القضاء التجاري / ابتزاز الجرائم الالكترونية سحر
المفاتيح
ابتزاز – ابتزاز فتاة بنشر صورها – استغلال العمل لإقامة علاقة محرمة – جرائم معلوماتية – إقدام على الفاحشة بمقابل مادي – حيازة صور ومقاطع إباحية – حيازة حرز وطلاسم سحرية – إقرار المدعى عليه بالفعل المؤثم – التعزير بالسجن والجلد والغرامة
الملخص
المدعي العام على المدعى عليه بابتزاز إحدى الفتيات بنشر صورها – وتكوين علاقة محرمة مع مجموعة من الفتيات -وحيازة مقطع وصور إباحية – وحيازة طلاسم سحرية بها استعانة بالجن ، حيث تقدمت المدعية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكوى ضد المدعى عليه مفادها قيامه بابتزازها وتهديدها ومساومتها على عرضها – وطلب منها الخروج معه ليختلي بها – حيث تعرفت عليه مسبقاً عن طريق عمله في أحد مكاتب السفريات – لكونه يقوم بأخذ معلومات عن المسافرين – وبعد فترة اتصل بالمدعية – وأبدى رغبته من الزواج بها – وبعد أن غرر بها – بدأ في مساومتها بالخروج معه – وإلا سيقوم بفضحها – فقامت المرأة بمواعدته – فتم القبض عليه – وبالإطلاع على جوال المدعى عليه – وجدت رسائل كثيرة صادرة من جواله إلى جوال الفتاة – ورسائل أخرى إلى فتيات أخريات – كما ضبط بجواله على صور للفتاة المشتكية – ومجموعة كبيرة من الصور الإباحية والعارية – ومقاطع فيديو فاضحة – ومجموعة كبيرة من صور الجوازات – ومجموعة كبيرة من الأسماء النسائية ، طلب المدعي العام تعزير المدعى عليه بالسجن والغرامة ومصادرة هواتفه الجوالة بإسقاط شرائح الجوالات – وتعزيره لقاء تكادعى وينه علاقة محرمة مع الفتيات – وحيازة الصور والمقاطع الإباحية ، أقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام – ودفع أن الحرز والطلاسم التي كانت معه كانت بهدف الضر والعين واستخدامه لها جهلاً – حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه بالسجن والغرامة ومصادرة الهاتف المستخدم في الجريمة لقاء حيازته لصور ومقاطع إباحية ، وتعزيره بالسجن والجلد لقاء علاقته المحرمة مع النساء ، وتعزيره بالسجن والجلد لقاء ابتزازه وطلب فعل الفاحشة مع إحداهن ، وتعزيره بالسجن والجلد لقاء حيازة الطلاسم السحرية والحرز ، قرر المدعى عليه اعتراضه على الحكم بدون لائحة – والمدعي العام قرر اعتراضه مكتفياً بلائحة الدعوى، عادت المعاملة من محكمة الاستئناف وتضمن القرار طلب زيادة التعزير بحق المدعى عليه ، الحكم بزيادة التعزير بحق المدعى عليه عما سبق الحكم عليه ، قنع المدعي عليه بالحكم والمدعى العام قرر اعتراضه على الحكم مكتفياً بلائحة الدعوى ، صدق الحكم من محكمة الإستئناف.
السند
– قوله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنه أضر على الرجال من النساء
– المادة 6/ 1 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
الوقائع
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد لدي أنا القاضي بالمحكمة الجزائية بالخبر وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الخبر برقم34219003 وتاريخ 12 / 05 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 12 / 05 / 1434 ه ففي يوم الأحد الموافق 26 / 05 / 1434 افتتحت الجلسة الساعة 5 : 09 وفيها قدم المدعي العام لائحة دعوى عامه ضد سعودي الجنسية بالسجل المدني رقم قائلاً فيها حيث أنه بتاريخ 11 / 4/ 1434 ه ورد لدى مركز هيئة مجمع …. شكوى خطية من قبل إحدى النساء مفادها قيام المذكور أعلاه بتهديدها وابتزازها ومساومتها على عرضها ويريد مقابلتها في مجمع ….. ليخرج ويختلي بها والذي تعرف عليها مسبقاً استغلالاً لطبيعة عمله في مكتب للسفريات بالخبر حيث أنه يأخذ معلومات المسافرين كاملة لحاجتهم لإبدائها له لإنهاء إجراءات سفرهم ، وبعد أخذ معلومات الفتاة كاملة اتصل عليها بعد فترة وذكر لها أنه أخذ رقمها بعد الرجوع لسجلاتهم في المكتب وأنه يرغب في الزواج منها لذلك يريد أن يرى صور زوجته المستقبلية وبعد أن غرر بها تمكن من ذلك وبدأ في مساومتها على الخروج معه وإلا سيقوم بفضحها ، فتم رصد المتهم من قبل أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الموعد الذي حدده للفتاة المبتزة ، وعند حضوره تم القبض عليه وبالاطلاع على محضر مشاهدة رسائل الابتزاز الصادرة من جوال المتهم من نوع …. للفتاة المشتكية لوحظ رسالة نصها اقل من خمس دقايق يلا وصورك كامله بصفحتك على النت واليوتيوب والفيس بوك باي وعليهم اسمك الرباعي بالكامل كما لوحظ رسالة أخرى نصها طيب انا حذرتك وانتي براحتك بعد شوي راح تجيك الروابط وفيها صورك وكل شي عنك بالنت ما كان ودي اسوي كذا لكنك جبرتيني باي ورسالة بعدها بتردي علي وإلا انشر ابي رد نهائي ورسائل أخرى مرفقة بالقضية كما أنه بالاطلاع على نفس المحضر لوحظ قيام المتهم بإقامة علاقات محرمة مع فتيات أخريات وطلبه لبعضهن لممارسة الفاحشة معه بمقابل مادي وابتزاز فتاة أخرى ، فلوحظت رسالة صادرة من جواله إلى فتاة رمز لاسمها …. نصها ليش حذفتيني ؟ تبغي أدق على زوجك واسمعه محادثتنا وأوريه سوالفنا كما لوحظت رسالة صادرة من جواله لفتاة رمز لاسمها …. نصها ها عمري انا ابيك سهره معي وبعطيك 2000 ريال انتظر ردك يا قلبي ولوحظت رسالة صادرة لفتاة رمز لاسمها ….. وهو يغرر بها مستخدماً نفس أسلوبه مع الفتاة المشتكية ونص الرسالة صباح الورد اممم سؤال مره محرج بصراحه بس يعلم الله أني شفت فيك مواصفات شريكة حياتي ولو أنه بدري أقولك هالكلام لكنك سألتي وأنا لازم أجاوب من جد معجب فيك ونفسي اتعرف عليك أكثر وادخل بحياتك اكثر وبعدها طلب صورها إلى أن حصل على صورتين منها كما يتضح ذلك من خلال الرسائل ، ومما يوضح تمرسه للإيقاع بالفتيات رسائله مع فتاة يسميها ، حيث كانت ردة فعل الفتاة بداية الأمر بالانزعاج وأنها فتاة لديها نضج وإدراك لفهم قصد المتهم ، ثم بعد ذلك بمتابعة محادثتهما لوحظت رسائل غرامية بينهما مما يبين إيقاعه بالفتاة بعد تمنعها ابتداءً ، ورسائل أخرى كثيرة – مرفقة ويتعذر كتابتها لكثرتها- مبينة لعلاقاته المحرمة مع الفتيات مستغلاً لطبيعة عمله ابتداءً في تكوين العلاقات كما يتضح ذلك من الرسائل المتبادلة ، ومن أسماء الفتيات ……………….. إلخ ، تتجاوز 80 فتاة تقريباً تحادث معهن ما بين رسائل متعلقة بحجوزات السفر إلى رسائل التغرير بزبائنه من الفتيات بالإعجاب والغرام وطلب الزواج وممارسة الفاحشة والابتزاز . كما أنه بالاطلاع على محضر مشاهدة جوال المتهم ….. لوحظ ما يلي:
