احتساب فترة التمديد ضمن أغراض التقاعد

رقم القضية ٨٣٠/ ١/ ق لعام ١٤١٦هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٦ /د/ف /٤ لعام ١٤١٦ هـ

رقم حكم هيئة التدقيق ١٢٢ / ت /١ لعام ١٤١٦هـ

تاريخ الجلسة 17/10/١٤١٦هـ

الموضوعات

تقاعد , عسكري , تمديد الخدمة , احتساب فترة التمديد ضمن أغراض التقاعد , قرار التمديد كاشف لإرادة الجهة وليس منشئا لها

مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب فترة تمديد خدمته العسكرية ضمن خدمته المحتسبة لأغراض التقاعد-نظام التقاعد العسكري أجاز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد مع احتساب تلك المدة في معاشه التقاعدي – صدور قرار من جهة عمل المدعي بتمديد خدماته بعد بلوغه سن الاحالة للتقاعد، ما يعني: أحقية المدعي في المطالبة باحتساب فترة تمديد خدمته ضمن خدمته المحتسبة لأغراض التقاعد. دون أن ينال من ذلك تأخر صدور قرار تمديد خدمة المدعي إلى بعد إحالته على التقاعد؛ إذ إن قرار التمديد يعد كاشفا لما اتجهت إليه إرادة جهة الإدارة وليس منشئا لها -أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب خدمات المدعي الممددة لأغراض التقاعد.

الأنظمة واللوائح

  • المادة (١٣/ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ.

الوقائع

حيث إن وقائع هذه القضية تتلخص في أنه بتاريخ 8/5/1٤١٦ هـ تقدم  (…) باستدعاء إلى الديوان ذكر فيه: أنه أحد أفراد الحرس الوطني المحالين للتقاعد والذين مددت خدماتهم، وعند مراجعته لمصلحة التقاعد فوجئ بأن المصلحة استبعدت فترة التمديد عنه؛ بحجة أنها غير نظامية. وطلب في ختام استدعائه إلزام المصلحة باحتساب فترة التمديد ضمن خدماته. وقد نظرت الدائرة القضية بحضور المدعي وممثل المدعى عليها (…) وقد ردت المصلحة على الدعوى بمذكرة جاء فيها: أنه بالرجوع إلى ملف المدعي بالمصلحة اتضح أنه التحق بالخدمة العسكرية بالحرس الوطني في 5/8/١٣٨٥هـ وانتهت خدماته لاستقالته في 1/7/١٤٠٣هـ ثم أعيد للخدمة العسكرية بنفس الجهة اعتبارا من 25/2/١٤٠٥هـ حيث أعيد متجاوزا للسن النظامية المحددة للإعادة للخدمة المنصوص عليها بالمادة (٥٧) من نظام خدمة الأفراد لعام ١٣٩٧هـ، وقد طالب بضم خدماته السابقة وذلك بتاريخ 27/1/1٤١٢هـ وانتهت المصلحة إلى ضمها ثم أحيل للتقاعد في 1/2/1٤١٦هـ وذلك بموجب القرار الإداري رقم (٤٣٩٥) وتاريخ 2/12/1٤١٥هـ، ثم صدر القرار الإداري رقم (٦٧٣) في 10/2/١٤١٦هـ بتمديد خدماته باعتباره فنيا للفترة من 2/2/14١٢هـ وحتى 10/2/١٤١٦هـ، وقد انتهت المصلحة إلى تخصيص معاش تقاعدي للمذكور عن خدماته للفترة من 15/8/١٣٨٥هـ إلى 1/7/١٤٠٣هـ، أما خدماته الأخيرة والتي بدأت في 5/2/١٤٠٥هـ وانتهت في 1/2/1٤١٦هـ فقد خصص له عنها مرتب ذاتي استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (٣٩) وتاريخ 26/3/14١٣هـ يصرف له من المقررات والقواعد بعد استبعاد خدماته للفترة من 2/2/14١٢هـ وحتى 1/2/1٤١٦هـ ؛ لوقوعها بعد السن النظامي للتقاعد. أما عن تظلم المدعي من استبعاد الفترة من 2/2/١٤١٢هـ وحتى 1/2/١٤١٦هـ وعدم احتسابها لأغراض التقاعد على الرغم من صدور قرار بتمديد خدماته؛ فلقد نصت المادة (١٣) فقرة (ب) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥ هـ على أنه (يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن للإحالة للتقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريا في صالح العمل ويتم ذلك بقرار من رئيس هيئة الأركان العامة بعد توصية رئيس هيئة الجيش أو قائد القوات البحرية أو الجوية، وتحتسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية). وذكرت المصلحة في ردها أنه يظهر من هذا النص أن التمديد يتم للفرد الفني خلال فترة بقائه على رأس العمل إذا كان ذلك ضروريا لصالح العمل، وليس بعد الخروج منه؛ إذ ليس الهدف من التمديد أنه قصد به زيادة في الاحتساب لغرض التقاعد. وحيث من الثابت أن المذكور من مواليد ١/ ٧/ ١٣٦٠هـ وبرتبة عريف ووفقا لنص المادة (١١) من نظام التقاعد العسكري لعام ١٣٩٥هـ الذي تم العمل بها اعتبارا من 2/2/1412هـ فإنه كان يتوجب على جهته إحالته للتقاعد اعتبارا من هذا التاريخ أو التمديد له وفقا لنص المادة (١٢) سالفة الذكر، إلا أن جهته لم تقم بأي من ذلك بل استمر في أداء عمله حتى أحيل للتقاعد في 1/2/١٤١٦هـ وبعد هذا التاريخ صدر القرار رقم (٦٧٣) في 10/2/١٤١٦هـ بتمديد خدماته، وتم ذلك بعد خروجه من الخدمة، وبالتالي يكون هذا القرار مخالفا لمقتضى النص النظامي سالف الذكر ويؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع التقاعدية. وطالبت المصلحة في ختام ردها برفض الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام.

الأسباب

حيث إن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى الحكم بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب فترة التمديد ضمن خدماته المحتسبة لأغراض التقاعد. وحيث الثابت من الأوراق أن المدعي بلغ سن الإحالة على التقاعد بتاريخ 2/2/١٤١٦هـ وقد صدر القرار الإداري رقم (٦٧٣/28) وتاريخ 10/2/١٤١٦هـ القاضي بإبقاء المدعي بالخدمة العسكرية من 2/2/1٤١٢هـ استنادا للمادة (١٣/ب) من نظام التقاعد العسكري؛ لأنه بقي يؤدي واجبه بالإضافة إلى أن وظيفته فنية. وحيث نصت المادة (١٣ /ب) من نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٤) وتاريخ 5/4/١٣٩٥هـ على أنه (يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه السن المحددة للإحالة إلى التقاعد لمدة خمس سنوات قابلة للتمديد لخمس سنوات أخرى إذا كان بقاؤه ضروريا في صالح العمل، ويتم هذا بقرار من رئيس هيئة الأركان بعد توصية رئيس هيئة أركان الجيش أو قائد القوات الجوية أو البحرية، وتحسب هذه المدة في معاش التقاعد وتستقطع عنها العائدات التقاعدية…). وحيث إن المستفاد من النص المتقدم أنه يجوز إبقاء الفرد الفني في الخدمة العسكرية بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد… وأن تحسب له هذه المدة في معاش التقاعد، عليه فإن إبقاء المدعي في الخدمة بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد يكون متفقا مع التطبيق الصحيح للنظام، وبالتالي فهو يستحق ان تحسب له فترة التمديد في معاش التقاعد. ولا يغير مما تقدم ما أثارته المصلحة من أن قرار التمديد صدر بعد إحالة المدعي للتقاعد؛ إذ إن هذا القرار يعتبر كاشفا لما اتجهت إليه إرادة الجهة الإدارية من تمديد خدمة المدعي وليس منشئا لها؛ إذ إن إبقاء المدعي في الخدمة بعد بلوغه سن الإحالة على التقاعد وعدم إصدار قرار بإحالته للتقاعد كان بغرض التمديد له، وهو ما كشفت عنه جهة المدعي بقرارها رقم ( ٦٧٣/ ٢٨) وتاريخ 10/2/1٤١٦هـ.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مصلحة معاشات التقاعد باحتساب خدمات المدعي في فترة التمديد خلال الفترة من 2/2/١٤١٢هـ وحتى 1/2/١٤١٦هـ لأغراض التقاعد.

والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئه التدقيق

حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.