اختلاس أموال من مندوب مبيعات

المفاتيح

خيانة أمانة ، اختلاس أموال بصفته مندوب مبيعات، ثبوت الإدانة بالإقرار ، التعزير بالسجن والجلد

السند

  1. قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام

  2. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

الملخص

اتهام المدعي العام للمدعى عليه بقيامه بالنصب والاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمجرم شرعاً ويطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره. حيث إنه بتاريخ 4/ 5/ 1433 ه تبلغت الجهة الأمنية من / …. عن قيام المدعى عليه بالنصب والاحتيال المالي عليه حيث أفاد المبلِغ أنه يتعامل مع شركة ……….. وأن المدعى عليه هو مندوب المبيعات المكلف من قبلهم وقد اكتشف قيامه بعمليات نصب واحتيال واختلاس مبالغ مالية كبيرة، تم حصر مبلغ مبدئي منها قدره ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وواحد وستون ريالاً ثم بعد ذلك تبن له أن إجمالي المبلغ المختلس قرابة أربعة ملاين ريال حيث كان المدعى عليه يستلم المبالغ نقداً ويسلمه سندات بالقبض ثم يوصل هذه السندات إلى شركة … ناقصة عما كتب له والفرق يقوم باختلاسه طلب المدعي العام إثبات إدانة المدعى عليه بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره .- أقر المدعى عليه بما جاء في الدعوى ، صدر الحكم بثبوت إدانة المدعى عليه بما نسب إليه. والحكم بما يلي :

-1 بسجن المدعى عليه مدة سنتين وستة أشهر .

-2 جلدة مائتي جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية.

-3 أوصى بإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته .

– قرر المدعي العام الاعتراض وطلب الاستئناف بدون لائحة وقرر المدعى عليه القناعة- صدق الحكم من محكمة الاستئناف.

