اعادة عسكري للخدمه مع ايجابيه تحليل المخدرات

رقم القضية ٧٥٦ /١ / ق لعام ١٤٢٤هـ

رقم الحكم الابتدائي ١١ /د/ف/٢٥ لعام ١٤٢٤ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٢٩٧ /ت /٥ لعام ١٤٢٦هـ

تاريخ الجلسة 12/10/١٤٢٦ هـ

الموضوعات

خدمة عسكرية , أفراد , قرارات وظيفية , إنهاء خدمة , تعاطي الحشيش , تحليل مختبري , تقصير الجهة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الواجبة الاتباع في إجراء التحليل , عيب السبب , تعريف ركن السبب , الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال , وجوب بناء قرارات إنهاء الخدمة على القطع واليقين لا على الشك والتخمين

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إنهاء خدماته – استناد القرار محل التظلم على تعاطي المدعي مادة الحشيش وفقا للتحليل المختبري المجرى له – ثبوت عدم اتباع المدعى عليها والجهة التي أجرت التحاليل الإجراءات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية بحق المدعي، ومن ذلك عدم احتفاظها بالعينة الإيجابية لمدة ستة أشهر، وعدم استعمال الأرقام اللاصقة على العينة، والاكتفاء بكتابة الأرقام يدويا-  تقرير الإجراءات الاحترازية الاحتياطية الحالات التي ترفض فيها فحص العينات، ومنها حالة الكتابة باليد على العينة وعدم استخدام الأرقام اللاصقة – وجوب بناء قرارات إنهاء الخدمة على أسباب قطعية غير محتملة أو مشكوك فيها – تطرق الشك إلى الدليل يسقط الاستدلال به- أثر ذلك: إلغاء القرار.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي تقدم إلى الديوان بلائحة دعوى في 20/2/1٤٢٤هـ وذكر فيها أنه أحد منسوبي مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية في عمليات القيادة والسيطرة بالإضافة إلى السنترال برتبة عريف ومضى له بالخدمة العسكرية ما يقارب السبعة عشر عاما، وكان خلال تلك الفترة منضبطا في عمله ولم يصدر بحقه طوال تلك الفترة أي ملاحظة من مرجعه بل حصل على شهادة من مرجعه أنه حسن السيرة والسلوك ولم يلاحظ عليه أي تأخير أو غياب ولم يصدر بحقه أي مجلس تأديبي من تاريخ تعيينه في 25/2/1٤٠٧هـ وحتى تاريخ إنهاء خدماته في 2/11/1٤٢٣هـ، وأضاف أنه عند صدور الأوامر بتحليل منسوبي المديرية ظهرت لديه إيجابيات في مادة الحشيش ولم تكن إلا خطا غير مقصود أو مقصود من قبل العاملين على إجراءات التحليل، كما أضاف أنه مظلوم بذلك وليس له أساس من الصحة إذ لم يكن يدخن السيجارة العادية التي في متناول الأيدي ولم يعرف ما هو الحشيش إلا أنه تفاجأ في تاريخ 2/11/1٤٢٣هـ بصدور قرار فصله من عمله، وقد تقدم بتظلم إلى مرجعه ولم يحصل على نتيجة ثم تقدم إلى عدة جهات وكذلك لم يحصل على نتيجة ومن ذلك أنه تقدم إلى مساعد وزير الداخلية بتظلم سجل برقم (٤٩٩٥٢/6) في 16/11/1٤٢٣هـ إلا أنها حفظت، وأضاف أنه راجع مستشفى الأمل بالدمام وقام بعمل تحليل وكانت النتيجة سلبية، كما أضاف أنه عمل تحاليل أخرى في عدة مستشفيات وكانت النتائج سلبية وهو مستعد لعمل أي تحليل في أي مستشفى في أي وقت ثم ختم مذكرته بذكر حالته الاجتماعية والاقتصادية الصعبة وما تسبب به القرار المتظلم منه؛ لذا فهو يطلب إلغاءه وإعادته إلى عمله. وبإحالة القضية إلى الدائرة حددت لها جلسة ٦/ ٥/ ١٤٢٤هـ، وفيها كرر المدعي دعواه الواردة في لائحته، وأضاف أنه تبلغ بالقرار المتظلم منه في يوم صدوره في 2/11/1٤٢٣ هـ عن طريق الهاتف. أما ممثل المدعى عليها فطلب مهلة للإجابة على الدعوى. وفي جلسة 13/6/١٤٢٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة مكونة من ثلاث صفحات معها عدد من المرفقات جاء فيها أن سبب إنهاء خدمات المدعي هو استنادا للمادة (٥٦) فقرة (أ) من نظام خدمة الأفراد والتي نصت على (الاستغناء عن خدماته حسب مقتضيات مصلحة العمل) إذ استند عليها قرار الفصل وذلك لعدم الملاءمة الوظيفية للمدعي لثبوت تعاطيه للمخدرات (مادة الحشيش) بموجب تقرير مختبري رقم (٧٧٢٢ ط 32/٤١) وتاريخ 4/7/١٤٢٣هـ، وأضاف أن البينة لا تقتصر على الإقرار والشهادة بل تشمل الشبهات والأمارات وقرائن الأحوال وكل ما من شأنه بيان الحقيقة، لا سيما وأن الوظيفة الأمنية حساسة لا ينبغي لمن يتعاطى المخدرات أن يشغلها، وأضاف أن قضاء ديوان المظالم كما في قرار هيئة التدقيق مجتمعه رقم (٦) لعام 1٤١٣هـ قد استقر على أن لجهة الإدارة أن تسلك الطريق غير التأديبي في إنهاء خدمة الفرد العسكري إذا انتهت إجراءات الطريق التأديبي إلى توقيع عقوبة تأديبية غير الفصل، كما يجوز لجهة الإدارة ابتداء أن تسلك طريق الفصل بغير الطريق التأديبي استنادا للمادة (٥٦/أ) من نظام خدمة الأفراد، وبسبب عدم الملاءمة الوظيفية، وهذا ما سلكته جهة الإدارة في إنهاء خدمة المدعي، كما أضاف بأن المدعي كما في عريضة دعواه يطعن في قرار إنهاء خدمته بعدم صحة نتيجة التحليل المختبري وهذا الطعن يحتاج إلى إثبات وإلا يصبح دعوى لا يعضدها دليل فلا ينظر إليها، وأضاف أنه مع ذلك فقد اتخذت الجهة المختصة بفحص العينات إجراءات احتياطية تحرزا من الوقوع في الخطأ البشري وهذه الإجراءات تكفل بإذن الله عدم الوقوع في الخطأ، وقد جاءت هذه الإجراءات المرفقة بمذكرته في خمس صفحات ومما ورد فيها أن العينة الايجابية تحفظ لمدة ستة أشهر بعد إجراء الفحص، وأيضا ورد فيها سرد للحالات التي ترفض فيها عينة المواد المخدرة ومن ضمنها في حالة الكتابة باليد على العينة وعدم استخدام الأرقام اللاصقة ثم أشار إلى التحاليل التي قام بها المدعي أنها لاحقة على التحليل المعتمد عليه في قرار إنهاء خدماته إذ أخذت عينته بتاريخ 18/6/١٤٢٣هـ إذ يصل الفاصل الزمني بينه وبينها إلى مالا يقل عن أربعة أشهر إذ تاريخ تحليل مستشفى الأمل في 12/11/١٤٢٤هـ وتاريخ تحليل مستوصف (…) في 9/8/1٤٢٣هـ وتحاليل مستشفى (…) في 20/8/1٤٢٢هـ، وهذه المدة قد تندثر فيها آثار مادة الحشيش في جسم المتعاطي، كما أن هذه التقارير اللاحقة تعتبر من الأدلة التي يصنعها المدعي لنفسه بأن يتوقف عن التعاطي ثم يقوم بالتحايل وبالتالي لا يصح الاحتجاج بها، وفي ختام مذكرته طلب الحكم برفض الدعوى لما أوضح من دفوع. وباطلاع ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد. وفي جلسة27/6/14٢٤ هـ قدم المدعي مذكرة جوابية أشار فيها إلى أن طريقة التحليل في مستشفى الأمل عبارة عن دفعات يومية من جميع القطاعات أما من الدفاع المدني فلا تقل عن عشرة أفراد من المديرية في الدمام ومن غيره من المراكز الأخرى في الدمام تصل إلى ثلاثين فردا يوميا إلى درجة أن البعض ينتظر في الخارج من كثرة الأفراد الذين يجري تحليلهم، وأضاف أنه قام بهذا التحليل بعد أمره به مباشرة وذلك لثقته بنفسه أنه بعيد عن هذه السموم كل البعد إذ هو رجل أمن يجب عليه محاربة هذه السموم ولو أنه عنده علم أو شك بأنه متعاطي لما أجرى التحليل ولما في انكشاف أمره من تأثر سمعته أمام الناس وأهله وأولاده وخسارة عمله الذي هو مصدر رزقه، وكرر ما ورد في لائحته، وأنه يطعن بصحة التحليل ويستبعد أن تكون عينة التحليل الإيجابية هي نفس العينة التي أجراها، وأضاف أن المدة بين التحليل المعتمد عليه في إنهاء خدمته وبين التحاليل التي أجراها ليست أربعة أشهر بل بين التحليل الأول الذي أجراه في مستوصف (…) وبين التحليل المعتمد حوالي شهر وعشرين يوما فقط، كما أضاف أن الإجراءات الاحترازية التي أشار إليها ممثل المدعى عليها والمرفقة بمذكرته لم تطبق على عينة تحليله المعتمدة حيث تمت الكانه باليد برقم واحد على غطاء العينة فقط وليس على جانب العلبة أي بيانات أخرى. وقد زود ممثل المدعى عليها بصورة منها، وطلب مهلة للرد وفي ذات الجلسة قد ممثل المدعى عليها خطاب فيه إفادة للدائرة عن مدة بقاء مادة الحشيش في جسم المتعاطي حسب إفادة الجهات المختصة، وأنها تختلف حسب الاستخدام من مدة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يوما، وقد اطلع عليها المدعي وأفاد بأن تحديد ذلك راجع للجهات الطبية المختصة وليس عنده علم في ذلك. وفي جلسة 27/7/١٤٢٤هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة مكونه من صفحة واحدة ذكر فيها أن مذكرة المدعي المقدمة في27/6/١٤٢٤ هـ لم تأت بجديد، وأنه يكتفي بما سبق الإفادة به في مذكرته الجوابية المقدمة في 13/6/١٤٢٤هـ وعليه فهو يطلب الحكم برفض الدعوى. وقد زود المدعي بصورة منها وباطلاعه عليها ذكر أنه ليس لديه مما يضيفه ويكتفي بما قدم. وفي 9/7/١٤٢٤هـ ورد إلى الدائرة خطاب مجمع الأمل للصحة النفسية برقم (١٥٧٥/ خ /32/٤١) وتاريخ ٥/ ٧/ ١٤٢٤ هـ الجوابي لخطاب الديوان رقم (١١٠١ / ٣) بتاريخ ٣/ ٧/ 14٢٤هـ بشأن الاستفسار عن نتيجة التحليل المجرى للمدعي والذي بنى عليه القرار المتظلم منه وكانت قد طلبت الدائرة الإفادة عن الآتي: أولا:- الإجراءات المتخذة لفحص العينة المأخوذة من المدعو(…) وكيفية تحريزها. ثانيا: بيان درجة احتمال الخطأ في نتيجة التحليل، وهل التحليل لمرة واحدة كاف لإثبات تعاطي المخدر من عدمه. ثالثا: إذا امتنع المتعاطي لفترة معينة هل من الممكن أن تظهر نتيجة التحليل سلبية، ومدة هذه الفترة ومدة بقاء المخدر في جسم المتعاطي. وقد ورد في الاجابة بأن الإجراءات المتخذة لفحص العينة المأخوذة من المذكور كالآتي: التأكد من هوية المراجع وتسجيل رقم الهوية مع إعطاء رقم تسلسلي للعينة، كتابة الرقم يتم على نفس علبة التحليل كما يتم كذلك على غطاء العلبة ومصاحبة المراجع إلى المكان المخصص لأخذ العينة وتسليمها إلى قسم المختبر مع نموذج تحليل يحمل نفس الرقم الموجود على العلبة، كل عينه إيجابية يتم إعادة التحليل مرة أخرى ويتم حفظ العينة في المختبر لمدة شهر من تاريخ إجراء التحليل، أما بالنسبة لمدة بقاء المخدرات في جسم المتعاطي فتختلف المدة حسب المادة التي يستخدمها المتعاطي فمادة الحشيش التي ظهرت في نتيجة المذكور تبقى في جسده لمدة شهر تقريبا، ثم خاطبت الدائرة مجمع الأمل للصحة النفسية مرة أخرى بخطاب الديوان رقم (د/ت /25/١٣٠٦/3) في2/8/1٤٢٤هـ وطلبت الإجابة عن الآتي: أولا: هل تتم الكتابة على عين التحليل باليد أم بالأرقام اللاصقة. ثانيا: تزويد الدائرة بصورة من نتيجة التحليل مصدقة ومترجمة. ثالثا: هل هناك أي مواد غير مادة الحشيش إذا تناولها الشخص تظهر نتيجة التحليل إيجابية لمادة الحشيش. رابعا: مدى اعتبار تحليل البول دليلا في إثبات تعاطي الشخص للمخدر – الحشيش – من الناحية الطبية. وقد وردت الإجابة بخطاب المجمع رقم (١٩٩٥/32/٤١) في 19/10/١٤٢٤هـ متضمنا الآتي: تتم الكتابة على عينة التحليل باليد وليس بالأرقام اللاصقة، تحليل البول يعتبر دليلا في إثبات تعاطي مادة الحشيش من الناحية الطبية. وأرفق معه صورة طبق الأصل من نتيجة التحليل مصدقة ومترجمة مرفقة بالخطاب. وفي10/8/١٤٢٤هـ خاطبت الدائرة مركز السموم وبنك الدم بالدمام بخطاب الديوان رقم (د/ف /24/١٣٨٠/3) في ١٠ / ٨ / 1٤٢٤هـ متضمنا طلب الدائرة الإجابة عن بعض الاستفسارات من طبيبين مسلمين مختصين وهي:- أولا: مدى اعتبار تحليل البول دليلا في إثبات تعاطي الشخص للمخدر- الحشيش – من الناحية الطبية وبالتفصيل. ثانيا: هل هناك أي مواد – غير مادة الحشيش – إذا تناولها الشخص تظهر نتيجة التحليل إيجابية لمادة الحشيش. ثالثا: مدة بقاء مادة الحشيش في جسم المتعاطي. رابعا: درجة احتمال الخطأ في نتيجة تحليل البول لأجل المخدرات. وقد وردت الإجابة بخطاب المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالشرقية رقم (٤٠٧٦ م ك /31/٤١) وتاريخ 12/8/١٤٢٤هـ متضمنا الإفادة الصادرة من المختصين بالمركز بأن عينة البول تعتبر هي العينة الرئيسية لتحليل الحشيش أو المخدرات بشكل العام وأن التدخين المباشر أو السلبي مادة الحشيش يفرز بكميات كبيرة في البول، كما أنه لا توجد مطلقا مادة تعطي نتائج إيجابية لمادة الحشيش – غير مادة الحشيش – في ظروف عمل المركز الإقليمي لمراقبة السموم بالشرقية، كما أن مدة بقاء مادة الحشيش في جسم المتعاطي تتفاوت بناء على عدة عوامل وتقل المدة من يوم واحد إلى أربعة أشهر حيث يمكن الكشف عن مكونات الحشيش خلال تلك المدة، وعن درجة احتمال الخطأ في نتيجة تحليل البول لأجل المخدرات أفادوا بأن الاحتمالات غير موجودة في ظروف عمل مقننة لكنها تتفاوت من مختبر لآخر ومن طريقة تحليل لأخرى ومن جهاز تحليل لآخر ومن متخصص لآخر ومن مادة لأخرى. وفي جلسة 13/11/1٤٢٤هـ عرضت الدائرة التقارير الواردة إليها على أطراف الدعوى فطلب ممثل المدعى عليها الرجوع إلى جهته. أما المدعي فقرر الاكتفاء بلائحة دعواه وتأكيده على طلبه. وبسؤال ممثل المدعى عليها عن الإجراءات الاحتياطية المشار إليها في مذكرته الأولى والمرفقة معها عن مدى تطبيقها على المدعي؟ فطلب مهلة للإجابة. وفي جلسة 18/12/١٤٢٤هـ قدم ممثل المدعى عليها خطاب موجه من مدير إدارة الأمن والحماية إلى مدير إدارة الشؤون القانونية فيه ملخص الإجراءات المتخذة في أخذ العينات وتحليلها وأنه تم تطبيق هذه الاحتياطات على المدعي وأن هذه الإجراءات متبعة وصادرة ومقررة ومعممة من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية ولا مجال في التهاون بها لما للتفريط فيها من ظلم للآخرين ولا مجال أو إمكانية لترك تطبيقها. وباطلاع المدعي عليها أفاد أن هذه الإجراءات لم يتبع عليه شيء منها بل ذهب بنفسه بعد مكالمة هاتفية من جهة عمله إلى مستشفى الأمل وأجرى له التحليل كما أفاد به سابقا ولم يجر له أي تحليل من قبل جهة عمله. وبسؤال ممثل المدعى عليها عما يثبت تطبيق هذه الإجراءات والاحتياطات على المدعي؟ طلب مهلة للرد. وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها أن الإجراءات الاحترازية التي أشار إليها في المذكرة الأولى والتي ذكرت في خطاب مدير إدارة الأمن والحماية المشار إليه لم تطبق في حق المدعي لأنه في تلك الفترة لم يتم تأمين أجهزة الفحص المختبري الأولي للعينات وكانت الطريقة المتعبة في ذلك الوقت إرسال الضباط والأفراد إلى المستشفى مباشرة، كما أضاف أن لمستشفى الأمل إجراءاته الخاصة التي يرى من خلالها أنها تكفل بإذن الله عدم الوقوع في الخطأ لا سيما أن مستشفى الأمل جهة محايدة غير تابعة لوزارة الداخلية، وطلب في ختام المذكرة الحكم برفض الدعوى. وباطلاع المدعي عليها ذكر أنه ليس لديه رد ويؤكد على ما جاء في ادعائه، ويطلب الحكم في الدعوى وقرر الأطراف الاكتفاء بما ورد في أقوالهم ومذكراتهم، ويطلبون الحكم في الدعوى. فقررت الدائرة حجز الدعوى للدراسة وإصدار الحكم فيها، وفي ذات الجلسة أصدرت الدائرة حكمها في الدعوى.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى إلغاء قرار إنهاء خدماته من الدفاع المدني رقم (4/1/٢١١٤/س) وتاريخ 2/11/١٤٢٣هـ وإعادته إلى عمله؛ على سند من أن القرار بني على نتيجة التحليل الذي أجرى له في مستشفى الأمل بتاريخ 18/6/١٤٢٣هـ والتي ظهرت إيجابية لمادة الحشيش وهو يشكك في صحة هذا التحليل. وحيث إن حقيقة دعواه طعن في قرار إداري لذا فهي من اختصاص ديوان المظالم ولائيا؛ بناء على المادة (٨/1/ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٥١) وتاريخ 17/7/١٤٠٢هـ، كما أنها من اختصاص الدائرة نوعيا ومكانيا؛ طبقا لقرارات رئيس الديوان المنظمة للدوائر واختصاصاتها. ولما كان القرار المتظلم منه قد صدر في 2/11/١٤٢٣هـ، وعلم به المتظلم في حينه عن طريق الهاتف حسب إفادته أثناء المرافعة وتظلم منه أمام مرجعه ثم تظلم إلى مساعد وزير الداخلية وسجل تظلمه برقم (٤٩٩٥٢/6) في تاريخ 16/11/١٤٢٣هـ ولم يرد عليه فتقدم بتظلمه الماثل أمام الديوان في 20/2/١٤٢٤هـ؛ لذا فإن دعواه تكون مقبولة شكلا: لتقيده في رفعها بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة (الثالثة) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ 16/11/١٤٠٩هـ. أما عن موضوع الدعوى؛ فإن الدائرة تحيل إلى ما ورد في الوقائع منعا للتكرار والإطالة، ولما كان القرار الإداري يتكون من عدة أركان هي الاختصاص والشكل والمحل والسبب والغاية وكان سبب القرار الإداري من أهم أركانه إذ هو الوقائع التي قام عليها القرار ابتغاء تحقيق الصالح العام الذي هو غاية القرار، وبتطبيق ذلك على القرار المتظلم منه نجد أن نتيجة التحليل الإيجابية التي ظهرت في التحليل المجرى للمدعي في مستشفى الأمل بالمنطقة الشرقية هي القرار وأن مصلحة العمل هي غاية القرار كما أفصح عن ذلك ممثل المدعى عليها في مذكرته الجوابية رقم (١) المقدمة في جلسة 13/6/1٤٢٤هـ، والدائرة إذ تراقب ذلك لا يعتبر تدخلا منها أو حلولا للسلطة القضائية فيما هو متروك لتقدير السلطة الإدارية وإنما هو إعمالا لحقها في الرقابة القضائية على القرارات الإدارية التي تتمثل في التحقق من أن القرار محل التظلم يستند إلى سبب موجود وصحيح، إذ استقر القضاء الإداري على أن رقابته لقرارات الإدارة بفصل الموظفين بغير الطريق التأديبي تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستمدة من أصول موجودة أو غير موجودة وما إذا كانت النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا ونظاميا من عدمه، فبالنظر إلى سبب القرار المتظلم منه نجد أن الإدارة لم تسلك الطريق الواجب الاتباع في إجراء التحليل الذي يعتمد عليه في إصدار قرارات إنهاء الخدمة والتي تكفل باذن الله عدم الوقوع في الخطأ أو احتمال وقوعه والتي أشار إليها ممثل المدعى عليها في مذكرته الأولى والمرفقة معها تلك الإجراءات، والمشار إليها أيضا في خطاب مدير إدارة الأمن والحماية رقم (20/٨٢٧/س دف) وتاريخ12/16/1٤٢٤هـ المقدم للدائرة من ممثل المدعى عليها في جلسة 18/12/١٤٢٤هـ والذي جاء فيه (أن هذه الإجراءات تتخذ في جميع المواقع التي تم أخذ التحليل بها ولا مجال للتهاون فيها لما للتفريط فيها من ظلم للآخرين وهي (متبعة وصادرة ومقررة ومعممة من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية)، ولا يمنع من تطبيقها عدم تأمين أجهزة الفحص الخاصة إذ الواجب تأمينها ثم اتباع الإجراءات المقررة والمعممة، كما أن الجهة التي أجرت التحليل لم تسلك تلك الإجراءات ومن ذلك أنها لم تحفظ العينة الإيجابية لمدة ستة أشهر وإنما حفظتها لمدة شهر كما ورد في خطابها رقم (١٥٧٥/خ/32/41) وتاريخ 5/7/١٤٢٤هـ، كما أنها لم تستعمل الأرقام اللاصقة على العينة وإنما اكتفت بالكتابة باليد كما ورد في خطابها رقم (١٩٩٥/32/41) وتاريخ ١٩/ ١٠/ 14٢٤ هـ ( أن الكتابة تتم على عينة التحليل باليد وليس بالأرقام اللاصقة) مع أن الإجراءات الاحترازية الاحتياطية الواجب اتباعها حددت الحالات التي ترفض فيها عينة المواد المخدرة ومنها في حالة الكتابة باليد على العينة وعدم استخدام الأرقام اللاصقة، فإذا كانت العينة التي أجري عليها التحليل الذي بني عليه القرار مرفوضة فيكون ما بني عليها مرفوض، ولاشك أن في تطبيق هذه الإجراءات الاحتياطية الاحترازية كفالة وضمان بإذن الله تعالى من احتمالى الوقوع في الخطأ البشري المقصود أو غير المقصود وأن سلوك غير هذه الإجراءات مع تعميمها وإقرارها من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية يعد تقصيرا من الجهة ولا يمكن الاعتماد على غير هذه الإجراءات في إصدار مثل هذه القرارات التي تمس حق الموظف في أمنه الوظيفي، وليس في ذلك طعنا في إجراءات مستشفى الأمل؛ إذ إجراء تحليل واحد مع مجموعة كبيرة لا يمكن الاعتماد على نتيجته في إثبات تعاطي المخدرات ومن ثم ترتيب أثر ذلك على فصل الموظف من وظيفته لما يتضمنه مثل هذا القرار من خطورة على الفرد والمجتمع، ولما كان القرار يمس وظيفة المدعي وكان من حقه الاطمئنان على مستقبله بإيجاب حد أدنى من الضمانات يولد لديه الإحساس والاعتقاد بأنه ليس عرضه للفصل من الخدمة في أي وقت تشاء فيه الإدارة إذ مثل هذا القرار ينبغي أن يبنى على أسباب قطعية غير محتملة أو مشكوك فيها، ومن ذلك أن تتبع الإجراءات التي حددتها الجهة وعممتها وقررتها والتي تكفل بإذن الله عدم الوقوع في الخطأ أو احتماله، ومن ذلك أيضا عدم الاكتفاء بإجراء تحليل واحد وإنما يجرى تحليل آخر لعينة أخرى ممن ظهرت إيجابية تحليله في المرة الأولى لكي تنتفي بإذن الله احتمالية الخطأ في اجراءات التحليل، فإذا تبين الشك في هذه الوقائع أو عدم الجزم في نسبة التحليل إلى المدعي فإن الأساس الذي استند إليه القرار المتظلم منه ينهار ويغدو القرار المشار إليه مفتقرا إلى سبب صحيح يبرر صدوره وذلك أنه يلزم للقول بصحة القرار الإداري عموما أن يكون السبب الذي اعتمد عليه كمبرر له أو الواقعة التي استند إليها قائمة فعلا لاشك فيها، إذ من المقرر أنه إذا تطرق الشك إلى الدليل سقط به الاستدلال ولا يعتمد عليه، لذلك تحكم الدائرة بإلغاء القرار المتظلم منه فيما يخص المدعي فقط وما ترتب عليه من آثار. ولا ينال من ذلك قول ممثل المدعى عليها بأن الوظيفة الأمنية حساسة لا ينبغي لمن يتعاطى المخدرات أن يشغلها إذ لا نزاع في ذلك وأن الواجب إبعاد كل من يتعاطى هذه السموم عن الأجهزة الأمنية ولكن ينبغي أن يكون إبعاد من يثبت تعاطيه هذه السموم يقينا حتى لا يؤدي هذا التوجه إلى النيل من حقوق الموظفين في حصولهم على الأمان الوظيفي.

لذلك حكمت الدائرة: بقبول تظلم (…) من القرار الإداري رقم (٤ /١ /1/٢١١٤س) وتاريخ 2/11/١٤٢٣ هـ شكلا، وموضوعا بإلغاء القرار الإداري المشار إليه فيما يخص إنهاء خدمات المدعي وما ترتب عليه من آثار؛ لما هو موضح بالأسباب.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.