اختلاس مال غير عام

رقم القضية ٣٧٠/ ٥/ق لعام ١٤٢٨هـ

رقم الحكم الابتدائي ١٤٦/د/ج/١٨ لعام ١٤٢٨هـ

رقم حكم التدقيق ٣٥٢/ت/٢ لعام ١٤٢٨هـ

تاريخ الجلسة 21/7/١٤٢٨ هـ

الموضوعات

اختلاس , مال غير عام , عدم اختصاص

الأنظمة واللوائح

المرسوم الملكي رقم (٤٣) الصادر بتاريخ 29/11/١٣٧٧هـ.

الملخص

أقامت هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم بصفته موظفا في قسم المحاسبة بإحدى الشركات قام باختلاس مبلغ مالي قدره مليون وواحد وستون ألفا وثمانية وتسعون ريالا وخمس وأربعون هللة من الشركة.

وحيث إن المادة (٢/ ٧) من المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ نصت على أن تكون جريمة الاختلاس في الأموال العامة والتي يختص ديوان المظالم بنظرها بينما جريمة الاختلاس في هذه القضية من موظف شركة خاصة وهي شركة مساهمة لا يسري في شأنها المرسوم المشار له فحكمت الدائرة بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى.

الوقائع

تتحصل وقائع هذه القضية في أن فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة أقام دعواه الجنائية في قرار الاتهام رقم ١٤٥/ج لعام 1٤٢٨هـ ضد المتهم….. – (٤٢) سنة – متعلم – موقوف بشعبة السجن العام بمحافظة ينبع. لأنه وبدائرة محافظة ينبع :

– قام وبصفته موظفا عاما بشركة….. التابعة للهيئة الملكية بينبع الصناعية باختلاس مبلغ مالي مقداره مليون وواحد وستون ألفا وثمانية وتسعون ريالا وخمس وأربعون هللة (1.061.098.45)، مستغلا عمله في قسم المحاسبة بالشركة، عن طريق التزوير بالحاسب الآلي على النحو الوارد في اعترافاته المصدقة شرعا، وبذلك تمت الجريمة. وأدلة الاتهام تتمثل في الآتي:

1- اعتراف المتهم بما أقدم عليه في جميع مراحل التحقيق وقد صدقت اعترافاته من المحكمة الجزئيه.

٢ – ما جاء في مكاتبات شركة…

٣ – ما جاء في خطاب المحاسب القانوني.

٤ – ما جاء في كشوف حسابات المتهم لدى البنك التي تثبت استلامه للمبالغ المحصلة وتحويلها لبلاده.

وطلبت الهيئة من ديوان المظالم معاقبة المتهم وفقا للمادة الثانية فقرة (٧) والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم ٤٣ لسنة ١٣٧٧هـ.

وفي سبيل نظر القضية حددت الدائرة جلسة هذا اليوم، وفيها حضر ممثل الادعاء….. كما حضر المتهم، وبمواجهة المتهم بالاتهام المنسوب إليه أجاب عن طريق المترجم….. أمين سر الدائرة قائلا: ما نسب إلي في هذا الاتهام صحيح والحاصل أنه يعمل في شركة….. التابعة للهيئة الملكية بينبع الصناعية، وأنه يقر باختلاسه لمبلغ مليون وواحد وستين ألفا وثمانية وتسعين ريالا وخمس وأربعين هللة، وكان يعمل محاسبا للشركة، وأنه كان يرسل راتبه كاملا لبلده، وبسؤال المتهم وممثل الادعاء إن كان لديهما ما يقدمانه أو يضيفانه قررا الاكتفاء بما قدماه ثم رفعت الجلسة للمداولة.

الأسباب

بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على ملف القضية، وعلى التحقيقات التي أجريت مع المتهم، وحيث أسند الادعاء إلى المتهم الاختلاس من شركة….. التابعة للهيئة الملكية بينبع الصناعية مبلغ (1.061.098.45) مليون وواحد وستين ألفا وثمانية وتسعين ريالا وخمس وأربعين هللة، وحيث إنه قبل الدخول في موضوع الدعوى يتعين على الدائرة بحث مسألة الاختصاص باعتبارها من المسائل الأولية التي يجب على الدائرة بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وحيث إنه بعد الاطلاع على المادة الثانية فقرة (٧) من المرسوم الملكي رقم ٤٣ لعام ١٣٧٧هـ يتبين للدائرة عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر هذه القضية إذ نصت المادة المشار اليها على أنه: (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد عن عشرين ألف ريال كل موظف ثبت ارتكابه لإحدى الجرائم الآتية… ٧- الاختلاس أو التبديد أو التفريط في الأموال العامة صرفا أو صيانة….».

وحيث إنه بخصوص الدعوى القائمة أمام الدائرة فإنه إنما وقع الاختلاس فيها من موظف شركة خاصة، وليس من موظف عام، وذلك نظرا لكون الاختلاس وقع في شركة مساهمة لا يسري في شأنها المرسوم المشار إليه، ولهذا فإن النظر فيها ليس من اختصاص الديوان، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى. لذلك حكمت الدائرة: بعدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى المقامة ضد المتهم….. لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هيئة التدقيق

حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم ١٤٦/د/ج / ١٨ لعام ١٤٢٨ هـ فيما انتهى اليه من قضاء، والله الموفق.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.