إهداء سيجارة مخلوطة بالحشيش

المفاتيح

مخدرات, ترويج سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر عن طريق الإهداء, تعاطي الحشيش المخدر, حيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش المخدر بقصد التعاطي, تستر على مصدر المخدرات, إقرار تحقيقاً, رجوع عن الإقرار, إثبات إدانة بموجب إقرار تحقيقاً, إقامة حد المسكر على متعاطي الحشيش, التعزير بالسجن والجلد والمنع من السفر

السند

المواد 38 و 41 و 60 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

الملخص

ادعى المدعى العام ضد المدعى عليهما بتعاطي الحشيش المخدر وترويج الأول لسيجارة مخلوطة بالحشيش عن طريق الإهداء للثاني وحيازة الثاني لسيجارة مخلوطة بالحشيش بقصد التعاطي ، وطلب المدعي العام إثبات ما أسند إليهما والحكم عليهما بحد المسكر لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر وبعقوبة الأول وفقاً للمادة 38 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعزيره لقاء تستره على مصدر المخدرات ، وعقوبة الثاني وفقاً للمادة 41 من ذات النظام لقاء حيازته سيجارة مخلوطة بالحشيش بقصد التعاطي ومنع المدعى عليهما من السفر ، حيث أنه تم القبض على المدعى عليهما بعد الاشتباه بهما من قبل الدوريات وبتفتيشهما عثر على موقع نزول أحد المدعى عليهما على عقب سيجارة مُدخنة يشتبه احتوائها على مادة الحشيش المخدر ، أقر المدعى عليهما بتعاطي الحشيش وإنكارهما الترويج والحيازة ، كما أقر المدعى عليهما لدى جهة التحقيق حيث أقر الأول بأنه أهدى للثاني سيجارة مخلوطة بالحشيش وإقرار الثاني بحيازة سيجارة مخلوطة بالحشيش ، حيث ثبت إدانتهما بما نسب إليهما – بناء على ما سبق حكمت المحكمة بإقامة حد المسكر على المدعى عليهما وبتعزير المدعى عليهما بالسجن والجلد والمنع من السفر وصُدق الحكم من محكمة الاستئناف .

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……. القاضي في المحكمة العامة بمحافظة الخرج وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج/المساعد برقم 33301404 وتاريخ 1433/05/01 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33819190 وتاريخ 1433/05/01 ه ففي يوم السبت الموافق 22 / 05 / 1433 ه افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام ……. وادعى على الحاضر معه ……. سعودي بموجب السجل المدني رقم …… و ……. سعودي بموجب السجل المدني رقم ….. قائلا في دعواه عليه : أنه بتاريخ1433/3/27 ه وأثناء قيام إحدى فرق دوريات الأمن بمحافظة الخرج بعملها شاهدت سيارة …. نوع ….. متوقفة عند مستشفى الملك خالد وبداخلها المدعى عليهما وعند وقوف الفرقة نزل المدعى عليه الثاني من السيارة وبتفتيشه لم يعثر معه على شيء وعثر بموقع نزوله على عقب سيجارة مدخنه بلغ وزنها 0.5 نصف جرام يشتبه بها فتم القبض عليهما . وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي رقم 3438 /س إيجابية مستخلص التبغ لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة بالجدول رقم 1 فئة أ من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . وبإعادة استجواب الأول : أقر بأنه كان يقود السيارة ويوجد معه سيجارتان مخلوطتان بمادة الحشيش فقام بالمرور على الثاني وقدم له احدى السيجارتين هدية للثاني ليدخنها فقاما بتعاطيهما فلما حضرت فرقة الدوريات قام ببلع باقي سيجارة الحشيش وقام الثاني رميها وهي التي عثر عليها من قبل الفرقة وأفاد بأنه لا يعرف مصدر السيجارتين . وباستجواب الثاني : أقر بأن الأول قد قام بالمرور عليه بسيارته فركب معه بعدها قدم الأول له سيجارة حشيش مخدر كهدية ودخن الأول سيجارة حشيش فلما حضرت الفرقة قام الأول ببلع الباقي من السيجارة والثاني رماها وقد ضبطت من قبل الفرقة كما أقر بأن أخر مرة تعاطى فيها الحشيش المخدر قبل شهرين تقريباً . وقد انتهى التحقيق معهما إلى اتهام : الأول / بترويج سيجارة مخلوطة بمادة الحشيش المخدر بلغ وزنها 0.5 نصف جرام عن طريق الإهداء وتعاطيه لنوعه ، وللثاني بحيازة عقب سيجارة بلغ وزنها 0.5 نصف جرام مخلوطة بمادة الحشيش المخدر بقصد التعاطي وتعاطيها لنوعه المجرم بالمادة 3/ 2 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وتستر الاول على مصدرها المعاقب عليه شرعاً وذلك للأدلة والقرائن التالية :
-1 ما جاء في إقراريهما المشار إليها والمدونة على اللفة رقم 24 رقم الصفحات 1 حتى 4 .
-2 محضر القبض المشار إليه والمدون على اللفة رقم 1 .
-3 ما جاء في التقرير الكيميائي الشرعي المشار إليه والمدون على اللفة 41 .
وبالبحث عن سوابقهما لم يعثر لهما على أي سابقة حتى تاريخه وأقر الأول بوجود سابقة مخدرات عليه. وحيث أن ما أقدم عليه المدعى عليهما وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب اثبات إدانتهما بما اسند إليه والحكم عليهما بما يلي :
1. بحد المسكر لقاء تعاطيهما الحشيش المخدر .
2. بعقوبة لأول وفقاً للمادة 38 من ذات النظام لقاء قيامه بالترويج عن طريق الاهداء .
3. بعقوبة للثاني وفقاً للمادة 41 من ذات النظام لقاء حيازة سيجارة مخلوطة بمادة الحشيش بقصد التعاطي .
4. منعهما من السفر خارج المملكة وفقاً للمادة 56 من ذات النظام.
5. بعقوبة تعزيرية لأول لقاء تستره على مصدر المخدرات استناداً لتعميم أمير منطقة الرياض بالإنابة رقم 10272 وتاريخ1430/5/17 ه . والله الموفق،،، وبسؤال المدعى عليهما عن دعوى المدعي العام أجاب المدعى عليه الاول …. بقوله : لا صحه لما جاء في دعوى المدعي العام أني قمت بإهداء المدعى عليه الثاني …. سيجارة حشيش صاروخ والصحيح أنني كنت أدخن سيجارة حشيش داخل السيارة وهي متوقفة وانا خلف مقود السيارة ويركب معي المدعى عليه الثاني …. وحن حضرت الشرطة من جهتي أطفأت السيجارة ومن ثم رميتها على زميلي …… ليتخلص منها من جهته فرماها على الأرض مباشرة ولم أتستر على مصدر المخدرات حيث بينت لجهة التحقيق أنني اشتريتها من شخص لا أعرفه في البطحاء بمدينة الرياض هكذا أجاب المدعى عليه . وأجاب المدعى عليه الثاني بقوله : صحيح أنني كنت أركب مع زميلي …. وكان يدخن سيجارة حشيش وحن حضرت الشرطة من جهته رمى بالسيجارة علي لأتخلص منها فرميتها من جهتي على الأرض ولم أدخن الحشيش في ذلك اليوم وسبق أن دخنته قبل تلك القضية بثلاثة أشهر أو أربعة أشهر هكذا أجاب . وبعرضه على المدعي العام قال الصحيح ما ذكرته وليس لدي سوى ما في أوراق المعاملة . ثم جرى اعادة مناقشة المدعى عليه الأول عن ما نسب اليه من اهداء المدعى عليه الثاني سيجارة الحشيش فقال أن معي سيجارة واحدة فقط دخنت منها وبعد أن حضرت الشرطة رميتها على زميلي ….. ليرميها من جهته وقال المحقق ان هذا اهداء
وأصر علي فقلت اهداء والصحيح ما ذكرته كما جرى مناقشة المدعى عليه الثاني أنه أقر لدى جهة التحقيق أن المدعى عليه مر عليه بسيارته فركبت معه ومعه سيجارتي حشيش واعطاه واحده وأبقى معه سيجارة يدخنها وبعدها حضرت الشرطة قام الأول ببلع الباقي ورمى هو الباقي فقال صحيح أن المدعى عليه الأول بعد أن ركبت معه أعطاني سيجارة ومعه سيجارة فدخن سيجارته ودخنت سيجارتي وبعد أن حضرت الشرطة ابتلع … باقي السيجارة وأنا رميت الباقي وأنا مستخدم فقط وما وجد في الارض فهو من السيجارة التي كانت معي هكذا أجاب . ثم جرى منا الاطلاع على أوراق المعاملة ومن ضمنها كرت السوابق الجنائي للمدعى عليه الأول …. المبين وجود سابقة حيازة مخدرات في 19 / 1/ 1432 ه ومن بينها كرت السوابق للمدعى عليه الثاني المبين عدم وجود سوابق على المدعى عليه . ومن ضمن أوراق المعاملة التقرير الكيميائي رقم3438 /س في 5/ 4/ 1433 ه المبين ثبوت ايجابية المرسل لمستخلص التبغ لمادة الحشيش وهو من المواد المخدرة . فبناء على ما تقدم من دعوى المدعي العام واجابة المدعى عليهما وحيث اقر كل واحد من المدعى عليهما باستعمال الحشيش المخدر وحيث أنكر المدعى عليه الاول أنه أهدى المدعى عليه الثاني سيجارة الحشيش وسبق إقراره لدى جهة التحقيق أنه أهدى المدعى عليه الثاني وأقر لدي أنه أقر لدى جهة التحقيق فا يقبل رجوعه . وحيث أقر المدعى عليه الثاني أنه ركب مع المدعى عليه الأول وافاد أن زميله أعطاه سيجارة حشيش ودخنها وأنه رمى الباقي وبناء على التقرير الكيميائي الشرعي المثبت إيجابية المرسل لمستخلص التبغ وبناء على المادة الثامنة والثلاثين والحادية والأربعين والمادة الستين من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ونظرا لقلة الكمية المضبوطة ولأنه لا سوابق مسجلة على المدعى عليه الثاني لذلك كله فقد حكمت بالآتي : 1 أن يجلد كل واحد من المدعى عليهما حد المسكر ثمانين جلدة دفعة واحدة علنا 2 ثبت لدي ادانة المدعى عليه الأول …. باهداء المدعى عليه الثاني…. سيجارة حشيش ليقوم بتدخينها ثبت احتواء مستخلصها لمادة الحشيش المخدر ونظرا لصغر سن المدعى عليه … وقلة الكمية المضبوطة فقد قررت تعزيره عن ذلك بأن يسجن ستة أشهر تحتسب منها مدة التوقيف وان يجلد مائة وخمسين جلدة مفرقة على ثلاث دفعات متساوية بينهن خمسة أيام وبينها وبن جلد الحد عشرة ايام وأن يمنع من السفر لمدة سنتين بعد خروجه من السجن 3 ثبت لدي حيازة المدعى عليه الثاني لما ضبط في القضية ووزنه خمسة أعشار الجرام ثبت احتواء مستخلص التبغ فيها لمادة الحشيش بقصد الاستعمال ولأنه الباقي من المستعمل فلا أرى ما يوجب تعزيره عليه اكتفاء بحد المسكر 4 – أن يمنع المدعى عليه الثاني من السفر لمدة سنتين بعد خروجه من السجن وبه حكمت تحريرا 22 / 5/ 1433 ه وبعرضه على المدعي العام قرر رغبته في رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليهما القناعة وصلى الله على نبينا محمد .
الحمد لله وحده وبعد ففي يوم السبت الموافق 10 / 01 / 1434 ه افتتحت الجلسة بعد ان عادت الينا المعاملة من محكمة الاستئناف وبرفقها القرار الشرعي رقم 33310804 في 23 / 6/ 1433 ه وجاء فيه بعد المقدمة وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة قررنا بالأكثرية إعادتها لملاحظة الآتي : أولا : اثبت فضيلته إدانة المدعى عليه الأول …. إهداءه سيجارة حشيش للمدعى عليه الثاني ليقوم بتدخينها وهذا محل نظر لأن المدعى عليه منكر ولا بينة للمدعي العام . ثانيا : أثبت فضيلته حيازة المدعى عليه الثاني … لما وزنه خمسة أعشار الجرام لمادة الحشيش المخدر بقصد الاستعمال ولم يجازه حيال ذلك وهذا فيه نظر ولابد من معاقبة المدعى عليه حسب المادة رقم 41 من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . ثالثا : طالب المدعى العام بتعزير المدعى عليه الأول … لقاء تستره على مصدر المخدرات ولم نجد فضيلته تعرض لذلك بشيء في حكمه فعلى فضيلته إعادة النظر والتأمل وإجراء ما يلزم . والله الموفق . أ – ه وجوابا عليه . فعلى الفقرة الأولى أن المدعى عليه … أقر لدى جهة التحقيق ابتداءا أنه أهدى زميله المدعى عليه الثاني كما أقر لدي ان الاقرار صدر منه لدى جهة التحقيق ويعضد هذا كذلك افادة زميله المدعى عليه الثاني أنه حن ركب مع المدعى عليه الأول كان معه سيجارتين حشيش وأعطاه واحدة وأبقى معه واحدة وهذا كاف في صفة الاهداء فليس معاوضة تحتاج إلى إيجاب وقبول . وعلى الثانية أن الكمية قليلة جدا وهي أشبه بالباقي من المستعمل ويكون التعزير عنها داخل في عقوبة اقامة الحد . وعلى الثالثة ولتوجة تهمة تستر المدعى عليه الأول … على مصدر المخدرات فيكون تعزيره عنها داخل في التعزير أعاه . وبذلك تمت الاجابه والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد .

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الثانية لتمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخرج المكلف برقم331289685 وتاريخ 12 / 1/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/ …. المسجل برقم 33260798 وتاريخ 23 / 5/ 1433 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد كل من/-1 ….. -2 ….. لاتهامهما بقضية مخدرات على النحو الموضح بالقرار المتضمن حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل به. وحيث سبق دراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالاطلاع على ما أجاب ه فضيلته على قرار الدائرة رقم 33310804 في 23 / 6/ 1433 ه قررنا بالأكثرية أنه لم يظهر ما يوجب نقض الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.