القضاء التجاري / قسمة تركة
المفاتيح
اختصاص ، قسمة تركة، دفع بوجود دعوى سابقة لذات الدعوى الماثلة مرتبطة معها موضوعاً وسبباً في محكمة أخرى وطلب الإحالة إلى المحكمة الأخيرة،الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، عدم جواز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها، الحكم بعدم الاختصاص لا يكون إلا بعد تحقق التدافع، تحقق التدافع،صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص .
السند
1. المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية.
2. المادة 71 / 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
3. المادة 74 / 1- 2 من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية.
الملخص
حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليهم وحضرت عمة المدعى عليهم وقررت قائلة بأن هناك دعوى سابقة لهذه الدعوى بخصوص تركة المورث …. محالة لأحد المكاتب القضائية وتطلب إحالة هذه الدعوى لسابقتها بناء على المادة 71 و 71 / 2 من نظام المرافعات الشرعية – وبعرضه على المدعي وكالة قال : تلك دعوى إنهائية لقسمة تركة المورث ، وهذه دعوى حقوقية لقسمة تركة المورث ، ويطلب السير في الدعوى – قرر ناظر القضية إحالة الدعوى لسابقتها المقيدة بأحد المكاتب القضائية بناء على المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة .. والمادة 71 / 2 من ذات النظام ، ثم عادت المعاملة من القاضي بخطاب تضمن أنه قد انتهى تكليفه بالعمل في الإنهاءات وهذا الإنهاء قد أحيل إلى صحائف الدعوى لإحالته حسب الإحالات .. وبناء على ذلك فليس لدي سابقة ، وبالرجوع للنظام الشامل تبين أن الإنهاء لا زال لديه ، ولم يتم إحالته إلى أي جهة أخرى ، وبناء على المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية ، والتي تنص على لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها ، وانتهاء تكليف فضيلته في العمل في الدوائر الإنهائية لا يمنعه من إكمال ما أحيل له في وقته ، ولكن لا تتم إحالة معاملة إنهائية جديدة له ، فضا عن كون المعاملة بعينها لا زالت في مكتبه بحسب ما هو مدون في النظام الشامل، وبناء على المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 71 / 2 من ذات النظام ، ولم تحدد المادة أنه يجب أن لا تكون السابقة دعوى إنهائية واللاحقة دعوى حقوقية بل أطلقت الحكم ولم تخصص بذلك ، فهي باقية على عمومها ، وبناء على المادة 1/74 من ذات النظام ، وبناء على المادة 74 / 2 من ذات النظام ولما تقدم صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص – بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم – صدق الحكم من الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة.
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ……… القاضي في المحكمة العامة بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة/المساعد برقم 33635321 وتاريخ 1433/11/02 ه المقيدة بالمحكمة برقم 331940091 وتاريخ 1433/11/02 ففي يوم الأحد الموافق 21 / 04 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 30 : 09 وفيها حضر ………سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………بصفته وكيلا عن ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية شمال محافظة جدة برقم 34136729 وتاريخ 1434/2/5 ولم يحضر المدعى عليهم ورثة ………ولا من يمثلهم ، ولم يردنا ما يفيد تبليغهم، وحضرت ………سعودية الجنسية بموجب السجل المدني رقم ………بصفتها عمة بعض المدعى عليهم أولاد ………، وقررت قائلة : إن هناك دعوى سابقة لهذه الدعوى بخصوص تركة المورث ………، مقيدة برقم ………وتاريخ 13 / 8/ 1433 ه لدى القاضي الشيخ ………بالمكتب القضائي رقم 12 ، وأطلب إحالة هذه الدعوى لسابقتها بناء على المادة 71 و 71 / 2 من نظام المرافعات الشرعية . وبعرضه على المدعي وكالة قال : تلك دعوى إنهائية وحيث تحقق التدافع لقسمة تركة المورث ، وهذه دعوى حقوقية لقسمة تركة المورث ، وأطلب السير في الدعوى لدى فضيلتكم . وعليه فقد قررت إحالة الدعوى لسابقتها المقيدة برقم 331528529 وتاريخ 13 / 8/ 1433 ه لدى القاضي الشيخ……… بالمكتب القضائي رقم … بناء على المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها والمادة 71 / 2 من ذات النظام ، ونصها الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار . وأقفلت الجلسة الساعة 00 : 10 . وفي يوم الخميس الموافق 10 / 09 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 00 : 12 وفيها قد عادت لنا المعاملة من القاضي ………بخطابه رقم 331940091 وتاريخ 10 / 8/ 1434 ه والمتضمن أنه قد انتهى تكليفنا بالعمل في الإنهاءات وهذا الإنهاء قد أحيل إلى صحائف الدعوى لإحالته حسب الإحالات ، وحيث تقدموا بدعوى حقوقية أحيلت إلى المكتب القضائي السابع بهذا القيد وقد حدد لهم موعد ونظرها فضيلة الشيخ ………لذا نأمل إعادتها للمكتب السابع لأنني ليس لي ولاية في الإنهاءات بعد انتهاء تكليفنا بالعمل فيها وبناء على ذلك فليس لدي سابقة ، وبالرجوع للنظام الشامل تبين أن الإنهاء لا زال لديه ، ولم يتم إحالته إلى أي جهة أخرى مرفق صورة من النظام الشامل ، وبناء على المادة 11 من نظام المرافعات الشرعية ، والتي تنص على لا يجوز نقل أي قضية رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة إلى محكمة أو جهة أخرى قبل الحكم فيها ، فقد قضت بعدم جواز نقل القضية إذا رفعت بطريقة صحيحة لمحكمة مختصة قبل الحكم فيها ، وانتهاء تكليف فضيلة في العمل في الدوائر الإنهائية لا يمنعه من إكمال ما أحيل له في وقته ، ولكن لا تتم إحالة معاملة إنهائية جديدة له ، فضا عن كون المعاملة بعينها لا زالت في مكتبه بحسب ما هو مدون في النظام الشامل ، وبناء على المادة 71 من نظام المرافعات الشرعية ونصها الدفع ببطان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المحلي أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع ذاته أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى ، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها والمادة 71 / 2 من ذات النظام ، ونصها الارتباط في هذه المادة هو: اتصال الدعوى اللاحقة بالسابقة في الموضوع أو السبب ولا يلزم اتحادهما في المقدار ، ولم تحدد المادة أنه يجب أن لا تكون السابقة دعوى إنهائية واللاحقة دعوى حقوقية بل أطلقت الحكم ولم تخصص بذلك ، فهي باقية على عمومها ، وبناء على المادة 74 / 1 من ذات النظام ، ونصها لا يحكم القاضي بعدم الاختصاص إلا بعد تحقق التدافع ، وبناء على المادة 47 / 2 من ذات النظام ، ونص الحاجة منها إذا كان التدافع بن قضاة المحكمة الواحدة، أو بن رئيس المحكمة وأحد قضاتها ، أو بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فعلى من أحيلت إليه أولاً ، ثم أعيدت إليه ثانياً ولم يقتنع باختصاصه بها أن يصدر قراراً بصرف النظر بعدم اختصاصه ، وعليه أن يرفع القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة إلى محكمة التمييز؛ للفصل في ذلك ، وما تقرره يلزم العمل به ، وحيث تحقق التدافع بيني وبن فضيلة القاضي الشيخ ……… بالمكتب القضائي رقم … لذلك كله ، فقد حكمت بصرف النظر عن دعوى المدعي ………لعدم الاختصاص ، وأن الاختصاص منعقد لفضيلة القاضي الشيخ ……… بالمكتب القضائي رقم …. لوجود دعوى سابقة لديه مقيدة برقم 331528529 وتاريخ 13 / 8/ 1433 ه . وبه حكمت . وقررت بعث المعاملة لمحكمة الاستئناف لتدقيق الحكم . وأقفلت الجلسة الساعة 30 : 12 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 10 / 09 / 1434
الاستئناف
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ، فقد جرى منا نحن قضاة الدائرة الحقوقية الثانية بمحكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة الاطلاع على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 331940091 وتاريخ 1435/1/1 ه المرفق بها الصك الصادر من فضيلة الشيخ ……… القاضي بالمحكمة العامة بمحافظة جدة برقم 34322311 وتاريخ 1434/9/17 ه ، المتضمن دعوى ………ضد ………، وبدراسة الصك وصورة ضبطه تقرر الموافقة على الحكم . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.