اختلاس وتزوير واستعمال شيكات

رقم القضية 892/2/ق لعام 1424هـ

لائحة اعتراضية 600 ريال

رقم الحكم الابتدائي 615/د/ج/7 لعام 1427هـ

رقم حكم التدقيق 430/ت/2 لعام 1428هـ

تاريخ الجلسة 15/10/1428هـ

الموضوعات

تزوير , محررات رسمية , شيكات , استعمال , اختلاس , رد المبلغ المختلس , أدلة جنائية

الأنظمة واللوائح

  • المرسوم الملكي رقم 43 لعام ۱۳۷۷هـ.

  • نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي (م/114) لعام ۱۳۸۰هـ.

الملخص
أقام فرع هيئة الرقابة والتحقيق هذه الدعوى ضد المتهم، طالباً معاقبته لأنه قلد تواقيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية بجهة عمله وأمين الصندوق على اثنين وعشرين شيكاً واستعمل الشيكات المزورة مع علمه بتزويرها بأن قدمها للبنك وصرف أقيامها لنفسه وأودعها حسابه، وأنكر ما نسب إليه ولتقرير الأدلة الجنائية أن الخط المحرر به الشيكات هو خط المتهم وأن التوقيع الذي على الشيكات توقيعه، والاعتراف لدى الهيئة بأنه سحب حب أقيام الشيكات مع علمه بأن التواقيع مزورة؛ مؤداه : إدانة المتهم بما نسب إليه من تزوير واستعمال واختلاس وتعزيره بسجنه وتغريمه، ورد المبلغ.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه القضية في أنه ورد إلى ديوان المظالم بجدة خطاب فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة مكة المكرمة رقم (3/3984) وتاريخ 2/6/1427هـ المرفق به قرار الاتهام المعدل رقم (648/ج) لعام 1427هـ مع مشفوعاته ، وقد باشرت الدائرة النظر في القضية على النحو المثبت بدفتر الضبط – حيث حضر ممثل الادعاء….. والمتهم المذكور أعلاه وادعى ممثل الادعاء في مواجهة المتهم قائلاً: تتهم هيئة الرقابة والتحقيق…….. رئيس قسم الإدارة المالية سابقاً بفرع……… بمنطقة مكة المكرمة – متزوج وأب لثلاثة أولاد – لأنه وقبل تاریخ 22/11/1424هـ بدائرة محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة :

  • قام بتقليد تواقيع على أوراق رسمية (الشيك رقم 5808 وتاريخ 1/4/1418هـ بمبلغ (15000) ريال والشيك رقم 6273 وتاريخ 25/7/1418هـ بمبلغ (10000) ريال والشيك رقم (6297) وتاريخ 13/8/1418هـ بمبلغ (۱۰۰۰۰) ریال، والشيك رقم (6297) وتاريخ 22/8/1418هـ  بمبلغ (۱۰۰۰) ريال، والشيك رقم (1034) وتاريخ 12/10/1418هـ بمبلغ (۲۰۰۰) ريال والشيك رقم (1035) وتاريخ 1/11/1418هـ بمبلغ (۲۰۰۰) ريال، والشيك رقم (6457) وتاريخ 20/9/1418هـ  بمبلغ (6000) ریال) وذلك بتقليد توقيع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بفرع    ….بمنطقة مكة المكرمة على تلك المحررات، كما قام بتقليد تواقيع على أوراق رسمية أخرى (الشيك رقم (847) وتاريخ 20/5/1424هـ بمبلغ (1500) ريال، والشيك رقم (846) وتاريخ 9/5/1424هـ بمبلغ (۲۰۰۰) ريال، والشيك رقم(845)  وتاريخ 5/ 5/ 1434هـ  بمبلغ (1500) ريال، والشيك رقم (842) وتاريخ 10/4/1424هـ  بمبلغ (1500) ريال ، والشيك رقم (841) وتاريخ 26/3/1424هـ بمبلغ (۲۰۰۰) ريال ، والشيك رقم (839) وتاريخ 5/6/1424هـ بمبلغ (2500) ريال ، والشيك رقم (840) وتاريخ 16/4/1424هـ بمبلغ (800) ريال ، والشيك رقم (835) وتاريخ 9/3/1424هـ بمبلغ (500) ريال ، والشيك رقم (838) وتاريخ 6/5/1424هـ بمبلغ (1500) ريال ، والشيك رقم (836) وتاريخ 16/3/1424هـ بمبلغ (1500) ريال ، والشيك رقم (833) وتاريخ 4/3/1424هـ بمبلغ (1500) ريال ، والشيك رقم (826) وتاريخ 9/5/1424هـ بمبلغ (500) ريال ) ولذلك بتقليد توقيعي مدير الشئون المالية والإدارية بشرع……. بمنطقة مكة المكرمة ….. وأمين الصندوق بفرع ….. بمنطقة مكة المكرمة ….. – مثبتاً بذلك أن الشيكات – سالفة الذكر – صادرة من قبل المذكورين بالمخالفة للحقيقة – فتمت جرائم التزوير بناء على ذلك.

    ۲- حال كونه موظفة عامة وبصفته الوظيفية – سالفة الذكر – اختلس مبلغاً وقدره(۷۳۸۰۰(  ريال ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال من حساب…… …… بمنطقة مكة المكرمة لدى البنك….. بجدة – بفرع الهنداوية بموجب الشيكات – سالفة الذكر – والتي ظل محتفظاً بدفاترها لديه منذ أن كان رئيسا لقسم الإدارة المالية بفرع ….. بمنطقة مكة المكرمة، وتصرف بمبالغ تلك الشيكات تصرف المالك في ملكه دون وجه حق – فتمت الجرائم بناء على ذلك .

  • استعمل المحررات المزورة – سالفة الذكر – فيما زورت من أجله بتقديمها للبنك….. بجدة – فرع الهنداوية – وسحب تلك المبالغ مع علمه بما لحقها من تزوير. ودللت الهيئة بالأدلة.

  • اعتراف المتهم المذكور لدى الهيئة بسحب المبالغ – سالفة الذكر – وإيداعها في حسابه الخاص بصفته رئيس الإدارة المالية في ذلك الوقت بموجب الشيكات المزورة – محل الاتهام – والعائدة لفرع ….. بمنطقة مكة المكرمة بجدة دون على بعض كعوبها عبارة لاغي والبعض الآخر مخالف عما هو موجود في الشيك من حيث القيمة وجميعها صرفت من حساب ….. لدى البنك… بجدة .

    ۲- تقليده لتوقيع مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بفرع…….. بمنطقة مكة المكرمة على الشيكات محل الاتهام.

    ٣- ثبوت وجود المبالغ المختلسة من حساب….. في كشف حسابه لدى البنك……

4- طلب المتهم من مرجعه تقسيط مكافأة نهاية خدمة المتعاقد ……. من راتبه وقدرها ( 33,852 ريالاً )  مما يدل على قيامه باختلاس ذلك المبلغ ضمن المبلغ ( 73800 ريال )  وإدخاله في حسابه الخاص .

  • ما هو ثابت بالمحضر المعد من مندوبي هيئة الرقابة والتحقيق….. ….. أن التوقيع المدون على الشيكات – موضوع القضية – المنسوب لمدير عام الشئون الإدارية والمالية بفرع ….. مزور عليه .

6 – إفادة فرع ……… ………… بمنطقة مكة المكرمة بأن دفاتر الشيكات المصروفة من قبل المتهم المذكور قديمة وكان يعمل بها في السابق وهي تخص الإدارة المالية طرفهم والتي كان يعمل رئيسها المتهم المذكور ولم يقم بتسليمها لهم وظل محتفظاً بها واستخدمها في جرائمه الجديدة.
۷- إفادة ……. بمنطقة مكة المكرمة أن التواقيع المثبتة على الشيكات -موضوع القضية – مزورة ولا تخص موظفيهم …….. و ………….
۸- إفادة ….. بمنطقة مكة المكرمة أنه أثناء مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 1423/1424هـ  وجد أن هناك مبالغ مسحوبة بشيكات بأرقام ليست ضمن الشيكات الحديثة الموجودة بالفرع وأن أقيامها سحبت عن طريق المتهم المذكور من حساب المصروفات .
۹- اعتراف المتهم المذكور بصرف أقيام تلك الشيكات من حساب….. لدى البنك…..
۱۰- إنكار المتهم المذكور لدى الهيئة أن الخط الذي حررت به تلك الشيكات والتواقيع ليست عائدة له في حين أن تقرير الأدلة الجنائية رقم (27157)  وتاريخ 4/3/1427هـ  المرفق بالأوراق يؤكد أنه بمضاهاة الخط المحرر به بيانات تلك الشيكات – سابقة الذكر – على خط المتهم المذكور بالأوراق المرسلة للمضاهاة وجد أنهما يتفقان أي أنه المحرر لهذه البيانات، وأنه بمضاهاة التواقيع المنسوبة للمتهم المذكور الثابتة بالشيكات على تواقيعه المرسلة للمضاهاة وجد أنها تتفق معها وأنه بمضاهاة التواقيع المنسوبة للمدعو. … الثابتة بالشيكات -سالفة الذكر على تواقيعهما المرسلة للمضاهاة وجد أنها تختلف عنها – الأمر الذي يؤكد تزوير المتهم المذكور لهذه الشيكات بما عليها من تواقيع وصرف أقيامها دون وجه حق ۱۱- إن إنكار المتهم المذكور تزويره للشيكات – موضوع القضية – ما هو إلا قول مرسل ودفاع واه لا يسانده أي دليل من الأوراق، مما ينبغي معه عدم الأخذ به والالتفات عنه كون الهدف منه هو التهرب من المسئولية الجنائية.
وتطلب الهيئة من ديوان المظالم محاكمة المتهم المذكور طبقاً لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ والمادتين (5 ، 6)  نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ .
وبسؤال المدعى عليه الجواب: قدم مذكرة ورد فيها : أنه قد تم تكليفي برئاسة قسم المحاسبة في الفرع وبالتوقيع على الشيكات كرئيس للقسم وقد قامت الإدارة بصرف مبلغ (۱۵,۰۰۰) ریال كعهدة نقدية للفرع حسب تعميد مدير الفرع المرفق صورة منه والشروح عليه من قبل مدير الشؤون المالية والإدارية لصرفها على مشتريات الفرع حسب أوامر الصرف المرفقة وإيداعها في حسابي وليس لصرفها على نفسي لأن المبلغ كبير ولا أستطيع الاحتفاظ به في مكتبي وفي بعض الأحيان كنت أقوم بتأمين الصرف من حسابي الخاص إلى أن يتم تعويضي، وهذه الشيكات مضى عليها أكثر من سبع سنوات والإدارة لم تتهمني خلال هذه الفترة حيث كنت أسدد عهدة الفرع والمراكز التابعة له والتي تقدر بمبلغ ثمانين ألف ريال (80,000) بکشف استعاضة الصرف النقدية وبعض الصور المرفقة تفيد بالشرح بتسديد السلفة في الفرع، وكذلك صورة من القرار الإداري من قواعد وإجراءات تنفيذ أبواب الميزانية – أما بالنسبة لتقليد توقيع مدير الشئون المالية والإدارية فأنا لم أقلده وكنت أوقع على الشيك بعد تحرير أمر الصرف وأرفقه معه إلى مدير الشئون المالية والإدارية لتوقيعه على الشيك وعلى أمر الصرف فكيف صرف لي البنك إذا كان توقيعه مختلفاً .
أما بالنسبة لمكافأة المتعاقد وهي التي على أساسها قام مندوب الهيئة بالبحث عن كيفية صرف المبلغ ولم يجد سوى هذه الشيكات ففي الحقيقة أنا لا علم لي عن كيفية صرف المبلغ لأني لم أستلم خطاب التعويض حسب بيان المعاملات الواردة للقسم المرفق صورة منه، ولا بيان تسليم قسم المحاسبة المسجل به أمر الصرف المذكور ولا كشوفات الأوامر الصرف للباب الأول ولم يتم التعويض عنها من قبل المركز العام. وأتساءل لماذا تحملني الإدارة مسؤولية صرف المبلغ؟ حيث إن هذا المبلغ صرف مرتين امر صرف رقم (92/82) بمبلغ وقدره (33852) وأمر صرف ثانٍ لنفس المتعاقد ونفس المكافأة بعد مضي أربع سنوات بعد انتقالي من قسم المحاسبة فهل أنا وحدي أتحمل صرف المبلغ مرتين؟ وأين إدارة شؤون الموظفين والمدققين وكذلك المراقب المالي وماسكي الدفاتر الحسابية واليومية؟
لقد أرسلت تظلمي وشكواي إلى سعادة النائب من سوء معاملة إدارة الفرع لي وخاصة من قبل الموظف….. الذي كلفه مدير الفرع الادارة الشؤون المالية والإدارية والذي حاول بكل صلاحياته الإضرار بي بفصلي أو بتطفيشي من العمل وبإصدار الحسومات والجزاءات من غير سبب يذكر أو صلاحيات تخوله بذلك ولم يقتصر على ذلك حتى أني لم أعد أستلم راتبي والذي قدره (۷۰۰۰) ريال سوى(۲۰۰۰) فقط أي أقل من ثلث الراتب ولي أكثر من سنة وأنا على هذه الحال والديون تحيط بي وأصبحت مهددة بالفصل أو الحبس، وقد سبق وأن ادعى عليَّ بالتزوير في تعريف الراتب وذلك لغاية في نفسه حيث كنت منافسأ له في الترقيات وبهذه الادعاءات الباطلة تجمدت في الترقية أكثر من اثنتي عشرة سنة وكذلك حرمت من العلاوات السنوية وأصبح يستمر بهذه الادعاءات الباطلة ليبرر موقفه أمام الإدارة ولأنني بريء أطلب رد الدعوى.

وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 22/8/1427هـ ورد للدائرة قرار الاتهام رقم (648/ج) لعام 1427هـ وبعد أن تم استكماله على ضوء ما ورد في قرار الديوان رقم (114/د/ج) لعام 1425هـ بإعادة القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمالها في عدة نقاط ومن ضمنها السؤال عمّا إذا كان قد حصل عجز حقيقي من عدمه ؟ بالاستعانة بديوان الرقابة العامة كونه جهة الاختصاص والوقوف على حقيقة العجر هل هو اختلاس من عدمه ؟ إلا أنه قد أعيدت القضية إلى الدائرة دون أن تستوفي الهيئة ما طلب منها وقد أعادت الهيئة في قراراها  نفس قرار الاتهام الأول وقد سبق وقدمت مذكرة بردي على قرار الاتهام والمؤرخة في 22/8/1424هـ واكتفي بها وإذا كان للدائرة أي استفسار فأنا على أتم الاستعداد للإجابة؟ وبسؤال ممثل الادعاء عما أفاد به المتهم في هذه الجلسة أجاب: إن الهيئة قد قامت بما هو مطلوب نها وأنه علاوة على التهم السابقة فقد ورد للهيئة خطاب نائب رئيس …………. ……… رقم (324/13/1425هـ ) تاريخ 10/1/1425هـ وبرفقه اتهامات أخرى تتعلق بشيكات أخرى تم إلحاقها بالاتهام السابق .

وسألت الدائرة المتهم عن رده على ما أضيف بقرار الاتهام؟ أجاب: بأنه يطلب مهلة لإعداد رده على ما جاء في قرار الاتهام . وفي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/6/1427هـ  قدم المتهم مذكرة مكونة من أربع صفحات مرفق بها واحد وخمسون مستندأ وأضاف في مذكرته قائلاً: إن اتهام….. بأني زورت توقيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية عليه أفيدكم بأنه لا يوجد لدى الفرع مسمى مدير عام ولا في الميزانية العامة……… سوى مدير عام الشؤون المالية والإدارية في المركز العام بالمرتبة الرابعة عشرة فقط. فإذا هذا الاتهام باطل فكل ما بني على باطل فهو باطل أصلاً. الشيكات التي صرفت لي من الحساب رقم (۱۰۸) هي عبارة عن عهدة قامت إدارة الفرع بصرفها لي حيث كنت أقوم بالصرف على مشتريات الفرع بعلمهم والمرفق لكم بطيه صورة من أوامر الصرف وتعميد الفرع بصرف عهدة الفرع بحدود (۱۵,۰۰۰) ریال، حيث عهدة الفرع (۸۰٬۰۰۰) ريال أقوم بتوزيعها على المراكز التابعة للفرع والإدارة والورشة التابعة له، وأقوم بنهاية السنة المالية برفع أذون تسوية بالمبلغ كاملا للمركز العام ومرفق لكم بطيه إفادة من مدير الإدارة المالية بالمركز العام بأني قد قمت بتسديد عهدة الفرع كاملة وكذلك مخالصة من مدير الفرع ولا يوجد أي عجز في العهدة كاختلاس هذه المبالغ. دفاتر الشيكات لست مسؤولاً عنها هي مسؤولية مدير الفرع أو أمين الصندوق حيث يقومان باستلامها من البنك. أمر صرف مستحقات المتعاقد….. لا أعرف عنه شيئاً بل تتحمل إدارة الفرع وإدارة شئون الموظفين هذه الأوامر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن جميع أوامر الصرف وإشعارات التسديد وخلافها لا يتم إعدادها من قبلي، إذ لا علاقة لي بها، وإنما يتم إعدادها من جهات أخرى، حيث ينحصر دوري مشرفاً على القسم فقط ويوجد موظفون آخرون في القسم يرد إليهم أوامر صرف موقعة من قبل الموظفين هم مسؤولون ويتحملون مسؤولية أي أخطاء تقع في أوامر الصرف حيث قامت بإعداد صرف للمذكور مرتين بقرارين مختلفين فكيف يصرف استحقاق شخص مرتين من غير أن يذكر في كرت التأدية للموظف وسجل الموظف العام وعلى ….. شؤون الموظفين أن يتحملوا هذه الأخطاء. أما تعهدي بسداد المبلغ فهو تعهد مشروط وليس مطلقاً حيث أردت بهذا التعهد فرصة للبحث عن أمر الصرف بعد تركي للقسم أكثر من أربع سنوات بشرط إذا وجدت أمر الصرف فعلی….. بأن ترد لي المبالغ وفعلاً قد وجدت بأن ……عملت للمتعاقد أمري صرف لنفس الاستحقاق وهذا خطأ من قام بإعداد أوامر الصرف ومصوغات الصرف وليس التعهد بدليل على اختلاس ولكنه عكس ذلك حيث يؤيده ما ورد من أن الرصيد في حساب الفرع في نهاية السنة المالية لعام۱۹۹۷م في كشف حساب البنك الخاصة بالجهة هو مبلغ (33454,9) هو مبلغ مقارب في قيمته وكذلك يؤيده بيان استلام أوامر الصرف التي لم تعوض بتوقيع من قام باستلام رئاسة قسم المحاسب والمرفق صورة من بيان الاستلام والتسليم. أما هذه الشيكات فقد صرفتها إدارة الفرع سلفة لي تحسم من راتبي حيث إن راتبي لا يصرف مع عموم الموظفين ولكن يصرف بأمر فردي ويتأخر في التعويض من قبل المركز العام في الرياض مما يجعلني أطلب سلفة من إدارة الفرع وحسم من الراتب عند التعويض وذلك حسب المرفق من صورة خطاب طلبي بصرف سلفة إلى أن يتم صرف الراتب مشروح من قبل….. بتاريخ 15/2 (لا مانع من إعطاء الزميل … سلفة على حساب راتبه في كل شهر إذا يتوفر لديكم مبالغ في بند المصروفات وتحسم عليه عند صرف راتبه)؟ وكذلك صورة من عرض قدمه ….. إلى مدير عام الفرع يطلب بصرف راتبي وعند تعويضه من المركز العام يعاد للحاسب الخاص بالفرع. كذلك مرفق صورة من خطاب طلبي من مدير الفرع بعدم استقطاب السلف من راتبي وسوف أقوم بإيداعها في حساب….. ليتم صرف راتبي مع عموم الموظفين ومشروح من مدير الفرع كم رصيده وما يتم حسمه منه وهل يمكن ذلك نظاماً؟
وكذلك مرفق إفادة من أمين الصندوق بأنه تم خصم مبلغ وقدره (۱۰۰۰۰) ريال من راتبي كذلك إفادة بأنه صرف لي (۱۸۰۰۰) ريالا سلفة. وكذلك مرفق خطاب من مدير الادارة المالية بالمركز العام بالرياض رقم (6826/4) بتاريخ 15/9/1424هـ يفيد بأني قد سددت كامل عهدتي .

عليه أفيدكم بأنه ليس الفرع من يقوم بإعداد الحسابات الختامية ولكن مدير إدارة الشؤون المالية بالمركز العام بالرياض بالتعاون مع مراقب الحسابات كما هو مذكور في المادة (55)  من اللائحة الإدارية والمالية ….. المرفق صورة منه، وكذلك وحسب اللائحة الإدارية والمالية………. …….  مادة رقم (54) أنه في حالة اكتشاف أية مخالفة خطيرة أو اختلاس أو تصرف يعرض أموال ….. للخطر يرفع مراقب الحسابات بذلك تقريراً فورياً إلى الرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة. وما زلت أتمسك بإنكاري باتهامي بالتزوير والاختلاس أو تحرير لهذه الشيكات، حيث إنه لا يوجد ما يثبت بأن دفاتر هذه الشيكات بحوزتي أو إفادة قاطعة من البنك بأن هذه الشيكات والتوقيعات غير صحيحة أو اعتراض قدمته ….. للبنك على هذه الشيكات أو ما يثبت أن هناك عجزاً حقيقياً قد حصل في حسابات….. وكذلك لا توجد زيادة أو عجز في الميزانية وفي أي بند من البنود أو الحسابات المتعلقة بالميزانية أو المسيرات أو خلافه من مستندات الصرف ولا توجد أي إفادة من المراقب المالي ….. أو المدير العام للمالية بالمركز العام بأنه يوجد هناك اختلاس أو عجز فأين ديوان المراقبة الملاحظة على مصروفات ونفقات الجهات الحكومية وهو المختص لتولي الرقابة المالية وتتيع الإجراءات الخاصة….. مستندياً خلال العام الذي حدثت فيه الواقعة للوقوف على حقيقة العجز ومقداره وفي أي بند من بنود الميزانية وهل يوجد عجز حقيقي ومدى اعتبار ذلك اختلاساً من عدمه. وحيث إنه لا يوجد تقرير من المراقب المالي….. بالمركز العام بالرياض بوجود أية مخالفة أو اختلاس ولا يوجد أي إفادة من ديوان المراقبة العامة وكذلك لم تقدم الهيئة ما يثبت الاختلاس أو العجز لا في الشيكات اللاحقة لذا أطلب من فضيلتكم بإصدار الحكم في القضية بعدم إدانتي بجرائم الاختلاس والتزوير. وفي جلسة يوم الأحد 24/8/1427هـ جرى الاستيضاح من المتهم عن بعض النقاط وأولها : ما ورد في التقرير الفني رقم (۲۷۱۵۷) لعام 14۲۷هـ  الصادر عن الأدلة الجنائية المتضمن أن جميع الشيكات محل الدعوى محررة بخط المتهم وموقعة بتوقيعه وأن التوقيع الآخر المشروط لصرفها المنسوب إلى مدير الشؤون المالية الأدلة ….. مزور عليه، كذلك في بعضها المنسوب إلى أمين صندوق الجمعية….. مزور عليه فماذا تقول؟
أجاب: لم أزور هذه الشيكات بدليل أن البنك صرفها ولو كانت مزورة لم تصرف مع العلم أنه لا صحة لما ورد في التقرير أن الخط المحرر به الشيكات خطي، أما التوقيع العائد لي فهو لي لما لي من صلاحية، وأضاف أن توقيع….. لم يثبت التقرير أنه مزور كما استوضحت منه أنه اتضح للدائرة أن الشيكات ذوات الأرقام (۵۸۰۸) المبلغ (15000) ريال، وشيك رقم (۱۲۷۳) بمبلغ (۱۰۰۰۰) ريال، وشيك رقم (6273) بمبلغ (10000) ريال ، وشيك رقم (6297) بمبلغ (10000) ريال ، وشيك رقم (6298) بمبلغ (10000) ريال ، بينما سجل في كعب الشيك (1000) ريال ، وشيك رقم (1034) بمبلغ (2000) ريال ، وسجلت على بعض كعوب الشيكات لاغي ثم أودعت في حسابه وشيك رقم (1035) بمبلغ (20000) ريال أودع في حسابه وشيك رقم (6457) بمبلغ (6000) ريال  أودع في حسابه وهذا الذي قدم له أو صرف يختلف التاريخ والمبلغ فماذا تقول؟ أجاب: إن هذه الشيكات كانت عهدة لدي حسب أوامر اعتماد الصرف التي قدمت صورها في الجلسة السابقة، وقد قمت بسدادها في نهاية كل سنة مالية، وقد تصل إلى ثمانين ألف ريال حسب خطاب مدير الإدارة المالية رقم (340/ج) في 13/10/1418هـ ، أما ما يخص الكعوبات فلست الشخص المسؤول عنها . أما ما يتعلق باختلاف التواريخ والمبلغ في أمر الصرف والاعتماد قد يكون هناك خطأ وقع فيها .
وفي جلسة يوم الاثنين 2/9/1427هـ  رأت الدائرة سؤال المتهم عن المبلغ الذي قدره ثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً؟ هل تم سداده أم لا؟  أجاب: نعم قمت بسداده. وسألته الدائرة عن تقديم ما يثبت ذلك؟ أجاب: ليس لدي إثبات. وأطلب الكتابة لمرجعي للإفادة خاصة وأنه صدر قرار بحسم هذا المبلغ من مستحقاتي كما أن الدائرة قد واجهته بما لاحظته من اختلاف في أوامر الصرف التي قدمها الهيئة الرقابة والتحقيق والصور التي قدمها للدائرة حيث إن التواريخ والتواقيع والمبالغ تختلف وعدم استكمال البيانات؟ أجاب: إني لم أحرر شيئاً من هذه الأوامر وإنما هذه أوامر صرف مسؤول عنها الموظف الذي أصدرها. بناء عليه أمرت الدائرة بالكتابة لإدارة….. للاستفسار عن المبلغ المشار إليه أعلاه ومطابقة ما قدمه المتهم من أوامر صرف على ما لديهم من بيانات  وفي جلسة يوم الثلاثاء 26/12/1427هـ ورد للدائرة خطاب مدير عام …….. ………. رقم (5150/7) وتاريخ 14/11/1427هـ المتضمن في مجمله عدم صحة صور تلك المستندات المشار إليها في خطاب الدائرة حيث أفادت ….. بما يلي:
أولاً : الأرقام التي وردت في خطابكم على أنها أرقام أوامر صرف وهي (6274, 6297 , 5808 , 6273  ، 6298 ، 6457 ) هي أرقام شيكات وليست أرقام أوامر صرف كما هو مدون بصور أوامر الصرف المرفق بخطابكم.
ثانياً : جميع أوامر الصرف المرفقة غير صحيحة ولم تصدر من …….. وليس لها أي مستندات علمأ بأنها لا تحمل أرقاماً .
ثالثاً : لا يصدر فرع ….. بمنطقة مكة المكرمة أوامر صرف داخلية لسداد العهدة حيث يتم سداد العهدة المسجلة على الفرع بأذون تسوية تبعث للمركز العام في نهاية السنة المالية.
رابعاً: لوحظ استخدام ختم إدارة شؤون الموظفين على أوامر الصرف المرفقة بخطابكم، وهذا ليس له أي مبرر وهذا يدل على عدم صحة تلك الأوامر المرفقة .
وبمواجهة وكيل المتهم بما جاء في الخطاب الوارد من ……… أجاب بأنه ليس لديه رد على ذلك وفي هذه الجلسة قررت الدائرة حجز القضية للحكم فيها وأفهم وكيل المتهم ذلك بضرورة إحضار موكله في جلسة يوم الأربعاء الموافق 27/12/1427هـ والتي فيها تم الاتصال على المتهم أفاد بأنه لا يستطيع الحضور هذا اليوم فأفهمته الدائرة بأنها سوف تفصل في القضية فوافق على ذلك.

الأسباب
حيث إنه وبناء على الدعوى والإجابة وبعد دراسة أوراق القضية وتحقيقاتها وبعد سماع أقوال المتهم وإجاباته. وحيث اطلعت الدائرة على التقرير الفني الصادر من الأدلة الجنائية رقم (۲۷۱۵۷) وتاريخ 4/3/1427هـ وبعد فحص المحررات وهي عبارة عن اثنين وعشرين شيكأ المرسلة للمضاهاة والذي جاء فيه أنه بمضاهاة الخط المحرر به بيانات تلك الشيكات ( موضوع الفحص) على خط المتهم المذكور بالأوراق المرسلة للمضاهاة وجد أنهما يتفقان، أي أنه هو المحرر لتلك البيانات، وأنه بمضاهاة التواقيع المنسوبة للمتهم المذكور الثابتة بالشيكات على تواقيعه المرسلة للمضاهاة وجد أنها تتفق معها، وأنه بمضاهاة التواقيع المنسوبة للمدعو. . الثابتة والمدونة على الشيكات على تواقيعه المرسلة للمضاهاة : وجد أنها تختلف عنها، الأمر الذي يؤكد تزوير المتهم تلك الشيكات وحيث إنه بالاطلاع على ما جاء في التحقيقات مع المتهم واعترافه لدى هيئة الرقابة والتحقيق بسحب الشيكات وإيداعها في حسابه الخاص مع أن التواقيع التي عليها مزورة، وحيث إنه وبالاطلاع على كشف حساب صادر من البنك….. يثبت سحب تلك المبالغ بتلك الشيكات المزورة من حساب … ………. ومع وجودها في حسابه الخاص كما هو موضح في كشف حسابه. وحيث إنه بالاطلاع على إفادة فرع ……… بمنطقة مكة المكرمة بأن دفاتر الشيكات المصروفة من قبل المتهم المذكور قديمة وكان يعمل بها في السابق وهي تخص الإدارة المالية طرفهم والتي كان يرأسها المتهم ولم يقم بتسليمها لهم وظل محتفظة بها واستخدمها في جرائمه الجديدة.
وكذلك اطلعت الدائرة على إفادة….. بمنطقة مكة المكرمة بأنه وأثناء مراجعة الحساب الختامي للسنة المالية 1423/1424هـ  وجد أن هناك مبالغ مسحوبة بشيكات بأرقام ليست ضمن الشيكات الحديثة الموجودة بالفرع وأن مبالغها سحبت عن طريق المتهم.
وحيث إنه وبعد الاطلاع على خطاب مدير فرع. بمنطقة مكة المكرمة رقم (5150/7) وتاريخ 14/11/1427هـ جوابأ على خطاب الدائرة حول الاستفسار عن قانونية أوامر الصرف المقدمة من المتهم للدائرة وكدليل براءة على صحة أقواله فكانت إفادة ….. بما يلي:
أولاً : الأرقام التي وردت في خطابكم على أنها أرقام أوامر صرف وهي (6274 ، 6297 ، 5808 ، 6298 ، 6457)  هي أرقام شيكات وليست أرقام أوامر صرف كما هو مدون بصور أوامر الصرف المرفقة بخطابكم.
ثانياً : جميع أوامر الصرف المرفقة غير صحيحة ولم تصدر من ….. وليس لها أي مستندات علماً بأنها لا تحمل أرقاماً .

ثالثاً : لا يصدر فرع….. بمنطقة مكة المكرمة أوامر صرف داخلية لسداد العهدة حيث يتم سداد العهدة المسجلة على الفرع بأذون تسوية تبعث للمركز العام في نهاية السنة المالية.
رابعاً: لوحظ استخدام ختم إدارة شؤون الموظفين على أوامر الصرف المرفقة بخطابكم وهذا ليس له أي مبرر وهذا يدل على عدم صحة تلك الأوامر المرفقة
وقد بلغ إجمالي المبالغ المختلسة ثلاثة وسبعين أ وثمانمائة ريال جاءت على النحو التالي :

شيك رقم ۵۸۰۸ وتاريخ 1/4/1418هـ بمبلغ 15000 ريال ، والشيك رقم 6273 وتاريخ 25/7/1418هـ بمبلغ 10000 ريال ، والشيك رقم 6297 وتاريخ 13/8/1418هـ بمبلغ 10000 ريال ، والشيك رقم 6298 وتاريخ 22/8/1418هـ بمبلغ 10000 ريال ، والشيك رقم 1034 وتاريخ 12/10/1418هـ بمبلغ 2000 ريال ، والشيك رقم 1035 وتاريخ 1/11/1418هـ بمــبلغ 2000 ريال ، والشيك رقم 6457 وتاريخ 10/4/1424هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك 846 وتاريخ 9/5/1424هـ بمبلغ 2000ريال ، والشيك رقم 840 وتاريخ 16/4/1424هـ بمبلغ 800 ريال ، والشيك رقم 835 وتاريخ 9/3/1424هـ بمبلغ 500 ريال ، والشيك رقم 838 وتاريخ 6/5/1424هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك رقم 836 وتاريخ 16/3/1424هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك رقم 833 وتاريخ 4/3/1424 هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك رقم 832 وتاريخ 18/2/1424 هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك رقم 832 وتاريخ 18/2/1424هـ بمبلغ 1500 ريال ، والشيك رقم 826 وتاريخ 9/5/1424هـ بمبلغ 500 ريال .

ولذلك ولكل ما تقدم من أسباب فإن الدائرة تطمئن إلى إدانة المتهم بما نسب إليه في قرار الاتهام وتعاقبه على ذلك بما جاء في منطوق الحكم ولا تعول الدائرة على إنكار المتهم حيث يتبين من جراءة المتهم على تقديم أوراق مزورة للدائرة وإصراره بأنها صحيحة يدل على ما وصل إليه المتهم من تلاعب واستخفاف وعدم مبالاة بالأنظمة والتعليمات لا سيما مع وجود تضارب واختلاف في أقواله مما يؤكد ثبوت جرائم الاختلاس والتزوير بحقه طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة الثانية والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم (43) لعام ۱۳۷۷هـ وطبقاً لنص المادتين (5 ، 6) من نظام مكافحة التزوير وقرار مجلس الوزراء رقم (۲۲۳) لعام ۱۳۹۹هـ . مع الاكتفاء في معاقبته بالعقوبة الأشد إعمالاً لمبدأ تداخل العقوبات في الفقه الإسلامي.

حكمت الدائرة أولاً : بإدانة….. بجرائم التزوير والاستعمال والاختلاس المنسوبة إليه في هذه الدعوى وتعزيره عنها بسجنه سنة تحسب منها مدة توقيفه على ذمة القضية وتغريمه خمسة آلاف ريال.
ثانياً: رد المبلغ المختلس وقدره ثلاثة وسبعون ألفاً وثمانمائة ريال إلى خزينة الدولة. لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
هيئة التدقيق
حكمت الهيئة: بتأييد الحكم رقم 615/د/ج/7 لعام 1427هـ فيما انتهى إليه من قضاء، والله الموفق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فسخ النكاح 300 ريال