اختلاس مبالغ مالية من صرافات البنك

المفاتيح

لائحة اعتراضية 600 ريال

اختلاس ، خيانة امانة ، اختلاس مبالغ مالية من صرافات البنك ، المتعدي والمفرط يضمن ما تحت يده ، من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ، التعزير بالقرائن .

السند

  1. القاعدة الفقهية :أن الإقرار لا يتعد صاحبه .

  2. جاء في كشاف القناع ج 9/ص 406 ما نصه فإن لم يحرزها الوديع في حرز مثلها مع عدم التعين ضمنها لأنه مفرط أو سعى الوديع بها إلى ظالم أو دل الوديع عليها لصاً فأخذها اللص ضمنها الوديع لتعديه وتفريطه  أ.ه جاء في الروض المربع ج 5/ص 458 ما نصه ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا

  3. كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ج 28 /ص 289

  4. وجاء في الشرح الكبير 13 / 12 ويجوز أن يضمن الحق للرجل الواحد اثنان أو أكثر… إلى أن قال .. فان ضمن كل واحد منهم جميعه برئ كل واحد منهم بأداء أحدهم

  5. وجاء أيضا في كشاف القناع ج 8 / ص 299  ما نصه ويصح ان يضمن الحق عن المدين الواحد اثنان فأكثر… إلى أن قال .. فإن قالا كل واحد منا ضامن لك الألف الذي عليه فهو أي قولهما ضمان اشتراك في انفراد لأنهما اشتركا في الضمان وكل واحد ضامن الدين منفردا بضمانه له أي لرب الحق  .

الملخص

 اتهام المدعي العام للمدعى عليهما بقيامهما باختلاس مبلغ قدره  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال من مجموعة من صرافات بنك … أثناء عملهما في تغذية الصرافات ، يطلب إثبات ما أسند إليهم وتعزيرهم . حيث إنه تم القبض على الأول بتاريخ 13 / 2/ 1433 وعلى الثاني بتاريخ 3/ 2/ 1433 ه بناء على البلاغ المقدم من الوكيل الشرعي عن شركة ……… ، المتضمن أن المدعى عليهما استغلا طبيعة عملهما لدى الشركة في تغذية صرافات بنك … واختلسا مبلغا قدره  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال من مجموعة من صرافات بنك … وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليهما باختلاس مبلغ قدره  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال من مجموعة من صرافات بنك … أثناء عملهما في تغذية الصرافات ، وذلك للأدلة والقرائن المرصودة في ملف الدعوى وبالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لم يعثر للمدعى عليه الأول على حالة جنائية مسجلة وعثر للمدعى عليه الثاني قضيه مسجله عليه بتهمة لواط وتعرية شخص وتصويره لغرض سيئ والتهديد –   – أجاب المدعى عليه الأول … قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه من تاريخ القبض صحيح وأنا لم أقم باختلاس المبلغ المذكور ولا علاقة لي به وأنا أعمل في شركة التغذية لبنك … والرقم السري للتغذية لا يعرفه إلا أنا والمدعى عليه الثاني

– أجاب المدعى عليه الثاني : ما ذكره المدعي العام من تاريخ القبض صحيح وقد كنت مع المدعى عليه الأول أثناء عملية الاختلاس وأعطاني مبلغا وقدره أربعمائة ألف ريال مقابل التستر والرقم السري لتغذية الصرافات خاص بي وبه وقد سلمت هذا المبلغ للشركة ولي اعتراف .

-حضر المدعي بالحق الخاص وكالة…..الوكيل عن شركة ………… بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية برقم 35066 في 4/ 11 / 1432 ه الجلد 3000 والتي تخوله حق الإقرار والمرافعة والمدافعة وادعى قائلاً قام المدعى عليهما باختلاس مبلغ وقدره مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة ريال أعاد المدعى عليه الثاني أربعمائة ألف ريال للشركة فيصبح مجموع ما اطلبه هو مبلغ وقدره مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألف وأربعمائة ريال اطلب سؤالهم والحكم عليهم بدفع المبلغ .

– أجاب كل واحد منهما بانفراد قائلاً ما ذكره المدعي الخاص في دعواه غير صحيح .

أدلة المدعي في الحق الخاص :

أولا: سند استلام المبالغ يكون مذياً بتوقيع المدعى عليهما وقد صادق المدعى عليهما على توقيعاتهم.

ثانياً : ورقة تعهد على المدعى عليهما للشركة بتحمل أي خطأ أو إهمال تتعرض لها المبالغ المستلمة وقد صادق المدعى عليهما على ذلك .

ثالثاً : تعهد بعدم كشف الرقم السري لأي أحد وقد خالفوا التعهد فكلاهما يعرف الرقم السري للآخر .

– صادق المدعى عليهما على توقيعاتهم في المستندات بالاستلام والتعهدات.

– وبناء على ما سبق من الدعوى وجوابها وحيث أنكر المدعى عليهما الاختلاس ولعدم البينة على الاختلاس ولأنه أقر كل واحد منهما باشتراكهما في استلام جميع المبالغ ونظرا لا قرارهما بمعرفة كل واحد منهما للرقم السري للآخر وهو مخالف لبنود وعقد الشركة وحيث إن ما قام به المدعى عليهما فيه إخلال بالأمانة وتضيعيها وفيه تقصير في حفظ الوديعة فإفشاء كل واحد منهما للأخر بالرقم السري فيه تعدي وتفريط في حفظ الوديعة ، صدر الحكم بثبوت إدانة المدعي عليهما بالتفريط والتعدي في حفظ الأمانة والوديعة والحكم بما يلي :

أولا : سجن المدعى عليهما لمدة سنة تحتسب منها مدة الإيقاف وجلد كل واحد منهما مائة جلدة تعزيرا علنا مفرقة على فترتن مناصفة بينهما عشرة أيام

ثانيا : إلزام المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به وقدره مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال بالتضامن حيث ثبت أن المبلغ كاملا في ذمة كل واحد منهما منفردا ولرب المال أي المدعي الخاص بالوكالة مطالبة احدهما أو كلاهما بكامل المبلغ ويرجع المدعى عليهما كل واحد منهما على الآخر فيما زاد في دفعه عن الآخر . قرر المدعى العام والمدعى عليهما الاعتراض وطلبوا الاستئناف بتقديم لوائح اعتراضية – صدق الحكم من محكمة الاستئناف

الوقائع

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………القاضي في المحكمة الجزئية بمحافظة جدة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة الجزئية في محافظة جدة/المساعد برقم 33256253 وتاريخ 12 / 04 / 1433 ه المقيدة بالمحكمة برقم 33679631 وتاريخ1433/04/11 ه ففي يوم الاثنين الموافق 19 / 04 / 1433 ه افتتحت الجلسة الساعة 22 : 10 وفيها حضر المدعي العام ……….سعودي بموجب السجل المدني رقم …………. والمكلف بموجب الخطاب رقم24/56/2 في 16 / 1/ 1432 ه والصادر من رئيس دائرة الادعاء العام بمحافظة جدة وادعى قائلاً بصفتي مدعياً عاما بدائرة الادعاء العام بمحافظة جدة أدعي : على كلا من 1/ …………،  40  عاماً ، الجنسية سعودي بموجب الهوية رقم ………. ، احيل الى سجون جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم 36 / 11 في 24 / 2/ 1433 ه 2/…………….، الجنسية سعودي بموجب الهوية رقم ………. ، احيل الى سجون جدة بموجب أمر تمديد التوقيف رقم 26 / 11 في 15 / 2/ 1433 ه حيث إنه تم القبض على الأول بتاريخ 13 / 2/ 1433 ه وعلى الثاني بتاريخ 3/ 2/ 1433 ه بناء على الباغ المقدم من الوكيل الشرعي عن شركة /………، سعودي الجنسية ، المتضمن أن المدعى عليهما استغلا طبيعة عملهما لدى الشركة في تغذية صرافات بنك … واختلسا مبلغا قدره  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال من مجموعة من صرافات بنك … عددها 11  أحد عشر صرافا بمحافظة جدة وقد أعاد المدعى عليه الثاني…….. مبلغ أربعمائة ألف ريال إلى الشركة . وقدم المدعي تقريرا محاسبيا من المحاسب القانوني ……..يتضمن أن مجموع العجز الكلي هو  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال. وباستجواب المدعى عليه الأول أفاد بأنه يعمل مع الثاني في تغذية الصرافات ببنك … وعندما طلب تسلم الأجهزة منه لأنه لم يعد يرغب الاستمرار في هذا العمل فوجئ بوجود نقص في المبالغ التي تم جردها من أجهزة الصرف وناقصة عن المصروف الفعلي كما يتضح من أوراق  الجورنال  الإلكتروني التي يطبعها الجهاز ولا يعلم كيف حدث هذا العجز لأنه قام بتغذيتها منذ عشرة أيام تقريبا ولم يسجل  الجورنال  الإلكتروني أي دخول عليها منذ تاريخ دخولها وأن عمله سيتوقف لدى الشركة بعد الإجراء النظامي بتسلم الأجهزة وعمل المحاضر بالاتفاق مع الشركة أو إحالة الموضوع إلى الشرطة .وباستجواب المدعى عليه الثاني اعترف بأنه يعمل لدى الشركة المذكورة في تغذية الصرافات منذ شهرين مع زميله المدعى عليه الأول …….وفي أثناء ذلك اختلس……… مبالغ مالية من تلك الصرافات وأعطاه مبلغ أربعمائة ألف ريال على دفعات مقابل سكوته عنه وكان يستخدم رقم المدعى عليه الثاني فأبلغ الشركة قبل أن يتم اكتشاف الشركة لذلك وأعاد كامل المبلغ الأربعمائة ألف ريال إلى الشركة . وصادق على اعترافه شرعا وبإجراء المواجهة بينهما أصر المدعى عليه الثاني على أقواله بأنه استلم من المدعى عليه الأول أربعمائة ألف ريال عندما اكتشف أمره في سحب المبالغ ليلتزم الصمت . وأقر كل منهما بأنه يعرف رقم الآخر السري وأن فتح الصرافات لا يتم الا بعد ادخال الرقمين العائدين لهما وأن أي مبلغ عجز هو تحت مسئوليتهما. وبإجراء المواجهة بينهما وبن المدير الإقليمي لشركة …… اقر المدعى عليه الثاني بتسليم مبلغ أربعمائة ألف ريال للشركة كان قد استلمه من المدعى عليه الأول الذي أقر بأن المبلغ المدعى به يعتبر عهدة عليهما وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المدعى عليهما باختلاس مبلغ قدره  1683400  مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفا وأربعمائة ريال من مجموعة من صرافات بنك … أثناء عملهما في تغذية الصرافات ، وذلك للأدلة والقرائن المرصودة في ملف الدعوى وبالاطلاع على صحيفة الحالة الجنائية لم يعثر للمدعى عليه الأول على حالة جنائية مسجلة وعثر للمدعى عليه الثاني قضية مسجلة عليه بتهمة لواط وتعرية شخص وتصويره لغرض سيء والتهديد. وحيث إن ما أقدم عليه المدعى عليهما فعل محرم ومعاقب عليه شرعاً ، أطلب إثبات ما نسب إليهما والحكم بتعزيرهما لقاء ذلك. علما بأن الحق الخاص ما زال قائما في المبلغ المتبقي  1283400  ريال . هكذا ادعى وبعرض دعوى المدعي العام على المدعى عليه الأول …..أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام في دعواه من تاريخ القبض صحيح وأنا لم أقم باختلاس المبلغ المذكور ولا علاقة لي به وأنا أعمل في شركة التغذية لبنك … والرقم السري للتغذية لا يعرفه إلا أنا والمدعى عليه الثاني وليس على سوابق هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه الثاني أجاب قائلاً ما ذكره المدعي العام من تاريخ القبض صحيح وقد كنت مع المدعى عليه أثناء عملية الاختلاس وأعطاني مبلغ وقدره أربعمائة ألف ريال مقابل التستر والرقم السري لتغذية الصرافات خاص بي وبه وعلي سابقة وقد سلمت هذا المبلغ للشركة ولي اعتراف مصدق شرعاً بما ذكرت وحضر في هذه الجلسة المدعي بالحق الخاص وكالة ……… سعودي بموجب السجل المدني رقم ………… والوكيل عن شركة…………….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل الخبر الثانية برقم 35066 في 4/ 11 / 1432 ه الجلد 3000 والتي تخوله حق الإقرار والمرافعة والمدافعة وادعى قائلاً قام المدعى عليهما باختلاس مبلغ وقدره مليون وستمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال أعاد المدعى عليه الثاني أربعمائة ألف ريال للشركة فيصبح مجموع ما اطلبه هو مبلغ وقدره مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال اطلب سؤالهم والحكم عليهم بدفع المبلغ هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليهما أجاب كل واحد منهما بانفراد قائلاً ما ذكره المدعي الخاص في دعواه غير صحيح هكذا أجاب كل واحد منهما وبسؤال المدعي الخاص عن بينته قال لدى بينة وأطلب المهلة لإحضارها ورفعت الجلسة إلى يوم الأحد الموافق 2/ 5/ 1433 ه الساعة 9 حرر في 19 / 4/ 1433 ه وأغلقت الجلسة الساعة 11 وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وحضر فيها المدعي العام والمدعى عليهما والمدعي الخاص وحضر في هذه الجلسة أيضاً وكيل المدعى عليه ……….. ويدعى ………. سعودي بموجب السجل المدني رقم ……….. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل السجن بجدة برقم 35 في 29 / 3/ 1433 ه المجلد 1/أ/س والتي تخوله حق المدافعة والمرافعة وبسؤال المدعي الخاص عن بينته التي وعد بها أجاب قائلاً بينتي على النحو التالي أولا سند استلام المبالغ يكون مذياً بتوقيع المدعى عليهما وقد صادق المدعى عليهما على توقيعاتهم ثانياً ورقة تعهد على المدعى عليهما للشركة بتحمل أي خطأ أو إهمال تتعرض لها المبالغ المستلمة وقد صادق المدعى عليهما على ذلك ثالثاً تعهد بعدم كشف الرقم السري لأي أحد وقد خالفوا التعهد فكلاهما يعرف الرقم السري للآخر هكذا قرر وبسؤال المدعي الخاص عن المستندات والتعهدات أجاب قائلاً أطلب المهلة لإحضارها وبعرض ذلك على المدعى عليهما صادقا على توقيعاتهم في المستندات بالاستلام والتعهدات وأضاف المدعى عليه الأول ………. قائلاً ما ذكره المدعي غير صحيح فأنا لم أختلس أي شيء وهذا اتهام باطل وأضاف وكيل المدعى عليه الثاني قائلاً موكلي ليس ملماً بالعمل فليس له إلا زهاء شهرين تقريباً فلذلك لم ينتبه لما يحدث متأخراً هكذا أجاب وأضاف كل واحد من المدعى عليهما قائلاً الصرافات التي فيها عجز هي من اختصاص عملنا في التغذية بالمال ولا أحد يغذيها بالمال إلا نحن هكذا قرر كل واحد منهما وفي جلسة أخرى افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي العام والخاص بالوكالة والمدعى عليهما وبدراسة وتأمل ما سبق ضبطه جرى سؤال المدعي العام والخاص بالوكالة ألديكما زيادة بينة فأجاب كل واحد منهما قائلاً ليس لدينا سوى ما جاء في أوراق المعاملة هكذا أجاب وقد جرى الاطلاع على أوراق المعاملة ولم أجد بن لفاتها وعلى طياتها ما ثبت اختلاس ونصب واحتيال المدعى عليهما وجرى الاطلاع على إقرار المدعى عليه الثاني …..في اللفة رقم  2 صحيفة  3 فألفيته غير كافي لإثبات الإدانة على المدعى عليه الثاني وعلى المدعى عليه الأول…….. لأن الإقرار كما قرر الفقهاء لا يتعدى صاحبه والمدعى عليه الثاني …………كما هو مدون في إقرار ه المصدق شرعا اعترف بأنه استلم المبلغ المشار إليه في إقراره المصدق شرعا واعترف انه علم باختلاس زميله ……وأعطاه مبلغ مقابل سكوته ولم يكن يعلم بأن زميله قد اختلس باستخدام رقمه السري وفور علمه ابلغ الشركة وأعطاهم المبلغ وبناء على ما سبق من الدعوى وجوابها وحيث أنكر المدعى عليهما الاختلاس والنصب والاحتيال واقر كل واحد منهما باشتراكهما في استلام جميع المبالغ ونظرا لإقرارهما بمعرفة كل واحد منهما للرقم السري للآخر وهو مخالف لبنود وعقد الشركة وحيث أن ما قام به المدعى عليهما فيه إخال بالأمانة وتضيعيها وفيه تقصير في حفظ الوديعة فإفشاء كل واحد منهما للآخر بالرقم السري فيه تعدي وتفريط في حفظ الوديعة وقد جاء في كشاف القناع ج 9/ص 406  ما نصه فإن لم يحرزها الوديع في حرز مثلها مع عدم التعين ضمنها لأنه مفرط أو سعى الوديع بها إلى ظالم أو دل الوديع عليها لصا فأخذها اللص ضمنها الوديع لتعديه وتفريطه  أ.