إقراض بموجب حوالة بنكية

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

قرض ، إقراض بموجب حوالة بنكية ، حكم على المدعى عليه بإعادة قرض مع دفعه انه مؤجل .

السند

1- قال في الروض المربع 5/ 40  بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالاً ولو أجله المقترض لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حال وينبغي أن يفي بوعده  .

2- قال في الحاشية 5/ 40  لأن الوفاء بالوعد مستحب  .

الملخص

دعوى المدعى وكالة ضد المدعى عليه بأن موكله قد أقرض المدعى عليه مبلغا قدره عشرون ألف جنيه بريطاني قرضا حسناً عن طريق حوالة بنكية وطلب الحكم على المدعى علية بأن يسلم لموكله مبلغ القرض، أجاب المدعى عليه بالمصادقة على الدعوى ودفع بأن المدعي أصالة أعطاه مهلة في السداد وأن المهلة لم تحل، أنهى ناظر القضية حكمه بأنه بناء على إقرار المدعى عليه بالدعوى ولقوله في الروض المربع « بل يثبت بدله في ذمته أي ذمه المقترض حالا ولو اجله المقترض … الخ، فقد صدر الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يسلم للمدعى المبلغ المدعى به ، قرر المدعى عليه عدم القناعة ، صدر قرار محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالمصادقة على الحكم .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا القاضي …. في المحكمة العامة بالمدينة المنورة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالمدينة المنورة المساعد برقم 34146443 وتاريخ 29 / 03 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34779483 وتاريخ 29 / 03 / 1434 ه ففي يوم الثلاثاء الموافق 13 / 06 / 1434 ه حضر…. سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم …. بصفته الوكيل الشرعي عن …. بريطاني الجنسية بموجب جواز السفر رقم في 17 / 3/ 2009 صادر من لندن بموجب الوكالة رقم 34371580 في 25 / 3/ 1434 ه صادر من كتابة العدل بالمدينة المنورة  وادعى على الحاضر معه مصري الجنسية بالإقامة رقم …. قائلا  في دعواه: أقرض موكلي المدعى عليه مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه بريطاني  20000  قرضاً حسناً في شهر ديسمبر 2012 م وذلك عن طريق حوالة بنكية من لندن إلى المدينة المنورة لذلك يطالب موكلي بالحكم على المدعى عليه بتسليمه جميع مبلغ القرض ومقداره عشرون ألف جنيه بريطاني حالاً هذه دعواي . وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلا : ما ذكره المدعي بالوكالة في دعواه كله صحيح حيث إنه في شهر ديسمبر 2012 م أقرضني موكله مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه بريطاني  20000  وأعطاني فيها مهلة سنة تنتهي في شهر ديسمبر 2013 م حيث أرسلت له تعهد باسترجاع هذا القرض في شهر ديسمبر 2013 م عن طريق البريد الإلكتروني واستلم البريد وسكت ولم يرد مما يدل على موافقته  على المهلة ومستعد بإرجاع كامل مبلغ القرض ومقداره عشرون ألف جنيه بريطاني  20000  في شهر ديسمبر 2013 م هذا جوابي . ثم إنه وبعد التأمل في القضية وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وإقرار المدعى عليه بكامل مبلغ الدعوى ومقداره عشرون ألف جنيه بريطاني واستعداده بإرجاعه للمدعي بالأصالة في شهر ديسمبر 2013 م ولقوله في الروض المربع 5/ 40 بل يثبت بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالاً ولو أجله المقترض لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف قال الإمام القرض حالٌ وينبغي أن يفي بوعده انتهى قال في الحاشية 5/ 40 لأن الوفاء بالوعد مستحب  انتهى لذلك كله فقد ثبت لدي أن بذمة المدعى عليه للمدعي بالأصالة مبلغاً مقداره عشرون ألف جنيه بريطاني يلزمه  تسليمها إليه حالاً وبذلك حكمت وقنع المدعي بالوكالة بالحكم وأما المدعى عليه فلم يقتنع وطلب محكمة الاستئناف بموجب لائحة اعتراضية فأجيب لطلبه وأفهم بأن له مهلة ثلاثين  يوماً لتقديم اللائحة الاعتراضية اعتباراً من 14 / 6/ 1434 ه وهو موعد استلام الصك وإذا تأخر اكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حرر في 13 / 6/ 1434 ه .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد أعيدت إلينا المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة وبرفقها القرار الصادر من الدائرة الحقوقية الرابعة برقم 34340355 وتاريخ 26 / 10 / 1434 ه المرفق  المعاملة والمظهر على الصك المتضمن الموافقة على الحكم . قاضي استئناف ختمه وتوقيعه ، قاضي استئناف ختمه وتوقيعه ، رئيس الدائرة ختمه وتوقيعه ، لذا جرى إلحاقه وبالله التوفيق . حرر في 1434/12/23 ه الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: فقد جرى اطلاعنا نحن رئيس وعضوي الدائرة الحقوقية الرابعة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الصك الصادر من فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة المسجل بعدد  34240537  وتاريخ 13 / 6/ 1434 ه المتضمن دعوى وكالة ضد مصري الجنسية والمحكوم فيه بما دون بباطنه وبدراسة الصك وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال