القضاء التجاري / عقود مقاولات
القضية رقم: ٢١١٩/ ٢ / ق لعام ١٤٢٠هـ
الحكم الابتدائي رقم: ٥ /د /تج /١٠ لعام ١٤٢٤ هـ
حكم التدقيق رقم: ٢٦ /ت / ٣ لعام ١٤٢٥ هـ
تاريخ الجلسة: 24/1/١٤٢٥ هـ
الموضوعات
عقد تجاري , عقد مقاولة من الباطن , التزامات عقدية , شروط العقد , إنهاء العقد من أحد طرفيه , الالتزام بتسليم قيمة الأعمال المنفذة , إعادة قيمة الضمان البنكي , تقييم الأعمال المنفذة , خبرة محاسبية , تعويض , تعويض عن الضرر , وقت الدفع بشرط التحكيم , سقوط حق التمسك بشرط التحكيم بعددخول في الموضوع
الملخص
يذكر المدعي أنه تعاقد مع المدعى عليها عقد مقاولة من الباطن يتم بموجبه إسناد تنفيذ أعمال كهربائية لمشروع مجمع سكني، وأنه أثناء تنفيذ الأعمال قامت المدعى عليها بإنهاء العقد تعسفا قبل اكتمال التنفيذ ودون سبب مشروع، وطالب بإلزام المدعى عليها بإعادة المبلغ المحتجز ضمانا لحسن التنفيذ، وقيمة الأعمال المنفذة المحتجزة، والتعويض عن الأضرار الناتجة عن إلغاء العقد تعسفيا -دفعت المدعى عليها بعدم صحة المطالبة، وطلب إعادة ما استلمه المدعي أكثر مما يستحقه- استعانت الدائرة بمحاسب قانوني لتقدير قيمة الأعمال المنفذة وفقا لبنود العقد، ومحاضر الاستلام الموقعة من الطرفين- الثابت أن الأعمال التي تم حصرها عند إنهاء العقد غير مكتملة ولاينطبق عليها بنود العقد ولم توصف بنفس توصيف أعمال العقد ولم يرد بمحضر الاستلام أي نسب إنجاز – انتهت الخبرة المحاسبية في تقريرها إلى إلزام المدعى عليه بقيمة الأعمال المنفذة والتي لم يستلم قيمتها المدعي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات لطرفي الدعوى اطمئنان الدائرة إلى النتيجة التي توصل إليها المحاسب القانوني والقواعد التي سار عليها في عمله وفقا للغموض الذي يكشف طبيعة الدعوى، والإعراض عن بقية طلبات المتداعيين؛ حيث لم يرد بالعقد ما يؤيدها، ولم يقدم ما يثبت الضرر المدعى به وكذا الإعراض عن دفع المدعى عليه بأعمال شرط التحكيم والذي لم يتمسك به في بداءة الأمر وقبل الدخول في الموضوع- مؤدى ذلك: إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
الوقائع
حيث إن وقائع هذه القضية تتحصل حسبما يتبين من الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم لفرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة بجدة….. بوكالته الشرعية عن….. بلائحة دعوى ضد شركة….. في السعودية، ذكر فيها أنه تم التعاقد مع المدعى عليها على أن يقوم موكله بتنفيذ أعمال كهرباء لصالح المدعى عليها، بموجب العقد رقم (…) وتاريخ 23/5/١٩٩٩م، بمبلغ قدره (9.650.000) تسعة ملايين وستمائة وخمسون ألف ريال، وأنه أثناء القيام بالعمل أرسلت المدعى عليها خطابها رقم (….) وتاريخ ٢٣/ ١٠/ ١٩٩٩ م، والمتضمن إيقاف موكله عن العمل، وذكر بأن الأسباب التي ذكرتها المدعى عليها لا تعطيها الحق في فسخ العقد، وهي أسباب غير صحيحة، وأن هذه الأسباب التي تدعيها كانت نية مبيته عندها، واتضح دلك بإكمالها العمل بنفسها؛ وانتهى إلى طلب الحكم بما يلي: أولا: بصفة مستعجلة إلزام المدعى عليها بصرف مبلغ (550.384) خمسمائة وخمسين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثمانين ريالا، تم خصمها على موكله من المستخلص الذي تم إعداده من قبل المدعى عليها قبل الإيقاف بثلاثة أشهر: كضمان على المشروع؛ حيث إنها السبب في إيقاف العمل وإلغاء المشروع. ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (2.994.127) مليونين وتسعمائة وأربعة وتسعين ألفا ومائة وسبعة وعشرين ريال؛ مقابل باقي حساب موكله لدى المدعى عليها. وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم (٢١١٩/ ٢/ ق لعام ١٤٢٠هـ)، وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 2/12/١٤٢٠هـ؛ فباشرت نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط. وفي جلسة يوم الثلاثاء 20/1/1٤٢١هـ حضر المدعي وكالة -سعودي الجنسية- بموجب الحفيظة رقم (…) مصدرها….. في 9/1/١٣٩٣هـ وبصك الوكالة رقم (…) في 30/8/1٤٢٠هـ الجلد (.. /..) الصادر من كتابة عدل جدة الثانية، وحضر لحضوره المدعى عليه وكالة….. – سعودي الجنسية – بموجب الحفيظة رقم (…) مصدرها….. في….. وبصك الوكالة رقم (…) في 17/1/1٤٢١هـ الجلد (.. /..) الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه ذكر أنها وفقا للائحة الدعوى المقدمة للديوان والمقيدة برقم (٢١١٩/ق لعام 1٤٢٠ هـ)، وبطلب الجواب على الدعوى من المدعى عليه وكالة قدم فيجلسة يوم الاثنين ٣/3/١٤٢١هـ مذكرة من ثمان صفحات، مرفق بها بعض المستندات المترجمة والمكونة من تسع وستين لفة، ذكر فيها أن المدعي يزعم أن قيمة الأعمال المنقذة بموجب المستخلص الأول هو مبلغ (1.357.699) ريال. في حين أن الثابت من مراجعة الأعمال التي تم تنفيذها من قبله بعد إلغاء العق وإيقافه عن العمل واستلام الأعمال منه في تاريخ لاحق لهذا المستخلص، وتحديدا في٢٤/ ١٠/ ١٩٩٩ م بموجب محضر موقع عليه من الطرفين؛ والذي يؤكد موافقة المدعي على حجم الكميات المنفذة من هذه الأعمال، وأنه بعد قيا موكلته باجراء تقييم للأعمال المنفذة بحسب بنود الأسعار المتفق عليها يتضح أن القيمة الإجمالية لجميع الأعمال المنفذة هو مبلغ (690.580) ريالا، وأن التسوية النهائية بعد إجراء المحاسبة تبين أن المدعي مدين للمدعى عليها بمبلغ (176.080) ريالا؛ ومن ثم فما يطالب به المدعي غير صحيح، ويخالف الواقع؛ وكان على المدعي سداد المبلغ الذي حصل عليه، وهو أكثر مما يستحقه، والبالغ (176.080) ريالا؛ بحسب التفصل الوارد في بيان التسوية النهائية، أما بشأن شهادة الدفع التي قدمها المدعي، والتي جاء فيها بأن قيمة الأعمال المنفذة في ٢٩/ ٧/ ١٩٩٩ م هو مبلغ (1.357.699) ريال: فإن المدعي يعلم أن هذه الشهادة صدرت من المدير السابق للمشروع، بقيمة أكبر مما يستحقه المدعي فعلا: بحسب توضيح المدير السابق، وأن الغرض من إصدار هذه الشهادة يرجع إلى أن المدعي كان يعاني من عجز في السيولة، وعدم تمكنه من دفع مستحقات العمال وشراء المواد للمشروع، إضافة إلى أن هذه الشهادة لم تؤسس على القياس الفعلي للأعمال، وإنما كانت حسابات تقريبية، كما أن الغرض من إصدار هذه الشهادة كان لأجل دعم المقاول، وليست الصورة الحقيقية للتقدم الفعلي للعمل، وأنه قد تم إعداد هذه الشهادة بحسن نية لاستمرار تقدم العمل في المشروع، ولتفادي نفقات التأخير، كما ذكر بأن المبلغ الذي يطالب به المدعي مقابل تعويضه بسبب إنهاء العقد والبالغ (175.020) ريالا؛ فإن العقد وشروطه قد أعطى الحق لموكلته في حالة حصول أي تقصير في الأداء أو التأخير من قبل المقاول لأي سبب من الأسباب؛ إلغاء العقد حالا وبدون إشعار، وذكر بأن هناك قصورا في الأداء من قبل المدعي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الأعمال وتوريد بعض المواد المخالفة للمواصفات؛ مما ترتب عليه أن تعرضت موكلته إلى ملاحظات فيتنفيذ الأعمال من الاستشاري المشرف على المشروع، ومن ثم فإن قيام موكلته بناء على ذلك بالغاء العقد إجراء صحيح وحق مشروع، يتفق مع شروط العقد؛ ومن فعل ما يجوز له فعله فلا ضمان عليه، أما ما ذكره المدعي بخصوص مطالبته بمبلغ (1.658.460) ريال مقابل الربح في المشروع في حالة إتمام الأعمال؛ فإن قواعد الشريعة الإسلامية تستلزم أن يكون الضرر ممكنا تقويمه بالمال، أما المتوقع فلا تعويض عنه لأنه معدوم، ولا قيمة للمعدوم فلا يصح مقابلته بالمال، كما أن مطالبة المدعي بمبلغ (35.870) ريال مقابل مصاريف الموقع، ومبلغ (31.700) ريال مواصلات ونقليات، تقوم على غير أساس من العقد؛ إذ إنه ليس فيه ما يلزم موكلته بقيمة هذين المبلغين؛ لأنها غير ملزمة بهما أصلا: ومن ثم فلا محل لإلزامها بهما، كما أنه ليس صحيحا ما ذكره المدعي من أن موكلته تعسفت في استعمال حقها في إلغاء العقد؛ ذلك أن موكلته إنما ألغت العقد بسبب أوجه القصور الكثيرة فيتنفيذ الأعمال، والتي تمثلت فيعدم مراعاة الجدية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والتأخير في تقديم الرسومات الخاصة بالنظام التلفزيوني، وتركيب بعض لوحات التوزيع بالمخالفة للمواصفات المتفق عليها، وتدني ورداءة الصناعة المهنية، وعدم توفير العمالة الكافية في الموقع لتنفيذ الأعمال، وعدم توفر المعرفة الكافية لدى المشرفين على العمل، وكذلك استخدام عمالة غير نظامية، إضافة إلى ذلك فان الاستشاري المشرف على المشروع قد أشار إلى أوجه القصور المذكورة، علاوة على أن المدعي لم يقدم الأدلة على تجاوز موكلته لحقها المشروع، مما يجعل قوله مرسلا خال من البينة؛ وانتهي إلى طلب الحكم بصفة أساسية بما يلي: أولا: رفض طلبات المدعي؛ لعدم صحتها، ولعدم وجود أساس لها، ولا سند عليها. ثانيا: إلزام المدعي بأن يدفع لموكلته – المدعى عليها – المبلغ الذي أخذه أكثر مما يستحقه والبالغ قدره (176.081) ريالا. وبصفة احتياطية إحالة الأعمال المنفذة إلى الخبرة؛ لإعداد تقرير فني بشأنها على الطبيعة؛ لتحديد قيمة هذه الأعمال، ولإعطاء كل ذي حق حقه. وفي جلسة يوم الثلاثاء ٩/4/١٤٢١هـ قدم المدعي وكالة مذكرة من صفحات مرفق بها عدد تسع مستندات من سبع عشرة صفحة، ذكر فيها بأن المدعى عليها قامت بإلغاء العقد تعسفيا وأوجه القصور التي ذكرتها مردود عليها: ذلك أنه في الحقيقة يوجد جدول زمني واحد متفق عليه ومعد سابقا وموقع من موكله، كما أن المدعى عليها ماطلت في اعتماد المقاول من الباطن الذي سيقوم بتقديم الرسومات الخاصة بالنظام التلفزيوني، رغم تقديم موكله – ولثلاث مرات لأسماء مقاولين من الباطن، وظلت المدعى عليها ترفضهم، كما أن الاستشاري اعترض بخصوص لوحات التوزيع على أربع لوحات من أصل (٣٧٦) لوحة، وكان اعتراضه في غير محله، وردت عليه المدعى عليها بخطابها المؤرخ في 30/8/١٩٩٩ م والمتضمن أن اللوحات التي تم تركيبها هي نفس النوع الموافق عليه من الاستشاري. إضافة إلى أن الخطاب الصادر منها للاستشاري بتاريخ 2/12/١٩٩٩م يتضمن نفيها عن أوجه القصور التي ذكرتها، كما ذكر بأن لموكله مستحقات لقاء الأعمال التي أنجزها في الفترة من ٣٠/ ٧/ ١٩٩٩ م وحتى 23/10/١٩٩٩م، والبالغ مقدارها (467.687) ريالا، والتي تم احتسابها بناء على استخدام نفس الطريقة التي اتبعتها المدعى عليها في حساب الأعمال المنجزة من قبلها مرحليا، وطبقتها على موكله، إضافة إلى أن له مستحقات لقاء ما لحق به من أضرار نتيجة إلغاء المدعى عليها للعقد تعسفيا، والبالغ مقدارها (1.901.050) ريال، والمتمثلة فيما يلي:
المبلغ |
البيان |
35.870 ريال |
مصاريف إعداد الموقع نقل وإعادة ما تم تحصره |
175.030 ريال |
تعويض عن عدم الوفاء بالعقد وإلغاءه تعسفيا من المدعى عليها |
1.658.460 ريال |
تعويضات إلغاء عقود |
كما ذكر بأن موكله يطالب بمبلغ (550.385) ريال، والذي تم احتفاظ المدعى عليها به؛ ضمانا لحسن التنفيذ؛ لحين استلام الأعمال وانتهاء العقد والعمل؛ ذلك أن العمل الذي اقتطع المبلغ ضمانا له قد تم تسليمه، وأن العقد قد انتهى عندما ألغته المدعى عليها؛ وانتهى إلى طلب الحكم بما يلي: ١ – إعادة المبلغ المحتجز ضمانا لحسن التنفيذ، والبالغ مقداره (550.385) ر يالا. 2 – إلزام المدعى عليها بدفع قيمة الأعمال المنجزة في الفترة ما بين ٣٠/ ٧/ ١٩٩٩ م حتى 23/10/١٩٩٩م؛ محسوبا على أساس المكيال الواحد للطرفين، والبالغ مقدارها (467.687) ريالا. ٣ – إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (1.901.050) ريالا عن الأضرار الناتجة عن إلغاءها العقد تعسفيا. ثم تبادل أطراف القضية عددا من المذكرات في عدد من الجلسات لم تخرج في مجملها عما سبق وأن قدمه كل واحد منهم. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١١/ ٨/ 1٤٢١ هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة من صفحتين ذكر فيها بأن الخلاف بين موكلته والمدعي هو حول قيمة الأعمال التي أنجزها المدعي فعلا بحسب محضر التسليم الموقع من الطرفين في٢٤/10/١٩٩٩ م، والبالغ قيمتها (690.580) ريال. وقيمة الأعمال التي يدعي المدعي أنه نقذها بحسب الفواتير وشهادات الأعمال التي قدمها؛ ومن ثم فإن تطبيق الأعمال المتفق عليها بموجب العقد على محضر تسليم الأعمال الموقع في24/10/١٩٩٩م سوف يبين مقدار الأعمال التي أنجرها المدعي فعلا وقيمتها؛ مما يستوجب تعيين مكتب استشاري هندسي لبيان ذلك، وسألت الدائرة المدعي وكالة في جلسة يوم الثلاثاء 30/1/١٤٢٢هـ عن مستندات المبالغ التي يطالب بها، كما سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن كيفية احتساب المدعى عليها لقيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعي في الفترة ما بين 30/7/١٩٩٩ م إلى 23/10/١٩٩٩م، ولماذا لم يتم احتسابها على الكيفية التي تم حساب الأعمال السابقة بموجبها؛ فطلبا أجلا لتقديم ذلك، وفي جلسة يوم الاثنين ١٤٢٢/٣/١٢هـ قدم المدعي مذكرة مكونة من ثلاث صفحات لم تخرج في مجملها عما سبق وان قدمه، مرفق بها صور ثمانية مستندات مكونة من ثلاث وستين صفحة، تضمنت بيانا بمستندات المبالغ التي يطالب بها، كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة من صفحة واحدة طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحكيم؛ استنادا إلى المادة (١٨) فقرة (١) من الشروط العامة للعقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها. وفي جلسة يوم الثلاثاء ١٩/ ٤/ 1٤٣٢ هـ قدم المدعى عليه وكالة مذكرة من ثلاث صفحات ذكر فيها بأنه حول سؤال الدائرة عن كيفية احتساب قيمة الأعمال المنفذة فإنه يطلب إحالة القضية إلى خبير هندسي لتحديد قيمة الأعمال التي نفذها المدعي. وفيجلسة يوم الاثنين 11/1/1٤٢٣هـ قرر المدعي وكالة بأنه يطلب إحالة النزاع إلى خبرة محاسبية ليقدم تقريرا يبين ما لكل طرف لدى الآخر؛ فقرر المدعى عليه وكالة في جلسة يوم الثلاثاء 19/1/1٤٢٣هـ بأنه لا يمانع؛ شريطة أنه في حالة عدم توصل المحاسب القانوني إلى نتيجة نهائية تبين ما لكل طرف لدى الآخر على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين؛ فإنه يطلب تعيين خبير هندسي يقوم بحصر ما أنجز من الأعمال، ثم فوض الطرفان الدائرة في اختيار المحاسب القانوني الذي يقوم بهذه المهمة؛ فقررت الدائرة ندب المحاسب القانونى ….. بإجراء المحاسبة بين الطرفين، وبيان ما لكل طرف لدى الآخر على ضوء ما يقدم إليه من مستندات من قبل الطرفين، وعلى ما يبرئ الذمة، ويحفظ حقوقهم، وتكون أتعابه مناصفة بين الطرفين في البداية، ويتحملها كاملة الطرف الخاسر في القضية؛ فورد للدائرة تقرير المحاسب القانوني المكلف فيهذه القضية رفق خطابه رقم (١٤٦) وتاريخ ١٧/ ٧/ ١٤٢٣هـ، المتضمن أن مضمون هذه القضية يتمثل في عقد مقاولة بين المدعي وبين المدعى عليها في إسناد تنفيذ الأعمال الكهربائية لمشروع مجمع….. السكني بجدة، وقام المدعي بالعمل، وقدم المستخلص الأول، وتم الموافقة عليه من المقاول الرئيسي، وبم صرف قيمته للمدعي بعد خصم مبلغ ضمان حسن تنفيذ وضمان سلامة الأعمال، وكذلك تم خصم قيمة بعض الأعمال البسيطة التي تم تنفيذها بواسطة المقاول الرئيسي، ولكنها جزء من أعمال العقد، فحسمها من مستحقات المدعي، وتمت هذه الحسميات برضا وقبول الطرفين، وفي24/10/١٩٩٩م أي بعد مرور خمسة أشهر من تاريخ العقد تم إيقاف الأعمال من قبل المدعى عليها، وتم إعداد محضر اجتماع أرفق به كشوف لحصر الأعمال المنجزة من مقاول الباطن، وتم التوقيع على هذه الكشوف من الجانبين بما يفيد سلامة الأعمال المنفذة من