القضاء التجاري / إختصاص
رقم الصك: 3436726 تاريخه:13/2/1434هـ
رقم الدعوى: 33503972
رقم قرار التصديق من محكمة الاستئناف:
3436726 تاريخه:13/2/1434هـ
المفاتيج
اختصاص – مطالبة بصرف مستحقات إيجار محل كهرباء- سبق الحكم في ذات الدعوى- المختص بنظر الدعوى مصدر الحكم أو خلفه تكييف الدعوى- مطالبة ببيع المحل بالمزاد العلني وتقاضي الإيجارات السابقة- صرف النظر لعدم الاختصاص .
السند
1. المادة 11 / 7 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
2. المادة 71 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
3. المادة 74 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الملخص
قدم أحد الورثة لائحة دعوى يدعي فيها بالمطالبة بصرف مستحقات محل كهرباء ، وباطاع ناظر القضية على المعاملة تبن وجود صورة صك صادر من أحد قضاة المحكمة بن طرفي الدعوى ويتضمن إثبات محل الكهرباء لمورثهما ، وبما أن هذه الدعوى ناشئة عن الحكم السابق ، وبما أن فضيلة مصدر الحكم على رأس العمل في المحكمة نفسها وبناء على المادة 11 / 7 جرى بعث المعاملة لحاكم القضية ، لكن عادت المعاملة منه بعدم وجود علاقة لهذه الدعوى بالدعوى التي كانت لديه ، وبما أن المدعي يدعي أن المال الذي يطلبه من المدعى عليه هو من المحل الذي أثبته مصدر الحكم السابق أنه لمورث المدعى عليهم وملكيته كان من قبله ، كما أن المدعي يطلب بيعه بالمزاد العلني مع أخذ الإيجارات ، وهذا ناشئ من الحكم السابق ، وبناء على المادة 71 / 2 والمادة 74 / 2 والمادة 11 / 7 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية تم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وأن المختص بنظرها هو فضيلة مصدر الحكم السابق وجرى إعام المدعي بالحكم وصدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة .
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم ……… وتاريخ 04 / 08 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم ……… وتاريخ 1433/08/04 ه ففي يوم الإثنين 20 / 12 / 1433 ه افتتحت الجلسة في الساعة الثامنة والربع وبالاطلاع على المعاملة وجد بها على لفة رقم : 1 صورة الصك رقم ……… وتاريخ 23 / 05 / 1433 ه الصادر من فضيلة الشيخ ……… القاضي بهذه المحكمة بدعوى بن الطرفين نفسيهما ويتضمن إثبات أن محل الكهرباء المذكور في الدعوى هو لمورثهما وبما أن هذه الدعوى تتضمن المطالبة من المدعي للمدعى عليها بصرف المستحقات خال فترة ماضية كما يظهر من صحيفة الدعوى المرفق بالمعاملة كما على لفة رقم : 3 ، وعليه فهذه الدعوى ناشئة من ذلك الحكم، وعليه فهي من اختصاص فضيلة الشيخ ………؛ وفقا للمادة 11 / 7 والتي تنص : كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة فينظرها مصدر الحكم السابق إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وكانت مشمولة بولايته ، وفضيلة الشيخ ………ما زال بهذه المحكمة وعليه فقد قررت بعث المعاملة لفضيلته، واختتمت الجلسة ثم في يوم الثلاثاء 1434/02/12 ه افتتحت الجلسة في الساعة التاسعة والربع وفيها حضر المدعي أصالة………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………لسماع دعواه على ……… بشأن دعوى قسمة تركة إجبار / عقارية وعليه تم بعث المعاملة لفضيلته بالخطاب رقم ……… وتاريخ 20 / 12 / 1433 ه لما ذكر سابقا والمتضمن: وبالاطلاع على المعاملة وجد بها على لفة رقم: 1 صورة الصك رقم ……… وتاريخ 23 / 05 / 1433 ه الصادرة من فضيلة الشيخ ………القاضي بهذه المحكمة والمتعلق بدعوى بن الطرفين نفسيهما ويتضمن إثبات أن محل الكهرباء المذكور في الدعوى هو لمورثهما، وبما أن هذه الدعوى تتضمن المطالبة من المدعي للمدعى عليهما بصرف المستحقات خال فترة ماضية كما يظهر في صحيفة الدعوى كما على لفة رقم: 3، وعليه فهذه دعوى ناشئة من ذلك الحكم، وعليه فهي من اختصاص فضيلة الشيخ ………؛ وفقا للمادة 11 / 7 والتي تنص: كل دعوى نشأت عن حكم في قضية سابقة فينظرها مصدر الحكم السابق إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وكانت مشمولة بولاية،وفضيلة الشيخ ………مازال بهذه المحكمة، آمل بعث المعاملة لفضيلته ا.