عقوبة شارب الخمر في السعودية

 

المفاتيح 

مخدرات ، حيازة مواد محظورة ، حيازة الحشيش المخدر بقصد التعاطي ، تعاطي الحشيش المخدر ، إقامة حد المسكر ، تعزير بالسجن والمنع من السفر .

السند

–1 ما رواه عمر رضي الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام  رواه مسلم

-2 الإقرار حجة على صاحبه

-3 قال شيخ الإسلام  ابن تيمة رحمه الله في الحشيشة  الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 358 / 23

-4 المواد  41 – 56 – 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

الملخص 

لائحة الدعوى ضد المدعى عليه بحيازة قطعة من الحشيش المخدر  بقصد التعاطي، وتعاطي الحشيش المخدر، طلب المدعى العام إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بالسجن والمنع من السفر، والمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، تم القبض على المدعى عليه بعد بلاغ مفاده أن هناك شخصاً يحتاز المواد المحظورة وبالانتقال إلى الموقع تم تفتيش المذكور وعثر معه على قطعة من الحشيش المخدر وقد أقر بحيازة ما ضبط معه، إقرار المدعى عليه بالدعوى، إقامة حد المسكر، تعزير المدعى عليه بالسجن والمنع من السفر تم تصديق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد لدي أنا …….. القاضي بالمحكمة الجزائية بتبوك بناء على المعاملة الواردة إلى المحكمة من هيئة التحقيق والادعاء بتبوك برقم ه …… وتاريخ ………… والمحالة إليّ من فضيلة الرئيس المساعد برقم …… في ………… عليه حضر المدعي العام ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………… المكلف لدى المحكمة بموجب كتاب التعميد رقم ….. وتاريخ 5/ 9/ 1433 ه وادعى على الحاضر معه ………… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……. قائلا  في تحرير دعواه إنه بتاريخ 3/ 7/ 1427 ه توفرت معلومات لدى مكافحة المخدرات بأن هناك شخص يقف خلف محل ….. ويحتاز المواد المحظورة وبالانتقال للموقع شوهد ثلاثة أشخاص وعند تفتيشهم عثر مع المدعى عليه على قصديرة صغيرة وجد بداخلها قطعة حشيش يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنها  220 ملجم وقد أثبت التقرير الكيميائي رقم ….ك م  لعام 1427 ه الصادر من مركز السموم والكيمياء الشرعية بمنطقة المدينة المنورة إيجابية عينة ما تم ضبطه للحشيش المخدر وباستجواب المدعى عليه أقر بحيازة قطعة حشيش بلغ وزنها  220 ملجم بقصد التعاطي وأقر بتعاطيه من نفس الكمية المضبوطة معه وقد أسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بحيازة قطعة من الحشيش بلغ وزنها  220 ملجم بقصد التعاطي وتعاطيه له وذلك للأدلة والقرائن التالية 1.اعترافه المنوه عنه المدون على الصفحة رقم  3 من دفتر التحقيق المرفق برقم  6 2.ما جاء بمحضر القبض من وقائع في الصفحة رقم  1 لفة رقم  3 3.ما جاء بالتقرير الكيميائي الشرعي رقم  7 وبطلب سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليه فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً لذا أطلب 1.إثبات ما أسند إليه 2.الحكم عليه بالسجن لقاء ما أسند إليهما استناداً للمادة  41  الفقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه اعلاه  3. منعه من السفر خارج المملكة استناداً للمادة  56  الفقرة  1 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه اعلاه  4.الحكم بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه من الحشيش المخدر المضبوط هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه وسؤاله عنها أجاب بقوله ما ذكره المدعي العام في دعواه من حيازتي لقطعة من الحشيش المخدر الموصوفة بالدعوى بقصد التعاطي وأني تعاطيت الحشيش فصحيح كله هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمَّا أقر المدعى عليه بحيازته لقطعة الحشيش المخدر الموصوفة في الدعوى بقصد التعاطي والتي ثبت ايجابيتها لمادة الحشيش المخدر بموجب التقرير الكيميائي الشرعي رقم  1925 ك م لعام 1427 ه كما أقر بتعاطيه للحشيش وحيث إن الإقرار حجة على صاحبه مؤاخذ به ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام رواه مسلم قال شيخ الإسلام  ابن تيمية رحمه الله في الحشيشة الذي عليه جمهور الأئمة أن قليلها وكثيرها حرام بل الصواب أن آكلها يحد مجموع الفتاوى 23 / 358 ونظراً لضآلة الكمية المضبوطة بحوزة المدعى عليه وعدم وجود سوابق له وبناء على المادة  41 – 56 – 60  من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بحيازته لقطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها مائتين وعشرين مليجرام بقصد التعاطي وتعاطيه لنوعه وقررت ما يلي أولاً تعزير المدعى عليه بسجنه لمدة شهرين يحتسب من ذلك مدة إيقافه بسبب هذه القضية ثانياً منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة لمدة سنتين بعد انتهاء فترة محكوميته ولوزير الداخلية الإذن بالسفر للضرورة أثناء مدة المنع ثالثاً جلد المدعى عليه حد المسكر ثمانين  جلدة لقاء تعاطيه للحشيش وبذلك حكمت وبعرض الحكم  على الطرفين  قرر المدعى عليه قناعته به وأما المدعي العام فقد قرر اعتراضه مكتفياً بما جاء في أوراق المعاملة عن تقديم لائحة اعتراضية وللبيان حرر في 23 / 2/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

الاستئناف 

الحمد لله وحده وبعد فقد وردت المعاملة من محكمة الاستئناف بمنطقة تبوك وذلك بموجب كتاب رئيس محكمة الاستئناف المساعد بمنطقة تبوك برقم …….. وتاريخ 6/ 4/ 1434 ه والمقيده لدى المحكمة برقم ……. وتاريخ 10 / 4/ 1434 ه والمرفق به قرار التصديق الصادر من الدائرة الجزائية الأولى برقم ……… في 23 / 3/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدارسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قرنا المصادقة على الحكم مع تنبيه فضيلته إلى أنه يحسن من فضيلته الإشارة إلى علنية جلد الحد على القرار قبل توجيهها لجهة التنفيذ والله الموفق والموقع من أصحاب الفضيلة قاضي استئناف ………. وقاضي استئناف ………….. ورئيس الدائرة ………….. أ.ه وللبيان حرر في 13 / 4/ 1434 ه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .