القضاء التجاري / حادث مروري
المفاتيح
حادث مروري ،مطالبة المؤجر بأرش التلف من المستأجر لتعديه بتسليم السيارة لغيره من غير إذن منها مخالفاً شرط العقد ، دفع المدعى عليه بعدم التعدي وأن سبب الحادث خلل فني ، الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع الارش ، رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف لتعذر تسليم الحكم للمدعى عليه.
السند
1. قوله تعالى: «يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود .»
2. قوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم »رواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح.
3. قول ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد 2/ « : 231 ولا خاف أنها – يعني الدابة المستأجرة – إذا تلفت بالمسافة المتعداة أنه ضامن لها »أ.ه.
4. وقول ابن قدامة -رحمه الله- في المغني 5/ « : 79 … فأما إذا تلفت حالة تعدٍ ولم يكن صاحبها مع راكبها فا خاف في ضمانها بكمال القيمة .»
5. الفقرة 176 / 5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها «إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله يرفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية .»
الملخص
أقامت شركة دعوى على المدعى عليه بأنه استأجر منها سيارة فأذن لابنه بقيادتها فانقلب بها ولما تضمنه أحد بنود العقد من أن المستأجر يضمن كل ما يلحق السيارة من تلف إذا مكن غيره من قيادتها فهي تطلب إلزام المدعى عليه بدفع أرش التلف وأجرة نقل السيارة من موقع الحادث – أقر المدعى عليه بالعقد وأنه مكن ابنه من قيادة السيارة ودفع بأن الحادث كان لخلل فني في السيارة حيث انفتح عليه واقي المحرك أثناء السير بها فحجبت عنه الرؤية مما أدى لانقلابه بها – طعن المدعى عليه أيضا بتقدير أهل الخبرة بأنهم لم يشاهدوا العن المتلفة – تخلف المدعى عليه عن الحضور الجلسة بعد تبلغه لشخصه – جرى اطاع الدائرة على وثيقة العقد وما تضمنته من شروط منها عدم السماح لغير المستأجر بقيادة السيارة وعلى تقدير شيخ المعارض ورصد مضمونهما بضبط القضية – عليه ولأن الشركة المدعية اشترطت على المدعى عليه أن يستوفي المنفعة المؤجرة بنفسه أو بمن يفوض تفويضاً رسمياً من قبلهم ولأن الأصل في الشروط الجواز والصحة ولقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » ولقوله صلى الله عليه وسلم : » المسلمون على شروطهم » رواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح – ولأن المدعى عليه أقر بعدم تفويض ابنه تفويضاً رسمياً ولأن الضمان منوط بالتعدي، والمدعى عليه قد خالف الشرط فتعتبر يده والحالة هذه يدعادية قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد 2/ « : 231 ولا خاف أنها -يعني الدابة المستأجرة -إذا تلفت بالمسافة المتعداة أنه ضامن لها » أ.ه وقال ابن قدامة-رحمه الله- في المغني 5/ … « : 79 فأما إذا تلفت حالة تعدٍ ولم يكن صاحبها مع راكبها فا خاف في ضمانها بكمال القيمة » ، لذا كله فقد حكمت الدائرة على المدعى عليه بأن يسلم الشركة المدعية أرش تلف السيارة محل الدعوى مع تكلفة نقلها – اعتبرت الدائرة الحكم حضوريا وقررت بعث صورة الصك للمدعى عليه وإفهامه بتعليمات الاعتراض – وردت الإفادة من محضر الخصوم بالوصول لمنزل المدعى عليه عدة مرات في أوقات مختلفة ولم يعثر عليه وأفاد أحد المجاورين أنه لم يره منذ فترة طويلة عليه وبناء على الفقرة 176 / 5 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية ونصها » إذا تعذر تسليم نسخة ك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله يرفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية » عليه فقد قررت إلحاق ذلك بالصك وسجله ورفعه لمحكمة الاستئناف – صدق الحكم من محكمة الاستئناف.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………………….. القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33226640 وتاريخ 1433/03/30 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33604249 وتاريخ 1433/03/30 ه حضر ………………….. سجل مدني رقم ………………… بصفته وكيا عن …………………. الوكيل عن ……………………… مدير الشركة … للبيع بالتقسيط المحدودة بموجب صك الوكالة الصادر من كتابة العدل الثانية بشمال جدة برقم 99012 في 12/2 / والمخولة له إقامة وسماع الدعاوي والمدافعة والمرافعة وتقديم البينات وطلب اليمين….إلخ كما حضر المدعى عليه ………………….. سجل مدني رقم ……………. ، وبسؤال المدعي عن دعواه أجاب قائلاً : إن المدعى عليه استأجر منا سيارة في 18 / 8/ 1429 ه نوع … وارد … رقم الهيكل …………. رقم اللوحة …………..اللون … بموجب العقد رقم …. لمدة ثمانية وأربعين شهراً ميلاديا تبدأ من 1/ 9/ 2008 م حتى 2012/8/1 م بأجرة إجمالية قدرها ستة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال دفع منها عند العقد ألف ريال والأجرة الشهرية قدرها ألف وثمانمائة ريال كما أن للمدعى عليه حق تملك السيارة بعد انتهاء مدة التأجير بموجب عقد جديد يكتب في حينه وقد وقع حادث أثناء مدة التأجير بتاريخ 6/ 3/ 1431 ه على طريق السيل باتجاه الطائف بقيادة ابن المدعى عليه …….. وكان الحادث من طرف واحد وذلك بانقلاب السيارة وتلفها بالكامل وقدرت من قبل شيخ المعارض قبل الحادث بمبلغ قدره ثلاثة وأربعون ألف ريال وبعد الحادث بمبلغ قدره اثنا عشر ألف ريال أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتي أرش التلفيات وقدره واحد وثلاثون ألف ريال بالإضافة إلى مائتي ريال فاتورة نقل السيارة من الشركة إلى شيخ المعارض وذلك أن المدعى عليه سلم ابنه السيارة بغير تفويض رسمي من قبل موكلتي وذلك أن الفقرة الثالثة من البند الخامس للعقد تنص على أن يتحمل الطرف الثاني تكاليف إصلاح السيارة المؤجرة وتكاليف الأضرار التي تلحق بركابها سواء أكانت إصابات أوديات وجميع التكاليف المترتبة للغير بما في ذلك الدية والإصابات وذلك في حالة ما إذا وقع الحادث وكان سائق السيارة محل العقد غير مفوض بصفة رسمية من قبل الطرف الأول بقيادتها سواء أكان ذلك بعلم الطرف الثاني أم بدون علمه إ.ه والمدعى عليه لم يفوض ابنه تفويضاً رسمياً هذه دعواي ، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً : ما ذكره المدعي من الاستئجار بالعقد والمدة والأقساط المذكورة و قيادة ابني للسيارة بدون تفويض من الشركة ووقوع الحادث بالانقلاب فصحيح إلا أن سبب الحادث خلل فني وذلك أن كبوت السيارة انفتح أثناء القيادة فحجب الرؤية فوقع الانقاب كما أنني غير موافق على تقدير شيخ المعارض وذلك لأن شيخ المعارض لم يشاهد السيارة قبل الحادث وعليه فلا أوافقهم على طلبهم لأنهم لا يستحقون شيئاً هكذا أجاب، وفي جلسة أخرى حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه وقد جرى الإطلاع على العقد بن الطرفين المطبوع على أوراق الشركة ………………. برقم … وتاريخ 18 / 8/ 1429 ه والمتضمن تأجير الشركة المدعية على المدعى عليه السيارة محل الدعوى للمدة والأجرة المذكورتين، كما جرى الإطلاع على الفقرة الثالثة من البند الخامس فوجدتها طبق ما ذكره المدعي، كما جرى الإطلاع على الفقرة الثانية عشرة من البند تاسعاً ونصها لا يعد هذا العقد تفويضاً من الطرف الأول للطرف الثاني أو لأي شخص آخر بقيادة السيارة المؤجرة ، ما لم يحمل الطرف الثاني أو الشخص الآخر المفوض بالقيادة رخصة قيادة سارية المفعول وتفويضاً كتابياً ساري المفعول من الطرف الأول بقيادة السيارة المؤجرة مستقلاً عن هذا العقد ، موقعاً ومختوماً من قبل الطرف الأول ، كما جرى الإطلاع على تقدير شيخ المعارض برقم 0782 في 26 / 3/ 1433 ه38 للسيارة محل الدعوى والمتضمن تقديرها قبل الحادث بثلاثة وأربعين ألف ريال وبعد الحادث باثني عشر ألف ريال، فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وما جرى الإطلاع عليه من العقد بن الطرفين وتقدير شيخ المعارض وبما أن الشركة المدعية اشترطت على المدعى عليه أن يستوفي المنفعة المؤجرة بنفسه أو بمن يفوض تفويضاً رسمياً من قبلهم وبما أن الأصل في الشروط في العقود الجواز والصحة لقوله تعالى : يا أيها اللذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم رواه أبو داود وأحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح إ.ه ،وبما أن المدعى عليه صادق على دعوى المدعي في عدم تفويض ابنه تفويضاً رسمياً والضمان منوط بالتعدي والمدعى عليه قد خالف ما تشارط عليه الطرفان فتعتبر يده والحالة هذه يد عادية قال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد 2/ 231 : ولا خاف أنها «يعني الدابة المستأجرة « إذا تلفت بالمسافة المتعداة أنه ضامن لها إ.ه وقال ابن قدامه رحمه الله في المغني 5/ 79 : … فأما إذا تلفت حالة تعدٍ ولم يكن صاحبها مع راكبها فا خاف في ضمانها بكمال القيمة ، لذا كله فقد حكمت على المدعى عليه بأن يسلم الشركة المدعية أرش تلفية السيارة محل الدعوى مع تكلفة نقلها وقدره واحد وثلاثون ألفاً ومائتا ريال ويعتبر هذا الحكم في حق المدعى عليه حضورياً وقررت بعث نسخة من صك الحكم للمدعى عليه للاعتراض في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه للنسخة فإذا انقضت المدة ولم يقدم اعتراضه يسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 3/ 9/ 1433 الحمد لله وحده وبعد بعث نسخة صك الحكم وردنا خطاب محضري الخصوم رقم 2274915 / 33 في 4/ 2/ 1434 ه والمتضمن تعذر تسليم صورة الصك للمدعى عليه ……………….. وأنه تم الوصول لمنزل المذكور عدة مرات في أوقات مختلفة ولم نجد المذكور وأفاد أحد المجاورين أنه لم يرى المذكور منذ فترة طويلة ، وبناء على المادة 5/176 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية التي تنص على أنه إذا تعذر تسليم نسخة صك الحكم الغيابي إلى المحكوم عليه أو وكيله يرفع الحكم إلى محكمة التمييز بدون لائحة اعتراضية ، عليه فقد قررت إلحاق ذلك بالصك وسجله ورفعه لمحكمة الاستئناف وبالله التوفيق ، وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 9/ 3/ 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد: فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الإطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 33604249 وتاريخ 16 / 4/ 1434 ه المرفق بها الصك رقم 33415596 وتاريخ 1433/9/19 ه الصادر من فضيلة الشيخ/ ………………….القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ، المتضمن دعوى …………………. ضد/ ………………في دعوى حقوقية المحكوم فيه بما دون باطنه بدراسة الحكم وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم والله
الموفق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .