القضاء التجاري / إيذاء الغير سب وقذف
المفاتيح
عقوبة القذف ، حق خاص، اعتداء بالضرب والتلفظ ، مطالبة المدعي بالمجازاة ، سابقة الفصل في الدعوى بحكم نهائي ، ثبوت كيدية الدعوى ، رد الدعوى ، تعزير المدعي بنكال.
السند
الفقرة 5/ 4 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.
الملخص
ادعى المدعي بأن المدعى عليه الحاضر قام بالاعتداء عليه وذلك بضربه والتلفظ عليه وتصويره على إثر خاف بينهما، ولذا فقد طلب الحكم عليه بعقوبة تعزيرية لقاء ذلك- أنكر المدعى عليه ما جاء في الدعوى جملة وتفصيلا ودفع بأنه صدر حكم نهائي لصالحه في دعوى مماثلة تقدم بها المدعي ضده قبل هذه الدعوى- أقر المدعي بصحة ما دفع به المدعى عليه كما تحققت المحكمة من ذلك بالاطلاع على الحكم السابق- المدعي يُطالب بحق حكم فيه لصالح المدعى عليه بحكم نهائي مما يدل على أن دعواه كيدية- قضت المحكمة برد دعوى المدعي لسبق الفصل فيها بحكم نهائي وقررت جلده أربعن جلدة دفعة واحدة علنا وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلا لقاء تقديمه دعوى
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، فلديّ أنا….. القاضي بالمحكمة الجزئية بالمدينة بناء على المعاملة المقيدة بأساس هذه المحكمة رقم 332220120 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه والمحالة من رئيس المحكمة بالإحالة رقم 33698823 وتاريخ1433/12/22 ه عليه في هذا اليوم الاثنين الموافق 26 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة صباحاً، وفيها حضر المدعي المواطن ….. سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم … ضد المدعى عليه المقيم / يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم … قائلا في تحرير دعواه عليه أنني سبق وأن أقمت دعوى لدى هذه المحكمة بالقيد الأساسي رقم 321186404 ضد المرأة / سعودية الجنسية بمبلغ وقدره تسعة الأف وخمسمائة ريال باقي أجرة شقة استأجرتها مني في عمارتي الواقعة في …… بالمدينة وقد حضرت المرأة لدى الحاكم الشرعي وأقرت أنها سلمت جزء من المبلغ للمدعى عليه هذا الحاضر ثم حضر المدعى عليه لدى الحاكم الشرعي وأقر باستلامه للمبلغ الذي ذكرته المرأة وقدره ثمانية الأف وأربعمائة وخمسون ريالاً وقد حكم القاضي على المرأة بدفع ما أقرت به وهو جزء بسيط وقدره الف وخمسون ريالاً وأفهمني بالرجوع على المدعى عليه في ما أقر باستلامه من المرأة هكذا حكم القاضي بموجب الصك رقم 32263349 وتاريخ 15 / 10 / 1432 ه ثم بعد كيدية- عارض المدعي على الحكم وقنع به المدعى عليه- قررت محكمة الاستئناف الموافقة على الحكم. ذلك حضرت للمدعى عليه في مكتبه بتاريخ الأربعاء الموافق1433/4/14 ه وهناك اعتدى عليّ المدعى عليه بالضرب وأغلق محله عليّ وقام بتصويري وقام بالتلفظ عليّ، لذا أطلب الحكم عليه بالوجه الشرعي وتأديبه هذه دعواي، وبسؤال المدعى عليه أجاب قائلاً نعم صحيح ما ذكره الحاكم الشرعي بالصك المشار إلى رقمه في دعوى المدعي وبالنسبة لحضور المدعي لي في مقر عملي نعم هذا صحيح حضر لدينا بالتاريخ المشار إليه وقد تهجم هو علينا وأعتدى على المكتب والعاملين وقد تم التحقيق معه لدى الشرطة وهيئة التحقيق وأدين بهذه القضية للحق العام وأحيل للمحكمة هنا وحكم عليه لدى الشيخ بالسجن والجلد ولم نعتد عليه ابتداء واطلب الكتابة للشيخ للتأكد من ذلك وبعرض ذلك على المدعي قرر قائلاً نعم صحيح لقد حكم عليّ الشيخ هداه الله بسبب ذهابي لمقر عمل المدعى عليه ولم أدر أن المدعى عليه قد دبرّ لي مكيدة ولا أقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل، فجرى رفع الجلسة للكتابة للقاضي بهذه المحكمة الشيخ للتأكد من ذلك، وفي جلسة أخرى حضر الطرفان المدعي والمدعى عليه وجرى مواصلة نظر الدعوى وقد جرى مني سابقا الكتابة لفضيلة الحاكم الشرعي بهذه المحكمة القاضي بخطابي رقم 341147411 وتاريخ 8/ 5/ 1434 ه للإفادة عما ذكره المدعى عليه بإجابته أعاه فوردنا خطاب فضيلته بالخطاب رقم 341147411 وتاريخ 20 / 05 / 1434 هت والمتضمن ما نصه بعد المقدمة حيث صدر منا القرار الشرعي رقم 33321790 في 30 / 06 / 1433 ه والمحكوم فيه للحقن العام والخاص ضد /….. كما صدر منا القرار الشرعي 33263790 في 24 / 5/ 1433 والمتعلقة بدعوى / ….. ضد / ….. وقد أكتسب القرارات القطعية بتصديقه من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة ولم يعد للمذكورين أي دعوى عندنا سوى ما ذكر ا. ه وقد أرفق الحاكم الشرعي بخطابه سالف الذكر صورة مصدقة من القرار الشرعي رقم 33321790 وتاريخ 30 / 06 / 1433 ه والمتضمن دعوى المدعي العام ضد المدعي هنا والمتضمن اتهامه بالتهجم على / في مكتبه ورميه بمجموعة من المفاتيح والمنتهي القرار بالحكم على المدعي للحق العام والخاص بجلده سبعين جلده وسجنه عشرين يوما وأخذ التعهد عليه والمصدق عليه من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 33434805 وتاريخ 23 / 10 / 1433 ه ثم جرى أيضا الاطاع على صورة القرار الشرعي الصادر من الحاكم الشرعي المذكور برقم 33263790 وتاريخ 24 / 05 / 1433 ه والمتضمن دعوى المدعي هنا / ضد المدعى عليه هنا / بذهاب المدعي لمقر عمل المدعى عليه وقيام المدعى عليه بالتلفظ على المدعي بالسبّ والشتم واللعن ودفعه بيده وضربه على صدره وإلحاق الأذى به والمطالب بتأديب المدعى عليه لقاء ما بدر منه وقد انتهى القرار بعدم ثبوت دعوى المدعي ضد المدعى عليه وإخاء سبيل المدعى عليه من هذه الدعوى والمصدق من محكمة الاستئناف بالقرار رقم 33282327 وتاريخ1433/06/04 ه هذا ما تضمنه خطاب فضيلة الحاكم الشرعي مفصلا، وبعرض ذلك على الطرفين وسؤال المدعي هل الاعتداء عليك المذكور بدعواك هنا هو نفسه الاعتداء المنتهي بالصكين أعاه قرر قائلاً نعم هو نفسه، ثم جرى الاطلاع على الإحالة لهذه المعاملة لديّ فأتضح أنها محالة من شرطة العقيق وأحيلت لمكتبي برقم 33698823 وتاريخ 22 / 12 / 1433 ه بينما دعوى المدعي ضد المدعى عليه والمنتهية لدى الحاكم الشرعي بالقرار رقم33263790 وتاريخ 24 / 05 / 1433 ه محالة برقم 33270741 وتاريخ1433/04/18 ه اي قبل هذه الدعوى التي لديّ مما يدل على أن المدعي/….. يُطالب بحق قد حكم فيه لصالح المدعى عليه لدى حاكم شرعي ومع ذلك لم يرتدع مما يدل أن دعواه هذه دعوى كيدية. فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولما تقدم ذكره مفصلا فقد ثبت لديّ أن هذه الدعوى منتهية أساسا بالقرار المشار إليه آنفا من قبل الحاكم الشرعي القاضي بهذه المحكمة الشيخ ومنتهية أيضا بمجازاة المدعي أيضا للحق العام وثبت لديّ كيدية هذه الدعوى وبناء للمادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الفقرة الخامسة من اللائحة التنفيذية للمادة نفسها فقد حكمت برد الدعوى هذه وحكمت على المدعي بجلده أربعن جلده دفعة واحده أمام مجمع المحاكم الشرعية بالمدينة المنورة وأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما بدر منه مستقبلا وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعي عدم القناعة بالحكم وأستعد بتقديم لائحة اعتراضية فأفهم بالمراجعة خال عشرة أيام لاستلام صورة من صك الحكم لتقديم لائحته الاعتراضية وأفهم بأن مدة الاعتراض ثلاثون يوماً من تاريخ استلام صورة الصك فإذا لم يقدم اعتراضاً خال هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف وأكتسب الحكم القطعية ففهم ذلك، فيما قرر المدعى عليه القناعة بالحكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 26 / 6/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسام على من لا نبي بعده ، وبعد فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الخامسة بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة برقم 1033277 / 34 وتاريخ 14 / 9/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 34265082 وتاريخ1434/7/11 ه الصادر من فضيلة الشيخ ….. القاضي بالمحكمة الجزائية بالمدينة المنورة المتضمن دعوى ….. سعودي الجنسية ضد/ ….. يمني الجنسية في التلفظ عليه وضربه، المحكوم فيه بما دون بباطنه، وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية قررنا الموافقة على الحكم، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم..،،،