عدد 15 صورة للفتاة المشتكية في عدة أوضاع مخلة ، وصور لعضو ذكري يتضح أنها تعود لنفس المتهم يتراسل بها مع الفتاة المبتزة
مجموعة كبيرة من صور الجوازات الرسمية
مجموعة كبيرة من الصور الإباحية والعارية لمجموعة من النساء
مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو وبها نساء يرقصن بلباس شبه عار
مقاطع فيديو متتابعة لشخص يقوم بممارسة العادة السرية ويقوم بتصوير نفسه ويعتقد أنها تعود لنفس المتهم
مجموعة كبيرة من الأسماء النسائية فيتضح قيام المتهم باستخدام جواله الشخصي في التعامل مع الزبائن وتصوير جوازاتهم الرسمية ويبدأ بربط علاقاته المحرمة مستغلاً لعمله الذي يعمل به فيأخذ معلوماتهن الشخصية والاتصال بهن بداعي إكمال إجراءات السفر ثم تبدأ العلاقة معهن كما فعل مع الفتاة المبتزة وبالاطلاع على جوال المتهم من نوع …… لوحظ حيازته على صور مخلة ومجموعة من الأسماء النسائية وباستجواب المتهم اعترف بتهديد الفتاة المشتكية بنشر صورها لأنها لم ترد عليه وأنه تعرف عليها عند حضورها لمكتب السفريات الذي يعمل به لعمل حجز ، واعترف بحيازته لحرز بداعي حمايته من العين وقد ورد تقرير مركز هيئة غرب الخبر رقم ….. وتاريخ 28 / 4/ 1434 المتضمن فحص الحرز المضبوط بحوزة المتهم وتبين أنه عبارة عن جلد كتب فيه بعض الاحراز والطلاسم السحرية والاستغاثة بالجن وفصلت الطلاسم إلى طلسم لجلب الرزق ، و إبطال السحر ، و لإتيان المحبة ، و لعقد اللسان ، و للحسد ، ولشفاء المريض ، و لتحصيل العمل ، و لتقوية الذاكرة ، و لزيادة الحفظ ، و لقبول العزة ، ويتبن من ذلك استعانة بالجن من دون الله يعتقد بها جلب النفع ودفع الضر وحماية له من أي باء وتم إتلافها بالكامل لما أشير إليه أقرر توجيه الاتهام ل … بابتزازه لإحدى الفتيات بنشر صورها ، وتكوينه لعلاقات محرمة مع مجموعة كبيرة من الفتيات عن طريق التغرير بهن مستغلاً بذلك جهة عمله وطلبه لبعضهن لممارسة الفاحشة معه بمقابل مادي ، وحيازته لمجموعة كبيرة من الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ، وحيازته لحرز وطلاسم سحرية بها استعانة بالجن من دون الله لجلب النفع ودفع الضر وحماية له من أي بلاء وذلك للأدلة والقرائن الآتية :
1 ما جاء في اعترافه تحقيقاً لفه 11 – 12 و 43 – 44 .
2 ما جاء في محضر القبض لفه 2- 3.
3 ما جاء في محضر مشاهدة الجوال لفه 37 .
4 ما جاء في محضر مشاهدة رسائل الجوال لفه 17 – 36 .
5 ما جاء في تقرير مركز هيئة غرب الخبر لفه 47 – 48 .
حيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا فعل محرم شرعاً ومجرم نظاماً ومعاقب عليه شرعاً ونظاماً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالأتي :
1الحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره لقاء قيامه بتكوين العلاقات المحرمة مع الفتيات مستغلاً بذلك طبيعة عمله ، وحيازته لصور ومقاطع إباحية ، وحيازته لحرز وطلاسم سحرية .
2الحكم عليه بما ورد في المادة 3 الفقرة 4 من نظام مكافحة جرائم معلوماتية لقاء قيامه بابتزاز إحدى الفتيات .
3 مصادرة أجهزة الجوالات العائدة للمتهم الأول من نوع ….. والذي تم طلب حجزه من الشرطة ….. بموجب خطابنا رقم 3836 وتاريخ 20 / 4/ 1434 ه ، والثاني من نوع …. رقمه المصنعي … وإسقاط شرائح الاتصالات رقم … ورقم … وفقاً للمادة رقم 13 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية علماً بأن الحق الخاص ما زال قائماً هذه دعواي وبسؤال المدعى عليه عن الدعوى أجاب بقوله ما جاء في الدعوى كله صحيح فأنا أعمل في مكتب للسفريات وأقوم بعمل حجوزات للعملاء ونتيجة لذلك فقد تعرفت على مجموعة كبيرة من النساء كنت أقوم بعمل حجوزات لهن وقد أصبحت أتواصل معهن عن طريق الواتس أب وأتبادل معهن الرسائل الغرامية وقد حصلت على صور لبعضهن وطلبت من احداهن أن أقابلها وقد هددتها إن هي رفضت بأن أقوم بنشر صورها في الانترنت مكتوباً عليها اسمها الرباعي ولم أقم بمقابلتها حيث تم القبض علي عندما تقدمت هي بالشكوى ضدي كما أني سبق أن عرضت على احداهن أن أفعل بها الفاحشة بمقابل مادي لكنها رفضت وبعد القبض علي وجد رجال هيئة الأمر بالمعروف في جهاز جوالي نوع …. صوراً للفتاة المشتكية وكذلك صور ومقاطع فيديو اباحية وكذلك كان يوجد في جهاز جوالي الآخر نوع ….. صور مخله ومجموعة من اسماء النساء اللاتي تعرفت عليهن كما كان يوجد معي عند القبض علي حرز عبارة عن جلد مكتوب فيه طلاسم سحريه بها استعانه بالجن وذلك بهدف دفع الضر والعين وجلب النفع وقد اشتريته من شخص في القطيف ووضعته معي نتيجة الجهل وأنا نادم وتائب إلى الله تعالى علماً بأني غير محصن هكذا أجاب وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة إلا ربع للتأمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الثلاثاء 28 / 5/ 1434 ه الساعة التاسعة والثلث افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة وحيث أقر المدعى عليه بتخزينه في جهاز جواله نوع …. صوراً للفتاة المشتكية وكذلك صوراً ومقاطع اباحيه وهذا الجهاز إلكتروني وفي هذا مساس بالقيم الدينية والآداب العامة والحياة الخاصة وقد ارتكب المدعى عليه الجريمة المشار لها بالفقرة 1 من المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولما جاء في المادة الثالثة عشرة من ذات النظام كما أقر المدعى عليه بتخزينه صوراً مخله ومجموعه من اسماء النساء اللاتي تعرف عليهن في جهاز جواله نوع ….. وحيث أقر المدعى عليه بتعرفه على مجموعة كبيرة من النساء وتبادله معهن الرسائل الغرامية ولا شك أن هذا من دواعي الفتنة وقد نهى الشارع عن كل ما يفضي للفتنة وبن خطرها فقال عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء وقد أقر المدعى عليه بأنه عرض على احدى النساء أن يفعل بها الفاحشة بمقابل مادي وفي هذا محاولة لإيقاع النساء بالرذيلة كما أقر بابتزازه احدى النساء بتهديدها بنشر صورها في الانترنت مكتوباً عليها اسمها الرباعي إن لم تقابله وأقر المدعى عليه بحيازته حرز فيه طلاسم سحرية بها استعانه بالجن لدفع الضر والعين وقد دفع المدعى عليه بالجهل في حرمة هذا الفعل لذا فقد قررت ما يلي
أولاً – ثبت لدي قيام المدعى عليه بالمساس بالقيم الدينية والآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وذلك بتخزينه صور احدى النساء وصور ومقاطع فيديو اباحيه في جهاز جواله نوع ….. وهو جهاز إلكتروني وقررت تعزير المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة ستة أشهر وتغريمه مبلغ خمسة الاف ريال ومصادرة جهازي الجوال العائدين له نوع…..و…….
ثانياً – ثبت لدي ابتزاز المدعى عليه لإحدى النساء وذلك بتهديدها بنشر صورها في الانترنت مكتوباً عليها اسمها الرباعي إن لم تقابله وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة أحد عشر شهراً وجلده تسعين جلده
ثالثاً – ثبت لدي اقامة المدعى عليه لعلاقات مع نساء اجنبيات بتواصله معهن عن طريق الواتس أب وتبادله معهن الرسائل الغراميه وعرضه على احداهن فعل الفاحشة بمقابل مادي وقررت تعزيره لقاء ذلك بسجنه مدة أربعة أشهر وجلده خمسن جلده
رابعاً – ثبت لدي حيازة المدعى عليه حرز فيه طلاسم سحريه بها استعانه بالجن بهدف دفع الضر والعين وجلب النفع وقررت تعزير المدعى عليه لقاء ذلك بسجنه مدة ثلاثة أشهر وجلده ستين جلده
وبذلك يكون مجموع سجن المدعى عليه هو سنتان اعتباراً من تاريخ إيقافه ومجموع جلده هو مائتان جلده على أربع دفعات متساوية بين الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام وبما تقدم حكمت وبعرض الحكم لم يقنع المدعى عليه واستعد بتقديم لائحة اعتراضيه فأفهم بمراجعة المحكمة يوم غد الأربعاء 29 / 5/ 1434 ه لاستلام صورة الحكم وتقديم اعتراضه خال ثلاثين يوما إن لم يقدمه سقط حقه في الاعتراض كما أن المدعي العام لم يقنع مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة العاشرة وصلى الله وسلم على نبينا محمد
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأربعاء 29 / 5/ 1434 ه الساعة التاسعة إلا عشر دقائق حضر المدعى عليه …. وجرى تسليمه صورة الحكم وأفهم بالمدة النظامية للاعتراض وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم السبت 17 / 6/ 1434 ه الساعة التاسعة إلا خمس دقائق افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه باسل وجرى الاطلاع على اللائحة الاعتراضية المقيدة بالمحكمة برقم في 17 / 6/ 1434 ه المكونة من ثلاث صفحات ولم أجد فيها ما يؤثر على الحكم وقد قرر المدعى عليه بقوله إن هذه هي لائحتي الاعتراضية هكذا قرر وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
الاستئناف
الحمد لله وحده وبعد ثم إنه في هذا اليوم الأحد 30 / 7/ 1434 ه الساعة الثامنة افتتحت الجلسة بحضور المدعى عليه وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية وبرفقها قرار الدائرة الجزائية الأولى رقم في 16 / 7/ 1434 ه المتضمن أنه بدراسة القرار وصورة ضبطه واللائحة الاعتراضية وأوراق المعاملة لوحظ أن ما حكم به فضيلته على المدعى عليه قليل لما اعترف به ولكونه أخل بواجبات عمله واستغل عمله في معصية الله والإساءة لصاحب العمل علاوة على ما قام به لملاحظة ما ذكر واكمال الازم ومن ثم اعادة المعاملة
وحيث ان ما ذكره أصحاب الفضيلة وفقهم الله تعالى في محله لذا فقد قررت الزيادة في تعزير المدعى عليه لقاء ابتزاز احدى النساء والمشار له في الحكم بالفقرة ثانياً وذلك بسجنه مدة شهران وجلده خمسين جلده كما قررت الزيادة في تعزيره لقاء اقامته لعلاقات مع نساء أجنبيات والمشار له بالفقرة ثالثاً وذلك بسجنه مدة شهران وبه حكمت وبذلك يكون مجموع سجن المدعى عليه هو سنتان وأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه ومجموع جلده هو مائتان وخمسون جلده على خمس دفعات متساوية بين الدفعة والأخرى مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا زلت على ما أجريته وحكمت به مما سوى ذلك وبعرض الحكم قنع المدعى عليه ولم يقنع المدعي العام مكتفياً بما قدم في لائحة الدعوى وأقفلت الجلسة الساعة الثامنة والثلث وصلى الله وسلم على نبينا محمد .
الحمد لله وحده وبعد . . . فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة الخبر برقم وتاريخ 8/ 8/ 1434 ه المقيدة لدى المحكمة برقم 1989159 / 34 وتاريخ 16 / 8/ 1434 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة القاضي الشيخ المسجل برقم وتاريخ1434/5/28ه الخاص بدعوى…….. المدعى العام ضد…. في قضية ابتزاز واقامة علاقة محرمة وقد تضمن القرار حكم فضيلته بما هو مدون ومفصل فيه . وبدراسة القرار وصورة ضبطه ضبطه بناء على قرارنا رقم في 16 / 7/ 1434 ه قررنا المصادقة على الحكم بعد الاجراء الاخير والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم حرر في 22 / 8/ 1434