ه وهنا قد عن المودع للوديع كيفية حفظها بعدم إفشاء الرقم السري وهذا يعتبر عرفا حرز لمثلها وقد جاء في الروض المربع ج 5/ ص 458 ما نصه ويلزمه أي المودع حفظها في حرز مثلها عرفا  ولان كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه ضمن ما تولد عنه من ضرر ينظر الموسوعة الفقهية الكويتية  ج 28 /ص 289  وحيث أن المدعى عليهما اشتركا في استلام المبالغ كلها سوية فيضمن كل واحد منهما المبلغ كاملا في ذمته ولرب المال أن يطلب المال من أحدهما أو كلاهما لأنهما باشتراكهما في استلام المبالغ والتفريط في عدم حفظها ضمن كل واحد منهما المبلغ كاملا في ذمته وذلك لما جاء في الشرح الكبير  ج 13 /ص 12  ونصه ويجوز أن يضمن الحق للرجل الواحد اثنان أو أكثر… إلى أن قال .. فان ضمن كل واحد منهم جميعه برئ كل واحد منهم بأداء أحدهم  وجاء أيضا في كشاف القناع ج 8 / ص 299  ما نصه  ويصح أن يضمن الحق عن المدين الواحد اثنان فأكثر… إلى أن قال .. فإن قالا كل واحد منا ضامن لك الألف الذي عليه فهو أي قولهما ضمان اشتراك في انفراد لأنهما اشتركا في الضمان وكل واحد ضامن الدين منفردا بضمانه له أي لرب الحق  أ.ه واشتراك المدعى عليهما في استلام الوديعة وعدم حفظها يوجب عليهما ضمان اشتراك في انفراد ولان المدعى عليه الأول …..ليس عليه سابقة من نفس النوع ولأن إقراره المصدق شرعا المشار إليه أعاه يفيد الشبهة ومعرفة كل واحدٍ منهما للرقم السري للآخر قرينة تفيد الشبهة بالاختلاس ولجميع ما سبق فقد ثبت لدى إدانة المدعي عليهما بالتفريط والتعدي في حفظ الأمانة والوديعة وحكمت بما يلي : أولا سجن المدعى عليهما لمدة سنة تحتسب منها مدة الإيقاف وجلد كل واحد منهما مائة جلدة تعزيرا علنا مفرقة على فترتن مناصفة بينهما عشرة أيام لقاء تفريطهما في حفظ الوديعة وشبهة الاختلاس هذا في الحق العام ثانيا ألزمت المدعى عليهما بدفع المبلغ المدعى به وقدره مليون ومائتان وثلاثة وثمانون ألفاً وأربعمائة ريال بالتضامن حيث ثبت لدي المبلغ كاملا في ذمة كل واحد منهما منفردا ولرب المال أي المدعي الخاص بالوكالة مطالبة احدهما أو كلاهما بكامل المبلغ ويرجع المدعى عليهما كل واحد منهما على الآخر فيما زاد في دفعه عن الآخر هذا في الحق الخاص وبذلك كله حكمت وبعرضه على المدعي العام والمدعى عليهما قررا عدم القناعة وافهم كل واحد منهما بأن عليهم تقديم لائحة اعتراضية خال مدة ثلاثين يوماً من استلام نسخة الحكم خال عشره أيام وإلا سقط حقهم في الاعتراض وقنع بذلك المدعي بالحق الخاص وكالة وأغلقت الجلسة الساعة 1:15 . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29 / 11 / 1433 ه.

الاستئناف

الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا ………. القائم بعمل فضيلة الشيخ………. القاضي بالمكتب القضائي الثامن بهذه المحكمة بموجب خطاب التكليف رقم 341071833 تاريخ 04 / 05 / 1434 ه  ففي يوم الأحد الموافق 18 / 6/ 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة  10:00  وقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بمكة المكرمة بالخطاب رقم 34747762 في 11 / 6/ 1434 ه حيث جرى تدقيق الحكم من قبل الدائرة الجزائية الأولى بمحكمة الاستئناف والمظهر على القرار برقم 34215341 في 19 / 5/ 1434 ه ونصه :-وبدراسة القرار وصورة ضبطه قررنا الموافقة على الحكم بعد الإيضاح الأخير وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قاضي استئناف ……….. ختم وتوقيع قاضي استئناف ……… ختم وتوقيع رئيس الدائرة ………….ختم وتوقيع وبيان للواقع جرى إلحاقه بضبطه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأغلقت الجلسة الساعة 10:15 حرر في 18 / 6/ 1434 ه وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

فسخ النكاح 300 ريال