المفاتيح
حرابة – لواط – ارتكاب فاحشة اللواط بحدث – خطف حدث – درء حد الحرابة – رجوع عن إقرار – التعزير لقاء التهمة بالسجن والجلد والإبعاد.
السند
قوله صلى الله عليه وسلم: ادرؤوا الحدود بالشبهات
الملخص
توجيه الاتهام للمدعى عليه المقيم بخطف طفل عمره خمس سنوات وفعل فاحشة اللواط به ، تقدمت والدة الطفل ببلاغ لمركز الشرطة عن قيام المدعى عليه بأخذ الطفل البالغ من العمر خمس سنوات من المجلس والتوجه به إلى غرفته وفعل الفاحشة به بإيلاج ، طلب المدعي العام إثبات ما أسند للمدعى عليه والحكم عليه بحد الحرابة ، أقر المدعى عليه بما نسب إليه بواسطة مترجم المحكمة ، في جلسة أخرى رجع المدعى عليه عن إقراره وأنكر ما جاء في دعوى المدعي العام ، قرر المدعي العام أن بينته إقرار المدعى عليه تحقيقاً ، جرى الرجوع إلى هذا الإقرار ورصد مضمونه وهو مطابق لما جاء في دعوى المدعي العام ، جرى عرض الإقرار على المدعى عليه فقرر أن هذا الإقرار صدر منه بسبب ما تعرض له من ضرب شديد من قبل المحقق وما جاء فيه غير صحيح ، طلبت المحكمة من المدعى عليه البينة على دعوى الضرب فقرر أن لا بينه لديه ، جرى الرجوع إلى محضر استنطاق الطفل وهو مطابق لما جاء في دعوى المدعي العام ، جرى عرضه على المدعي عليه فقرر أنه والدة الطفل هي من أمرته بقول هذا الكلام ، جرى الرجوع إلى تقرير الطب الشرعي ورصد مضمونه ، بالرجوع إلى صحيفة سوابق المدعى عليه وتبن عدم وجود سوابق مسجله عليه ، صدر الحكم برد دعوى المدعي العام في طلبه إثبات إدانة المدعى عليه بخطف الطفل ورد دعواه بطلب إقامة حد الحرابة عليه لعدم ثبوت موجبها وتعزير المدعى عليه لقاء التهمة الموجهة له وذلك بسجنه سنتين وجلده ثلاثمائة جلدة مفرقة على ست دفعات والتوصية بإبعاده عن البلاد ، صدق الحكم من محكمة الاستئناف
الوقائع
الحمد لله وحده وبعد فلدينا نحن …………..و…………..و………… القضاة في المحكمة العامة بالرياض وبناء على المعاملة المحالة لنا من فضيلة رئيس المحكمة العامة بالرياض/المساعد برقم …………..وتاريخ 12 / 02 / 1434 ه المقيدة بالمحكمة برقم وتاريخ 1434/02/09ه ففي يوم الأحد الموافق 17 / 02 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة 45 : 08 وفيها حضر المدعي العام وقد لائحة الدعوى العامة التالي نصها بصفتي مدعياً عاماً بدائرة الادعاء العام بمدينة الرياض أدعي على: …………. عاماً ، باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم……………. غير محصن، مسلم الديانة، موقوف بتاريخ 20 / 9/ 1433 بموجب أمر التوقيف رقم وتاريخ 21 / 1433/9 ه وأمر التمديد والإحالة رقم وتاريخ 24 / 9/ 1433 ه . بتاريخ 20 / 9/ 1433 ه قبض على المدعى عليه من قبل مركز شرطة …..إثر باغ تقدمت به المرأة/……..إرتيرية الجنسية ، عن قيام المتهم المذكور بفعل الفاحشة بابنها البالغ من العمر 5سنوات وذلك بقيامه بأخذه من المجلس والتوجه به إلى غرفته وفعل الفاحشة به بإيلاج . وباستنطاق الطفل / أفاد بأن المذكور قام بحمله والتوجه به إلى غرفته وأنه قام بخلع ملابسه وفعل به الفاحشة وبإحضار المتهم المذكور أمامه أشار إليه بأنه من قام بذلك . وبسماع أقوال المتهم واستجوابه/ أقر بأنه شاهد الطفل ، يلعب في فناء المنزل وأنه قام بحمله بيديه والتوجه به إلى غرفته خارج القصر وأنه قام بخلع ملابسه وفعل الفاحشة به بإيلاج . صدر بحق المجني عليه تقرير الطب الشرعي رقم….. لعام 1433 ه والمتضمن أنه بفحصه موضعيا من دبر تبن وجود احمرار وتورم حول فتحة الشرج وتشققات مدماه عديدة عند الساعة 11 والساعة 7 من ميناء عقارب الساعة وهي إصابية المنشأ معاصره للواقعة مضى عليها أقل من 24 ساعة من تاريخ الكشف الطبي الشرعي قد تشير إلى محاولة إيلاج من دبر بجسم صلب أيا كان نوعه ويجوز حدوثها من مثل عضو ذكري منتصب لرجل بالغ أو ما شبهه كما تضمن تعذر أخذ مسحات من جسمه ومسحات شرجية لقيام والدة الطفل بغسل جسم الطفل بالماء والصابون وماده مطهره عن الاثار والمواد المنوية العالقة بالجسم. صدر تقرير الادلة الجنائية رقم …-…. لعام 1433 ه بشأن فحص ملابس المجني عليه والمتضمن سلبيات العينات الواردة في الفحص للحمض النووي الوراثي مما يتعذر معه إجراء أي مقارنة . صدر تقرير الأدلة الجنائية رقم ….-…. لعام 1433 ه بشأن فحص عينة دم قياسية للمتهم المذكور والمتضمن تحديد الأنماط الوراثية لعينة الدم القياسية رقم … وتم بحث هذه الأنماط في قاعدة المعلومات الوراثية ولم يتبن حتى وقت إعداد التقرير وجود تطابق جنائي مع أي قضايا سابقة . وقد أسفر التحقيق عن اتهام المذكور بخطف طفل وفعل فاحشة اللواط به وذلك للأدلة والقرائن التالية:
-
ما جاء في إقرار المتهم والمدون على الصفحة 6 من محضر الاستجواب المرفق لفة رقم 9 وتطابق أقواله مع أقوال والدة الطفل المجني عليه.
-
ما جاء في محضر الاستنطاق وتعرف المجني عليه على المتهم والمدون على الصفحة رقم 3 من ملف الاستجواب المرفق لفه رقم 9
-
ما جاء في تقرير الطب الشرعي المرفق لفه رقم 16 / 17 . وبالاطلاع على سوابقه لم يعثر له على سوابق مسجلة حتى تاريخه . وحيث إن ما أقدم عليه المتهم فعل محرم ومعاقب عليه شرعا وضربا من ضروب الإفساد في الأرض على سبيل الغلبة والقهر أطلب إثبات ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة الوارد في الآية الكريمة رقم 33 من سورة المائدة في ضوء قرار هيئة كبار العلماء رقم 85 وتاريخ 11 / 11 / 1401 هعلما بأن الحق الخاص مازال قائما. فرفعت الجلسة لإحضار المدعى عليه وفي يوم السبت الموافق 17 / 06 / 1434 ه حضر المدعي العام والمدعى عليه باكستاني الجنسية بموجب الإقامة رقم …….. تمت تلاوة الدعوى عليه بواسطة المترجم …….. باكستاني الجنسية حامل الإقامة رقم …… فأجاب قائلا بواسطة المترجم المذكور ما ذكره المدعي العام في دعواه كله صحيح فقد خطفت الطفل البالغ من العمر خمس سنوات وتوجهت به إلى غرفتي وفعلت الفاحشة به بإيلاج حيث أولجت ذكري في دبره هكذا أجاب فرفعت الجلسة لإحضار مترجم آخر . وفي يوم السبت الموافق 15 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة بمشاركة فضيلة الشيخ ……. القاضي بهذه المحكمة خلفاً لفضيلة …. لانتقاله من هذه المحكمة ، وفيها حضر المدعي العام ولم يحضر المدعى عليه من قبل إدارة السجون ، ثم جرى الاطلاع على ما سبق ضبطه وبعرضه على المدعي العام صادق عليه ، ثم جرى رفع الجلسة لإحضار المدعى عليه . وفي يوم السبت الموافق 29 / 07 / 1434 ه افتتحت الجلسة الساعة العاشرة وفيها حضر المدعي العام والمدعى عليه ، وحضر المترجم المتعاون مع المحكمة باكستاني الجنسية بموجب رخصة الإقامة الصادرة من جوازات الخرج برقم…… ، ثم جرى عرض ما سبق ضبطه على المدعى عليه بواسطة المترجم الحاضر فقرر قائلاً : ما ذكرته في جوابي على الدعوى بالجلسة السابقة مختلف عما تم تدوينه ولعل المترجم لم يفهم كلامي ، والصحيح أن ما جاء في دعوى المدعي العام كله غير صحيح فلم أقم بخطف الطفل ولا فعل الفاحشة به بإيلاج ولا بدون إيلاج ولم أتعرض له ، وأنا أعمل في قصر الأميرة ….. ووالدة الطفل المذكور تعمل خادمة هناك وتحضر معها ابنها ولا أعلم سبب تقدمها بالشكوى ضدي هكذا قرر ، وبسؤال المدعي العام هل لديك بينة أجاب قائلاً : لدي إقرار المدعى عليه وما في أوراق المعاملة أطلب الرجوع إليها هكذا أجاب ، فجرى الاطلاع على أوراق المعاملة فوجدنا بن طياتها وعلى الصحيفة رقم 6 من ملف الاستجواب المرفق بالمعاملة لغة رقم 9 إقرارا للمدعى عليه تضمن ما نصه أنني شاهدت الطفل يلعب في سور القصر وقمت بحمله على يدي وتوجهت به إلى الغرفة وقمت بفعل الفاحشة به مرة واحدة بإيلاج وقمت بإرجاعه مرة أخرى إلى المجلس الخاص بالنساء انتهى نصه ، وبعرضه على المدعي عليه بواسطة المترجم وسؤاله عنه أجاب قائلاً : صحيح أنني أقررت بهذا الإقرار ، ولكن كان بسبب ما تعرضت له من ضرب شديد من قبل العسكري ، وما جاء في هذا الإقرار كله غير صحيح هكذا أجاب ، فسألناه هل لديك بينة على الضرب فأجاب قائلاً : ليس لدي بينة ولا أعرف من ضربني هكذا أجاب ، كما جرى الاطلاع على محضر الاستنطاق المدون على الصحيفة رقم 3 من الملف المرفق رقم 9 فوجدناه تضمن أنه تم استنطاق الطفل عما تعرض له وأفاد بأن الباكستاني المدعى عليه قام بحمله إلى الغرفة وخلع ملابسه وأدخل ذكره فيه من الخلف مرتن ، علماً بأنه جرى إحضار الباكستاني له وأشار بأنه من قام بهذه الفعلة انتهى مضمونه ، وبعرضه على المدعى عليه بواسطة المترجم أجاب قائلاً : أن والدة الطفل هي من أمرته بقول هذا الكلام هكذا أجاب ، فسألنا المدعى عليه هل أنت متزوج أو سبق لك الزواج فأجاب قائلاً : لم يسبق لي الزواج هكذا أجاب ، كما جرى الاطلاع على تقرير الفحوص الوراثية رقم …-… فحوص وراثية الصادر من شعبة المختبرات الجنائية والمرفق بالمعاملة لفة رقم 22 فوجدناه تضمن أن ملابس الحدث جرى فحصها باستخدام تقنية الحمض النووي وتبن سلبيتها للحمض النووي مما يتعذر معه إجراء المقارنة انتهى مضمونها ، كما جرى الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي رقم …. لعام 1433 ه المرفق بالمعاملة لفة رقم 18 – 20 فوجدناه تضمن في الرأي ما نصه مما سبق وتقدم فإننا نرى الآتي : 1 لم يتبن لنا من الكشف الطبي الشرعي على الطفل /…….. 4 أعوام …… الجنسية وجود علامات لاعتداء جسدي مثل جروح أو كدمات أو سحجات ظفرية أو شريطية أو علامات تربيط على اليدين أو الساقين أو علامات ذات طبيعة جنسية مثل علامات مص أو عض عدا وجود تلون بلون أحمر في أعلى الكتفين قد يشير إلى إمساك ومحاولة إعتداء جنسي . 2 تعذر فحص الملابس باستخدام تقنية الكشافات والنظارات الجنائية للتحري عن التلوثات أو البقع المشتبهة لقيام والدة الطفل بتسليمها للشرطة ، كما تعذر أخذ المسحات اللازمة من أنحاء الجسم ومن المنطقة الشرجية للتحري عن المواد والحيوانات المنوية إن وجدت ليتم فحصها في مخثرات إدارة الأدلة الجنائية وفي حال إيجابية المسحات يمكن مقارنتها بالحمض النووي للمتهم لقيام والدة الطفل بغسل جسم الطفل بالماء والصابون ومادة مطهرة عن الآثار والمواد المنوية العالقة بالجسم .