إنهاء وفسخ عقد توريد

القضية رقم: ٢٦١/ ٢/  ق لعام 14٢٥ هـ

الحكم الابتدائي رقم: ٨٦/د /تج /٥ لعام ١٤٢٧ هـ

حكم التدقيق رقم: ٨٤٢ /ت / ٣ لعام ١٤٢٧ هـ

تاريخ الجلسة: 11/10/ ١٤٢٧ هـ

الموضوعات

عقد تجاري , عقد توريد , إنهاء العقد , فسخ العقد , تعويض عن الضرر , ضرر أدبي ,  خيار العيب, ظهور ما يدل على الرضى بالعيب,الرضى بالعيب يسقط حق الخيار

الملخص

مطالبة المدعية بالحكم على المدعى عليها بفسخ عقد السيارات التي اشترتها من المدعى عليها، ورد قيمتها الأصلية، والتعويض عن الأضرار التي تكيدتها المدعية جراء الاصلاحات المتكررة لهذه السيارات، والناتجة عن كثرة الأعطال بها، والتعويض عن الأضرار الأدبية المتمثلة في سمعة الشركة المدعية لدى المحلات التجارية التي تتعامل معها بناء على وجود عيوب مصنعية في السيارات- أنكرت المدعى عليها وجود عيوب مصنعية في السيارات محل الدعوى – لم تقدم المدعية ما يثبت دعواها، ويعارضها قيام المدعية بشراء دفعة ثانية من السيارات بعد سنة وشهرين من شراء الدفعة الأولى – من المقرر فقها أنه إذا وجد من المشتري بعد علمه بالعيب ما يدل على الرضا به من قول أو تصرف فإنه يسقط خياره- المدعية قامت بعد علمها بهذه العيوب بتمديد الضمان لمدة أربع سنوات، والقيام بأعمال الصيانة، وقامت باستخدام هذه السيارات؛ وهذا يدل على رضاها وموافقتها بالعيوب الموجودة في السيارة على فرض وجودها – مؤدى ذلك: الحكم برد الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من أوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدم لديوان المظالم بالرياض….. بوكالته عن شركة….. -المدعية- بلائحة دعوى ضد شركة….. المحدودة، ذكر فيها بأنه سبق لموكلته وأن قامت بشراء عشرين سيارة (…) لغرض استعمالها في توزيع منتجاتها الغذائية، وأنه وبعد فترة قصيرة من استعمال هذه السيارات بين وجود عيوب صناعية خفية لم يتم الإفصاح عنها من جانب المدعى عليها، كما أن موكلته لم تعلم بها وقت التعاقد، وقد أدت هذه العيوب إلى تعطل هذه السيارات المستمر، وتوقفها نهائيا عن العمل بعد ذلك، وأن موكلته قامت بإبلاغ المدعى عليها بالعيوب المتكررة الموجودة بهذه السيارات، والخسارة الكبيرة التي ظلت تتحملها جراء إصلاحها رغم حداثة صناعتها؛ إلا أن المدعى عليها كانت تتهرب دائما من تحمل مسؤولية صيانة هذه السيارات، رغم أنها الضامن الوحيد لها، وانتهى إلى طلب الحكم بما يلي: ١ – فسخ عقد شراء السيارات التي اشترتها من المدعى عليها ورد قيمتها الأصلية، والبالغ قدرها (1.851.050) ريالا. ٢ – التعويض عن الأضرار التي تكبدتها المدعية جراء الإصلاحات المتكررة لهذه السيارات، والناتجة عن كثرة الأعطال بها، والتي يبلغ قدرها (202.629) ريالا. 3-التعويض عن الأضرار الأدبية المتمثلة في سمعة الشركة المدعية لدى المحلات التجارية التي تتعامل معها، وفوات كثير من فرص الربح. وقد قيدت هذه الدعوى قضية برقم (٢٦١/1/ق لعام ١٤٢٥هـ) وأحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ ٢٣/ ١ / 1٤٢٥هـ، فباشرت الدائرة نظرها على النحو المثبت بدفتر الضبط، حيث حددت لذلك جلسة يوم الثلاثاء 21/8/1٤٢٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية….. سعودي الجنسية بموجب بطاقة الأحوال رقم (…) وتاريخ 15/3/1٤١٥ هـ، الصادرة من ثادق وبموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ ٢٤/ ١٢/ 1٤٢٣هـ الجلد (…) الصادرة من كاتب العدل بوزارة التجارة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها… سعودي الجنسية بموجب البطاقة رقم (…) وتاريخ 18/4/١٣٨٤ هـ الصادرة من أحوال الرياض، وبموجب الوكالة رقم (…) وتاريخ 24/6/1٤٢٥هـ الصادرة من كتابة عدل جدة الثانية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته ذكر بأنها على النحو الوارد بلائحة الدعوى المقدمة للديوان والسائف ذكرها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قدم مذكرة جوابية مكونة من ثلاث صفحات، ذكر فيها بأنه يتفق مع المدعية على شرائها عدد عشرين سيارة من نوع (…) من موكلته: إلا أن شراء تلل السيارات لم يكن دفعة واحدة بل كانت على أربع دفعات أولها بتاريخ 8/1/١٤٢٠ الموافق ٢٤/ ٤/ ١٩٩٩ م حيث تقدمت موكلته بعرض بيع سيارتين من نوع (…) وذلك بناءا على رغبة المدعية، وقد وافقت المدعية على ذلك العرض وتم تسليمها السيارتين بتاريخ ٢٧/ ٤ / ١٩٩٩ م، وكانت الدفعة الثانية من السيارات بتاريخ 6/9/١٩٩٩ م وقد اشتملت على عشر سيارات، والدفعة الثالثة بتاريخ24/2/2000 م وقد اشتملت على ثلاث سيارات، والدفعة الرابعة كانت بتاريخ 18/7/2000 م وقد اشتملت على خمس سيارات، ومن هذا يتضح أن المدة الزمنية التي تفصل بين أول دفعة وآخر دفعة من السيارات التي تم شراؤها من قبل المدعية هي سنة وشهران وثلاثة أسابيع، كما ذكر بأن زعم المدعية بوجود عيوب صناعية خفية بالسيارات قد جاء مرسلا من غير توضيح ، حيث إن المدعية ما هو العيب المصنعي الذي تدعي وجوده بالسيارات العشرين التي قامت بشرائها، كما أن المدعية قد اكتفت بمجرد الزعم بوجود العيب المصنعي ولم تقدم أي دليل على هذا العيب الذي تزعمه، وإذا كانت المدة الزمنية التي تفصل بين أول دفعة وآخر دفعة من السيارات المبيعة هي سنة وشهران وثلاثة أسابيع، فإن هذا يعني أن الدفعة الأخيرة البالغة خمس سيارات قد نم شراؤها بعد تجربة الدفعة الأولى من ذات السيارات، واستخدامها لأكثر من عام، الأمر الذي يدحض تماما أي زعم بوجود عيوب صناعية خفية لم تعلم بها المدعية، وإلا لما أقدمت المدعية على شراء الدفعة الأخيرة بعد أكثر من عام من تجربتها واستخدامها. وقد سبق وأن اشتمل عرض بيع أول دفعة من السيارات ملاحظة تفضي بأنه في حال رغبة المدعية في الشراء فإن موكلته على استعداد تام لتزويدها بسيارة للتجربة لمدة يتم الاتفاق عليها، وشرط التجربة هذا الذي عرضته موكلته ينفي أي زعم بعدم الإفصاح عن عيب مفترض، أو أي سوء قصد من قبل موكلته، وإلا لما عرضت على المدعية تجربة السيارة قبل شرائها. أما ما ذكر من أن موكلته تتهرب من مسؤولية صيانة السيارات فإن مدة الضمان الفني للسيارات محل هذه الدعوى جميعا هي مدة سنة واحدة بدون تحديد عدد الكيلومترات المقطوعة، وأنه بالرجوع إلى سجلات السيارات محل هذه الدعوى بورش موكلته تبين أن المدعية لم تقم بعمل الصيانة الدورية اللازمة لتلك السيارات حسبما هو متبع، وذلك بالرغم من وجود كتيب مع كل سيارة من السيارات محل الدعوى يوضح مواعيد الصيانة الدورية وفقا لعدد الكيلومترات المقطوعة، كما تبين من واقع سجلات تلك السيارات أن المدعية لم تشتك من أي عيب فني بأي من السيارات طوال مدة الضمان المقررة لأي من تلك السيارات، وأنه بالرغم من انقضاء مدة الضمان إلا أن موكلته وتقديرا منها للعلاقة التجارية التي تربطها مع المدعية فقد تجاوبت بقدر كبير مع كل ما طلبته المدعية، حيث منحت المدعية خصما قدره (٢٠%) بالنسبة لقطع الغيار، إذ إن المدعية كانت تشتكي من غلاء قطع الغيار، كما تم إصلاح معظم الأعمال على حساب موكلته، كما قامت بتدريب موظفين من موظفي المدعية على الأعمال الفنية الخاصة بالسيارات محل الدعوى؛ وذلك بناء على طلب المدعية، وعلى عكس ما ذكره وكيل المدعية من أن موكلته تتهرب دائما من تحمل مسؤولية الصيانة، فإن موكلته حرصا منها على إرضاء المدعية قامت بتاريخ 26/7/1٤٢٣ هـ الموافق 4/10/٢٠٠٢ م بتمديد فترة الضمان لكل من تلك السيارات إلى أربع سنوات، اعتبارا من تاريخ الشراء بالرغم من أن مدة الضمان الأصلية قد انقضت منذ مدة طويلة، وكل ذلك قد تم تقديرا للمدعية، وإثباتا للخدمة المتميزة التي تقدمها موكلته لعملائها، أما بالنسبة لطلبات المدعية المشتملة على فسخ عقود بيع السيارات مع التعويض فإن موكلته ترفضها جملة وتفصيلا، وتتمشك بإلزامية وإنفاذ جميع عقود بيع السيارات محل هذه الدعوى، استنادا إلى قوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفو بالعقود)، وقوله سبحانه : (أوفوا بالعهد) حيث لا يوجد أي سبب يبيح للمدعية فسخ أي من تلك العقود، وإعادة السيارات إلى الحالة التي كانت عليها قبل التعاقد، وهذا أمر يستحيل تماما وانتهى إلى طلب رد الدعوى، وفي جلسة يوم الاثنين 12/1/1٤٢٦هـ قدم وكيل المدعية مذكرة برده مكونة من خمس صفحات مرفقا بها صور عدد من المستندات، ذكر فيها بأن العيوب التي توجد في السيارات دائما ما تظهر بعد فترة من الاستخدام، ولا تظهر عند بدء الاستخدام؛ لأنها عيوب يصعب معرفتها إلا من قبل المتخصصين، ولا تظهر للشخص العادي إلا من كثرة الأعطال والأعطال المتكررة، وأن الدليل على وجود عيوب خفية بالسيادات ما يلي: ١ – خطاب مدير عام الشركة المدعى عليها السيد….. بتاريخ 21/8/1٤٢٣هـ الموافق ٢٧/ ١٠/ ٢٠٠٢ م والصادر إلى المدعية، ويؤكد ضرورة الرجوع إلى الشركة الصانعة لحل هذه المسألة. ٢ – خطاب مدير ورشة الشاحنات السيد….. بتاريخ 23/1/٢٠٠٢ الصادر إلى المدعية، ويؤكد وجود عيب في السيارات. ٣ – خطاب مدير فرع جدة إلى الإدارة الذي جاء بناء على رد المدعى عليها؛ والذي يؤكد وجود عيب في السيارات. ٤ – تعرض السيارات جميعها لأعطال متكررة ومتشابهة وتغيير قطعة واحدة للسيارات وهي (مضخة الضغط- مضخة الحقن- الأسطوانة- الرديتر). ٥ – وجود شكوى من العديد من العملاء الذين قاموا بشراء هذا النوع من السيارات في جدة والرياض، وأن هناك دعوى أمام ديوان المظالم منظورة لدى الدائرة التجارية الأولى على سبيل المثال وليس الحصر ضد المدعى عليها مرفوعة من مؤسسة….. للسيارات تتضرر فيها من عيوب الصناعة من ذات السيارات وذات الموديل (…) وذلك بعد شرائها عدد (٢٦) سيارة وتطالب بفسخ العقد والتعويض. وأنه بخصوص الفترة الزمنية التي فصلت بين شراء السيارات فإنها كانت بناء على وعود من المدير العام بأنه سوف يقوم بحل هذه المسألة وإزالتها، ولكن هذا يحتاج بعض الوقت كما جاء على لسان مدير الشركة المدعى عليها، وأن إقدام المدعية على شراء سيارات أخرى بعد هذه الفترة كان من مبدأ حسن النية، ولم تكن العيوب قد ظهرت بهذا الشكل، ولم تفصح المدعى عليها عن نيتها في عدم تحملها المسؤولية والتخلي عن وعودها كما جاء هذا الوعد مكتوبا بعد فترة طويلة وهو خطاب مدير عام الشركة المدعى عليها السيد….. بتاريخ ٢١/8/1٤٢٣هـ الموافق 27/10/٢٠٠٢ م، والصادر إلى المدعية ويؤكد ضرورة الرجوع إلى الشركة الصانعة لحل هذه المسألة، وأن هذا يتطلب وقتا كبيرا، أما ما ذكرته المدعى عليها من أن موكلته لم تقم بأعمال الصيانة الدورية في ورش المدعى عليها فهو قول مرسل ومناف للحقيقة، حيث إن موكلته قد قامت ليس بأعمال الصيانة الدورية فقط بل قامت بالشكوى من كثرة ذهاب السيارات إلى الصيانة، كما أنه ليس صحيحا أن موكلته لم تشتك خلال مدة الضمان بل تقدمت بعدة شكاوى، ولكن لم تكن قد ظهرت العيوب بإيضاح كامل، أما بخصوص أنها قد منحت موكلته خصما قدره (٢٠%) على قطع الغيار فهذا صحيح، ولكن هذا الخصم كان من أجل إرضاء موكلته، وتخفيف الأضرار التي تتعرض لها يوميا من جراء تعطل السيارات المستمر، أما قيام المدعى عليها بتدريب موظفين من موظفي المدعية على الأعمال الفنية فإنه وإن وجد بالفعل إلا أنه لم يأت من فراغ بل جاء من كثرة الأعطال المتكررة للسيارات، وتأخير عمليات الإصلاح بالورش الخاصة بالمدعى عليها. كما أن تمديد المدعى عليها فترة الضمان للسيارات تم بناءا على اجتماع تم بين المدعية والمدعى عليها وتم التمديد حتى يتم التوصل إلى حل مع الشركة المصتعة، وهذا يعد قرينة على إقرار المدعى عليها بوجود عيوب في السيارات، وتحملها المسؤولية الشرعية والنظامية تجاه المدعية. وانتهى إلى أن المدعى عليها لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية؛ وهذا يعتبر خرقا واضحا لهذا المبدأ لأن البائع ملتزم بأن ينقل إلى المشتري لا ملكية المبيع فحسب، بل أيضا حيازة مفيدة تستجيب للغرض الذي أعد له المبيع، حيث إن القاعدة الأساسية في هذه الدعوى والتي تقترن بكافة عناصرها هي ضمان العيوب الخفية، وهذه العيوب الخفية هي الأساس في أسباب الأعطال، وفي فوات المنفعة من هذه السيارات بالنسبة للمشتري، فظهور عيب خفي من شأنه أن يجعل المبيع غير صالح للغرض الذي أعد له، ومن القواعد الأساسية أن البائع يكون ملزما بالضمان إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة من عقد البيع، ذلك أن البائع يضمن هذا العيب ولولم يكن عاما بوجوده؛ وبالتالي فإن المدعى عليها ملزمة شرعا بضمان عيوب التصنيع، كما أنها ملزمة نظاما بضمان عيوب التصنيع طبقا لنظام الوكالات التجارية وتعديلاته. وكذا اللائحة التنفيذية الصادرة له: والتي تضمنت الالتز امات الآتية: (يلتزم الوكيل والموزع طبقا لنص المادة الثائثة من اللائحة التنفيذية طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها، أو لتاريخ تعيين وكيل جديد، أيهما أسبق دون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار بما يلي: أ- تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع، والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة في المملكة)، وفي جلسة يوم الاثنين ٢٣/3/1٤٣٦ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برده مكونة من ست صفحات مرفقا بها صور بعض المستندات ذكر فيها بأن المدعية أقرت من أنها لم تقم بشراء السيارات العشرين محل هذه الدعوى دفعة واحدة بل قد تم ذلك على أربع دفعات. خلال مدة زمنية قدرها سنة وشهران وثلاثة أسابيع فصلت بين الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة، مما ينفي أي زعم بوجود عيب مصنعي، وإلا ما أقدمت المدعية على شراء الدفعة الأخيرة المشتملة على خمس سيارات بعد ما يقارب السنة وثلاثة أشهر من استخدامها للدفعة الأولى وانقضاء مدة ضمانها الأصلية. والمدعية قدمت كدليل على وجود عيوب خفية بالسيارات حسبما تزعم خطابا صادرا من رئيس مجلس المديرين بالشركة المدعى عليها السيد….. وذكر بخصوص ذلك الخطاب الآتي: خطاب مدير عام الشركة المدعى عليها السيد….. بتاريخ 21/8/١٤٢٣ هـ الموافق 27/10/٢٠٠٢ م، والصادر إلى المدعية ويؤكد ضرورة الرجوع إلى الشركة الصانعة لحل هذه المسألة، وبالرجوع إلى ذلك الخطاب لا يثبت لا صراحة ولا ضمنا أي عيب بالسيارات، حيث ورد بذلك الخطاب بعد المقدمة الآتي: “وكما تعلمون فإن الفئات المذكورة قد مضى عليها أكثر من ثلاث سنوات مما يعني بأن الضمان الفني قد انتهى، ولم يتم إجراء أي صيانة دورية لها في ورشتنا”. كما ورد بذلك الخطاب وجوب التحقق من جميع جوانب القصور المذكورة في خطاب المدعية، ومن المعلوم أن إخضاع مزاعم المدعية للتحقيق حسبما ورد في خطاب السيد مدير عام الشركة المدعى عليها ينفي نفيا قاطعا أي اعتراف من موكلته بوجود عيب مصنعي. أما بالنسبة لخطاب السيد مدير ورشة الشاحنات الذي أشارت إليه المدعية وزعمت أنه يؤكد وجود عيب في السيارات، فإن ذلك الخطاب أيضا لا يتضمن أي إقرار بوجود عيب بالسيارات؛ حيث إنه فقط يناقش تحديد قيد زمني، وتكاليف لإصلاح السيارة المذكورة فيه: بل إن في ذلك الخطاب ما يحسب على المدعية وليس لها، حيث ورد في ذلك الخطاب أن السيارة محل ذلك الخطاب لم تذهب إلى أي ورشة معتمدة لدى موكلته – المدعى عليها-  : لإجراء خدمة الصيانة الدورية مدة ثمانية عشر شهرا مما يثبت إهمال المدعية ومخالفتها الجسيمة لتعليمات الصيانة الواجب اتباعها وفقا لكتيب التشغيل. أما بالنسبة لخطاب مدير فرع المدعية بجدة والذي أشارت إليه المدعية فإن ذلك الخطاب صدر من المدعية نفسها، ولم يصدر من موكلته ولا علاقة لموكلته به، فهو عبارة عن مذكرة داخلية صادرة من أحد فروع شركة… – المدعية – إلى نائب مدير المبيعات بنفس الشركة؛ وبالتالي فإن ذلك الخطاب لا ينطبق عليه وصف المستند لأنه من صنع المدعية وكما هو معلوم فإنه لا يمكن للمرء ان يصنع دليلا لنفسه، أما بخصوص ما ذكرته من أنه يتم تغيير قطعة غيار واحدة فإن موكلته تنكر ذلك وتشير إلى التناقض الذي وقعت فيه المدعية فهي تزعم تغيير قطعة غيار واحدة للسيارات وتضرب مثلا على ذلك بذكر أربع قطع غيار مختلفة، كذلك فإن القطع الواردة في المرفق (٦) الذي قدمته المدعية هي قطع مختلفة ومتنوعة ولا تثبت ما تدعيه من عطل واحد متكرر. أما ما زعمته المدعية بأن هنالك شكاوى عديدة من العملاء فإن موكلته تنفي هذا الزعم وتؤكد أن مبيعات هذه السيارات تحقق نجاحا كبيرا، وأنها تجد رواجا حسنا، كما أنها مستوفية تماما للمواصفات والمقاييس السعودية بموجب شهادة هيئة المواصفات والمقاييس السعودية للموديلات (١٩٩٧م – 2000م – 2001 م ) وهي موديلات السيارات محل الدعوى، أما كون أن هناك دعوى مرفوعة ضد موكلته من مؤسسة أخرى فإنها لا تزال قيد النظر ولم يصدر فيها حكم حتى تاريخه، وعليه فإن ما استند إليه لا يصلح دليلا وهي مجرد دعوى تحتاج إلى ما يثبتها فكيف تصبح دليلا لإثبات دعوى أخرى. كما ذكر بأنه على عكس ما حاولت المدعية استنتاجه خطأ من واقعة تدريب موظفيها، والتخفيض، وتمديد الضمان، فإن الشيء الوحيد الذي يستنتج من ذلك هو رضا المدعية بما تزعمه من عيب بالسيارات، ذلك أنها تدمي أن التدريب والتخفيض فيأسعار قطع الغيار وتمديد الضمان يقوم دليلا على العيب المصنعي، فإن كان ذلك كذلك فلماذا وافقت على تلك الأشياء إذن ؟ واستمرت في استخدامها للسيارات؛ بل إن ذلك يعني أنها قد اختارت إمضاء عقود شراء السيارات بالرغم من زعمها بالعيب إن كان هنالك عيب حسبما تزعم؛ وبالتالي فإن المدعية قد أبطلت دعواها بنفسها بإقرارها بالعلم بالعيب الذي تزعمه، وذلك من خلال واقعة التدريب والتخفيض والتمديد، ورغم ذلك لم تقم بإعمال حقها في الفسخ بل اختارت إمضاء البيع بقبولها تلك الخدمات المذكورة والاستمرار في استخدام السيارات محل الدعوى، هذا مع نفي المدعى عليها التام لوجود أي عيب بالسيارات، ومما سبق يتبين أن المدعية لم تثبت وجود أي عيب بالسيارات يعطيها حق الفسخ، مع الإشارة إلى إسقاطها لذلك الحق إن وجد بقبولها التدريب، والتخفيض، والتمديد، والاستمرار في استخدام السيارات حسبما ورد تفصيله بعاليه. وفي جلسة يوم الأحد 11/6/1426 هـ قدم وكيل المدعية مذكرة برده مكونة من أربع صفحات مرفقا بها صور بعض المستندات لم تخرج في مجملها عما سبق وأن تم تقديمه، سوى ما ذكره من أن الخطاب الصادر من ورش المدعى عليها قد تضمن الإقرار بأن هناك عيبا مصنعيا في السيارة، كما أن موكلته قد طلبت الفسخ وذلك ثابت في الاجتماع الذي تم بين الطرفين؛ إلا أن مدير عام الشركة المدعى عليها….. رد بأن هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل. وفي جلسة يوم الثلاثاء 4/11/1٤٢٦ هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة برده مكونة من أربع صفحات مرفق بها صور بعض المستندات، ذكر فيها بأن ما ذكرته المدعية من قيامها بشراء الدفعة الأخيرة من السيارات محل الدعوى بعد نحو سنة وثلاثة أشهر من تاريخ شرائها للدفعة الأولى كان بناء على خطاب مدير عام الشركة المدعى عليها هو غير صحيح ذلك أن خطابه كان في 21/8/١٤٢٣هـ الموافق 27/10/٢٠٠٢ م في حين أن المدعية قامت بشراء الدفعة الأخيرة من السيارات بتاريخ 18/7/2000 م، أي أن شراء الدفعة الأخيرة كان قبل الخطاب السالف ذكره بأكثر من سنتين وثلاثة أشهر، كما ذكر بأن خطاب مدير عام الشركة المدعى عليها، وكذلك خطاب مدير ورشة موكلته لا يثبتان لا صراحة ولا ضمنا وجود أي عيب بالسيارات محل الدعوى، أما ما زعمته المدعية من أنها قد طالبت بفسخ العقد في الاجتماع الذي عقد بين المدعية وموكلته، ولكن جاء رد السيد مدير عام الشركة المدعى عليها بأن هذه الأمور تحتاج إلى وقت طويل، فإن واقع الحال يفضح كذب هذه المزاعم الباطلة، ذلك أن الاجتماع الذي أشارت إليه المدعية انعقد بتاريخ 4/1/٢٠٠٢ م في حين أن خطابه الذي تحاول المدعية استغلاله فيتبرير كافة مزاعمها الباطلة كان بتاريخ 27/10/٢٠٠٢ م أي قبل تاريخ ذلك الاجتماع، كما أن المدعية لم تطالب في ذلك بفسخ العقد كما تزعم الآن بل الثابت في البند (٥) أن المدعية قد اقترحت إعادة بيع السيارات على موكلته بقيمتها الدفترية. وقد رفضت موكلته ذلك الاقتراح، ومن المعلوم أن هناك فرقا كبيرا بين اقتراح المدعية إعادة بيع السيارات محل الدعوى على موكلته وبين ما تطالب به الآن من فسخ عقد البيع الأصلي ورد الثمن مع التعويض، إذ إن اقتراح المدعية إعادة بيعالسيارات على موكلته يؤكد تمسكها بعقد البيع الأصلي وإجازتها له رغم مزاعمها تلك، الأمر الذي يتعارض تماما مع خيار الفسخ الذي تطالب به في هذه الدعوى، كما أن المحضر يثبت أيضا أن المدعية قد أبطلت دعواها باستمرارها في استخدام السيارات محل الدعوى؛ بالرغم من مزاعمها بوجود عيب مصنعي، حيث تضمن البند (٢) من ذلك المحضر موافقة موكلته على القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي يشملها الضمان الفني المقرر لتلك السيارات بدون مقابل، لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ شراء كل سيارة من تلك السيارات، والثابت يقينا أن المدعية قد استمرت في استخدام السيارات محل الدعوى لمدة طويلة عقب تاريخ ذلك الاجتماع. وقد تسلم وكيل المدعى عليها نسخة من هذه المذكرة ومرفقاتها وباطلاعه عليها ذكر بأنه ليس فيها جديد يستوجب الرد، وبسؤال الطرفين إن كان لديهما ما يرغبان في إضافته أو تقديمه فقرر كل واحد منهما الاكتفاء بما سبق وأن قدمه من دفوع ومذكرات.

الأسباب

وحيث إن المدعية تهدف من إقامة دعواها ضد المدعى عليها إلى طلب الحكم بما يلي: ١ – فسخ عقد شراء السيارات التي اشترتها من المدعى عليها ورد قيمتها الأصلية والبالغ قدرها (1.850.050) ريالا. ٢ – التعويض عن الأضرار التي تكبدتها المدعية جراء الإصلاحات المتكررة لهذه السيارات والناتجة عن كثرة الأعطال بها والتي بلغ قدرها (202.629) ريالا. ٣ – التعويض عن الأضرار الأدبية المتمثلة في سمعة الشركة لدى المحلات التجارية التي تتعامل معها، وفوات كثير من فرص الربح والبالغ قدرها (2.000.000) ريال. وذلك بناء على وجود عيوب مصنعية خفية بالسيارات محل الدعوى. وحيث إن المدعى عليها تنكر وجود أي عيب مصنعي بالسيارات التي اشترتها المدعية، وتطلب بناء على ذلك رد الدعوى. وحيث إن الثابت أن المدعية تستند فيما ادعته من وجود عيوب مصنعية خفية في السيارات التي اشترتها من المدعى عليها إلى ما يلي: ١ – خطاب مدير الشركة المدعى عليها السيد….. والمؤرخ في 21/8/1٤٢٣ هـ الموافق 27/10/٢٠٠٢ م. ٢ – خطاب مدير ورشة الشاحنات السيد….. المؤخ في 23/1/٢٠٠٢ م. ٣ – خطاب مدير فرع الشركة المدعية بجدة، ٤ – وجود دعوى مرفوعة من إحدى المؤسسات ضد المدعى عليها، تذكر فيها بأنها متضررة من وجود عيوب بسيارات ذات الموديل والنوع، وحيث إن الدائرة وبعد اطلاعها على ما استندت إليه المدعية بهذا الخصوص تبين لها أن خطاب مدير الشركة المدعى عليها السيد….. لا يتضمن ما يدل على وجود عيوب مصنعية بالسيارات، أو حتى أي إشارة إليه، حيث تضمن بأن الشركة المدعى عليها تقوم بدراسة المشكلة القائمة من جميع جوانبها، وسوف تبذل قصارى جهدها لتذليل الصعاب، وخدمة المدعية في أقرب فرصة. وذلك في معرض رده على خطاب نائب مدير الشركة المدعية والمؤرخ في 5/10/٢٠٠٢ م والمتضمن ملاحظة وجود أعطال بالسيارات وارتفاع أسعار إصلاحها، وعدم توفر قطع الغيار بصفة دائمة، والخسارة الناتجة عن توقفها عن العمل. أما بالنسبة لخطاب مدير ورشة الشاحنات بالشركة المدعى عليها والمؤرخ في 23/1/٢٠٠٢ م فإنه وبعد الاطلاع عليه يتبين أنه بخصوص الفحص على سيارة واحدة فقط وهي شاحنة رقم (…) ولم يتضمن وجود عيب مصنعي خفي على النحو الذي ادعته المدعية؛ بل تضمن بأن هذه السيارة لم تذهب إلى أي ورشة إصلاح معتمدة لدى المدعى عليها لإجراء خدمة الصيانة الدورية لمدة (١٨) شهرا، أما بالنسبة لخطاب مدير فرع الشركة المدعية بجدة فهو خطاب صادر عنه إلى نائب مدير المبيعات بنفس الشركة المدعية؛ وبالتالي فهو مستند من صنعها فلا يصح الاحتجاج به أو الاستناد إليه، أما بالنسبة لوجود دعوى مقامة من إحدى المؤسسات ضد الشركة المدعى عليها فإن ذلك مجرد دعوى، والدعاوى لا يصح الاستناد إليها، كما أنها لم ثثبت بعد، ثم إنه على فرض صحتها فإنه ليس فيها ما يدل على وجود عيوب مصنعية خفية بذات السيارات محل هذه الدعوى، وحيث إنه يتبين مما سبق ذكره أعلاه أن ما استندت إليه المدعية لا يكفي لإثبات ما ادعته من وجود عيوب مصنعية خفية بالسيارات التي اشترتها من المدعى عليها؛ وبالتالي لا يصح الاحتجاج بها؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناء على ذلك على عدم صحة ما ادعته المدعية من وجود عيوب مصنعية خفية بالسيارات التي اشترتها من المدعى عليها، يؤيد ذلك قيامها بشراء السيارات العشرين على دفعات كانت الفترة الزمنية بين الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة سنة وشهران وثلاثة أسابيع، مما ينفي وجود أي عيوب مصنعية خفية بها، إذ لو كانت موجودة على النحو الذي ادعته لما أقدمت على شراء الدفعة الأخيرة. ثم إنه على التسليم جدلا بفرض وجود عيوب مصنعية خفية بالسيارات فإن من المقرر فقها أنه إذا وجد من المشتري بعد علمه بالعيب ما يدل على الرضا به من قولى أو تصرف سقط خياره. قال الكاساني: – (كل تصرف يوجد من المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل على الرضا بالعيب يسقط الخيار) إ.هـ. بدائع الصانع (5/٢٨٢) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض كلامه في خيار الرد بالعيب (فإذا ظهر ما يدل على الرضا من قول أو فعل سقط خياره بالاتفاق) إ.هـ. مجموع الفتاوى (9/٣٦٦) والثابت أن المدعية قامت بعد علمها بهذه العيوب على فرض وجودها وبعد انتهاء ضمان سياراتها البالغ سنة واحدة بالاتفاق مع المدعى عليها بموجب محضر الاجتماع المؤرخ في ٤/نوفمبر / ٢٠٠٢ م على تمديد فترة الضمان لمدة أربع ستوات اعتبارا من تاريخ شراء كل سيارة، والقيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي يشملها الضمان الفني، وقامت باستخدام هذه السيارات بعد تاريخ هذا الاجتماع لفترة طويلة، وهذا يدل على رضاها وموافقتها على العيوب الموجودة بالسيارات على فرض وجودها، مما يسقط معه والحال كذلك الخيار في حقها؛ وبالتالي فإن عقد بيع السيارات من قبل المدعى عليها عقد لازم ونافذ ولا يصح بأي حال من الأحوال فسخه، وأن مطالبة المدعية بالتعويض لم تقم على أي سند صحيح؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة بناء على ذلك ولما تقدم من أسباب إلى: رد دعوى المدعية. لذلك حكمت الدائرة: – برد هذه الدعوى المقامة من شركة…. ضد شركة….. المحدودة لما هو مبين بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم (٨٦/ د/تج /5 لعام ١٤٢٧هـ) والصادر في القضية رقم (٢٦١/2/ق لعام ١٤٢٥)، فيما انتهى إليه من قضاء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.