القضاء التجاري / تقاعد خدمة مدنية
رقم القضية ٦٣/ ١/ق لعام ١٤١٩هـ
رقم الحكم الابتدائي ٢٥ /د/ف / ١٣ لعام ١٤١٩هـ
رقم حكم هيئة التدقيق ١١/ت/٥ لعام ١٤٢٠ هـ
تاريخ الجلسة 28/4/١٤٢٠هـ
الموضوعات
تقاعد , مدني , احتساب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التقاعد , عدم اشتراط الحصول على المؤهل الدراسي لاحتساب المدة , التزيد على الأنظمة
مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها باحتساب مدة إجازته الدراسية ضمن الخدمات المحتسبة لأغراض التقاعد – طبقا لنظام التقاعد المدني فإن مدة الإجازة الدراسية بدون مرتب تدخل ضمن المدد المحسوبة في التقاعد – حصول المدعي من قبل جهة عمله على إجازة دراسية لمدة ثلاث سنوات للحصول على درجة الدكتوراه؛ ما يثبت معه استحقاقه لمطالبته – اعتبار رفض المدعى عليها مطالبة المدعي بحجة عدم تحقيقه الغاية التي منح من أجلها الإجازة الدراسية، وهي حصوله على المؤهل العلمي قيدا لم يرد ذكره في النظام – أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باحتساب الإجازة الدراسية محل المطالبة للمدعي.
الأنظمة واللوائح
المادتان (١٦ , ١٧) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /٤١) وتاريخ ٢٩/٧/١٣٩3هـ
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي (…) تقدم بلائحة دعوى ضد مصلحة معاشات التقاعد قيدت بوارد الديوان برقم (١١٣/2) في 6/1/١٤١٩هـ ثم أحيلت إلى هذه الدائرة بتاريخ 14/1/١٤١٩هـ حيث باشرت الدائرة نظرها بتحديد جلسة في يوم الاثنين الموافق ٦/٧/14١٩هـ، وفيها حضر المدعي (…) حامل بطاقة أحوال مكة المكرمة رقم (…)- كما حضر ممثل المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – (…) وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اكتفى بلائحة الدعوى المقدمة للديوان المقيدة بالرقم المشار إليه أعلاه والمقدمة من مكتب (…) والتي جاء فيها: أن المدعي التحق بإحدى الوظائف القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية منذ عام ١٤٠٣هـ وبموجب القرار رقم (٦٤٠/ ٨) وافقت الوزارة على منحه إجازة دراسية بدون راتب لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٠/٧/14١٣هـ ليتمكن خلالها من الحصول على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة جلاسجو بالمملكة المتحدة. وبعد أن انخرط في دراسة الدكتوراه وقطع فيها شوطا بعيدا فاجأته ظروف عائلية قاسية اضطرته إلى قطع الدراسة والإجازة والعودة إلى المملكة حيث باشر عمله بالوزارة مرجعه اعتبارا من ١٨/ ٢ /1٤١٦هـ ثم تقدم إلى مصلحة معاشات التقاعد بطلب احتساب فترة الإجازة الدراسية التي أمضاها في الخارج والتي تبدأ من ١٠/٧/١٤١٣ هـ حتى 18/2/14١٦هـ ضمن مدة خدمته الفعلية لأغراض التقاعد، وأبدى استعداده التام لسداد الاشتراكات المتوجبة عليه نظاما عن تلك الفترة. وبموجب الخطاب رقم (3/6/1/11/١٧٥٣) وتاريخ 15/5/1٤١٨هـ قررت مصلحة معاشات التقاعد رفض هذا الطلب بدعوى عدم حصول موكله على شهادة الدكتوراه. وحيث نصت المادة (السابعة عشرة) من نظام التقاعد المدني على أن احتساب فترة الإجازة الدراسية لأغراض التقاعد منوط بعودة الموظف ومباشرة عمله وقيامه بسداد العوائد التقاعدية عن تلك الفترة ولم تتضمن تلك المادة حكما يقضي بوجوب حصول الموظف على المؤهل الدراسي كشرط لحساب فترة الإجازة ضمن مدة التقاعد. وقد حدد قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٤٠) وتاريخ ٣/ ٣/ 1٤٠٢هـ فترات الإجازة الدراسية التي يمكن حسابها لأغراض التقاعد بأربع سنوات لدرجة الدكتوراه خارج المملكة، ولم ينص على وجوب الحصول على هذه الشهادة كشرط لاحتساب تلك الفترة لأغراض التقاعد. وأضاف أنه لم يتجاوز فترة الإجازة الدراسية الممنوحة له لغرض الحصول على درجة الدكتوراه بل اضطر إلى قطعها لظروف خارجة عن إرادته وقام بمباشرة عمله لدى مرجعه وأبدى استعداده لسداد العوائد التقاعدية المقررة عن فترة الإجازة نظاما، ومن نم يحق له المطالبة باحتسابها لأغراض التقاعد. وانتهى إلى أنه يطلب الحكم على المدعى عليها بأحقيته في احتساب مدة الدراسة للفترة من ١٠/٧/14١٣هـ إلى 18/2/١٤١٦هـ لأغراض التقاعد. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها أجاب بأنه جرى مخاطبة جهة المدعي بشأن طلب إثبات التحاق المدعي بالدراسة خلال فترة الإجازة الدراسية، وفي حال ورود المطلوب من قبلهم فسوف يتم بحث موضوعه وإفادتكم. وبعرض ذلك على المدعي أفاد بأنه سيتابع ذلك مع جهته وسوف يقوم بمراجعة الدائرة بعد الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة. فجرى تأجيل نظر القضية إلى حين ورود جواب المدعى عليها. ثم ورد للدائرة جواب المدعى عليها بخطابها المرسل إلى الديوان برقم (٢٦٧٢٤) في 3/8/١٤١٩هـ فجرى تحديد جلسة لاستكمال نظر هذه القضية في يوم الأحد 16/9/١٤١٩هـ، وفيها حضر المدعي (…) كما حضر ممثل المدعى عليها ( …) وفي هذه الجلسة قدم ممثل المدعى عليها جواب جهته المشار له آنفا والذي جاء فيه ما نصه: ويتلخص موضوع المذكور بأنه سبق وأن ابتعث لتحضير الدكتوراه تخصص قانون تجاري وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2/4/١٤١١هـ وانهيت بعثته اعتبارا من 10/7/1٤١٣هـ لعدم تمكنه من الحصول على درجة الدكتوراه في الوقت المحدد بقرار الابتعاث، ثم صدر قرار جهته رقم (٦٣٠) وتاريخ 1/6/١٤١٤هـ بمنح المذكور إجازة دراسية ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 10/7/1٤١٣هـ وحتى نهاية 10/7/1٤١٦هـ، ثم تقدم المذكور بطلب قطع إجازته الدراسية نظرا لظروفه الخاصة حيث صدر قرار جهته رقم (١١٢) وتاريخ 18/2/١٤١٦هـ بقطع الدراسة والتأشير بمباشرته للعمل اعتبارا من 18/2/14١٦هـ. وحيث نصت المادة (السادسة عشرة) من نظام التقاعد المدني لعام ١٣٩٣هـ على أن مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: ١) – مدد الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية. كما نصت المادة السابعة عشرة من نظام التقاعد سالف الذكر على أن (تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد). كما صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٤٠) وتاريخ 3/2/١٤٠٢هـ، وتضمن تحديدا لفترات الإجازات الدراسية لمختلف مراحل التعليم المراد احتسابها لأغراض التقاعد. كما نصت المادة (٢٨/21) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادر عام ١٣٩٧هـ بأنه (إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية المذكورة لأغراض التعيين أو الترقية). ويتضح من النصوص السابق ذكرها أن الأصل العام في نظام التقاعد هو عدم احتساب الإجازة بدون راتب واستثنى منها الإجازة المرضية والإجازة الدراسية فانها تحتسب لأغراض التقاعد؛ فالإجازة الدراسية تحتسب تشجيعا للموظف على إكمال تعليمه بما يعود بالنفع على الوظيفة العامة، كما أن عدم تحقق الغرض من الإجازة الدراسية وهو الحصول على المؤهل يترتب عليه عدم احتسابها سواء لأغراض التعيين أو الترقية. ومن المعلوم أن النصوص النظامية تدور مع علتها وجودا وعدما، والقول بخلاف ذلك يخرج النصوص النظامية من محتواها فلا يجوز تطبيق النص إذا لم تتحقق الغاية منه. ففي الإجازة الدراسية لا بد من الحصول على المؤهل الدراسي من أجل احتسابها فإذا كان عدم الحصول على المؤهل الدراسي يؤدي إلى عدم احتساب الإجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية فمن الأولى عدم احتسابها لأغراض التقاعد. كما أن من الملاحظ من الأوراق المرفقة أن المذكور درس عامي ١٩٩2/١٩٩3- ١٩٩٣/ ١٩٩٤ م أي عام ١٤١٤هـ فكيف يتم احتساب إجازته الدراسية حتى 18/2/١٤١٦هـ. وما دام أن الغاية من منح المذكور إجازة دراسية لم تتحقق فمن ثم فلا يكون له الحق في الاستفادة من الرخصة التي وضعها النظام ولا يجوز احتساب هذه المدة لأغراض التقاعد إعمالا للقاعدة العامة في النظام بعدم احتساب مدد الإجازات بدون مرتب. وتنتهي المصلحة إلى طلبها رفض هذه الدعوى؛ لعدم قيامها على سند من النظام. وبعرض ذلك على المدعي طلب مهلة للرد عليه. فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد 21/10/١٤١٩هـ. وبجلسة يوم الأحد 21/10/١٤١٩هـ حضر المدعي (…) ولم يحضر ممثل المدعى عليها حيث حضر قبل موعد الجلسة واعتذر عن الحضور لظرف خاص. وفي هذه الجلسة قدم المدعي مذكرة جوابية عن جواب المدعى عليها على الدعوى جاء فيها ما نصه: (فقد تضمنت الدعوى بيانا وافيا وشرحا كافيا لموضوع هذه الدعوى وطلباتي فيها والأسانيد النظامية التي تقوم عليها هذه الطلبات، وأحيل إلى ذلك منعا من التكرار. والجديد في الموضوع أن مصلحة معاشات التقاعد تقدمت بمذكرة مؤرخة في 3/8/١٤١٩ هـ طلبت في ختامها الحكم برفض الدعوى بمقولة عدم قيامها على سند من النظام، وقد تأجل نظر الدعوى لجلسة اليوم لتقديم الرد على تلك المذكرة، وبناء على ذلك أتشرف بالإحاطة بالآتي: أولا: نصت المادة (١٦) من نظام التقاعد المدني على أن ) مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: أ) – مدة الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية). كما نصت المادة (١٧) من ذات النظام على أن (تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد). والواضح من هذين النصين أن القاعدة العامة في هذا الصدد أن مدة الخدمة الفعلية هي التي تدخل ضمن المدة المحسوبة في التقاعد، وقد أورد المنظم استثناء صريحا على تلك القاعدة العامة فيما نصت عليه الفقرة (أ) من المادة (١٦)، وكذلك المادة (١٧) بأن من الواجب حساب مدة الإجازات المرضية والإجازات الدراسية براتب أو بدون راتب ومدد الإعارة وذلك ضمن المدة المحسوبة في التقاعد. ولولا ذلك الحكم الاستثنائي لاستحال إدخال تلك المدد ضمن المدة التي تحتسب في التقاعد. ثانيا: رغم أن مصلحة معاشات التقاعد قد سلمت بالقاعدة المشار إليها والاستثناءات التي وردت عليها، إلا أنها أضافت إلى تلك الاستثناءات شرطا جديدا لم يرد به نص صريح . بأن قالت إنه يشترط لاحتساب مدة الإجازة الدراسية دون راتب ضمن المدة المحسوبة في التقاعد أن يحصل الموظف على المؤهل الدراسي، وهذا القول مردود بما يأتي: أ) – القاعدة في تفسير النصوص وتحديد مجالات تطبيقها أنه إذا أتت عبارة النص واضحة جلية لا لبس فيها ولا غموض فلا يجوز الانحراف عنها أو إضافة حكم جديد عليها؛ لأن النص هو تعبير عن إرادة المنظم ولا يسوغ من خلال التفسير إضافة أية أحكام لم يتضمنها النص. ب)- لو كانت المادتان (١٦ – ١٧) من نظام التقاعد المدني تتسعان للشرط الذي أضافته مصلحة معاشات التقاعد وهو وجوب الحصول على المؤهل الدراسي كشرط لاحتساب مدة الإجازة دون راتب ضمن مدة التقاعد، لما أعوز المنظم النص على هذا الشرط صراحة لكن لم يفعل، وبالتالي فلا يسوغ إجراء أي تعديل على النصين المشار إليهما سواء بالحذف أو بالاضافة إلا بذات الأداة ومن ذات السلطة التي أصدرتهما. ج)- مما يدعم هذا النظر أن المنظم حينما تتجه إرادته إلى اشتراط الحصول على المؤهل الدراسي كشرط لترتيب حكم معين فإنه ينص على ذلك صراحة مثل ما فعل بالمادة (٢٨/21) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بأن نصت على ما يأتي: إذا لم يتحقق الغرض الذي من أجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحسب مدة الإجازة الدراسية المذكورة لأغراض التعيين أو الترقية. فهذا النص قاطع الدلالة على وجوب الحصول على المؤهل الدراسي كشرط لازم لاحتساب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية وهو ما خلت منه نصوص وأحكام نظام التقاعد المدني، وبالتالي فلا يجوز افتراض أو إضافة هذا الشرط دون نص صريح عليه. وبالرجوع إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (٦٤٠) وتاريخ 3/3/١٤٠٤هـ بتحديد مدد الإجازات الدراسية التي تدخل في حساب التقاعد لم يقيد ذلك بالشرط الذي ابتدعته مصلحة معاشات التقاعد وهو وجوب الحصول على المؤهل الدراسي مثل ما نصت على ذلك المادة (٢٨/ ٢١) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حسبما أوضحت سابقا، وبالتالي فلا يجوز افتراض حكم أغفله المنظم وإلا كان ذلك تعديلا على النصوص بغير الأداة النظامية المقررة لتعديلها. ثالثا: بقيت مسألة في هذه القضية هي إثبات أنني كنت منخرطا في الدراسة طوال فترة الإجازة الدراسية المطلوب احتسابها ضمن التقاعد المدني، ورغم أن النصوص قد خلت من مثل هذا الشرط إلا أنني أرفق شفعا ما يلي: ١)- شهادة رسمية مصدقة من الملحق الثقافي في بريطانيا وايرلندا تثبت أنني كنت طالبا متفرغا بكلية القانون والدراسات المالية بجامعة جلاسجو للدورات الدراسية ١٩٩٢/ ١٩٩٣ – ١٩٩٣/ ١٩٩٤، حيث كنت أقوم بالبحث للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة القانون العام والخاص. ٢)- خطاب من الملحق الثقافي في بريطانيا إلى سعادة مدير عام الإدارة العامة لشؤون البعثات يفيد بأنني بعد حصولي على درجة الماجستير في القانون من جامعة ساوث هامبتون بتاريخ 5/3/١٩٩٠م قد حصلت على قبول لدراسة الدكتوراه في مجال القانون من جامعة جلاسجو، وبدأت الدراسة بها في شهر اكتوبر عام ١٩٩١ م بالانتظام الكامل، وقد تم إيقاف الصرف وإنهاء بعثتي بتاريخ 10/7/١٤١٣هـ لكني استمررت في الدراسة على حسابي الخاص وذلك حسب التقرير الوارد إلى الملحقية الثقافية من المشرف الدراسي بتاريخ 15/9/١٩٩٤ م الموافق 10/4/١٤١٥هـ. وحاصل ما تقدم أن جميع الشروط المقررة لاحتساب مدة الإجازة الدراسية التي منحت لي دون راتب ضمن مدة التقاعد قد توافرت بحقي، وحيث إنني قد أبديت استعدادى التام لتسديد الحسميات التقاعدية، وبالتالي فلا جرم أن يتم حساب تلك المدة ضمن مدة التقاعد وإن لم تقم المدعي عليها باحتسابها بذريعة عدم حصولي على المؤهل الدراسي؛ فإنها بذلك تكون خالفت صريح أحكام النظام، وأضافت إلى النصوص شرطا جديدا لم يجر به نص نظامي. ويتعين من ثم رد أوجه دفاعها والحكم بطلباتي في هذه القضية. وحيث إن ممثل المدعى عليها لم يحضر لذا تقرر تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد28/10/14١٩هـ لعرض ما قدمه المدعي على ممثل المدعى عليها. وبجلسة يوم الأحد 28/10/14١٩هـ حضر ممثل المدعى عليها (…) ولم يحضر المدعي حيث اتصل هاتفيا بالدائرة واعتذر عن الحضور لظروف خاصة. وتم في هذه الجلسة تزويد ممثل المدعى عليها بالمذكرة المقدمة من المدعي بالجلسة السابقة، وطلب ممثل المدعى عليها مهلة لدراستها. فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الأحد 5/11/1٤١٩هـ. وبجلسة يوم الأحد 5/11/١٤١٩هـ حضر المدعي ولم يحضر ممثل المدعى عليها فجرى تأجيل نظر القضية إلى يوم الثلاثاء 7/11/1٤١٩هـ. وبجلسة يوم الثلاثاء 7/11/14١٩ هـ حضر المدعي كما حضر ممثل المدعى عليها (…) وفي هذه الجلسة أفاد ممثل المدعى عليها بأنه يكتفي بما جاء في خطاب جهته عن الدعوى والمشار له أعلاه وليس لديه ما يود إضافته. وبذا ختم طرفا الدعوى أقوالهما فيها ثم جرى تأجيل نظر القضية للدراسة والتأمل إلى يوم الثلاثاء 21/11/14١٩هـ حيث أصدرت الدائرة فيها الحكم الآتي.
الأسباب
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – باحتساب مدة إجازته الدراسية ضمن الخدمات المحتسبة لأغراض التقاعد. وحيث إن المدعى عليها أجابت عن الدعوى كما سلف بيانه. وحيث إن المادة (٨/1/أ) من نظام ديوان المظالم لعام 1٤٠٢هـ تنص على أن يختص ديوان المظالم بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد؛ فإن الديوان يكون مختصا بنظر هذه الدعوى. وحيث نصت المادة (الثانية) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٠) وتاريخ16/11/14٠٩هـ على أنه يجب أن ترفع الدعوى خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، والمدعي لا يزال على رأس العمل مما يعني نشوء الحق بالنسبة له من تاريخ التقديم ما دام أنه على رأس العمل؛ مما يعني أن الدعوى مقبولة من حيث الشكل. أما من حيث الموضوع؛ فإنه باطلاع الدائرة على أوراق القضية ودراستها وتأمل ما جاء في الدعوى والإجابة والأوراق المقدمة من طرفي الدعوى، وبالاطلاع على نظام التقاعد المدني الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ 29/7/١٣٩٢هـ تبين للدائرة أن المدعي منح إجازة دراسية من قبل مرجعه وزارة البترول والثروة المعدنية بموجب القرار رقم (٦٤٠/8) لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من ١٠/٧/14١٣ هـ للحصول على درجة الدكتوراه، وحيث نصت المادة (١٦) من نظام التقاعد المدني المشار له أعلاه على أن مدة الخدمة التي تحسب في التقاعد هي المدد الفعلية التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام أو التي يكون شاغلها خاضعا لأنظمة التقاعد السابقة بعد استبعاد المدد الآتية: ١)- مدة الغياب بدون إجازة والإجازات التي تمنح للموظف بدون مرتب ما عدا الإجازات المرضية والإجازات الدراسية. كما نصت المادة (١٧) من نظام التقاعد المدني المذكور آنفا على أن تدخل مدة الإعارة والإجازة الدراسية بدون مرتب ضمن المدد المحسوبة في التقاعد؛ الأمر الذي يتضح منه استحقاق المدعي لاحتساب مدة الإجازة الدراسية في أغراض التقاعد وفقا للنظام غير أن المدعى عليها رفضت ذلك بحجة أن المدعي لم يحصل على المؤهل الدراسي، وحيث إن هذا القيد لم يذكر في نص المادتين (١٦- ١٧) من نظام التقاعد المدني ولا في نصوص أخرى من الأنظمة، وبالتالي فإن المدعى عليها تكون قد وضعت قيدا لا أساس له ولا يتفق مع تطبيق نصوص الأنظمة المذكورة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى أحقية المدعي في طلبه.
لذلك حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها – مصلحة معاشات التقاعد – باحتساب مدة الإجازة الدراسية للمدعي (…) من 10/7/١٤١٣هـ حتى 18/2/١٤١٦هـ في أغراض التقاعد؛ لما هو مبين بالأسباب.
والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هيئه التدقيق
حكمت الهيئة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.