مخدرات ، ترويج الحشيش المخدر، تعاطي الحشيش المخدر، تستر، إقامة حد المسكر على تعاطي الحشيش ، التعزير بالسجن والجلد والغرامة والمنع من السفر،التعزير بمصادرة الجوال والشريحة المستخدمتان في الجريمة ، التعزير بالغرامة لتستره على المصدر.
-1 المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-2 المادة 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-3 الفقرة الأولى من المادة 58 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ادعى المدعى العام ضد المدعى عليه ترويج الحشيش المخدر وحيازة الحشيش المخدر بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والجلد والغرامة المالية ومنعه من السفر ومصادرة الهاتف الجوال وإلغاء شريحته المستخدمة في الجريمة وعدم صرفها لنفس المشترك ، حيث أنه تم القبض على المدعى عليه بناءً على إخبارية مفادها أن المدعى عليه يقوم بترويج الحشيش المخدر فتم التنسيق مع أحد المصادر السرية للإطاحة بالمدعى عليه وتم التنسيق مع المدعى عليه من قبل المصدر وسُلِم للمصدر المبلغ المرقم وتم تفتيشه تفتيشاً دقيقاً وتم مقابلة المصدر للمدعى عليه وركب معه في السيارة ثم نزل المصدر وسلم للفرقة قطعة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر ، ثم قبض على المدعى عليه ووجد المبلغ المرقم معه وكذلك الجوال المستخدم في الجريمة ، إقرار المدعى عليه ثبوت إدانة المدعى عليه ، بناء على ما تقدم حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسحن والجلد والغرامة والمنع من السفر ومصادرة الجوال والشريحة المستخدمين في الجريمة وإقامة حد المسكر ، وصدق الحكم من محكمة لاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا …….. القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33475473 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331360505 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه ففي يوم الأربعاء الموافق 23 / 07 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 02 وفيها حضر المدعي العام/ …… وادعى على/ …… ………… سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم …… بتاريخ 6/ 6/ 1433 ه قبض على المذكور من قبل إحدى فرق قوة المساندة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة الرياض وذلك بناء على المعلومات الواردة لها عن طريق أحد المصادر السرية عن وجود شخص يدعى / …… يسكن في حي ………… ويقوم بترويج الحشيش المخدر ويتواجد على هاتفه الجوال رقم …… ويستقل سيارة من نوع…… وابدى المصدر استعداده بالتعاون في القبض عليه وبناءاً على ذلك تم الايعاز للمصدر بالاتصال عليه وطلب منه توفير قطعة من الحشيش المخدر مقابل 200 مائتا ريال فوافق الشخص المذكور وحدد مع المصدر مكان وتوقيت تسليم القطعة المروجة، وبناءاً عليه تم ترقيم مبلغ مرقم وقدره 200 مائتان ريال بعد تفتيش المصدر بكل دقة وزود بالمبلغ المرقم وفي الموعد المحدد نزل المصدر من سيارة الفرقة واتجه الى احدى الصيدليات لمقابلة المروج وبعد حوالي خمس دقائق حضرت سيارة من نوع …… تحمل اللوحة رقم … …. تعود ملكيتها لمكتب ………… لتأجير السيارات كان يستقلها المذكور ووقفت بجانب المصدر حيث قام المصدر بالركوب معه في السيارة وبعد ان تحرك اخذ المسار الثاني من الشارع وتوقفت السيارة ونزل منها المصدر وبعد تحرك السيارة مرة اخرى ووقوفه عند الاشارة تمت مداهمته والقبض عليه وقام المصدر بتسليم قائد الفرقة القطعة المروجة وهي قطعة تزن 2,5 جرامين ونصف الجرام يشتبه ان تكون من الحشيش المخدر ،وبتفتيش المذكور عثر في جيب بنطلونه الخلفي على المبلغ المرقم وعثر على الهاتف الجوال المستخدم في عملية التفاوض معه ويحمل الرقم المصنعي ………….
-1 تم الامر بتسليم السيارة بموجب الخطاب 2709 وتاريخ1433/6/9 ه .
-2 تم الامر بحجز الجوال والشريحة تمهيدا للمصادرة بموجب الخطاب رقم 2632 وتاريخ 9/ 6/ 1433 ه .
-3 تم الامر بتسليم المبلغ المالي وقدره 167 المضبوط مع المذكور بموجب الخطاب رقم 2464 وتاريخ 8/ 6/ 1433
-4 وبطلب القرار الشرعي رقم / 5/ 66 ق وتاريخ 4/ 2/ 1426 ه تبين ان السابقة المسجلة عليه حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وليست ترويج مخدرات.
-5 تم مخاطبة ادارة الادلة الجنائية لتعديل الوصف الجرمي في صحيفة السوابق من ترويج المخدرات الى حيازة المخدرات بقصد التعاطي بموجب الخطاب رقم 6028 وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه. وبسماع أقواله الاولية اقر بانه سلم المصدر قطعة الحشيش . وباستجوابه اقر بترويج الحشيش المخدر واقر بتعاطيه له واقر بانه بعد ان اشترى القطعة من شخص يدعى/ … اقتطع منها قطعة صغيرة وضعها في جيبه وانه عند مداهمة الفرقة له قام بإخراجها من جيبه ورماها. وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي المرفق رقم 6318 /س لعام1433 ه ايجابية عينة القطعة المروجة للحشيش وهو المواد المخدرة المدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ الملحق بنظام مكافحه المخدرات والمؤثرات العقلية. وقد اسفرت اجراءات التحقيق الى توجيه الاتهام ل/ …….. ببيع ما وزنه 2,5 جرامين ونصف الجرام من الحشيش المخدر بقصد الاتجار والترويج وحيازته لقطعة حشيش مخدر من ذات نوع القطعة المبيعة غير معروفة الوزن بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر المجرم بموجب المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 39 وتاريخ 8/ 7/ 1426 ه وتستره على مصدر ما تم ترويجه المعاقب على ذلك شرعاً . وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 ما تضمنه اعترافه تحقيقاً المنوه عنه في محضر استجوابه.
-2 ما تضمنته اعترافه بمحضر سماع اقواله الاولية المنوه عنها .
-3 ما تضمنه محضر القبض المنوه .
-4 ما تضمنه التقرير الكيميائي .
-5 ما تضمنه محضر مطابقة المبلغ .
وحيث إن ما أقدم عليه المذكور فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً لذا أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي:-
-1 بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية وفقاً للفقرة الأولى من المادة رقم 38 من نظام مكافحه المخدرات المؤثرات العقلية المشار إليه ، وإعمال الفقرة الأولى من المادة 62 من ذات النظام بحقه لقاء ما أسند إليه.
-2 منعه من السفر إلى خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
-3 مصادرة الهاتف الجوال العائد للمذكور المستخدم في الجريمة وهو من نوع نوكيا يحمل الرقم المصنعي ………… وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام المشار إليه .
-4 الغاء الشريحة ذات الرقم ….. المستخدمة في عملية الترويج وعدم صرفها لنفس المشترك في حالة صدور الحكم بالمصادرة وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك استنادا لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 9- 10 / 2/ 1428 ه.
-5 اجراء المقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر .
-6 بعقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ما تم ترويجه . وبالله التوفيق ، وبسؤال المدعى عليه عما جاء في دعوى المدعي العام أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح فأنا اشتريت القطعة وتعاطيت منها شيئاً يسيراً وبعتها على شخصٍ آخر هكذا أجاب ، وحيث الأمر ما ذكر من الدعوى والإجابة وحيث اعترف المدعى عليه بدعوى المدعي العام جرى الاطلاع على التقرير الكيماوي الشرعي المرفق بالمعاملة تحت لفة رقم 31 وهو صادر من مركز مراقبة السموم والكيمياء الشرعية رقم 6318 / 2/ 44 /ك في 22 / 6/ 1433 ه والمتضمن إيجابية القطعة المضبوطة لمادة الحشيش المخدر. وبناءً عليه ثبت لدي إدانة المدعى عليه ببيع ما وزنه جرامين ونصف الجرام بقصد الترويج والاتجار وحيازته لقطعة حشيش مخدر من ذات النوع غير معروفة الوزن بقصد الترويج والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر وحكمت عليه بما يلي:- أولاً: عماً بالمادة رقم 38 من نظام مكافحة المخدرات المؤثرات العقلية والمادة رقم 60 من ذات النظام والتي أجازت للقاضي النزول عن الحد الأدنى إذا تى بأسباب مقنعة وحيث لا توجد سابقة ترويج على المدعى عليه والكمية المروجة قليلة لذا حكمت بتعزير المدعى عليه بسجنه سنة من تاريخ إيقافه وجلده خمسين جلدة دفعةً واحدةً وتغريمه ألفي ريال تدفع للخزينة العامة للدولة. ثانياً: حكمت بمنعه من السفر إلى خارج المملكة لمدة سنتين بعد تنفيذ العقوبة عليه بناءً على الفقرة الأولى من المادة رقم 58 من ذات النظام. ثالثاً: حكمت بإلغاء الشريحة ذات الرقم ……. المستخدمة في عملية الترويج وعدم صرفها لنفس المشترك وإبلاغ الشركة مصدرة الشريحة بذلك. رابعاً: حكمت بمصادرة الهاتف الجوال العائد للمذكور المستخدم في الجريمة وهو من نوع …… يحمل الرقم المصنعي ………… وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من ذات النظام المشار إليه. خامساً: جلده حد الخمر ثمانين جلدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر. سادساً: حكمت بتغريمه ألف ريال لقاء تستره على مصدر ما ضبط. وبه حكمت ، وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر المدعى عليه قناعته بالحكم أما المدعي العام فطلب الاستئناف مكتفياً بلائحة الإدعاء عن اللائحة الإعتراضية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 23 / 07 / 1433 ه.
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………… القاضي في المحكمة الجزائية بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض برقم 33475473 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331360505 وتاريخ 20 / 07 / 1433 ه ففي يوم الاثنين الموافق 29 / 11 / 1433 ه افتتحت الجلسة ثم عادت العاملة من محكمة الاستئناف برقم 33454856 في 15 / 11 / 1433 ه والمتضمن التصديق على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 29 / 11 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثالثة لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض رقم 332129313 وتاريخ 1/ 12 / 1433 ه ومشفوعة المعاملة الخاصة بدعوى / المدعي العام ضد / ……. والمنظورة لدى فضيلة الشيخ / ……… والمنتهية لديه بالقرار رقم / 33361642 وتاريخ 3/ 7/ 1433 ه وبعد الاطلاع على المعاملة تبين أنه سبق دراسة الحكم والمصادقة عليه من قبل الدائرة . والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.