القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة قطعة من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي , الشروع في الترويج ,تعاطي الحشيش , درء حد شرب المسكر , التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر, عدم التقيد بالوصف الوارد في لائحة الدعوى وإعطاء المحكمة الفعل الوصف الذي يستحق
السند
1 المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية .
2 المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات.
3 الفقرة الأول من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات.
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليه بحيازة قطعة حشيش بقصد الاتجار والتعاطي، شروعه في ترويج الحشيش، تعاطي الحشيش المخدر، حيث ورد بلاغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال، تم تمكن المصدر من الاتصال به وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه وأخبره بوجود شخص آخر في نفس مدينة المتصل سوف يوفر له الحشيش فوافق المصدر وأعطاه المروج رقم الوسيط، تم تفتيش المصدر وتسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتكليف أحد الأفراد بمرافقته، قام الشخص الوسيط المدعى عليه بالاتصال على المصدر وتقابا في المكان المحدد، حضر المدعى عليه بسيارة لا تعود ملكيتها له، قام رجل الأمن بالركوب معه نيابة عن المصدر ولاحظ قطعة حشيش بيده اليمنى وأثناء استلامه قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولته الهرب، عثر بداخل السيارة على قطعة حشيش، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بعقوبة السجن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال والحكم عليه بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي الحشيش، أنكر المدعى عليه ما نسب إليه، أحضر المدعي العام شاهدين من أعضاء الفرقة القابضة، كما جرى الرجوع إلى أقوال المدعى عليه تحقيقاً أنكر المدعى عليه الشهادة ورجع عن أقواله تحقيقاً، صدر الحكم بدرء حد المسكر، وتعزيره لقاء توجه التهمة فيما نسب إليه بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر، صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم 0000 وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 0000 وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 02 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 36 : 11 وفيها حضر المدعي العام 0000 وادعى على الحاضر معه 0000 بموجب السجل المدني رقم 0000 قائلا في دعواه عليه حيث أنه بالاطلاع على واقعة القبض والضبط والتفتيش المعد من بل رجال مكافحة المخدرات يتبين أنه في يوم الاثنين الموافق 15 / 2/ 1433 ه ورود بلاغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى / 0000 الجنسية يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال رقم 0000 وتم تمكن المصدر من الاتصال بالمدعو/ 0000 وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه أنا بالجبيل باكلملك واحد من الدمام يوفر لك الحشيش فوافق المصدر وأعطاه الرقم 0000 وتم تفتيش المصدر تفتيشاً دقيقاً إبراءً للذمة وجرى تسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتم تكليف احد رجال الأمن بمرافقة المصدر وعند وصول الفرقة والمصدر للدوحة للمكان المتفق عليه قام الشخص بالاتصال على المصدر وتقابا عند …… ، مستقلا سيارة من نوع …….. تحمل لوحه رقم …….. لا تعود ملكيتها له وقام رجل الأمن بالركوب معه في سيارته نيابةًً عن المصدر وذلك لعدم معرفته بالمصدر، وقام بالركوب معه ولاحظ قطعة سوداء اللون بيده اليمنى يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تزن 94.3 أربعة وتسعين جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وأثناء استلامه للمبلغ قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولة هروبه واتضح المدعى عليه وبتفتيش السيارة عثر على قطعة سوداء اللون تزن 12.3 جرام يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بداخل الدرج على يمن السائق أثبت التقرير الكيماوي الشرعي الصادر من المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالشرقية برقم 682 ك ش وتاريخ 21 / 2/ 1433 ه إيجابية ما ضبط لمادة الحشيش المخدر وباستجوابه / أقر بصحة واقعة الضبط واقر بأنه اتصل عليه شخص يدعى …….. يسكن الجبيل حيث سبق أن اشترى منه قطعة حشيش مخدر بمبلغ 2500 ألفن وخمسمائة ريال لقصد تعاطي الحشيش المخدر وأنه بتعاطي الحشيش المخدر وان …….. طلب منه إعطاء ما تبقى من قطعة الحشيش المخدر لشخص سوف يقابله في الظهران وانه تقابل معه بعد تنسيقه بهاتفه الجوال من نوع …….. ذي الرقم…….. ثم ركب معه شخص وأخذ القطعة في يده والمبلغ كان في يد الشخص إلا أنه تم ضبطه قبل تسليمه قطعة الحشيش وقبل استلامه المبالغ وأقر بشروعه في ترويج قطعة حشيش مخدر وأنه عثر على قطعة تزن 12.3 اثني عشر جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام في السيارة وهي عائدة له بقصد التعاطي . وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام ل 0000 بحيازة ما وزنه 106.6 مائة إجرام وستة من العشرة من الإجرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والتعاطي وشروعه في ترويجه وتعاطي الحشيش المخدر. وذلك للأدلة والقرائن التالية 1/إقراره المنوه عنه والمدون على اللفة رقم 14 – 13 – 12 . 2/ محضر الضبط والتفتيش المدون على صفحة رقم 11 – 12 – 13 من دفتر التحقيق اللفة رقم 1. 3/ التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 23 وبالبحث عما إذا كان له سوابق لم يعثر له على سوابق جنائية مسجلة وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب الآتي أولاً : إثبات ما أسند إليه وفقاً للفقرة 2 من المادة 3 من نظام مكافحة المخدرات والحكم عليه بما يلي : 1/ بعقوبة السجن والجلد والغرامة الواردة في الفقرة 1 من المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات ووفقا للمادة 59 من ذات النظام مع مراعاة تطبيق المادة 62 من ذات النظام 2/ منعه من السفر وفق الفقرة رقم 1 من المادة 56 من النظام ثانياً : الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لاعترافه بتعاطي الحشيش المخدر ثالثا : مصادرة الجوال الذي يحمل الرقم المصنعي 8520 المنوه عنه وفقا للفقرة رقم 1من المادة رقم 53 وعدم صرف الشريحة لنفس المتهم وفقا لتعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه هذه دعواي وبطلبي من المدعى عليه الإجابة أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه غير صحيح فلم أقم بترويج الحشيش المخدر وأنا لا اتعاطى الحشيش المخدر ولا أي نوع من المخدرات والصحيح أن زميلي 0000 كان يستخدم سيارتي في وقت دوامي بمدينة الجبيل ونسي أغراض بدرج سيارتي وبعدها اتصل بي وقال لي انه ناسي أغراض بدرج سيارتك وطلب مقابلتي فأخبرته باني لا استطيع مقابلته لأني للتو خرجت من الدوام وطلبت منه تأجيل ذلك لوقت آخر وعندما وصلت للظهران كلمني مرة اخرى وواعدني بالظهران وبعد ساعة إلا ربع تقريبا كلمني ثم حاولت الاتصال به وكان جواله مغلق وفي مرة أخرى مشغول ثم ورد لجوالي اتصال آخر من رقم لا اعرفه من شخص يدعى …….. قال لي انه زميل …….. وانه برفقته ذلك الوقت وان زميله …….. مشغول بمكالمة أخرى وقال لي نتقابل الثلاثة جميعا عند ….. وذهبت بالفعل لمكادونالدز وأثناء وقوفي لانتظارهم تفاجأت بشخص يفتح باب الراكب بسيارتي ويتلفظ علي بألفاظ سيئة جدا ثم قمت بسحب الشخص إلى داخل السيارة لأني لا أعرف من هو ولأنه تلفظ بكلام قبيح ثم أخبرني بعد ذلك بأنه رجل أمن ومن ثم جاء رجل آخر وفتح باب السائق وضربني بساحه وتلفظ علي وعلمت أنه رجل أمن بعد ذلك ولم أقاومهم بعد معرفتي بأنهم رجال أمن وأخبروني بأنهم فتشوا سيارتي ووجدوا بها قطعة حشيش مخدر لكنني لا أعلم بها ولا تخصني وقد وقعت على التحقيق دون معرفتي بمحتواه لخوفي وارتباكي وقت القبض وليس علي سوابق هكذا أجاب. وبعد سماع الدعوى والإجابة جرى الاطلاع على ما يلي أولا: محضر الانتقال والقبض والتفتيش المدون على صفحة رقم 11 – 12 – 13 من دفتر التحقيق اللفة رقم 1 المرفق بأوراق المعاملة والمعد من شعبة مكافحة المخدرات بالدمام فوجد يتضمن في محتواه أنه تلقوا بلاغ من أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى / 0000 الجنسية يقوم بترويج الحشيش المخدر والتوسط في ترويجه ويستخدم الجوال رقم 0000 وتم تمكن المصدر من الاتصال بالمدعو/ 0000 وطلب منه قطعة حشيش مخدر فرد عليه أنا بالجبيل باكلملك واحد من الدمام يوفر لك الحشيش فوافق المصدر وأعطاه الرقم 0000 وجرى تسليمه المبلغ الحكومي المرقم وتم تكليف احد رجال الأمن بمرافقة المصدر وعند وصول الفرقة والمصدر للدوحة للمكان المتفق عليه قام الشخص بالاتصال على المصدر وتقابا عند ….. مستقلا سيارة من نوع …….. أكورد تحمل لوحه رقم 0000 لا تعود ملكيتها له وقام رجل الأمن بالركوب معه في سيارته نيابةً عن المصدر وذلك لعدم معرفته بالمصدر، وقام بالركوب معه ولاحظ قطعة سوداء اللون بيده اليمنى يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر تزن 94.3 أربعة وتسعين جراماً وثلاثة من العشرة من الجرام وأثناء استلامه للمبلغ قام رجل الأمن بالسيطرة عليه بعد محاولة هروبه واتضح انه المدعى عليه وبتفتيش السيارة عثر على قطعة سوداء اللون تزن 12.3 جرام يشتبه أن تكون من مادة الحشيش المخدر بداخل الدرج على يمن السائق ثانيا: أقوال المدعى عليه على ملف التحقيق رقم 1 الصفحتين 15،14 فوجد يتضمن ما نصه: سؤال: كيف تم القبض عليك وما هي أسبابه؟ جواب: يوجد شخص يدعى 0000 بالجبيل الصناعية قام بإعطائي قطعة حشيش مخدر قبل يومن قيمتها ألفن وخمسمائة ريال حيث قمت بشرائها منه لاستخدامي الشخصي وقد اتصل بي واخبرني بأنه يوجد شخص يريد شراء القطعة فقم ببيعها له وسوف أعوضك بدل منها فاتصل بي وشخص وقال لي أنا مرسول من 0000 فواعدته عند …… بحي …….. بالظهران فحضر لي وعند مقابلته لي قام بالركوب معي بعدها تم القبض علي من رجال المكافحة سؤال: أنت متهم بترويج قطعة من الحشيش المخدر على رجال المكافحة؟ وكذلك حيازة قطعة أخرى فما ردك؟ جواب: نعم اعترف بالحيازة ولكن الترويج لم أقم به سؤال: ما هو غرضك من الحضور إلى حي الدانة وبالتحديد المكان الذي تواعدت مع المكافحة فيه أو الشخص الذي اتصل بك ؟ وجلب معك قطعة الحشيش المروجة؟ جواب: لقصد من ذلك الترويج حسب ما طلب مني المدعو …….. سؤال: أنت متناقض في أقوالك فمرة تقول أنني روجت والأخرى تنفي الترويج فماردك؟ جواب: ردي أنني مظلوم بالسالفة بكاملها. ثالثا: جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي المرفق على اللفة رقم 23 فوجد يتضمن ايجابية المضبوطات لمركبات الحشيش المخدر. وتأجلت الدعوى لإحضار بينة المدعي العام وهم أعضاء محضر القبض والتفتيش من ادراة مكافحة المخدرات بالدمام ورفعت الجلسة لذلك وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام 0000 والسجين 000 وأحضر للشهادة 000 سجله 0000 وبسؤاله عما لديه قال أشهد لله تعالى انه ورد بلاغ من شخص يروج الحشيش المخدر وبالاتصال عليه أفاد انه بالجبيل وانه سوف يكلم احد بالدمام و قد أعطي للمصدر المقاوم رقم المدعى عليه وتم التنسيق للإطاحة بالمدعى عليه وتم إعداد خطة لازمة وتم تكليفي بتمثيل دور المشتري وذلك بواسطة المصدر المتعاون وعندما تقابلت معه في الموقع المحدد في حي …….. بالقرب من صراف بنك …….. توجهت إلى سيارة المدعى عليه فركبت في السيارة في مقعد الراكب الأمامي وسلمته المبلغ الحكومي المرقم وقدره ألفن وخمسمائة ريال 2500 فأخذ المبلغ مني وقام بعده وشاهدت القطعة في يده وعندما انتهى من عد المبلغ قمت مباشرة بإطفاء محرك السيارة و أعطيت الإشارة للقبض وتم القبض على المدعى عليه وضبط القطعة المروجة وتم تحريزها والتي بلغ وزنها حسب محضر التحريز أربعة وتسعين جراماً وثلاثة بالعشرة من الجرام ثم قمت بتفتيش السيارة وعثرت على قطعة أخرى في علبة نظارة بلغ وزنها حسب محضر التحريز اثنى عشر جرام وثلاثة بالعشرة من الجرام هذا ما لدي واشهد به هذا وحضر للشهادة 0000 سجله 0000 وبسؤاله عما لديه قال أشهد لله تعالى أني كنت قائد الفرقة وقمت بالمداهمة بعد انتهاء عملية الاستلام والتسليم وسلمني الشاهد الأول قطعة الحشيش المروجة وهي القطعة الكبيرة التي تقدر بنصف الربع وقمت بتحريزها مباشرة ثم سلمني قطعة صغيرة هذا وقد اعترف المدعى عليه بعد القبض عليه أن القطعة ليست له وقد أرسله بها 0000 هذا ما لدي واشهد به وبعرض الشهود وشهادتهم على المدعى عليه قال أما الشهود فا اعرفهم وشهادتهم غير صحيحة هذا وبطلبي من المدعي العام تعديا للشاهدين احضر كل 0000 000 وشهد كل واحد منها منفردا قائلا اشهد لله تعالى بعدالة وثقة الشاهدين هكذا شهدا ورفعت الجلسة للتأمل وفي جلسة اخرى حضر المدعي العام 0000 والسجين 00000 هذا وبسؤال المدعي العام زيادة بينة قال ليس لدي زيادة على ما سبق فبناء على ما تقدم من الدعوى و الإجابة و حيث أنكر المدعى عليه التهمة الموجهة إليه و أنكر قيامه بالشروع في الترويج و حيث ليس للمدعي العام زيادة بينة و حيث لم يشهد على استلام المدعى عليه للمبلغ الحكومي المرقم و القيام بعد المبلغ والشروع في عملية الترويج إلا شاهد واحد فقط و هذا غير كافٍ للثبوت الشرعي لذا لم يثبت لدي شرعا إدانته بالشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر لعدم اكتمال نصاب الشهادة و لم يثبت لدي إدانته بتعاطي الحشيش المخدر و لا قصد الترويج لعدم قيام البينة على ذلك و تتوجه عليه التهمة في قيامه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر و ذلك لشهادة 0000 و هي شهادة موصلة في قيام المدعى عليه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر المضبوطة و المحرزة و تتوجه عليه التهمة أيضا في تعاطي الحشيش المخدر بقرينة أقواله على ملف التحقيق الذي رجع عنه و حكمت عليه بما يلي : 1 درء حد المسكر عنه و ذلك لرجوعه عن إقراره بتعاطي الحشيش المخدر و تعزيره على التهمة في تعاطي الحشيش المخدر بجلده ستين جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام 2 تعزير المدعى عليه على التهمة الموجهة إليه في الشروع في ترويج الحشيش المخدر بسجنه سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه و جلده مائتين و خمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساويات بن كل دفعة و الأخرى أسبوع علنا و في مكان عام ويفرق بن جلد التعزير على التعاطي و جلد التعزير على تهمة الشروع في الترويج بأسبوع 2 رد مطالبة المدعي العام معاقبته وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج 3 رد مطالبة المدعى عليه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 لعدم ثبوت التعاطي و الحيازة و الترويج 4 رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الجوال العائد للمدعى عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج وبعرض الحكم عليهم قرر المدعي العام المعارضة وقرر اكتفائه بلائحة الدعوى عن تقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه عدم القناعة وطلب التمييز فأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوما تبدأ بعد مهلة تنظيم القرار عشرة أيام إذا مضت المدة ولم يعترض سقط حقه في طلب التمييز وترفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بدون لائحة خال خمسة وأربعين يوما من تاريخ هذا اليوم وله المراجعة خال المهلة والمدة النظامية لاستلام نسخه الحكم للاعتراض عليه وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 9/ 6/ 1433 ه .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا 0000 القاضي في المحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم …….. وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم …….. وتاريخ 03 / 04 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 18 / 06 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 23 : 10 وفيها حضر المدعى عليه وأقر بقناعته بالحكم وقال أني لا أرغب في تقديم اعتراض هكذا أقر وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 18 / 06 / 1433 ه .
الاستئناف
الحمد لله و حده وبعد ففي يوم الثلاثاء الموافق 5/ 9/ 1433 ه الساعة 12.00 افتتحت الجلسة المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد 0000 وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 000 في 24 / 8/ 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الأولى برقم 0000 في 18 / 8/ 1433 ه ونص الحاجة منه ، وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن صورة الضبط ناقصة ،عليه أجيب أصحاب الفضيلة أنه سبق للمدعى عليه القناعة بالحكم ولم يتم التهميش على القرار الشرعي بذلك لذا فقد تم إرفاق صورة ضبط كامل القضية كما سيتم التهميش على القرار بقناعة المدعى عليه بالحكم و بمضمون هذه الجلسة وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 5/ 9/ 1433 ه .
الحمد لله وحده و بعد ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه الساعة 11.30 افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام وحضر السجين وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف برقم 0000 وتاريخ 3/ 11 / 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الثلاثية الأولى رقم 00000 وتاريخ 23 / 10 / 1433 ه271 ونص الحاجة منه ، لوحظ أن المدعى عليه قد أقر لدى فضيلته بأنه استخرج قطعة الحشيش من سيارته و نفى علمه بها و الشخص مسئول عما تحت يده و هو مؤاخذ بإقراره و هذا يرقى إلى إدانة المدعى عليه بالحيازة المجردة للحشيش المخدر ، هذا و لوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فقد رجعت عما حكمت به سابقا و ذلك لما سبق ذكره وحيث أقر المدعى عليه بأن رجال الأمن فتشوا السيارة و عثروا على قطعة الحشيش بالسيارة و نفى علمه بها و حيث شهد الشاهد …….. أنه شاهد القطعة في يده و حيث شهد …….. باعتراف المدعى عليه بعد القبض عليه أن القطعة ليست له وقد أرسله بها …….. و هذا كاف في إثبات إدانته بحيازة قطعة الحشيش المخدر دون إثبات القصد من الحيازة و حيث أنكر المدعى عليه قيامه بالشروع في الترويج و حيث ليس للمدعي العام زيادة بينة و حيث لم يشهد على استلام المدعى عليه للمبلغ الحكومي المرقم و القيام بعد المبلغ الشروع في عملية الترويج إلا شاهد واحد فقط و هذا غير كافٍ للثبوت الشرعي و حيث أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الوارد بلائحة الدعوى وعليها أن تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه وذلك حسب نص المادة 159 من نظام الإجراءات الجزائية و لما تضمنته المادة 39 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لدي شرعا إدانة المدعى عليه بحيازة المخدرات ولم يثبت لدي قصده من الحيازة لأن القصد من أعمال القلوب التي لا تعلم إلا بإقرار أو بينة دالة عليه كما لم يثبت لدي شرعا إدانته بالشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر لعدم اكتمال نصاب الشهادة و لم يثبت لدي إدانته بتعاطي الحشيش المخدر و تتوجه عليه التهمة في قيامه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر و ذلك لشهادة …….. و هي شهادة موصلة في قيام المدعى عليه في الشروع في ترويج قطعة الحشيش المخدر المضبوطة و المحرزة و تتوجه عليه التهمة أيضا في تعاطي الحشيش المخدر بقرينة أقواله على ملف التحقيق الذي رجع عنه و حكمت عليه بما يلي:
1 درء حد المسكر عنه و ذلك لرجوعه عن إقراره بتعاطي الحشيش المخدر و تعزيره على التهمة في تعاطي الحشيش المخدر بجلده ستين جلدة دفعة واحدة علنا و في مكان عام
2 تعزير المدعى عليه على حيازة قطعة الحشيش المخدر حيازة مجردة وفقا للمادة 39 من نظام مكافحة المخدرات بسجنه سنتين تبدأ اعتبارا من تاريخ سجنه و جلده مائتين و خمسين جلدة مفرقة على خمس دفعات متساويات بن كل دفعة والأخرى أسبوع علنا و في مكان عام ويفرق بن جلد التعزير على التعاطي و جلد التعزير على الحيازة المجردة بأسبوع وتغريمه أربعة آلاف ريال تودع في خزينة الدولة و تصرف في المصارف العامة
3 منع المدعى عليه من السفر وفقا للفقرة الأولى من المادة 56 مدة سنتين تبدأ اعتبار من خروجه من السجن 4 أن تعزيره على التهمة الموجهة إليه في الشروع في ترويج الحشيش المخدر داخل في تعزيره على الحيازة المجردة 5 رد مطالبة المدعي العام معاقبته وفقا للفقرة الأولى من المادة 38 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج
4 رد مطالبة المدعي العام بمصادرة الجوال العائد للمدعى عليه وفقا للفقرة الأولى من المادة 53 لعدم ثبوت الترويج و لا الشروع في الترويج و لا الحيازة بقصد الترويج وبعرض الحكم عليهم قرر المدعى عليه القناعة به و قرر المدعي العامة عدم المعارضة وصلى الله على نبينا محمد و آله وصحبه وسلم حرر في 1433/11/29 ه .
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم 0000 وتاريخ 4/ 1/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 45581 / 34 /ج 1 وتاريخ 6/ 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ 0000 المسجل برقم 0000 وتاريخ 10 / 6/ 1433 ه الخاص بدعوى/المدعى العام ضد/ 000 في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . حيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وبالاطلاع على ما أجاب به فضيلة القاضي وألحقه بالقرار وصورة ضبطه بناء على قرارنا رقم/ ج 1/ب في 23 / 10 / 1433 ه قررنا المصادقه على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 11 / 1/ 1434 ه .