الناحية الهندسية، وسلامة الحصر لكافة الأعمال من جانب مقاول الباطن، وتتركز مطالبة المدعي أنه بإنهاء العقد قد تضرر؛ لكونه كان آملا في الاستمرار فيه وتحقيق أرباح من هذا العقد؛ فطالب بقيمة الأعمال المنقذة، وجميع المصاريف المتعلقة بنقل وتجهيز الموقع وإخلائه بعد الإيقاف، وطالب كذلك بتعويضات عن إنهاء العقد. وبعد الاطلاع على بنود عقد المقاولة بين الطرفين ومطالبة المدعي ورد المدعى عليها، وبعد الفحص والتدقيق والمراجعة؛ كانت النتيجة ورأي الخبرة المحاسبية أن هناك حق للمدعي طرف المدعى عليها يتمثل في الآتي:
ريال |
البيان |
1.445.090 |
قيمة الأعمال المنفذة من المدعي والمستلمة من المدعى عليها، وتم تقييمها من جانب المحاسب القانوني أخذا في الاعتبار تقييم المدعى عليها لمحضر الاستلام النهائي وكذلك لتقييم المستخلص الأول المقدم من المدعي والمعتمدة من المدعى عليها. |
11.900 |
قيمة تعويض المدعي عن مصاريف إعداد الموقع ثم النقل وإعادة ما تم تحضيره. |
1.456.990 |
إجمالي المستحق للمدعي من مطالباته. |
– |
يحسم منة ، |
13.325 |
قيمة أعمال تم تنفيذها من المدعى عليها، وتم اعتمادها من المدعي |
24.400 |
قيمة مواد وردتها المدعى عليها، وتم اعتمادها من المدعي (مستخلص1) |
769.586 |
المستلم من المدعي عن بعد الحسميات عن الأعمال المنفذة. |
649.679 |
صافي المستحق والمتبقي للمدعي عن مطالبته في ذمة المدعى عليها. |
وذلك عن باقي قيمة الأعمال المنقذة من المدعى، وكذلك عن تعويضه عن مصاريف تجهيز وإخلاء الموقع. أما عن مطالبة المدعي بتعويضات أخرى عن أرباح لم تحقق؛ تعويضا عن إنهاء عقد؛ فلا يوجد ما يؤيده من الناحية المحاسبية أو العقدية، أما عن طلب المدعى عليها بحسم ما قيمته (19.350) ريالا من المدعي، عن قيمة مواد لم يتم الموافقة عليها لمخالفتها للمواصفات، فالتقييم للأعمال المنجزة اشتمل فقط على الأعمال المنقذة من المدعي والمستلمة من المدعى عليها بإقرار مندوب المدعي وممثل المدعى عليها وممثله في الاستلام بأنها جميعها سليمة، وكذلك مطالبة المدعى عليه بحسم مبلغ (40.000) ريال كهرباء على حساب المدعي فلا يوجد بالعقد ما ينص على ذلك صراحة، وكذلك في عرف المقاولات لا يوجد ما يؤيد حسم هذا المبلغ؛ لذا وبناء على ما سبق فإن هناك حق باقي للمدعي بمبلغ وقدره (649.679) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريالا لا غير؛ عن باقي الأعمال المنقذة من جانبه، وكذلك تعويضا عن مصاريف تجهيز الموقع ثم نقله وإعادة ما تم تحضيره. وقد تسلم كل واحد من أطراف القضية نسخة من تقرير المحاسب القانوني المكلف في هذه القضية وقدم كل واحد منهما ملاحظاته عليه. فقدم المدعي وكالة مذكرة مكونة من صفحتين ذكر فيها بأن الصفحة الحادية عشر من التقرير قسمت إلى خمس خانات، وأنه ورد في الخانة الرابعة ما أسماه (قيمة الأعمال بمحضر 24/10/١٩٩٩م)، وحيث إن محضر 24/10/١٩٩٩ م لم يتضمن قيمة أو تقييم للأعمال، وإنما اقتصر على حصر الكميات وإقرار باستلامها صحيحة مطابقة للمواصفات، فهل اطلع المحاسب على أصل المحضر، أم أنه اختلط عليه الأمر؛ فأخذ بالأرقام الواردة فيما قدمته المدعى عليها له على أنه تسوية نهائية؟ وماذا تعني عبارة تسوية نهائية محاسبيا؟، كما قدم المدعى عليه وكالة مذكرة مكونة من صفحتين تضمنت ملاحظته على التقرير في أنه اعتمد في تقييم الأعمال التي نقذها المدعي، ولم يتم إنجازها بالكامل، بل نفذت جزئيا، على اجتهاد شخصي باعتماد المحاسب القانوني على محضر الاجتماع 24/10/١٩٩٩ والمستخلص الصادر بتاريخ 29/7/١٩٩٩م، وقام بالتوفيق بينهما للوصول إلى قيمة نهائية للأعمال بحسب تقديره، ولم يعتمد في ذلك على معيار واحد، فتارة أخذ بالطريقة المحددة في المستخلص المؤرخ في ٢٩/ ٧/ ١٩٩٩ م، وتارة أخرى أخذ بمحضر الاجتماع المؤرخ في24/10/١٩٩٩م، وإن هذا محل نظر حيث إن معيار احتساب الأعمال لابد أن يكون ثابت وغير متغير، كما خالف التقرير نص المادة (٢٢ – ٣- ٢) من العقد المبرم بين الطرفين، إضافة إلى أن المحاسب القانونى تنحصر خبرته ودوره في تدقيق الحسابات ورصد الأرقام، وليس تقييم الأعمال الفنية التي هي من خبرة وعمل مكاتب الاستشارات الهندسية، وطلب الاحالة إلى خبير في مجال استشارات هندسية يختاره الطرفان؛ لتحديد القيمة الحقيقة لجميع الأعمال المنقذة من قبل المدعي بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في 24/10/١٩٩٩ م على أساس فني وهندسي. وقد تم تسليم المحاسب القانوني نسخة من مذكرة المدعي وكالة، ونسخة من مذكرة المدعى عليه وكالة، المتضمنة ملاحظاتهما على ما جاء في تقريره؛ فرد على ما جاء فيهما من ملاحظات بموجب مذكرته رقم (٩٢٠) وتاريخ 13/11/١٤٢٢هـ، والتي ذكر فيهما بأن الخلاف بين الطرفين فيتقييم الأعمال المنقذة من المدعي، والتي تم حصرها في محضر استلام الأعمال الموقع من مندوبي الطرفين في 24/10/١٩٩٩م، والذي بخصوصه يطلب المدعي مبلغ أكبر لتقييم الأعمال، والمدعى عليها تطالب بمبلغ أقل لتقييم تلك الأعمال، وأن الخلاف بين الطرفين في تقييم هذه الأعمال يرجع للأسباب التالية: ١ – أن الأعمال تم حصرها وهي أعمال غير مكتملة، فلا يمكن تقييمها طبقا لبنود العقد. ٢ – لم يتم في محضر الاستلام للأعمال توصيف الأعمال بنفس توصيف الأعمال بعقد المقاولة بين الطرفين.٣ – لم يرد بالاستلام أي نسبة إنجاز للأعمال؛ لسهولة التقييم. وأنه لكل ما ورد قام كل طرف بتقييم الأعمال من وجهة نظره، وبالطريقة التي يرى فيها فائدته، ولكن يبقى عقد المقاولة الموقع بين الطرفين والذي ينص على أن: (الأعمال المنقذة من قبل….. -المدعي – يجب أن تكون على أساس تقييم الأعمال المنفذة بالشكل الذي يرضي صاحب العمل – المدعى عليها -)؛ لذا تم الاعتماد في تقييم هذه الأعمال على الأساس الذي نهجه صاحب العمل؛ لسببين: لتوافقه مع العقد من ناحية؛ ولكونه تم إتباع نفس طريقة التقييم في المستخلص الأول الذي تم صرفه من قبل المدعى عليها للمدعي، ولم يعترض أي من الطرفين على هذا التقييم في حينه، وكما هو معروف أن أعمال المقاولات هي أعمال تنقذ بالتتابع على مراحل متتالية، فلا يمكن مثلا في المستخلص الأول أن تكون نسبة إنجاز بند من البنود (١٥%)، ويكون المستخلص اللاحق له نسبة إنجاز نفس البند (٥%)، وهذا ما تم ملاحظته في المدعى عليها للأعمال المستلمة، حيث قام بتقييم بعض هذه الأعمال بأقل من تقييمه لنفس بند العمل من المستخلص الأولى الذي قام هو بصرف قيمته للمدعي، فتم القيام من جانب المحاسب القانوني بإثبات المبلغ الوارد بالمستخلص الأول في هذه الحالات؛ لأنه لا يعقل أن يكون إنجاز الأعمال يتناقص، ولم يقم المحاسب القانونى بتقييم الأعمال كما ورد بمذكرة وكيل المدعى عليها، حيث ينكر على المحا القانوني أحقيته في تقييم الأعمال، ولكن ما تم القيام به هو تثبيت تقييم قامتالمدعى عليها بإثباته للمدعي من قبل، وأنه تم استشارة مكتب هندسي متخصص في كيفية تقييم أعمال مستلمة بهذه الطريقة الغير مطابقة للعقد والغير مكتملة: فأكد أنه لتقييم هذه الأعمال بشكل هندسي ضرورة تواجد المهندسين الذين قاموا بالتسليم والتسلم في حينه، وأن يقوموا بوضع نسب للإنجاز لهذه الأعمال تتوافق مع بنود العقد، ثم تقيم تقييما جديدا وفقا للعقد؛ ولصعوبة ذلك، فالتقييم الذي تم للأعمال المنفذة هو الأقرب والأجدى للطرفين؛ وانتهى المحاسب القانوني إلى تمسكه بالنتيجة التي توصل إليها في التقرير الأساسي. وقدم تسلم طرفا القضية نسخة من مذكرة المحاسب القانوني التي تضمنت رده على ملاحظاتهما؛ فقرر كل واحد منهما بأنه ليس فيها جديد، ويكتفي كل واحد منهما بما سبق وأن قدمه فيمذكراته التي تضمنت ملاحظاته على التقرير المحاسبي، وقرر الطرفان اكتفاءهما بما سبق وأن قدماه.
الأسباب
وحيث إن المدعي يطلب الحكم له بإلزام المدعى عليها بما يلي: أولا: إعادة المبلغ المحتجز ضمانا لحسن التنفيذ، والبالغ قدره (550.385) خمسمائة وخمسون ألفا وثلاثمائة وخمسة وثمانون ريالا. ثانيا: دفع مبلغ (467.687) أربعمائة وسبعة وستون ألفا وستمائة وسبعة وثمانون ريالا؛ قيمة الأعمال المنجزة في الفترة ما بين ٣٠/ ٧ / ١٩٩٩ م وحتى 23/10/١٩٩٩م. ثالثا: دفع مبلغ (1.901.050) مليون وتسعمائة وواحد ألفا وخمسون ريالا. قيمة الأضرار الناتجة عن إلغاء المدعى عليها للعقد تعسفيا، وذلك على النحو المفصل في مذكرة المدعي المقدمة في جلسة يوم الثلاثاء ٩/ ٤/ 1٤٢١ هـ. وحيث إن المدعى عليها تطلب الحكم برفض طلبات المدعي: لعدم صحتها وإلزامه بأن يدفع المبلغ الذي أخذه أكثر مما يستحقه، والبالغ قدره (176.081) ريال. وحيث إنه بعد الاطلاع على شهادة الدفع التي تمثل المستخلص خلال الفترة من 23/5/١٩٩٩م، وهو تاريخ بداية العقد وحتى 29/7/١٩٩٩ م وبعد الاطلاع على محضر الاستلام المؤرخ في 24/10/١٩٩٩م للأعمال المنفذة من ٣٠/ ٧/ ١٩٩٩ م إلى 23/10/١٩٩٩م، واستنادا للبند (٢٢ – ٣ – ٢) من العقد المبرم بين الطرفين، والخاص بالإنهاء لأسباب خاصة بصاحب العمل، والذي ينص على ما يلي: (في هذه الحالة يجب على صاحب العمل أن يسدد للمقاول قيمة أعمال العقد المنقذة بالشكل الذي يرضي صاحب العمل، وكذلك قيمة التكاليف الإضافية المعقولة والمؤكدة التي تحملها المقاول؛ لقاء التنازل لصاحب العمل أو الإنهاء، وحسبما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وكذلك قيمة أوامر التوريد المناسبة، والعقود من الباطن التي أبرمها فيما يتعلق بأعمال العقد، والتكاليف الفعلية لقاء انتقال أعمال المقاول للمشروع، بما في ذلك تكلفة حماية وحراسة أعمال العقد، بعد خصم الدفعات المقدمة التي يتم استلامها حتى تاريخ الإنهاء)، وحيث إن للدائرة سؤال أهل الخبرة أو استشارتهم فيما لا يمكنها الإحاطة به؛ وفقا لما سار عليه قضاة السلف – رحمهم الله – وحيث إن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة النزاع في هذه القضية؛ وذلك للوصول إلى الحقيقة. وحيث إن المحاسب القانوني المكلف من قبل الدائرة انتهى في تقريره، بعد قيامه بالاطلاع على بنود عقد المقاولة بين طرفي العقد، ومطالبة المدعي، ورد المدعى عليها، والمتضمن مطالبتها بمبلغ (176.080) ريال، وبعد الفحص والتدقيق والمراجعة؛ إلى أن النتيجة هي أن هناك حق للمدعي طرف المدعى عليها يتمثل في الآتي: ١ – (1.445.090) ريالا قيمة الأعمال المنفذة من المدعي والمستلمة من المدعى عليها، وتم تقييمها، مع الأخذ في الاعتبار تقييم المدعى عليها في محضر الاستلام النهائي، وكذلك التقييم في المستخلص الأول المقيم من المدعي والمعتمد من المدعى عليها. ٢ – (11.900) ريال، قيمة تعويض المدعي عن مصاريف إعداد الموقع ثم نقل وإعادة ما تم تحضيره. ٣- (1456.990) ريالا إجمالي المستحق للمدعي من مطالبته يحسم منه: أ- (13.325) ريال قيمة أعمال تم تنفيذها من المدعى عليها، وتم اعتمادها من المدعي في المستخلص الأول. ب- (24.400) ريال قيمة مواد وردتها المدعى عليها، وتم اعتمادها من المدعي في المستخلص الأول. ج – (769.586) ريال المستلم من المدعي عن المستخلص الأول بعد الحسميات عن الأعمال المنفذة؛ ويكون (649.679) ريال صافي المستحق والمتبقي للمدعي عن مطالباته، وهو ما ترى الدائرة أنه المبلغ المستحق للمدعي فيذمة المدعى عليها؛ ذلك أن العمل بمقتضى ما يراه الخبراء مشروع باتفاق الفقهاء وإن لم يعقدوا لها بابا مستقلا في كتبهم، ولكن فروعها في أبواب الفقه المختلفة تدل صراحة على مشروعيتها واعتبارها في الإثبات والحكم بموجبها، وذلك بعد إخضاعها لقناعة الجهة القضائية بها، أما بالنسبة لباقي طلبات المدعي المتمثلة في طلبه تعويضه عن مصاريف المواصلات والنقليات بمبلغ (31.700) ريال، وتعويضه عن إنهاء العقد من قبل المدعى عليها بمبلغ (175.020) ريال، وتعويضه عما فاته من الربح في المشروع في حالة إتمام العمل بمبلغ (1.658.460) ريال. فإنه بخصوص طلب تعويضه عن مصاريف المواصلات والنقليات؛ فإن الثابت أن العقد المبرم بين الطرفين لم يرد به ما يثبت أحقية المدعي بذلك، إضافة إلى أن طبيعة هذا العقد تشتمل على المصروفات كاملة، ولا يمكن تعويض المدعي إلا عما نص عليه صراحة في العقد في بنود المصروفات اللازمة للإنهاء، وهو الأمر الذي انتهى إليه المحاسب القانوني في تقريره بخصوص هذا الطلب. وأما بخصوص طلب تعويضه عن إلغاء العقد؛ فإن الثابت بالأوراق أن المدعي لم يثبت الأضرار التي يدعي أنها لحقت به من جراء إلغاء العقد من قبل المدعى عليها، والتي عللت إلغاءها العق بوجود قصور في الأداء من قبل المدعي، كما يتضح ذلك من مجموعة المراسلات التي قامت بها المدعى عليها للمدعي، ومن بينها الخطاب الصادر من مالك المشروع إلى المدعى عليها المؤرخ في ٢٤/ ١٠/ ١٩٩٩ م، وأن العقد أعطى الحق للمدعى عليها في إنهائه في حالة وجود ذلك القصور في أداء المدعي؛ ومن ثم فإن المدعي لا يستحق تعويضه عن إلغاء العقد. وأما بخصوص طلب تعويضه عما فاته من الربح في المشروع في حالة إتمام العمل؛ فإنه يشترط لذلك كما هو مقرر شرعا أن يكون الضرر ممكنا تقويمه بالمال، أما المتوقع كما في هذه المطالبة فإنه لا تعويض عليه؛ لأنه معدوم: والمعدوم لا قيمة له؛ لذلك فإن ضياع المصالح والأرباح المنتظرة غير المؤكدة – المستقبلية – لا يعوض عنها؛ لأن محل التعويض هو المال الموجود المتحقق فعلا والمتقوم شرعا، والأضرار المستقبلية غير محققة حالا (نظرية الضمان في الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الرحيلي ص٩٦). أما عن مطالبة المدعى عليها لمبلغ (176.080) ريال فإن الثابت أنها ناتجة عن طريقتها في احتساب الأعمال المنفذة من المدعي بعد إلغاء العقد، والتي بينها وبين المدعي خلاف في كيفية احتسابها وقد قامت الخبرة المحاسبية المكلفة بالنظر في ذلك؛ وانتهت إلى ما سبق ذكره من أن هناك حق للمدعي بمبلغ (649.679) ريال طرف المدعى عليها، وأما عن طلبها إحالة القضية للتحكيم لوجود شرطه في العقد المبرم بينها وبين المدعي؛ فإن الثابت ترافع المدعى عليها في هذه القضية ودخولها في الموضوع من دون أن تتمسك بهذا الشرط بداءة الأمر؛ الذي تخلص معه الدائرة إلى رفض هذا الطلب؛ وفقا لما استقر عليه قضاء الديوان بهذا الخصوص، وأما عن طلبها إحالة تقييم الأعمال التي نفذها المدعي بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في24/10/١٩٩٩م إلى خبير مكتب استشارات هندسية؛ لتحديد القيمة الحقيقية لجميع الأعمال المنفذة من قبل المدعي على أساس فني وهندسي؛ فإن الثابت أن المحاسب القانوني كما في مذكرته رقم (٩٢) وتاريخ 13/11/١٤٢٣هـ قام باستشارة مكتب هندسي متخصص بكيفية تقييم أعمال مستلمة بهذه الطريقة الغير مطابقة للعقد والغير مكتملة؛ فأكد أنه لتقييم هذه الأعمال بشكل هندسي ضرورة تواجد المهندسين الذين قاموا بالتسليم والتسلم في حينه، وأن يقوموا بوضع نسب للإنجاز لهذه الأعمال تتوافق مع بنود العقد، ثم تقيم تقييما جديدا وفقا للعقد، وأنه لصعوبة ذلك قا المحاسب القانونى بالاعتماد في تقييمه لهذه الأعمال على الأساس الذي نهجه المدعى عليها؛ لسببين: لتوافقه مع العقد، والذي تضمن ما نصه: ( أن الأعمال المنفذة من قبل….. – المدعي – يجب أن يكون على أساس تقييم الأعمال المنقذة بالشكل الذي يرضي صاحب العمل) هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لكونه تم إتباع نفس طريقة التقييم في المستخلص الأولى الذي تم صرفه من المدعى عليها للمدعي، والذي لم يعترض أي من الطرفين على هذا التقييم في حينه؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لمبلغ (649.679) ريال طرف المدعى عليها؛ وبناء على ذلك ولكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة….. بأن تدفع للمدعي….. مبلغا وقدره (649.679) ستمائة وتسعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وسبعون ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٩/ د/ تج /١٠ لعام ١٤٢٤هـ) الصادر في القضية رقم (٢١١٩/2/ق لعام ١٤٢٠هـ) فيما انتهى إليه من قضاء.
والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.