احتساب الفترة المستبعدة من خدمات الموظف

رقم القضية ١٨٤٨/ ١/ق لعام ١٤١٥هـ

رقم الحكم الابتدائي ٢٦/د/ف /١٠ لعام ١٤١٧هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ٦١ /ت /١ لعام ١٤١٨هـ

تاريخ الجلسة 24/2/١٤١٨هـ

الموضوعات

تقاعد , مدني , احتساب خدمة , تصنيف العاملين المتقاضين لأعطيات على مرتبة ثابتة , مبدا تدرج الأنظمة

 مطالبة المدعي بإلزام الديوان العام للخدمة المدنية باحتساب الفترة المستبعدة من خدماته لدى الإدارة العامة للمجاهدين ضمن سجله الوظيفي، وإلزام مصلحة معاشات التقاعد ضم تلك الفترة المستبعدة إلى خدماته المعتمدة لأغراض التقاعد-  صدور مرسوم ملكي باحتساب خدمات من كانوا يتقاضون أرزاقا وشرهات لقاء عملهم في الدولة إذا كانت لهم خدمات أخرى على مرتبة ثابتة في الميزانية – شمول خدمة المدعي محل المطالبة بحكم المرسوم الملكي، ما يعني: استحقاق المدعي باحتساب الفترة المستبعدة من خدماته ضمن الفترة المعتمدة. دون أن ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليهما من عدم استحقاق المدعي لمطالبته بحجة صدور قرارين من مجلس الوزراء حدد فيهما غاية الاستفادة من حكم المرسوم الملكي، وأن الفترة المستبعدة من خدمات المدعي غير داخلة ضمن تلك الغاية؛ لكون حالة ووظيفة المدعي ليست الحالة والوظيفة المشمولة بالقرارين محل الاحتجاج، فضلا على أن المرسوم الملكي قد جاء مطلقا، وإطلاقه لا يلغيه أو يحد منه إلا ما هو في قوته – أثر ذلك: أولا: إلزام الديوان العام للخدمة المدنية باعتماد خدمات المدعي المستبعدة. ثانيا: إلزام مصلحة معاشات التقاعد خدمات المدعي المستبعدة لأغراض التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) وتاريخ 2/7/١٣٨٩هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) وتاريخ 18/4/١٣٩٢هـ.

  • قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ 29/1/١٣٩٨هـ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى في سلسلة مذكرات تبادلها أطرافها استأنفها المدعي بلائحة دعوى تقدم بها إلى ديوان المظالم في ١٥/ ٩/ 14١٥هـ ذكر فيها: أنه خدم في الدولة على وظيفة مجاهد من تاريخ ١/ ١٠/ ١٣٨٣ هـ حتى ١/ ٨/ 14٠٢هـ وقد أضيفت هذه الخدمة في بيان خدماته الصادر عن الديوان العام للخدمة المدنية وعند إحالته للتقاعد عدل الديوان عن احتساب كامل تلك المدة ولم يحتسب إلا جزءا منها وهي الفترة من تاريخ ١/10/ ١٣٨٣ إلى ١/7/١٣٨٨هـ حسبما ورد بخطاب الديوان الموجه لرئاسة الحرس الوطني برقم (٢٨٢٨)في ٢٤/ ١/ 14١٥هـ معللا ذلك بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) في 18/4/١٣٩٢هـ، وهذا القرار لم يتضمن ما يفيد عدم احتساب المدة بعد تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ لغرض التقاعد بل نص القرار على تطبيق المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) وتاريخ 20/7/١٣٨٩هـ وأعفى القرار الفئات التي نص على تطبيق المرسوم الملكي بحقها من تحصيل العائدات التقاعدية المنصوص عليها بالمادة الثانية من المرسوم، ونص قرار مجلس الوزراء في الفقرة (١) على تطبيق الحكم الذي تضمنته المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ على خدمات الخويا والجنود والهجانة ورؤسائهم المجاهدين من حملة السلاح السابقة لتصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ، وأن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عنهم العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة (الثامنة) من المرسوم الملكي المشار إليه وتؤديها إلى صندوق التقاعد المدني. وذكر المدعي أن السبب في ورود تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ في قرار مجلس الوزراء إلى أن هناك من الخويا من قد تم تصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بهذا التاريخ حسبما جاء ، بعرض وزير المالية الذي ذكره في ديباجة القرار، أما المجاهدون فلم يتم تصنيفهم أصلا على مراتب ثابتة في الميزانية بالتاريخ المذكور واستمرت خدماتهم على ما كانت عليه وأثبت فيما بعد بعضهم على مراتب في الميزانية وبذلك فإن الخويا قد تم تطبيق المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) بحقهم في المدة السابقة لتصنيفهم، أما بعد التصنيف في 1/7/١٣٨٨هـ دخلوا تحت مظلة نظام الخدمة المدنية. أما المجاهدون الذين استمروا على ما كانوا عليه ثم ثبت بعضهم على مراتب ثابتة بالميزانية؛ فإن المرسوم الملكي ينطبق على وضعهم النظامي وكان تصنيفهم بتاريخ ١/ ٧/ ١٣٨٨ هـ أو بعد ذلك كما هو ظاهر من نص المرسوم الملكي بحيث تكون مدة الخدمة السابقة للتصنيف محسوبة لغرض التقاعد بموجب المرسوم الملكي، والمدة بعد التصنيف محسوبة بموجب نظام الخدمة والمنطق السليم لا يفرق بين المدة السابقة واللاحقة لتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ في وضعها القانوني فهي خدمة واحدة لدولة واحدة وهذه المدة خاضعة للمرسوم الملكي رقم (م /٢٠) ولا يوجد نص نظامي يفيد بعدم احتساب المدة أو جزء منها والقول بغير ذلك يلغي حقا مكتسبا قرره المرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وأكد على هذا الحق قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨)… ويضيف المدعي قائلا: إن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) لم ير حاجة لاستصدار مرسوم ملكي لاحتساب خدمات الفئات المذكورة؛ لأن خدماتهم لغرض التقاعد تدخل في تطبيق المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) ويعني ذلك أن المرسوم يسري بحق الفئات المذكورة بغض النظر عن تاريخ معين لتصنيفهم، وختم المدعي استدعاءه بالإشارة إلى أن قرار مجلس الوزراء أراد نفع الفئات التي ذكرها لما قدمت من خدمات للدولة وإعفاءها من تحصيل العائدات التقاعدية عن الخدمة السابقة لتصنيفهم ولم يكن غرض مجلس الوزراء الإضرار بهذه الفئات وذلك بعدم احتساب أي جزء من مدة حدمتهم. وطالب المدعي بإلغاء قرار الديوان العام للخدمة المدنية العائد عن احتساب جزء من خدماته كمجاهد لغرض التقاعد، والحكم له باحتساب كامل مدة خدمته السابقة لتصنيفه، واحتساب مدة خدمته كاملة لغرض التقاعد من تاريخ 1/10/ ١٣٨٣هـ إلى 1/8/١٤٠٢هـ. ودفع الديوان العام للخدمة المدنية دعوى المدعي بالمذكرة المقدمة بجلسة 23/11/1٤١٥هـ مفيدا بأن الخدمة التي يطالب بها المدعي غير محتسبة لأغراض التقاعد حسب القرارات والأوامر الصادرة بهذا الشأن؛ فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) لعام ١٣٩٢هـ باحتساب خدمات الخويا والمجاهدين من حملة السلاح من 1/3/١٣٨١هـ حتى 1/7/١٣٨٨هـ وهو ممن عملوا ظيفة مجاهد وليس من حملة السلاح واحتسبت خدماته من عام ١٣٨٣هـ حتى ١٣٨٨ هـ قياسا على ما اتخذته مصلحة معاشات التقاعد على حالات مماثلة شريطة التحاقهم بالعمل على وظيفة ثابتة في الميزانية ولا يمكن اعتماد خدماته بعد تاريخ ١/ ٧/ ١٣٨٨ هـ رسميا والاستفادة منها لأغراض التقاعد؛ كونه يتقاضى راتبا مقطوعا أثناء هذه الفترة دون التقيد بدوام رسمي مما جعله يجمع بين عمله هذا ودراسته؛ حيث كان يدرس الطب في مصر لمدة ست سنوات وقبلها في المرحلة الثانية واحتساب هذه الخدمة لأغراض التقاعد ليس من صلاحية ديوان الخدمة ولا مصلحة معاشات التقاعد وإنما حسب القرارات التي صدرت بشأنهم وجميعها تشير إلى الخدمة قبل ١/7/١٣٨٨هـ. وقرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) لعام ١٣٩٢هـ، والقرار رقم (١٦٩ ) لعام ١٣٩٨ هـ يشملان ما ورد بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) لعام ١٣٨٩هـ وبموجبه تم احتساب خدماته من عام ١٣٨٣هـ حتى 1/7/١٣٨٨هـ حيث تم تعيينه على وظيفة ثابتة في الميزانية بالحرس الوطني عام ١٤٠٢هـ ولا تزال الإدارة العامة للمجاهدين مستمرة في تعيين مثل هذه الفئات على وظائف مماثلة دون التقيد بدوام رسمي، وإدراج هذه الخدمة في بيان الديوان فصدر منه إثبات واقعة لأن الديوان يقوم بإخراج بيانات خدمة لمن هم على رأس العمل ولكن اعتماد رسميتها هو إرسالها لمصلحة معاشات التقاعد لحسم العائدات التقاعدية حسب الفقرة الثانية من المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) لعام ١٣٨٩هـ ويتضح من ذلك أن الإدارة المختصة بالديوان تتقيد بالقواعد النظامية والقرارات الواردة من مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية التي تقرر احتساب الخدمات من عدمها. وأجاب المدعي على مذكرة المدعى عليها بالمذكرة المقدمة بجلسة ٢٩/ ١٢/ 14١٥هـ تطرق فيها بالرد على مذكرة الديوان أبرز ما ورد فيها: أنه يعمل على وظيفة مجاهد من حملة السلاح خلافا لما ذكره ممثل الديوان وقدم في هذا إفادة من إدارة المجاهدين بأنه كان من حملة السلاح طيلة فترة خدمته. وعقب الديوان بالمذكرة المقدمة بجلسة الأحد الموافق ٤//2/14١٦هـ بأن الخدمة التي يطالب بها المدعي وهي التي بعد تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ لا تتوافق مع ما جاء بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) لعام ١٣٨٩هـ حتى وإن كان مجاهدا من حملة السلاح. فقدم المدعي رده على تلك المذكرة بمذكرته المقدمة بجلسة 11/2/١٤١٦هـ ولم تخرج تلك المذكرات عن الاختلاف في أوجه النظر إزاء سريان المرسوم وقراري مجلس الوزراء على حالة المذكور. بعد هذا أصدرت الدائرة الثانية عشرة بالديوان حكمها ذا الرقم (٨/ د /ف / ١٢) لعام ١٤١٦هـ بإلزام الديوان العام للخدمة المدنية باعتماد خدمة المدعي في الفترة من 1/7/١٣٨٨هـ حتى 1/8/١٤٠٢هـ وقيدها في بيان خدماته الوظيفية. وبعد رفع الحكم إلى هيئة التدقيق الموقرة أصدرت حكمها ذا الرقم (١٧٤ / ت / ٢) لعام 1٤١٦هـ بنقض حكم الدائرة المذكور ولاحظت في هذا أن الدائرة قد أقامت قضاءها على أن الديوان العام للخدمة المدنية يختص وفقا للفقرة  (ز) من المادة العاشرة من المرسوم رقم (م /٤٨) وتاريخ 10/7/١٣٩٧هـ بوضع القواعد والإجراءات الخاصة بحفظ سجلات الموظفين بما يكفل المعلومات المطلوبة عن كل موظف، وأن للمدعي خدمة بإدارة المجاهدين من 1/10/١٣٨٣هـ إلى 1/8/14٠٢هـ وقد رفض الديوان اعتماد خدمته من ١/7/١٣٨٨هـ إلى 1/8/14٠٢هـ لأنه يرى أنها لا تحتسب في مجال التقاعد وأن ما ذهب إليه الديوان على النحو المشار إليه يخالف اختصاصه؛ إذ لا يجوز له حجب خدمة الموظف لاعتقاده عدم خضوعها والاستفادة منها في مجال التقاعد؛ لأن المعني بهذا الأمر هو مصلحة معاشات التقاعد ولذلك فانه يجب على الديوان أن يدرج خدمته المشار إليها في بيان خدماته ولا يحول ذلك دون قيد الملاحظة التي يراها الديوان لتتخذ مصلحة معاشات التقاعد الإجراء الذي تراه. وترى الهيئة أن الأصل ألا يضاف في بيان خدمات الموظف سوى الخدمات المعتبرة لغرض التقاعد: ذلك أن الغالب أن الموظف لا يطلب بيانا بخدماته إلا لغرض يفيده فإذا لم يكن مفيدا فإن إلزام الديوان بمثل هذا البيان يعد عبئا ضارا للمدعي نفسه وذلك عند استقالة الموظف أو طلبه للتقاعد باعتبار أن مدة خدمته تعطيه راتبا تقاعديا ثم ترفض مصلحة معاشات التقاعد ذلك لعدم اعتبار خدمته لغرض التقاعد. وفي الحالة المعروضة فإن المدعي يطالب بالبيان لغرض الإحالة على التقاعد قبل بلوغ الستين واحتساب هذه الخدمات لغرض المعاش فإذا كانت هذه الخدمة لا تحتسب فإنه لا يجوز له أن يطلب الإحالة على التقاعد المبكر قبل أن تكمل خدماته المحسوبة في التقاعد عشرين سنة فأكثر ولذلك فإن من الأهمية بمكان أن يقف الديوان العام للخدمة المدنية هذا الموقف عند تحقيق خدمة أي موظف للنظر في مدى إكمال المدة المعتبرة للتقاعد المبكر من عدمه فاذا كانت بعض المدة لا تحتسب لغرض التقاعد وجب على الديوان أن يشعر صاحب الشأن بذلك ويرفض إعطاءه بيانا بخدمات لا يرى أنه يستفيد منها. وحيث إن ما انتهت إليه الدائرة في أسبابها قد حجبها عن النظر في مدى أحقية المدعي في احتساب خدماته لغرض التقاعد وأن المعني بذلك هي مصلحة معاشات التقاعد فإن من المناسب إدخال مصلحة معاشات التقاعد في هذه الدعوى والنظر فيما تبديه بشأن دعوى المدعي وعلى ضوء ذلك يتم النظر في مدى إلزام المدعى عليه بإعطاء المدعي بيانا بخدماته المذكورة. وبعد هذا أحيلت أوراق القضية إلى هذه الدائرة لنظرها في ضوء ملاحظات هيئة التدقيق الموقرة وما تضمنه ملفها من مذكرات ودفوع وما قد يجد لدى معاودة استئناف المرافعة فيها. بعد هذا فتحت الدائرة باب المرافعة فيها وحسبما جاء في ملاحظة الهيئة الموقرة فقد كتب لمصلحة معاشات التقاعد للدخول مع ديوان الخدمة المدنية في المرافعة والإجابة عما جاء في مذكرات المدعي فجاء ردها بمذكرتها المؤرخة في ١٤/ ١٠ / 14١٦ هـ وفيها: أنه بمراجعة لائحة الادعاء والمذكرات والمستندات المرفقة وما صدر بشأن موضوع احتساب خدمات المجاهدين السابقة لتصنيفهم على وظائف ثابتة بالميزانية تفيد أنه قد صدر المرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) وتاريخ 2/7/١٣٨٩هـ وقرر في المادة (الأولى) بأن تحتسب لأغراض التقاعد خدمات من نوا يتقاضون أرزاقا وشرهات لقاء عملهم في الدولة إذا كانت لهم خدمات أخرى على مرتبة ثابتة في الميزانية حتى ولو كانت إحالتهم على التقاعد سابقة لصدور هذا المرسوم ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) في 18/4/١٣٩٢هـ بتطبيق الحكم الذي تضمنته المادة (الأولى) من هذا المرسوم على خدمات الخويا والجنود والهجانة ورؤسائهم والمجاهدين من حملة السلاح السابقة لتصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ، كما صدر بعد ذلك قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) في ٢٩ / ١ /١٣٩٨هـ بتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على خدمات الفئات المذكورة آنفا الذين انتهت خدماتهم قبل تصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ ١/7/١٣٨٨هـ ثم جرى إثباتهم بعد ذلك على مراتب ثابتة في الميزانية وذلك لغرض احتساب خدماتهم السابقة لغرض التقاعد مما سبق يتضح أن تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ هو الحد الأقصى للفترة الزمنية بقبول خدمات على مراتب غير ثابتة لأغراض التقاعد بالنسبة للفئات المشمولة بقرارات مجلس الوزراء آنفة الذكر بشرط توفر ضوابط احتسابها والمتمثلة في وجود خدمات لاحقة لهؤلاء على مراتب ثابتة في الميزانية، ونظرا لكون خدمات المذكور على وظيفة مجاهد امتدت من ١/١٠/ ١٣٨٢هـ وحتى تنازله في 1/8/1٤٠٢هـ وتم إثباته في 6/8/1٤٠٢هـ على وظيفة رسمية وثابتة في ميزانية الدولة فإنه تطبيقا لما سبق بيانه لا تحتسب لأغراض التقاعد من خدمات المذكور بإدارة المجاهدين سوى الخدمات الواقعة قبل 1/7/١٣٨٨هـ، أما الفترة اللاحقة لهذا التاريخ فيتعذر نظاما إدخالها ضمن المدد المحتسبة بغرض التقاعد لافتقادها شروط وضوابط احتسابها. بعد هذا جاء دفع المدعي على ما ذكرته المصلحة ولم يخرج فيه عما تضمنته دفوعه السابقة، وقد ختم المدعي بجلسة يوم الأربعاء الموافق 19/10/14١٧هـ طلباته بطلب إلزام كل من الديوان العام للخدمة المدنية باعتماد خدمته محل الدعوى وقيدها في بيان خدماته الوظيفية وإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتسابها لأغراض التقاعد. بعد هذا اكتفى الأطراف بما قدم وتضمنه ملف القضية من مذكرات ودفوع.

الأسباب

من العرض السابق يتضح أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى طلب الحكم له بإلزام الديوان العام للخدمة المدنية باحتساب خدماته المستبعدة من الفترة ٢/٧/١٣٨٨ هـ حتى 1/8/١٤٠٢هـ وذلك بتقييدها في سجله الوظيفي، وإلزام مصلحة معاشات التقاعد بضم خدماته المستبعدة إلى خدماته المعتمدة مقدما في هذا ما يراه كافيا في أحقيته بما يطالب به في حين دفع ديوان الخدمة المدنية بما حاصله عدم أحقية المدعي فيها يطالب به وعدم صحة ما جاء في مذكراته وأن الأوامر والتعليمات لا تخوله تحقيق طلبه، وقد انتهت مصلحة معاشات التقاعد إلى ما انتهى إليه الديوان في هذا على ما جاء في مذكرتها المنوه عنها في الوقائع. ومن حيث إن هذه الدعوى تدخل في مشمول الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة… والمنصوص عليها في المادة (٨/ ١/ أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم(م/٥١) في 17/7/1٤٠٢هـ؛ فإن الاختصاص بنظرها والفصل فيها ينعقد للديوان. وقد نظمت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر برقم (١٩٠) في 16/11/١٤٠٩هـ وحيث إن المدعي تقدم للديوان العام للخدمة المدنية بتاريخ 12/7/١٤١٥هـ ثم تقدم لديوان المظالم بتاريخ 15/1/١٤١٥هـ فإن الدعوى تعد مقبولة شكلا. وفي الموضوع اطلعت الدائرة على ما قدمه أطراف النزاع من مذكرات ودفوع وما تضمنه ملف القضية من مستندات وما صدر بشأن موضوع الدعوى من أوامر وقرارات ووجدت أن النزاع ينصب في جملته على تفاوت النظر في إنزال محل الخصومة على الأمر الملكي الكريم رقم (م/٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ وقراري مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) في 18/4/١٣٩٢هـ، ورقم (١٦٩) في ٢٩/1/١٣٩٨هـ. وبعد دراسة الدائرة لأوراق القضية وتأملها لما جاء في مذكرات أطرافها وبعد الاطلاع على الأوامر والقرارات ذات العلاقة تبين للدائرة أن محل الخصومة يحكمه المرسوم الملكي الكريم رقم (م /٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ والذي نص في فقرته الأولى على أن تحتسب لأغراض التقاعد خدمات من كانوا يتقاضون أرزاقا وشرهات لقاء عملهم في الدولة إذا كانت لهم خدمات أخرى على مرتبة ثابتة في الميزانية حتى ولو كانت إحالتهم على التقاعد سابقة لصدور هذا المرسوم. أما الدفع بأن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) في 18/4/١٣٩٢ هـ والذي صدر بتطبيق الحكم الذي تضمنته المادة (الأولى) من المرسوم المشار إليه على خدمات الخويا والجنود والهجانة ورؤسائهم والمجاهدين من حملة السلاح السابقة لتصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ قد حدد غاية لاستفادة أولئك من حكم المرسوم وهي تاريخ 1/7/1٣٨٨هـ ، وكذا قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٩) في ٢٩/١/١٣٩٨هـ والذي صدر بتطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه على خدمات الفئات المذكورة الذين انتهت خدماتهم قبل تصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ ثم جرى إثباتهم بعد ذلك على مراتب ثابتة في الميزانية وذلك لغرض احتساب خدماتهم السابقة لغرض التقاعد فهذا الدفع لا يتجه للأسباب الآتية: ١) ليس في قراري مجلس الوزراء المشار إليهما ما ينص على ما دفع به المدعى عليهما بل الأمر لا يعدو استنتاجا أدى إليه نظرهما الاجتهادي، ولا يخفى ان نص المرسوم الملكي في احتساب خدمات أولئك بعامة دون قيد لا يلغيه أو يحد من إطلاقه إلا ما هو في قوته فلابد حتى ينتهي الأمر إلى ما ذهب إليه المدعى عليهما من صدور مرسوم ملكي يقضي بذلك، فضلا عن كون قراري مجلس الوزراء لم ينصا على ما جاء في الدفع المذكور، ولو سلم جدلا باحتمال تناول قراري مجلس الوزراء لشيء من ذلك فلابد من النص عليه، وإن إطلاق المرسوم الملكي مقيد بذلك التاريخ وما عداه فلا. ولا يعدو الأمر عن ما ذكره المدعي من أن السبب في ورود تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ في قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) والذي هو مأخذ الدفع المذكور في الأصل وعليه مداره لا يعدو أن يكون معالجة لوضع الخويا فإن منهم من قد تم تصنيفه على مراتب ثابتة في الميزانية بالتاريخ المذكور حسبما جاء في عرض معالي وزير المالية المضمن ديباجة القرار المذكور إذ جاء فيه ما نصه: بعد الاطلاع على الخطاب المرفوع من معالي وزير الدولة للشؤون المالية والاقتصاد الوطني برقم (٩٦٣/ ع/٩٢) في 20/3/١٣٩٢هـ الوارد من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (٦٧٧١) في ١٠/4/١٣٩٢هـ المتضمن أن مصلحة معاشات التقاعد كانت قد درجت على احتساب خدمات الخويا لأغراض التقاعد أسوة بموظفي خارج الهيئة، ووفق ما يرد في بيان خدمات كل منهم الذي يصدره ديوان الموظفين العام إلا أن ديوان الموظفين كتب إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني ما يفيد أن خدمات الخويا تحتسب لأغراض التقاعد حتى 1/7/١٣٨٥هـ تاريخ صرف رواتبهم من بند رواتب مقطوعة في الميزانية، ثم عاد الديوان وكتب إلى الوزارة بأنه لاحظ أن وظائف الخويا وإن كانت ثابتة في الميزانية ولها صفة الدوام إلا أنها ليس لها مراتب في الميزانية، وبالتالي لا تحتسب خدمة الخويا في المدة التي تدخل في تسوية المعاش اعتبارا من 1/3/١٣٨١هـ تاريخ نفاذ نظام التقاعد المدني لعام ١٣٨١هـ وذلك حتى 1/7/١٣٨٨هـ تاريخ تصنيف الحويا ضمن مراتب ثابتة في الميزانية. وأفادته أنه رؤى تشكيل لجنة لدراسة موضوع احتساب خدمات الخويا ضمن الخدمة التي يسوى على أساسها معاش التقاعد من: مندوب عن ديوان الموظفين العام، ومندوب عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ورأت تلك اللجنة أن هؤلاء قد أدوا للدولة فيما مضى خدمات جليلة، وأن العدالة تقتضي ان تدخل مدة خدمتهم السابقة على 1/7/1٣٨٨هـ تاريخ تصنيفهم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٩٤) في ١٤-15/5/١٣٨١ هـ ضمن المدة التي يسوى على أساسها معاش التقاعد لكل منهم أسوة بما اتبع مع غيرهم من موظفي الخاصة الملكية والذين اكتسبوا الجنسية السعودية وصدر بشأنهم قرارات مجلس الوزراء ومراسيم باعتماد احتساب خدماتهم تلك التي لم تكن على مراتب ثابتة في الميزانية ضمن مدة الخدمة التي يسوى على أساسها الراتب التقاعدي؛ لذا يرجو معاليه الموافقة على ذلك تمهيدا لإصدار المرسوم الملكي الذي يتضمن هذا الحكم، ونظرا لأن خدمات المذكورين تدخل في نطاق تطبيق المرسوم الملكي رقم (م/٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ الذي نص على أن: (تحتسب لأغراض التقاعد خدمات من كانوا يتقاضون أرزاقا وشرهات لقاء عملهم في الدولة إذا كانت لهم خدمات أخرى على مرتبة ثابتة في الميزانية حتى ولو كانت إحالتهم على التقاعد سابقة لصدور المرسوم) وأن (تحسم العائدات التقاعدية من مدة الخدمة بالأرزاق والشرهات على أساس أول راتب تقاضاه الموظف في الوظيفة المصنفة على مرتبة ثابتة في الميزانية). ولذا فلا حاجة لاستصدار مرسوم باحسا خدمات المذكورين استثناء كما هو مضمون الاقتراح، ونظرا لأن الاقتراح تضمن ان العائدات التقاعدية التي يلزم بها هؤلاء قد يعجز البعض منهم عن أدائها وأن من المناسب أن ينص على أن تتحملها وزارة المالية والاقتصاد الوطني عنهم لذا فإن المجلس يقرر: ١- تطبيق الحكم الذي تضمنته المادة الأولى من المرسوم الملكي رقم ( م / ٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ على خدمات الأخويا والجنود والهجانة ورؤسائهم والمجاهدين من حملة السلاح السابقة لتصنيفهم على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ، وأن تتحمل وزارة المالية والاقتصاد الوطني عنهم العائدات التقاعدية المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم الملكي المشار إليه وتؤديها إلى صندوق التقاعد المدني… أما المجاهدون فلم يتم تصنيفهم أصلا على مراتب ثابتة في الميزانية بالتاريخ المذكور واستمرت خدماتهم على ما كانت عليه وأثبت فيما بعد بعضهم على مراتب في الميزانية، وبذلك فإن الخويا قد تم تطبيق المرسوم الملكي رقم (م / ٢٠) بحقهم في المرة السابقة لتصنيفهم، أما بعد التصنيف في 1/7/١٣٨٨هـ فقد دخلوا تحت مظلة الخدمة المدنية على ما ذكره المدعي في لائحة دعواه طالبا استئناس الدائرة في هذا بإفادة المدير السابق لمصلحة معاشات التقاعد لشؤون الاستحقاقات؛ فإنه بعد ما أشار للمرسوم وقراري مجلس الوزراء انتهى إلى أن خدمات المذكور محل النزاع تحتسب لأغراض التقاعد ما دا أثبت بعد ذلك على مرتبة معتمدة في الميزانية والمدعى عليهما في هذا لم يعرجا على شيء مما ذكره المدعي في هذا البيان بل اكتفيا بما ذكر في الوقائع من إيضاح مفهومهما، وأن المدعي لا يستحق ما يدعيه عدا ما ذكر ديوان الخدمة من أن المدعي لا يمكن اعتماد خدماته المذكورة والاستفادة منها لأغراض التقاعد؛ لأن المدعي كان تلك الفترة يتقاضى راتبا مقطوعا دون التقيد بدوام رسمي مما جعله يجمع بين عمله هذا ودراسته؛ حيث كان يدرس الطب في مصر لمدة ست سنوات وقبلها في المرحلة الثانوية. وهذا الدفع جاء على لسان الديوان نفسه في نفس المذكرة؛ إذ جاء فيها (لا تزال الإدارة العامة للمجاهدين مستمرة في تعيين مثل هذه الفئات على وظائف مماثلة دون التقيد بدوام رسمي). كما أن المدعي أرفق إفادة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالإدارة العامة للمجاهدين تضمنت أن إدارة المجاهدين تصدر لمنسوبيها من المجاهدين بعد إنهاء خدماتهم بيانات خدمة تحدد بداية ونهاية انتساب المجاهد للادارة وذلك لكي يتسنى له متابعة صرف ما يستحقه عن هذه الخدمة من حقوق لدى الجهات الحكومية المعنية بذلك وأن الإدارة لا تعارض مواصلة المجاهد للدراسة خلال خدمته. كما قدم المدعي شهادة من المدير السابق لإدارة المجاهدين أفاد فيها أن إدارة المجاهدين إبان قيامه بإدارتها لا تطالب الدارسين في المدارس أو المعاهد بالحضور أو الحسم عليهم من رواتبهم وإنما تشترط عليهم الحضور عند الحاجة إليهم. ٢) جاء في مستهل قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) ما نصه (نظرا لأن خدمات المذكورين تدخل في نطاق المرسوم الملكي رقم (م /٢٠) في 2/7/١٣٨٩هـ الذي نص على أن (تحتسب لأغراض التقاعد عن خدمات من كانوا يتقاضون أرزاقا وشرهات لقاء عملهم في الدولة إذا كانت لهم خدمات أخرى على مرتبة ثابتة في الميزانية حتى ولو كانت إحالتهم على التقاعد سابقة لصدور المرسوم) وأن (تحسم العائدات التقاعدية عن مدة الخدمة بالأرزاق والشرهات على أساس أول راتب تقاضاه الموظف في الوظيفة المصنفة على مرتبة ثابتة في الميزانية) ولذا فلا حاجة لاستصدار مرسوم باحتساب خدمات المذكورين استثناء كما هو مضمون الاقتراح…). فيبين من هذا أن القرار أحال على ما تضمنه المرسوم ولم ير حاجة لاستصدار مرسوم باحتساب خدمات المذكورين استثناء؛ مما يدل على أن القرار استصحب عموم المرسوم وما تضمنه من احتساب خدمات أولئك لأغراض التقاعد ولم يعمد إلى إلغاء شيء من مشمول المرسوم كما هو مفهوم المدعى عليهما ثم إن باعث القرار ما ذكر آنفا من وضع الخويا أولا وثانيا لأجل إعفاء الفئات التي شملها المرسوم من تسديد العائدات التقاعدية في تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ هو تاريخ تصنيف الخويا على مراتب ثابتة في الميزانية، ولا يخفى أن القرار لم يشر لمن استمرت خدمتهم على ما كانت عليه دون تصنيف بعد التاريخ المذكور. ٣) على ما ذهب إليه المدعى عليهما من أن قرار مجلس الوزراء رقم (٣٦٨) صدر ليضع تاريخا ينهي به استفادة أولئك من المرسوم وهو تاريخ 1/7/١٣٨٨هـ فإن هذا التاريخ سابق لصدور المرسوم بعام حيث صدر المرسوم بتاريخ ٢/ ٧/ ١٣٨٩هـ، ولا يخفى أن هذا يضعف من مأخذهما فيما أبدياه في المذكرات المشار إليهما؛ إذ كيف يصدر المرسوم باستفادة أولئك بذلك التاريخ ويأتي قرار مجلس الوزراء ليلغي أمد تلك الاستفادة بتاريخ سابق لصدور المرسوم بعام. بعد هذا كله يبين أن ما ذهب إليه الديوان العام للخدمة المدنية ومصلحة معاشات التقاعد في هذا غير صحيح، وأن المدعي والحال ما ذكر يستحق احتساب خدمته المستبعدة وضمها إلى خدمته المعتمدة لما اتضح سابقا من دخول خدمته المذكورة في مشمول المرسوم الملكي، وعدم صحة الدفع بقراري مجلس الوزراء؛ حيث تبين أن القرار رقم (٣٦٨) خاص بمعالجة موضوع الخويا حسبما هو بين من ديباجة القرار ولأجل إعفاء المستفيدين منه من دفع العائدات التقاعدية، أما القرار رقم (١٦٩) فعالج موضوع من انتهت خدمته منهم قبل تصنيفه على مراتب ثابتة في الميزانية بتاريخ 1/7/١٣٨٨هـ ثم جرى إثباته بعد ذلك وليس في هذين القرارين ما يؤيد نظر المدعى عليهما، فضلا عما سبق بسطه من بيان في هذه الأسباب يخول المدعي ما يطالب به ويدفع ما جاء في مذكراتهما، وحيث الحال ما ذكر فإن الدائرة تنتهي إلى أحقية المدعي فيما يطالب به.

لذلك حكمت الدائرة: أولا: إلزام المدعى عليه الديوان العام للخدمة المدنية باعتماد خدمات المدعي لدى الإدارة العامة للمجاهدين من الفترة 2/7/١٣٨٨حتى 1/8/١٤٠٢هـ. ثانيا: إلزام المدعى عليها مصلحة معاشات التقاعد بضم خدمات المدعي لدى الادارة العامة للمجاهدين من 2/7/١٣٨٨هـ حتى 1/8/١٤٠٢هـ إلى خدماته السابقة لها من 1/10/١٣٨٢ هـ حتى 1/7/١٣٨٨هـ لأغراض التقاعد. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه م قضاء.