ه ومن ثم عادت المعاملة بالخطاب رقم ……… وتاريخ 02 / 02 / 1434 ه من فضيلة الشيخ ……… والمتضمن: عدم وجود علاقة لهذه الدعوى بالدعوى التي لدينا أ.ه وبالاطلاع على صحيفة الدعوى وجد أنها تتضمن ما يليأقدم دعواي ضد المدعى عليها الموضح اسمها بعاليه وموضوع الدعوى بالتفصيل ما يلي: استخراج مستحقاتي من المبالغ التي صرفت خال الفترة والبالغ 104000 مائة وأربعة ألاف ريال والتي كانت تسلم لها إضافة إلى عرض محل الكهرباء في المزاد العلني وصرف حقوقي ومستنداتي ما يلي: صك شرعي الصادر من المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم ……… وتاريخ 23 / 05 / 1433 ه وأطلب ما يلي: محاسبتها عن المبالغ التي كانت تستلمها واستخراج حقي الشرعي التي تستفيد منه طوال الفترة ومنذ وفاة زوجها وعرض المحل للبيع في المزاد العلنيا.ه نقل نصا وعليه فا يظهر لي أن هذه الدعوى داخلة في ولايتي وقد قرر أهل العلم أن من لا ولاية له فا ينفذ حكمه فالمدعي يدعي أن المال الذي يطلبه من المدعى عليها هو من المحل الذي أثبته فضيلته أنه لمورث المدعى عليهم وملكيته كان من قبله كما أن المدعي يطلب بيعه في المزاد العلني مع أخذ الإجارات وهذا كله نشأ من حكم فضيلة الشيخ ………وعليهفالنظر لفضيلته وبعد الاطلاع على المادة 71 الحادية والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها : الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما جاء في الفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية …له تابع لهذه المادة ونصها :الإرتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار وبعد الاطلاع على المادة 74 الرابعة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها : يجب على المحكمة إذا حكمت بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة وتعلم الخصوم بذلك والفقرة الثانية من اللائحة التنفيذية للمادة نفسها ونصها: إذا تحقق التدافع في نظر الدعوى فعلى التفصيل التالي: أ إذا كان التدافع بن قضاة المحكمة الواحدة أو بن رئيس المحكمة وأحد قضاتها أو بن محكمتن تابعتين لجهة قضائية واحدة فعلى من أحيلت إليه أولا ثم أعيدت إليه ثانيا ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قرارا بصرف النظر بعدم اختصاصه، وعليه أن يرافع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز للفصل في ذلك، وما تقرره يلزم العمل به ويعلم القاضي الخصوم بذلك وعليه ولحصول التدافع فقد قررت صرف النظر عن هذه الدعوى لعدم الاختصاص وأن المختص بها فضيلة الشيخ ………وبه حكمت وقد أعلمت المدعي بذلك وقررت إصدار قرار بذلك ورفعه مع صورة الضبط وكامل المعاملة لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، واختتمت الجلسة في الساعة التاسعة والنصف، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 12 / 02 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جده المساعد برقم ……… وتاريخ 1434/2/19 ه المرفق بها القرار الصادر من فضيلة الشيخ ……… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جده برقم ……… وتاريخ 1434/2/13 ه ، المتضمن دعوى………ضد ………، وبدراسة القرار وصورة ضبطه تقرر بالأكثرية الموافقة على الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.