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد : ففي هذا اليوم السبت الموافق 30 / 02 / 1434 ه لدي أنا ……….. القاضي في المحكمة الجزائية بحائل وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزائيّة بحائل/ المكلف برقم 3474572 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34369708 وتاريخ 13 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة وفيها حضر المدعي العام ………. وادعى على الحاضر معه السجين ………. لبناني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم ………. قائلاً في دعواه عليه إنه بتاري 1433/5/4 ه تبلغت الجهة الأمنية من /………… عن قيام المدعى عليه بالنصب والاحتيال المالي عليه حيث أفاد المبلغ أنه يتعامل مع شركة …………….وأن المدعى عليه هو مندوب المبيعات المكلف من قبلهم وقد اكتشف قيامه بعمليات نصب واحتيال واختلاس مبالغ مالية كبيرة تم حصر مبلغ مبدئي منها قدره ثلاثمائة وستة وعشرون ألفاً وواحد وستون ريال ثم بعد ذلك تبن له أن إجمالي المبلغ المختلس قرابة أربعة ملاين ريال حيث كان المدعى عليه يستلم المبالغ نقداً ويسلمه سندات بالقبض ثم يوصل هذه السندات إلى شركة … ناقصة عما كتب له والفرق يقوم باختلاسه أوقف بتاريخ 17 / 5/ 1433 ه ثم أفرج عنه بتاريخ 29 / 6/ 1433 ه استناداً للمادة  120  من نظام الإجراءات الجزائية حيث جرى الاتفاق بن المدعى عليه والمبلغ على أن يسدده مبلغ خمسمئة ألف ريال ثم يتم جرد بقية المبالغ المدعى بها ليتم تسليمها للمبلغ في مدة لا تتجاوز ستة أشهر حيث تبن أن إجمالي المبالغ المختلسة حسب تقرير المكتب المحاسبي مليونين وستمائة وخمسة وخمسن ألفاً وستة وستون ريال والتي أقر المدعى عليه بصحتها إلا أنه لم يف بما تم الاتفاق عليه فجرى توقيفه بتاريخ 7/ 1/ 1434 ه استناداً للمادتين 113.112  من نظام الإجراءات الجزائية وباستجوابه اعترف أن المبلغ عميل لديه وأنه يقوم بزيادة مبالغ عليه أي على قيمة الفواتير حيث إنه  أي المبلغ  لا يراجع الفواتير وإنما يبني على الثقة المتبادلة بينهما ، كما أضاف أنه يقوم بتزويد الشركة بصورة من السند يختلف عن السند الحقيقي وبإعادة استجوابه أفاد أنه متى ما أثبت المُبلّغ أي مبالغ بتقرير من مكتب محاسبي أنه مستعد لدفعها ، وبتاريخ 10 / 1/ 1434 ه أقر أنه اتفق مع المبلغ على أن يدفع له مبلغ مليون ريال غير المبلغ الذي سبق وأن دفع له مقدماً وقدره خمسمائة ألف ريال ويكون باقي المبلغ الذي تم النصب والاحتيال به على المبلغ وقدره مليون ومائة ألف وخمسة وخمسون ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريال قد سامحه به وتنازل عنه وقد أسفر التحقيق معه عن اتهامه بالنصب والاحتيال المالي وخيانة الأمانة والمجرم شرعاً وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1- اعترافه وإقراراته المنوه عنها المدونة على الصحائف  1- 6 من اللفة رقم  19  والصحائف  1- 4 من اللفة  20  2- ما تضمنه التقرير المعد من قبل المكتب المحاسبي والمصادق عليه من المدعى عليه المرفق لفة رقم  42.38  3- العقد المبرم بن الطرفين المنوه عنه المرفق لفة رقم  37  وحيث إن ما أقدم عليه فعل ومحرم ومعاقب عليه شرعاً أطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره علماً أن الحق الخاص ما زال قائماً هكذا ادعى المدعي العام وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه أجاب ما ذكره المدعي العام في دعواه ضدي من اتهامي بالنصب والاحتيال المالي وخيانة الأمانة فهذا صحيح وذلك أني كنت استلم مبالغ مالية لصالح شركة … من المبلغ وكنت أقوم بزيادة الكشوفات الحسابية على المبالغ التي لصالح الشركة وهي في الواقع ليست مستحقة على المبلغ ………ثم أقوم باختلاسها وكان مجموع المبالغ التي اختلستها من المبلغ بهذه الطريقة…………… مليون وخمسمئة ألف ريال تقريبا هكذا أجاب فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة ولمصادقة المدعى عليه على الدعوى العامة ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دمائكم وأموالكم عليكم حرام ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه لما تقدم كله فقد ثبت لدي قيام المدعى عليه بالنصب والاحتيال المالي على المواطن…….وحكمت بسجن المدعى عليه مدة سنتين وستة أشهر وجلدة مائتي جلدة مفرقة على خمس دفعات متساوية وأوصيت بإبعاده عن الباد بعد انتهاء محكوميته هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم واحكم وبعرض الحكم على الطرفين قرر المدعى عليه القناعة بهذا الحكم ولم يقنع المدعي العام بهذا الحكم وطلب رفعه لمحكمة الاستئناف بدون لائحة اعتراضية وبهذا انتهت هذه القضية في تمام الساعة العاشرة والثلث وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 30 / 02 / 1434 ه

 الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فقد اطلعنا نحن قضاة الدائرة الجزائية الأولى المختصة بتدقيق القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بمنطقة حائل على المعاملة الواردة من فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بحائل 34369708 في تاريخ 7/ 3/ 1434 ه والمقيدة لدينا برقم 34605438 في تاريخ 9/ 3/ 1434 ه المرفق بها القرار الشرعي الصادر من صاحب الفضيلة الشيخ/…………. القاضي بالمحكمة الجزائية بحائل برقم/ 3450816 في تاريخ 30 / 2/ 1434 ه الخاص بدعوى المدعي العام ضد/ …………لبناني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم/……..بشأن نصب واحتيال وقد تضمن القرار حكم صاحب الفضيلة وفقه الله على المدعى عليه على النحو المفصل في القرار المرفق وبدراسة القرار وصورة ضبطه وأوراق المعاملة جرت المصادقة على ماحكم به فضيلته وفقه الله بالقرار المشار إليه . والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم