القضاء التجاري / تصفّح القرارات قرارات المحكمة العليا
المصادقة على حكم بأن الحافر للبئر ليرتفق بمائها، ثمير حل عنها لا يملكها؛ لأنه جازم بالانتقال عنها، فتكون سابلة للمسلمين.
إذا كانت حجج الاســتحكام غير مســتوفية للإجراءات الشرعية والنظامية، فإنها لا تكفي للاســتناد عليها في إثبات الملكية، ولا تمنع الخصم من إقامة دعواه على واضع اليد على ما يدعي تملكه.
إذا كان صك الإفراغ مبنيا على حجة اســتحكام غير مســتوفية للإجراءات الشــرعية والنظامية، فإنه غير كاف لإثبات التملك، ولا يســري إلا على الطرفين المتبايعين، أو من جاء عن طريقهما، ويهمش على صك الإفراغ وســجله وضبطه بذلك.
حجج الاســتحكام ولو كانت مســتوفية للإجراءات، فإنها لا تمنع ســماع دعوي من لم يكن طرفا فيها، لصدورها في غير مواجهة خصم غالبا.
إذا ثبت أن شــهادة الشــهود أدخلت أكثر مما أحيا المنهي، فتكون شهادتهم باطلة، ويلزم القاضي إجراء ما يقتضيه الوجه الشرعي نحو الشهود ومن أحضرهم، ويهمش على صك الاســتحكام بالإلغاء؛ لأنه بني على شهادة باطلة وما بني على صحة الباطل باطل، وعلى المنهي إحضار بينة أخري تشهد له بالإحياء، وبعد ثبوت شهادتهم ينظم القاضي صكا جديدا يقتصر فيه على ما ثبت إحياؤه.
تقدير محارم العقار يكون حسب العرف والعادة المتبعة في بلد العقار.
نفي العلم أو عدم رؤية أثر الإحياء لا يدل صراحة على نفي الإحياء.
على المحكمة حال سماع إنهاء حجة استحكام التحقق من تاريخ الإحياء.
مســاحة حرم الآبار تختلف باختلاف الأغراض التي تحفر الآبار لأجلها، وباختلاف أعراف الجهات والقري ويجتهد القاضي في تحديد مساحة حرم البئر بعد مراجعة كلام أهل العلم؛ لعدم ثبوت نص يعتمد عليه، والاســتعانة بذي خبرة مع مراعاة ما استجد من وسائل الري والزراعة.
لا تملك أرض بمجرد التسمي ووضع اليد، ما لم يكن عليها أثر إحياء.
حفــر البئر في الأرض الموات المنفكة عــن الاختصاص، وملك معصوم، لقصد التملك، يفيد الاختصاص، والوصول إلى الماء يفيد الملك.
إذا كانت الحجة لــم يعلن عنها في الصحف، فلا يبطــل الصك، بل يعلن، ويلحق ذلك بالصك.
مساحة حرم البئر تختلف باختلاف غرض الحافر، فما كان للشرب يختلف عن الزراعة.
عند الحكــم يجب تحديد حرم البئر، ومعرفة مســاحته على الطبيعة؛ منعا للجهالة، فالحكم لا بد أن يكون معلوما.
اعتماد إخراج حجج الاستحكام على البيوت القديمة القائمة قبل التخطيط؛ لعدم شمولها بالتعميم رقم /٢١/٢ت وتاريخ ١٣٩٨/١/٢٤هـ، المتضمن قرار مجلــس الوزراء رقــم ١٢٧٠وتاريخ ١٣٩٢/١١/١٢هـ بعــدم توثيق الأراضي المخططة والمقسمة إلى قطع إلا بعد التصديق على المخطط.
الإفراغ يتعين أن يكون من صك مشتمل على المساحة والأطوال.
الإحياء كغيره من الأشــياء التي لم يحد الشــارع فيها ح ăحدا معينًا؛ لاختلافه باختلاف الأغراض، والمنافع، فيرجع فيه إلى العرف.
ثبوت ملكيــة من أحيا َمـــ ْ ـــس َك ًرا؛ لأن الإحيــاء ما جرت العــادة في إحياء مثله.
حجة الاستحكام حجة قاصرة يمكن سماع الطعن فيها.
ما تعلق به مصلحة العامر لا يجوز إحياؤه من غير صاحب ذلك العامر.
زرع البعل بمجرده لا يثبت به ملكية.
حجة الاستحكام لا تمنع من سماع معارضة من يدعي أن له ح ăحقا فيما شملته، إذا كان لم يسبق أن سمعت معارضته، وصدر عليه حكم في مواجهته.
حرم البئر إنما يكون لما أنشئ في أرض موات.
مــا تعلقت به مصلحة العامر لا يجوز إقطاعه لغير مالك ذلك العامر، بحيث لا يصح إخراج صك مبايعة إلا بناء على حجة استحكام مستكملة لإجراءات الشرعية والنظامية.
المصادقة على حكم بصــرف النظر عن دعوى المدعين في التملك بحفر البئر؛ لأن الحفر وقع على أرض تعلق بها حق عموم أهل البلد، ولا يختص بها أحد دون أحد.
على القاضي تطبيق حجة الاســتحكام عند النزاع فيها، بواسطة مهندس، مع أهل الخبرة المتمرسين المعينين تبع المحكمة.
كتابــة البلدية بعدم المعارضة على حجة الاســتحكام لا ُتلزم الدولة بآثاره؛ لأن البلدية ليســت مالكا حقيق حقيقيا حتى تكون إجابتها بمثابة الاعتراف الذي يقضى حكم به على كل ما تعترض به بعد الاعتراف، ولأن من يمثل أملاك الدولة ليس له الأفراد في أملاكهم من كل وجه.
إلغاء صك الأرض لا يستلزم رفع يد واضعها، ما لم يصدر حكم بمنعه مستوف للإجراءات.
مــن يمثل أملاك الدولة ليس له حكم الأفراد فــي أملاكها من كل وجه، فلا يصح أن تجعل إجابتها، إثباتا أو نفيا، مستندا يقضى به على بيت المال.
المطالبة بإخراج حجة الاستحكام لا يمنع من له دعوى من المعارضة.
نسبة مكان لشخص، وتســميته باسمه، لا يكفي وحده لأن يثبت تملكا لمن لكنها نقض الصــك أو إلغاؤه لا يرتب رفع يد صاحب الصــك المنقوض، يمنع اعتبار الصك صالحا للإفراغ أو الرهن، ويعتبر وثيقة صالحة للاستناد عليها، حال التقدم بحجة استحكام جديدة.
من له سيل لا يصح منعه منه، إلا إذا رتب ضررا محققا على الآخرين.
الوثيقة المشتملة على أرض فلاة لا تصلح مستندا لإثبات التملك، ومن كان له ملك خاص متصف بأسباب التملك فله التقدم للمحكمة لإثبات ملكه.
الإقطاع المشــروط محتاج لنص صريح على الشرط حتى ُيبطل كل تصرف لا يتقيد بذلك الشرط.
لا يقبل الإقطاع، ولا يفيد التملك، إذا وقع على عين مشمولة بإقطاع سابق؛ إذ ما شغل بسابق لا ُيشغل بلاحق، ما دام السابق قائما.
تقصيــر جهة كالبلدية – على فرض وجوده- إذا ترتب عليه صرف النظر فلا يمنع من النظر في الدعوى، عند توفر مستلزمات إقامتها.
إذا كان التملك المدعى به ســابقا للمنح، فإن المنح وحده لا يبطل ما سبقه من إحياء لم تعارضه الجهة المختصة في حينه والإحياء سابق للمنع.
على شــهود الإحياء ذكر كيفية الإحياء، ونوعه، والمســاحة التي الإحياء، ومواضع الإحياء أو شــمولها به، وأطوال ومساحة الأرض، وأن الأرض مما يمكن إحياؤها في وقت الإحياء مساحة ونوعا.
موافقة الجهــة الحكومية كالبلدية، أو معارضتها، ليــس حجة نهائية مثبتة، أو نافية للملك، والعبرة بالأدلة المثبتة للملك.
يتوقف قبول شــهادة الشهود في إنهاء حجة الاســتحكام، على بيان مصدر علمهم في شهادتهم بطريقة حصول الإحياء.
إذا كان الإحياء متكاملا على أرض لم يعتمد تخطيطها مع قدرة البلدية على منــع العمل والمحيي غير قــادر على ّ صدها، فلا يتلف مــال المحيي أو ترفع يده لشبهة حق البلدية في الأرض الموات، وإذا كان ثمة تقصير فهي المؤاخذة بذلك.
مــن تحجر أرضا، ولم يكــن تحجره مضرا بأحد، ولم يعــارض به تنظيما، أو مخططا، فيحسن أن تمنح له بقدر حاجته.
يتعذر في الســابق تملك مساحات شاســعة لضعف وسائل الإحياء، وحالة الناس آنذاك، وعدم إمكان وجود الشيء، أو الشك في وجوده له أثر في الحكم.
العبرة بالإحياء المعتبر لا بمجرد صك لم يتحقق أن البائع فيه يملك المبيع.
مجرد التحجر لا تملك به الأرض الموات، ولا ُيلغى به الإقطاع الصادر من جهة لها حق الإقطاع.
الوادي والطريق من مصالح المسلمين فلا يملك.
موافقة البلدية أو غيرها على حجة الاستحكام لا تعتبر حجة على الدولة إذا كانت مخالفة للواقع.
مــا كان تحت يد الدولة، فعلــى مدعيه المطالبة به حســب التعليمات، الإعلان عنه، وإثباته بطريق الإنهاء، دون إقامة دعوى، ففي غير محله.
الإحياء صفة شرعية، لا يتم الحكم به إلا بوجود هذه الصفة.
حرم الطريــق يعتبر مرفقا عامــا، لا ينتهي بحافة الأســفلت، وإنما تحكمه الأوامر والتعليمات الصادرة من الجهة المختصة.
لا تملــك الأرض بالتصالح، بــل لا يعتبر التملك إلا بأســبابه؛ من إقطاع، أو إحياء معتبر لا يعارضه معارض معتبر.
كل من كان تحت يده شيء من محتوى صكوك الاستحكام المنقوض منها، أو الملاحظ عليها، لا يسوغ رفع يده عما تحتها إلا بموجب حكم يصدر برفع اليد، واستكمال إجراءات اعتباره.
الأرض لا تملك شرعا إلا بالإحياء أو بإقطاع صحيح.
لا يحق لأحد أن يختص بشيء من الموات، إلا بوسائله المؤدية إليه.
الأراضي الموات التي لم يســبق عليها إحياء، أمرها عائد لولي الأمر، يعمل فيها وفق ما تقتضيه المصلحة من تحقيق العدل، ولا يجوز تخصيص قبائل بأرض موات؛ لما في ذلك مــن بعث النعرات القبلية، والتشــاحن، والنزاع الباعث على
العداوات، وإنما يتم التوزيع على أفراد القبيلة التي لم يســبق أن منح أفرادها على قدر حاجتهم إذا رأى ولي الأمر ذلك.
الأراضي التي عليها إحياء قديم، تعود إلى ورثة ملاكها بمحارمها الشرعية.
إذا اعتــرف المنهي أن إحياءه بعد تاريخ المنع، فإن إخراج حجة اســتحكام لــه في غير محله؛ لأن ولاية القاضي مقيدة بما كان الإحياء قبل ذلك بوقت طويل، وما كان بعد ذلك فلا تخرج الحجة إلا بعد تحقق مسوغاتها.
من كان معه صك مســتكمل لمسوغات إصداره، على موضع سبق إحياؤه، فالأصل سلامة ما معه.
الأصــل ألا تخــرج حجــة اســتحكام إذا كان مشــمولها تحــت يد غير المنهــي بالتملك، بل يفهم بــأن له إقامة الدعــوى على من تحت يــده ما يدعي تملكه. الأرض القريبة من العامر تختص بها البلديات.