القضاء التجاري / إيذاء الغير
المفاتيح
إيذاء الغير ،حق خاص، اعتداء بالضرب وتسبب في إصابة ،مطالبة المدعي بالمجازاة ،إقرار المدعى عليه بالدعوى،عدم قبول دفع الدفاع عن النفس ،إدانة المدعى عليه.
السند
1 الواجب دفع المعتدي بالأسهل.
2 المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية.
الملخص
ادعى وكيل المدعي بأن المدعى عليه قام بالاعتداء على موكله وذلك بضربه بآلة حادة على رأسه مفتاح معدني مما تسبب في إصابته بجرح قطعي سطحي في رأسه، وطلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ودفع بأنه فعل ذلك بعد قيام المدعي بخنقه على إثر خلاف بينهما- ما دفع به المدعى عليه غير مقبول لأن الواجب دفع المعتدي بالأسهل- المدعى عليه تسبب في إصابة المدعي بجرح قطعي سطحي بفروة الرأس مع سحجات ومدة شفاءه المتوقعة ثلاثة أيام حسب التقرير الطبي- قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه بما نسب إليه وقررت سجنه لمدة خمسة أيام وجلده خمس عشرة جلدة دفعة واحدة – قنع وكيل المدعي بالحكم وعارض عليه المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير.
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد فلديَّ أنا….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالأحساء بناءً على المعاملة المقيدة بهذه المحكمة برقم 34244695 وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه والمحالة إلينا من فضيلة الرئيس برقم 3449576 وتاريخ 27 / 01 / 1434 ه فتحت الجلسة وفيها حضر المدعي/ ….. سعودي بالسجل المدني….. الوكيل الشرعي عن بالوكالة رقم 3428020 تاريخ1434/01/07 ه الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة المكرمة ووكالته تخوله المرافعة والإقرار والإنكار والصلح وادَّعى على الحاضر معه سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم قائاً في دعواه: إنَّ المدعى عليه قام بضرب موكلي على رأسه بمفك سكروب مما أدَّى إلى إصابته بجرح قطعي في رأسه أطلب الحكم على المدعى عليه بإثبات إدانته بذلك وتعزيره هذه دعواي وبعرض دعوى المدعي وكالة على المدعى عليه قال: ما ذكره المدعي وكالة في دعواه فصحيح فقد ضربته بالمفك على رأسه بسبب خاف بيننا وذلك أنه يتصل بوالدتي ويخبرها بأموري الخاصة وقد حصل نزاع بيننا في السيارة وقام بخنقي فقمت بضربه على رأسه بالمفك وقد حاولت الصلح معهم لكنهم رفضوا الصلح هكذا أجاب ثم جرى الاطلاع على جميع أوراق المعاملة ومنها: التقرير الطبي الصادر من مستشفى الجفر العام برقم 3793 / 3/ 15 / 26 / 41 وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه المتضمن إصابة المدعي أصالة بجرح قطعي سطحي بفروة الرأس من اليمن حوالي 7سم وآخر من اليسار طوله حوالي 5سم مع سحجة بالساعد الأيمن وسحجة بالساعد الأيسر وتمَّ عمل الازم له ومدة الشفاء ثلاثة أيام مالم تحدث مضاعفات. أ.ه وبعرضه على المدعى عليه قال: لا أعلم عمَّا أصاب المدعي هكذا قرركما حضر في الجلسة المدعي العام المُعَمّد بالترافع أمام المحكمة طرفنا بموجب خطاب سعادة رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الأحساء ذي الرقم 13415 والتاريخ 1/ 12 / 1433 ه وجرى سؤاله هل له دعوى في هذه القضية استناداً إلى المادة السابعة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية فقال: إنَّ مرجعي لم يخولني بالمطالبة في هذه الدعوى وليس لي أيُّ مطالبة حاليًّا هكذا أجاب فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبما أنَّ المدعى عليه أقرَّ بدعوى المدعي وكالة وأنه هو قام بطعن المدعي أصالة بمفك على رأسه ودفع بأنَّه كان يدافع عن نفسه وبما أنَّ ما دفع به غير مقبول إذ كان الواجب أن يدفع بالأسهل لذا كله فقد ثبت لديَّ إدانة المدعى عليه بطعن المدعي أصالة ….. في رأسه بمفك وإصابته بالإصابات المذكورة في التقرير الطبي أعاه وعزرته لقاء ذلك بسجنه لمدة خمسة أيام تحتسب منها المدة التي أوقف فيها على ذمة القضية إن وجدت وبجلده خمس عشرة جلدة دفعة واحدة بحضور المدعي أصالة وبذلك حكمت وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي وكالة القناعة به وقرر المدعى عليه عدم القناعة به وطلب رفع كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم دون لائحة اعتراضية وصلى الله وسلَّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 22 / 07 / 1434 ه
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده وبعد ففي يوم الخميس 15 / 10 / 1434 ه فتحت الجلسة الثالثة وقد عادتْ المعاملة المتعلقة بالدعوى المقامة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بموجب خطاب فضيلة رئيسها ذي الرقم 1892793 / 34 وتاريخ 10 / 9/ 1434 ه وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الثانية رقم 34298513 ج/ 2 وتاريخ 16 / 08 / 1434 ه المتضمن ما نصه: وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ أن ماحكم به فضيلته على المدعى عليه من جزاء قليل لوجود إصابات بالمجني عليه لملاحظة ما ذكر وإكمال ما يلزم ومن ثم إعادة المعاملة لإكمال لازمها والله الموفق ».أ.ه عليه أُجِيبُ أصحاب الفضيلة نفعني الله بتوجيههم: بأنَّ القضية حق خاص وليست دعوى عامة وقد قنع المدعي وكالة بالحكم وهو صاحب الحق وقد جرى عرض الحكم عليه مرة أخرى فقال: إنني قانع بما ورد في الحكم ولا أريد زيادة عليه هكذا أجاب وعليه فلم يظهر لي سوى ما حكمت به سابقاً وأمرتُ بالتهميش على الصك بما طرأ على ضبطه ومن ثم بعث كامل أوراق المعاملة لمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية لتدقيق الحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن حرر في 15 / 10 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد … فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الثانية في محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة المقيدة لدى المحكمة برقم ج/ 2/ 2475439 / 34 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الاحساء المكلف برقم 341892793 وتاريخ 25 / 10 / 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي بالمحكمة الشيخ/….. المسجل برقم 34274834 وتاريخ 22 / 7/ 1434 ه الخاص بدعوى/….. ضد/….. في قضية مضاربة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه. وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة وبالإطلاع على ما أجاب به فضيلته على قرارنا رقم 34298513 / ج 2/ب وتاريخ 16 / 8/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الإجراء الأخير. والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 11 / 1434