القضاء التجاري / مخدرات
المفاتيح
مخدرات , حيازة وترويج وبيع وتعاطي الحشيش , إقرار بالتعاطي , إنكار الترويج , المتهم من أصحاب السوابق , تقرير كيميائي , قبض في حالة تلبس , تشديد العقوبة , ثبوت إدانة , جلد وسجن, مصادرة ومنع من السفر
السند
1 حد المسكر.
2 الفقرة 2 من المادة الثالثة والمادة 38 والفقرة 1 من المادة 53 والمادة 56 والفقرة 1 من المادة 62 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
الملخص
أقام المدعي العام دعواه ضد المدعى عليه طالباً الحكم عليه ب
حد المسكر لتعاطيه الحشيش.
القتل طبقا للفقرة الخامسة من البند أولاً من المادة 37 من نظام المخدرات والمؤثرات العقلية.
مصادرة جواله. وذلك بعد القبض عليه متلبساً بترويج قطعة من الحشيش وحيازته لأخرى وقد أنكر المدعى عليه الاتجار وأقر بالتعاطي، واطلعت المحكمة على سوابق المدعى عليه وأنه قد حكم عليه في قضايا اتجار وسرقة سيارات واعتداء وضرب واستعمال مخدرات واطلعت على محاضر الضبط وقررت حبسه سبع سنوات وجلده سبعمائة جلده وإقامة حد المسكر ومصادرة جواله ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة الحبس وارتضى المدعى عليه الحكم ورفضه المدعي العام وجرى إعادته للمحكمة من محكمة الاستئناف لقلة العقوبة وعليه قررت المحكمة حبسه عشر سنوات وجلده ألف جلدة ومنعه من السفر عشر سنوات والإبقاء على باقي العقوبات، وعليه جرى تصديقه من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد لدينا نحن كل من ……………. مساعد رئيس المحكمة العامة بالدمام …………………………..بالمحكمة العامة بالدمام بناءً على أوراق المعاملة الواردة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالدمام برقم ……………. في 01 / 02 / 1433 ه والمقيدة بهذه المحكمة برقم…………….في 01 / 02 / 1433 ه المتعلقة بدعوى المدعي العام ضد …………….بشأن مخدرات الصادر بها سابقاً القرار الشرعي رقم 13 / 4/ض في 25 / 06 / 1431 ه والمنقوض بموجب قرار محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………… في 18 / 12 / 1432 ه عليه فقد فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ……………. وحضر لحضوره …………….سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم …………….وقرر المدعي العام في دعواه المحررة قائلا اسم المتهم : …………….. الجنس : ذكر . الجنسية : سعودي الديانة : مسلم . اللغة : العربية تاريخ المياد : 14 / 08 / 1391 ه. مكان المياد: ….. العمر وقت الجريمة : 40 . نوع الهوية :السجل المدني . رقم الهوية: …………….تاريخ الإصدار: 29 / 03 / 1407 ه. جهة الإصدار: أحوال القطيف . المهنة :متسبب الحالة الاجتماعية: أعزب. مكان الإقامة : ………. الشارع: … . رقم المنزل : لا يوجد. هاتف المنزل : لا يوجد . الهاتف المحمول:…………….. جهة الإيقاف: شعبة إصلاحية الدمام . تاريخ القبض : 19 / 11 / 1430 . حالة المتهم: موقوف . تاريخ الإفراج: لا يوجد الاتهام : بيع المواد المخدرة وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال . السوابق رقم الحكم:…………….. تاريخه : 05 / 06 / 409 ه . مصدره : مستعجلة الدمام. الجريمة : اعتداء ، أحداث جروح أو كدمات وما دونها . رقم الحكم: 21/2 . تاريخه : 04 / 02 / 1422 ه . مصدره : الدمام .الجريمة : شرب المسكرات، سرقة سيارات ، سرقة لوحة سيارة . رقم الحكم :94/2 . تاريخه : 28 / 05 / 1423 ه . مصدره : الدمام . الجريمة :شرب المسكرات، أطاق نار، حيازة ساح بدون ترخيص، حيازة الذخيرة . رقم الحكم 5/ 151 . تاريخه : 23 / 08 / 1423 ه . مصدر: الدمام. الجريمة :اعتداء، اعتداء – أحداث جروح أو كدمات وما دونها . رقم الحكم 150 . تاريخه : 28 / 08 / 1425 ه . مصدر: الدمام. الجريمة :مخدرات ، ترويج المخدرات . رقم الحكم 1/ 162 . تاريخه:1426/12/04 ه . مصدره: الدمام .الجريمة :سرقة سيارات. رقم الحكم 127 / 1/م 27 . تاريخه : 21 / 06 / 1430 ه. مصدره: القطيف الجريمة استعمال المخدرات.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام لفرع الهيئة بالمنطقة الشرقية أدعي على المذكور أعاه أنه بتاريخ 19 / 11 / 1430 ه تم القبض على المتهم أعاه من قبل مكافحة المخدرات بالدمام بعد ورود معلومات سرية عن قيامه بترويج الحشيش المخدر وبناءً عليه تم أخذ رقم جواله من المصدر بعد التنسيق مع المصدر بإفهام المدعى عليه بوجود احد الأشخاص الذين يريدون شراء كمية من الحشيش المخدر وتم الاتصال عليه من قبل احد اعضاء الفرقة على جواله رقم ……………. وأنه الشخص الذي يريد شراء كمية من الحشيش المخدر وأنه مرسول عليه من قبل المصدر فطلب منه الاتصال عليه عند وصوله وعليه تم تزويد عضو الفرقة المكلفن بدور المشتري بالمبلغ الحكومي المرقم وعقب نصف ساعة تقريباً ورد اتصال من جوال المدعى عليه يسأله فيه عن وصوله فقال له نعم أنا في الدمام فطلب منه المدعى عليه الحضور إليه في شارع ……… عند محطة……… وعند الوصول إلى هناك شوهد المدعى عليه يحضر اليهم مترجلاً على اقدامه وقام بتسليم قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 5.8 خمسة جرام وثمان أعشار الجرام من الحشيش المخدر اثبت التقرير الكيماوي الشرعي رقم ……… وتاريخ 1/ 12 / 1430 ه إيجابية عينتها لمادة الحشيش المخدر وقام باستلام المبلغ الحكومي المرقم ومن ثم أعطيت الإشارة الدالة على عملية الترويج والاستلام والتسليم فتم مداهمته والقبض عليه وقام برمي المبلغ الحكومي المرقم عند أقدامه وبتفتيشه شخصيا ضبط على علبة سوداء مغناطيس عثر بداخلها على قطعة سوداء اللون بلغ وزنها 2 جرامن اثبت التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه إيجابيتها لمادة الحشيش المخدر وبمناقشته اعترف أمام الفرقة القابضة بقيامه بعملية الترويج ، وبسماع أقوال المتهم الأولية أقر بصحة واقعه القبض عليه وبقيامه الترويج للحشيش المخدر مقابل مبلغ مائتا ريال وأقر بتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحضورة ، وباستجواب المتهم ……. اقر بصحة واقعة القبض وبيعه المخدر وأفاد أنه اتصل عليه شخص يعرفه وذكر أنه سوف يرسل إليه شخص من طرفه لشراء قطعة من الحشيش المخدر فوافق على ذلك لوجود قطعة من الحشيش المخدر موجود لديه وعند مقابلته لهذا الشخص وبعد تسليمه قطعة الحشيش المخدر تم القبض عليه وأضاف بأن الرقم ……………. يعود له وأفاد أنه قام برمي المبلغ الحكومي لخوفه من رجال المكافحة واقر بتعاطيه للحشيش المخدر وبناء على ما ذكر اقرر اتهام ……………. بالآتي : 1- ترويجه كمية الحشيش المخدر البالغ وزنها 5.8 خمسة جرامات و ثمانية أعشار الجرام بالبيع 2- بحيازة ما وزنه 2 جرامن من الحشيش المخدر بقصد التعاطي 3- بتعاطيه للحشيش المخدر والحبوب المنبهة والمحظورة وذلك للأدلة و القرائن التالية : 1- ما ورد في أقوال المتهم المنوه عنها اللفة رقم 12 – 14 2- محضر القبض و الانتقال و التفتيش المعد من الفرقة القابضة على دفتر التحقيق على اللفة رقم 2 3- التقرير الكيماوي الشرعي المنوه عنه اللفة رقم 15 – 16 وبالبحث عن سوابقه تبين وجود سوابق له من ضمنها سابقة ترويج صدر بحقها الحكم رقم 150 وتاريخ 28 / 8/ 1425 ه من المحكمة الجزئية بالدمام. وصدر قرار لجنة إدارة الهيئة رقم ……… بالموافقة على ما انتهى إليه قرار الاتهام .و حيث أن ما أقدم عليه المدعى عليه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات قيام المدعى عليه …. بيع و حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار وفقاً للفقرة رقم 2 من المادة رقم 3 والمادة رقم 3 من نظام الإجراءات الجزائية و المادة رقم 64 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية و الحكم عليه بما يلي: 1- بحد المسكر لقاء اعترافه بتعاطي الحشيش المخدر 2-بعقوبة القتل المنصوص عليها في الفقرة رقم 5 من البند أولاً من المادة 37 من النظام . -3 بمصادرة جواله الذي يحمل الرقم المصنعي رقم ……………. وفقاً للفقرة 1 من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة له وفقاً لتعميم وزير الداخلية رقم 9798 وتاريخ 10 / 2/ 1428 ه وبالله التوفيق هكذا ادعى وبسؤال المدعى عليه أجاب بقوله : ما ذكره المدعي العام من أنه تم القبض علي وبحوزتي جرامن 2جم من الحشيش المخدر وأنني أتعاطى الحشيش المخدر فهذا صحيح وأما ما ذكره المدعي العام من قيامي بترويج كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم عن طريق البيع فهو غير صحيح والصحيح هو أن زميلي …………….وهو المصدر قد قابلني وسلمني قطعة من الحشيش المخدر يبلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم وطلب مني تسليمها لشخص يعرفه وبعدها وردني اتصال من أحد الأشخاص على جوالي الوارد في الدعوى وطلب مقابلتي فقابلته على شارع ……… وأخبرني أنه من طرف زميلي … فسلمته قطعة الحشيش التي سلمها لي ……………. ولم أستلم من هذا الشخص أي مبلغ مالي علماً أن القطعة المضبوطة بحوزتي تخصني ولاستعمالي الشخصي وقد تحصلت عليها من زميلي … كما أنني قد تعاطيت الحشيش المخدر قبل القبض علي بيومن كما أن السوابق المنسوبة لي في دعوى المدعي العام وعددها سبع سوابق فهي صحيحة ومنها سابقة ترويج مخدرات هكذا أجاب فسألنا المدعي العام البينة على دعواه فقال أن بينتي هي ما تضمنته أوراق المعاملة من أقوال ومحاضر وتقارير هكذا قرر وللحاجة للرجوع إلى أوراق المعاملة للاطاع عليها ورصد ما يلزم رصده فقد رفعت الجلسة وفي جلسة ثانية جرى تصفح ثبت لدينا الآتي : المرسل عبارة عن حرز ظرف حكومي وجد بداخله 1- العينة رقم 1242 / 30 وهي عبارة عن كيس بلاستيك شفاف عديم اللون به قطعة بنية اللون تزن بميزان القسم صافي 0,3 ثلاثة بالعشرة من الجرام ثبت إيجابيها لمادة الحشيش المخدر-2 العينة رقم 1242 /أ وهي عبارة عن كيس بلاستيك شفاف عديم اللون به قطعة بنية اللون تزن بميزان القسم صافي 0,3 ثلاثة بالعشرة من الجرام ثبت إيجابيها لمادة الحشيش المخدر .أه. كما وجدنا إجابة المدعى عليه في القرار الشرعي رقم 13 / 4/ض في1431/06/25 ه المرفق لفه 73 الصادر سابقاً في هذه القضية تتضمن ما نصه : ما ذكره المدعي العام في دعواه صحيح حيث أتصل بي شخص وطلب مني حشيش فطلبت منه الحضور لاستلام الحشيش ولما حضر قمت بتسليمه كمية الحشيش المذكورة بالدعوى واستلمت منه المبلغ وقدره مائتان وخمسون ريال وتم القبض علي وبحوزتي المبلغ كما أنه ضبط بحوزتي على قطعة حشيش بلغ وزنها جرامن والسابقة المذكورة في الدعوى صحيحة حيث أن لي سبع سوابق ومنها سابقة ترويج للمخدرات .أه. كما وجدنا صورة القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام برقم 150 في 28 / 08 / 1425 ه المرفق لفه 33 – 37 يتضمن الحكم بتعزير المدعى عليه …..ترويج الحبوب المنبهة والمحظورة بالسجن سنة وجلده مائتي جلده ولم نجد في القرار ما يفيد ثبوت إدانة المدعى عليه بترويج المخدرات صراحةً ثم رفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه لعرض ما تم تدوينه عليه ورصد إفادته وفي جلسة ثالثة حضر الطرفان كل من المدعي العام ……………. والمدعى عليه……………. وبعرض ما تم تدوينه انفاً على المدعى عليه قال: ما ورد في أقوالي لدى التحقيق غير صحيح سوى ما أقررت به لديكم وقد صدرت مني تلك الأقوال بالإكراه من المحقق ولا بينة لدي على دعواي الإكراه كما أن ما ورد في محضر القبض وما ورد في إجابتي أثناء نظر الدعوى لدى اللجنة السابقة فهو غير صحيح وأما ما ورد في التقرير الكيماوي فا أعلم عنه شيئاً وأما القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام المتضمن الحكم بتعزيري بالسجن والجلد في قضية مخدرات فهو صحيح هكذا قرر ثم رفعت الجلسة للتأمل وفي جلسة رابعة حضر الطرفان كل من المدعي العام……………. والمدعى عليه ……………. فنظراً لمتقدم من الدعوى والإجابة وحيث صادق المدعى عليه على حيازته لكمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها 2 جرام بقصد التعاطي وأنه تعاطى الحشيش المخدر كما صادق على صحة السوابق المنسوبة إليه في دعوى المدعي العام وأنكر الترويج وحيث قرر المدعى العام أن بينته هي ما تضمنته أوراق المعاملة ولما جاء في أقوال المدعى عليه لدى التحقيق من إقراره ببيع قطعة من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم على أحد الأشخاص بقيمة قدرها مائتان وخمسون ريال 250 ولما تضمنه محضر الانتقال والقبض والتفتيش المدون نصه آنفاً ولما ورد في إجابة المدعى عليه لدى حكام القضية سابقاً في القرار الشرعي رقم ……………. في1431/06/25 ه والمدون نصها آنفاً ولما تضمنه التقرير الكيماوي المشار إليه آنفاً ولأن القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام برقم 150 في 28 / 8/ 1425 لم تضمن ثبوت إدانة المدعى عليه بترويج المخدرات صراحة لذا فقد ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بترويج كمية من الحشيش المخدر بلغ وزنها خمسة جرامات وثمانية أعشار الجرام 5,8 جم عن طريق البيع بقصد الاتجار للمرة الأولى وفقاً للفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وصرفنا النظر عن طلب المدعي العام إيقاع عقوبة القتل على المدعى عليه وقررنا تعزير المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده سبعمائة جلده مفرقة على دفعات كل دفعه خمسين جلده وبن كل دفعه وأخرى ثلاثون يوماً ودفع غرامه مالية قدرها خمسة وعشرون ألف ريال 25000 وفقاً للمادة 38 من نظام المخدرات ومنعه من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من نظام مكافحة المخدرات كما قررنا مصادرة جواله الذي يحمل الرقم المصنعي ……………. الوارد في الدعوى وفقاً للفقرة الأولى من المادة 53 من النظام وعدم صرف الشريحة له كما قررنا إقامة حد المسكر على المدعى عليه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وذلك بجلده ثمانين جلده دفعه واحده كما ثبت لدينا إدانة المدعى عليه بحيازة جرامن 2جم من الحشيش المخدر بقصد التعاطي وعقوبته على ذلك مشمولة بعقوبة الترويج المذكورة بعالية وفقا للفقرة الأولى من المادة 62 من النظام وبما ذكر حكمنا وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم مع تقديم لائحة اعتراضية وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم حرر في 07 / 03 / 1433 ه وفي يوم الأربعاء الموافق 14 / 04 / 1433 ه الساعة 45 : 01 ظهراً فتحت الجلسة وقد أنقضت المدة المحددة للمدعي العام وقدرها ثلاثون يوماً التي بدأت بتاريخ استلامه لنسخة الحكم في 14 / 03 / 1433 ه إلا أنه لم يتقدم باعتراضه خلالها لذا يسقط حقه في الاعتراض وسوف يتم رفع القرار الشرعي وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لإكمال الازم حسب التعليمات أن شاء الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد حرر في 14 / 04 / 1433 ه
الاستئناف
وفي يوم الأربعاء الموافق 13 / 09 / 1433 ه الساعة 45 : 11 ظهراً فتحت الجلسة وفيها حضر الطرفان كل من المدعي العام ……………. والمدعى عليه ……………. وقد أعيدت لنا المعاملة من فضيلة الرئيس على خطاب فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………….في 21 / 07 / 1433 ه وبرفقها قرار أصحاب الفضيلة قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية رقم …………….في 14 / 07 / 1433 ه نص الحاجة منه قولهم : وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية أن ما حكم به أصحاب الفضيلة قليل جداً لأن المدعى عليه ممن يتوجه عليه التشديد في العقوبة استنادا للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لملاحظة ذلك ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها . أ ه . ونجيب أصحاب الفضيلة ، وفقهم الله ، أنه بإعادة دراسة القضية وتأملها ولأن سابقة الترويج بحق المدعى عليه وأن لم تثبت صراحة في القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام المشار إليه آنفاً إلا أنه ورد فيه شهادة كل من …………..، ……………… المعدلين التعديل الشرعي والذين لم يقدح بهما المدعى عليه من إحضار المدعى عليه للحبوب المحظورة بقصد بيعها واجتماعه بالمصدر ومداهمتهما أثناء العملية كما أنه ورد في تسبيب الحكم في القرار الشرعي الصادر من المحكمة الجزئية بالدمام ما نصه : وبما أن البينة قد شهدت بعملية البيع من المدعى عليهما .أه. لذا قررنا زيادة تعزير المدعى عليه……………. وذلك بسجنه لمدة ثلاثة سنوات وجلده ثلاثمائة جلده مفرقة على دفعات حسبما ذكر آنفاً ليصبح مجموع ما حكمنا به بحق المدعى عليه من سجن وجلد هو سجنه لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه في هذه القضية وجلده ألف جلده مفرقة على دفعات كل دفعه خمسين جلده وبن كل دفعة وأخرى ثلاثون يوماً وبه حكمنا وأما باقي حكمنا السابق فباقٍ على حاله وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي العام أنه لا زال على اعتراضه على الحكم وقرر المدعى عليه القناعة بالحكم وصلى الله على نبينا محمد حرر في 13 / 09 / 1433 ه
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخماسية الأولى في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة الدمام برقم ……………. وتاريخ 19 / 9/ 1433 ه والمقيدة لدى المحكمة برقم …………….وتاريخ 8/ 10 / 1433 ه المرفق بها القرار الشرعي ذو الرقم ……………. والتاريخ 9/ 3/ 1433 ه الصادر من أصحاب الفضيلة القضاة بالمحكمة…………….الخاص بدعوى/المدعي العام ضد/…………….في قضية مخدرات وقد تضمن القرار حكم أصحاب الفضيلة بما هو مدون ومفصل فيه . وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب به أصحاب الفضيلة على قرارنا رقم…………….وتاريخ 14 / 7/ 1433 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على