القضاء التجاري / بيع
بيع عقار , بيع قطعة أرض بعقد , إفراغ قطعة أرض أخرى بمخطط آخر , الدلالة ومقابلها , المطالبة بفسخ العقد وإعادة ثمن الأرض وأجرة الدلالة , عدم صحة البيع للاختلاف ببن المعقود عليه والواقع , الحكم بفسخ العقد وإعادة الثمن وأجرة الدلالة ورفض ما عدا ذلك
ما ذكره القاضي من مبادئ وقواعد في تسبيب حكمه .
قام المدعي بشراء قطعة أرض مقابل ثمن معن، كما قام بتسليم مبلغ من المال لمن دلّه على هذه القطعة، وقد وافق على القيام بإفراغ قطعة أرض أخرى بمخطط آخر بنفس مساحة القطعة الأولى، وعند البناء وبعد شهر من الإفراغ تبن أن الأرض المفرغة غير التي وقع عليها العقد الأمر الذي يستوجب الحكم بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي تسلمه قيمة الأرض وكذلك أرباح هذا المبلغ هكذا ادعى . رفض موكل المدعى عليه، رد ثمن الأرض، أقر الدلال )الوسيط( بدلالته وقبضه ثمن ذلك واستعداده لرد المبلغ حن ثبوت الإفراغ من كل ما تقدم وقيام المدعى عليه وكالة بالمصادقة على ما قرره المدعي، وجود شيك بالديون وسند للقبض، وقوع البيع على ما تراضى عليه الطرفان من العن والثمن، عدم رضاء المدعي بالأرض المفرغة، عدم ملكية المدعى عليه لأرض المفرغة التي وقع عليها البيع ومن ثم عدم صحة البيع، ولأن الملك لا يعني تصحيح العقد أو إفساده، وأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه، حكمت المحكمة 1- إلزام المدعى عليه برد مبلغ الأرض 2- رد المدعى عليهما مبلغ الدلالة 3- رد دعوى المدعي بالمطالبة بأرباح المبلغ الذي سلمه. وبما سبق حكمت المحكمة وأفهم القاضي المدعى عليه وكالة أن لموكله …………… يمن المدعي أنه لم يرض بالأرض محل الإفراغ – قنع المدعي بالحكم ولم يقنع المدعى عليه – صدق الحكم من محكمة الاستئناف .
الحمد لله وحده وبعد فلدي أنا )….( القاضي في المحكمة العامة بمكة المكرمة وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 3436313 وتاريخ 1434/01/20 ه المقيدة بالمحكمة برقم 34176550 وتاريخ 1434/01/20 ه حضر منصور ……… سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ……….. وحضر لحضوره ……… سعودي بالسجل المدني رقم ………. و ……. سعودي بالسجل المدني رقم ……… و ……….. سعودي بالسجل المدني رقم ………. بصفته وكيا عن ……….. سعودي بالسجل المدني رقم ……………. بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية بمكة برقم 34339717 في 18 / 3/ 1434 ه والتي تخوله حق المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والجرح والتعديل إلخ وادعى الأول قائا إنني اشتريت من ………… قطعة أرض بأم الكتاد خلف الاسكان بمكة ورقم القطعة …. مساحتها 750 م 2 بثمن قدره مليون وأربعمائة ألف ريال كما سلمت أربعن ألف ريال دلالة لمن دلني على الأرض وهم ………و………… ثم أنه أفرغ لي أرضا أخرى بمخطط الهدى خلف مخطط أم الكتاد أرضا رقم القطعة … بنفس المساحة المذكورة للقطعة الأولى على أنها هي وغلطة مني وافقت على هذا الافراغ ووقعت عليه فلما أردت البناء بعد شهر تقريبا من الافراغ تبن أن الأرض المفرغة غير التي وقع عليها العقد بيني وبن المدعى عليه البائع لذا أطلب الحكم بفسخ العقد لوقوعه على غير الأرض المتفق عليها وإلزام المدعى عليه بإعادة المبلغ الذي سلمته وقدره مليون وأربعمائة ألف ريال والحكم على من أخذ الدلالة وقدرها أربعون ألف ريال وهم ………..و………… مع الحكم بأرباح المبلغ الذي استلمه من غير وجه حق وأساله الجواب هذه دعواي وبعرضها على المدعى عليه قال ما ذكره المدعي أن موكلي باعه قطعة الأرض رقم … من مخطط أم الكتاد بمكة صحيح وصحيح أن الأرض المفرغة برقم … من مخطط الهدى وهو خلف مخطط أم الكتاد لكن موكلي قد عرض على المدعي صورة صك الأرض واطلع عليها ووافق على الشراء وصحيح أن ثمن الأرض مليون وأربعمائة ألف ريال كما أن المعتاد أن كاتب العدل يسأله هل وقفت على الأرض هل اطلعت عليها لذا فهو على علم واطاع بالأرض المبيعه وعليه فا يوافق موكلي على رد ثمن الأرض المذكورة هكذا أجاب كما حضر ……………وقرر بقوله أنني أنا الذي دللت المدعي على الأرض رقم 919 بأم الكتاد لا بمخطط الهدى ووقفته عليها وقد توافق المخططان في المساحة والشوارع ورقم القطعة ثم أنني علمت بعد ذلك أن الذي أفرغ له هو أرض مخطط الهدى وقد استلمت منه أجرة الدلالة عشرين ألف ريال كما استلم …………. مثلها ولا مانع لدي من إعادة الدلالة التي استلمت هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعى عليه ………….. قال إنني أملك شركة …………. للسيارات وقد تعامل معنا ……. واستلم منا قرضا من خمسة أشخاص ممن يتعامل مع الشركة ورهننا أرضا وسلمنا صكها وأفرغها لنا على صفة ضمان للتمويل والقرض ثم اتصل بنا بعد ذلك وطلب منا بيعها فعرضناها وطلبت بمليون وثلاثمائة ألف ريال ثم عرضتها على ………… أن يبحث عن مشتر آخر فأتى بهذا الحاضر وطلبها بمليون وأربعمائة ألف ريال فبعانا أياه سلمنا مليونا وسلم للمالك الأصلي أربعمائة ألف ريال كما سلمني أنا و …………… أربعن ألف ريال تناصفناها بيننا ولا أدري عما يذكره أن البيع وقع على أرض أم الكتاد والإفراغ على أرض الهدى بل تعاملي كان مع الدلال ……………والذي أعلمه أن المدعي اطلع على الأرض وصكها وهو من أهل الخبرة بالعقار والتعامل فيه لذا فا حق له في إعادة الأرض لكن أن حكم علي بإعادة مبلغ الدلالة فا مانع لدي هكذا أجاب وبعرض ذلك على المدعي قال إنني لم أطلع على صورة الصك وليس بها علم ولم يقل لي كاتب العدل هل وقفت على الأرض أولا بل قال له الوكيل ياشيخ الأرض بأم الكتاد الأرض بأم الكتاد فقال لي كاتب العدل هل هو كما يقول فقلت نعم بأم الكتاد هكذا قال ثم سالت المدعى عليه وكالة هل لديه بينه على ما يذكره أن المدعي علم لا حقا أن الأرض بالهدى فقال ليس لدي بينه سوى صك العقار فأبرز المدعي صك العقار فوجدته برقم 371 / 229 / 1 في 24 / 8/ 1415 ه صادرا من كاتب عدل مكة بأن من الجاري في ملك …………. القطعة رقم 919 الواقعة بالمخطط رقم 1/ 29 / 12 في الهدى المحدوده شمالا بالقطعة رقم 916 وجنوبا القطعة رقم 920 وشرقا القطعة رقم 918 وغربا شارع 25 م مساحتها 75 م ثم همش عليها بانتقالها إلى ملك ……….. بمائة ألف ريال ثم أبرز الصك رقم 720109000436 في 27 / 11 / 1433 ه الصادر من كاتب عدل مكة بأن الأرض المذكورة بيعت للمدعي بمليون وأربعمائة ألف ريال ) 1400.000 ( وبعرضه على المدعي قال الصحيح ما ذكرت أولا وليس لدي علم بذلك وأن صك العقار فهو كما ذكرت لم اعلم عنه حتى أفرغ ومضى شهرا وأكثر وعلمت ذلك بعد أن أردت البناء ويدل على ذلك الشيك العربون الذي سلمته وسند القبض ثم أبرز الشيك رقم 306 في 10 / 11 / 1433 ه والمسحوب من حسابي ………… على مصرف …… فرع أم القرى عربون قطعة الأرض برقم 919 بأم الكتاد كما أبرز كربون سند القبض رقم 244 على مطبوعات ………….. أنه استلم مائة ألف ريال بالشيك المذكور بعاليه عربون أرض أم الكتاد وبعرضه على المدعى عليه قال لم يستلم موكلي الشيك والسند من مكتب ………….. للدلالة وبعرضه على الحاضر …………. فقال إنني الذي استلمت الشيك المذكور وسلمت للمدعي سند بالقبض وعرضت الشيك على …………. ووافق عليه هكذا قال وفي جلسة أخرى حضر الطرفان وحضر وكيل المدعى عليه …………..وهو……….. وكيا عن…………….. بالوكالة رقم 32787 في 17 / 11 / 1432 ه الصادرة من كتابة عدل مكة الثانية وتخوله المرافعة والمدافعة والإقرار والإنكار والصلح والتنازل إلخ وبعد النظر في الدعوى والإجابة وما قرره المدعي أنه اشترى القطعة رقم 919 بمخطط أم الكتاد وأن الأرض المفرغة له بالرقم نفسه بمخطط الهدى وتأسيسا على تصديق المدعى عليه وكالة على ذلك وما قرره الحاضر …………… أن وقوفه مع المدعي كان على أرض أم الكتاد لا أرض الهدى ونظرا لما ورد في شيك العربون وسند القبض وفيه أن الأرض بأم الكتاد وتأسيسا على ما تقرر شرعا أن البيع إنما يقع على ما تراضى عليه الطرفان من العن والثمن وغير ذلك ولأن المدعي لم يرض بالأرض المفرغة له حسب دعواه ولأن المدعى عليه لا يملك أرض أم الكتاد والتي وقع عليها البيع بن الطرفن فبيعه لها غير صحيح ولا معتبر شرعا فأما الافراغ فأنه توثيق للبيع والملك ولا يعني تصحيح العقد أو افساده ولأن مال المسلم لا يحل إلا بطيب نفس منه ولم يرض المدعي بتسليم ماله عوضا عن أرض حي الهدى فأما ما ذكره المدعى عليه أن المدعي رضي بالأرض حن الإفراغ فقد نفاه المدعي ولم يقم عليه المدعى عليه بينه فأما احتجاج المدعي بالإفراغ نفسه على رضى المدعى عليه فليس بوجيه لأن ما ذكره المدعي من وقوع اللبس كما فصله في إجابته عن ذلك مما هو سائغ ومما يقع عاده لكن لما يكن للمدعى عليه بينة على رضى المدعي بالأرض المفرغة بعد الإفراغ فإن له يمينه على نفي ذلك وبعرضه على المدعى عليه وكالة قال لا أرغب في يمن المدعي على نفي ما ذكر هكذا قرر وأما الحاضران المدعى عليهما بالدلالة ……….و………..فقد أقرا باستلامهما أجرة الدلالة ولما كانت الدلالة بهذه المثابة غير صحيحة لأنهما دلاله على غير الأرض التي يملكها المدعى عليه وعليه فا يستحقان تلك الأجرة ويلزمهما شرعا ردها إلى المدعي فأما ما طلبه المدعي من الحكم له بالأرباح عن ثمن الأرض للمدة التي من حن التسليم إلى الآن فهو طلب لا وجه له لأن المدعى عليه استلم المال على أنه ضامن له فهو إن هلك المال ضامن لهلاكه وله زيادته لو زاد وقد تقرر شرعا أن الغنم بالغرم فإذا كان المدعي لو تلف المال أو ضاع أو نحو ذلك لم يضمنه فا يحق له طلب أرباحه وأيضا فإن الأمر الواقع بن الطرفن يظهر منه الغلط و الخطأ ولا يظهر منه الخداع والمكر لذا فا يتوجه ضمان المدعي لأرباح ثمن الأرض لذلك كله فقد قررت ما يلي: 1- على المدعي عليه أن يعيد إلى المدعي مليونا وأربعمائة ألف ريال 2- على المدعى عليهما …………و……….. أن يعيد كل منهما إلى المدعي عشرين ألف ريال -3 رددت دعوى المدعي بالمطالبة بأرباح المبلغ الذي سلمه وبما سبق حكمت وأفهمت المدعى عليه وكالة أن لموكلة …….. اليمن على المدعي أنه لم يرض بأرض الهدى وبعرضه على المدعى عليه وكالة لم يقنع به عن موكليه………….و……….. وبعرضه على الحاضر …………. قنع به وبعرضه على المدعي قنع به فأفهمت المدعى عليه وكالة بتعليمات الاستئناف . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 04 / 1434 ه الحمد لله وحده وبعد ففي يوم الأربعاء الموافق 05 / 07 / 1434 ه216 افتتحت الجلسة الساعة 1.35 وفيها فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 34176550 في 18 / 6/ 1434 ه ارفق بها القرار رقم 34239132 في 12 / 6/ 1434 ه ونص الحاجة منه وبدراسة الصك وصورة ضبطه ولائحته الاعتراضية تقرر بالأكثرية إعادتها لفضيلة حاكمها حيث لم نجد فضيلته افهم المدعي بان عليه إعادة إفراغ تلك القطعة المباعة لجهة المدعى عليه المالك الأول عند استلام ثمنها فعلى فضيلته إكمال ما يلزم اه . عليه فقد حضر المدعي وقرر بقوله بعد افهامه بذلك انني مستعد بإعادة إفراغ الأرض إلى المدعى عليه …………….. حال تسليمي المبلغ المحكوم به وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 05 / 07 / 1434 ه
الحمد لله وحده وبعد فقد عادت المعاملة من محكمة الاستئناف بخطابهم رقم 34176550 في 1/ 8/ 1434 ه ارفق بها القرار رقم 34277873 في 24 / 7/ 1434 ه المدون على ظهر الصك المتضمن الموافقة على الحكم وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . حرر في 09 / 08 / 1434 ه
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد : فقد جرى منّا نحن رئيس وأعضاء الدائرة الحقوقية السادسة في محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة الاطلاعُ على هذا الحكم الصادر من فضيلة الشيخ/…………….. القاضي بالمحكمة العامة بمكة المكرمة، والمسجل بعدد 34186372 وتاريخ 13 / 4/ 1434 ه،المتضمن دعوى منصور ……….. ضد ………… المحكوم فيه بما دون باطن الصك، وبدراسة الحكم وصورة ضبطه و لائحته الاعتراضية تقررت الموافقة على الحكم بعد الإجراء الأخير جواباً على قرار الدائرة= رقم 34239132 وتاريخ 12 / 6/ 1434 ه،والله الموفق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى