات) وهو يمثل الحصة المماثلة التي قام المدعي بتسديدها لمصلحة معاشات التقاعد كما هو موضح بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء .