الديّات

الديات
1036
لا يذهب دم المعصوم هدرًا إذا جهل قاتله ، ويتحمل الدية بيت المال.
1037
المصادقة على حكم بأن تكون دية الخطأ على الرجال البالغين الأغنياء من العاقلة الأدنين.
1038
يتحمل بيت المال دية المجهول قاتله.
1039
المصادقة على حكم بأن الأصل في الدية هو الإبل.
1040
المصادقة على حكم بأن الموظف إذا اجتهد فأخطأ فإن خطأه مضمون في بيت المال، ومنه إذا أطلق الموظف متهمًا بالقتل قبل الحكم ببراءته شرعًا.1041
بيت المال فرع عن العاقلة في تحمل الدية؛ وبما أن العاقلة لا تتحمل دية العمد، فإنه لا يُلزم بيت المال شرعًا بدفع الدية.
1042
إذا توجهت الدية على عاقلة القاتل غير السعودي، فتؤخذ من عاقلته في بلده، فإن تعذر ذلك فتؤخذ من عاقلته داخل المملكة إن وجدت، وإن لم يوجد فيستحسن أن تدفع الدية من بيت المال.
1043
من جُهل قاتله، فلورثته مطالبة بيت المال بديته.
1044
الاتفاق القبلي بين كبار القبيلة على أن تتحمل القبيلة ما يجب على أحد أفراد الأفخاذ من الدية، غير ملزم؛ لما يشتمل عليه من الجهالة، ولأن أفراد الأفخاذ غير محصورين في الغالب، ولأن الدية إنما تجب على العصبة الأقرب فالأقرب.
1045
إذا كان ثبوت القتل تم عن طريق الاعتراف، فيكون في مال القاتل دون عاقلته.1046
يتحمل بيت المال ما أعسرت عنه العاقلة، أو كانت الجناية من مسلم لا عاقلة له، ولا مال.
1047
لا يتحمل بيت المال دية من صدم جملاً ليلاً، لا يُعلم مالكه، إذا كان السائق مُفرطاً.
1048
الأصل براءة بيت المال من التحمل، إلا بدليل لا مجال لرده.
1049
بيت المال لا يصح إلزامه إلَّا بما هو واجبٌ شرعًا لحق ثابت، حتى وإن وافقت الجهة الحكومية المدعى عليها.
1050
الأصل ضمان الأنفس، ولزوم ما يترتب على إزهاقها، وتقرير المرور يؤخذ به إذا وافق الواقع.1051
الطرق ليست ملكاً لمن يسير عليها، ولم يؤذن فيها بالسير بسرعة عالية، وعلى كل سائق أن يكون سيره قابلاً لإيقاف سيارته في الوقت المناسب عند الاقتضاء، وبالتالي فلا عذر لصاحب السيارة إذا تجاوز السرعة المحددة نظامًا، وعليه أن يتحمل نتيجة سرعته.
1052
إذا جاز تقدير المرور في تلفيات السيارات واعتبر، فإنه لا يجوز أن يعتمد عليه وحده في الأنفس، وما يحكم به من ديات، إلا بعد ثبوت المسوغ؛ لأنه إذا ثبت تعدي السائق، ومات المجني عليه تحمل الجاني ما يترتب على ذلك.
1053
لا ينحصر ثبوت الجناية في حوادث السيارات بالاعتراف فقط.
1054
بيت مال المسلمين لا يتحمل إلا دية النفس.
1055
إذا كان ورثة القتيل المسلم كفارًا وقت قتله، فإن المدعي العام يقيم الدعوى على المدعى عليه بالمطالبة بما يحقق المصلحة، ويبرئ ذمة ولي الأمر.1056
المصادقة على حكم بأنه لا ضمان على بيت المال في دية المتوفى الذي صدم جملآً ليس عليه يد صاحبه.
1057
لا تقام الدعوى على بيت المال بدفع دية الخطأ إلا بعد التأكد من إعسار العاقلة، والتحري عن ذلك بواسطة الجهات المختصة.

1058
المصادقة على حكم تضمن ألا تحمل العاقلة عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافاً لم تصدقه.
1059
معاملة طفل صغير في المسؤولية كمعاملة الكبير محل نظر، وعلى صاحب السيارة السير بأسهل ما يمكن عندما يكون بجانب المدارس، أو في حال كثرة المارة في الطريق.
1060
دعوى الورثة في المطالبة بدية مورثهم تتجه على السائق الذي صدم الجمل، وهو يسير في خط عام يمر بالمدن والقرى ومراعي المواشي؛ لأن المتعين عليه أخذ الحيطة والحذر وهو الذي باشر صدم الجمل، والمباشر ضامن وإن لم يتعمد، لا سيما وصاحب الجمل لم تكن يده عليه، ولم يثبت تفريطه، وتعدِّيه ، وإهماله لجمله.

1061
إذا وقفت السيارة خلاف الأنظمة والتعليمات داخل الطريق المزفلت المحدد للسير، فصاحبها ضامن لما يترتب على ذلك؛ لأنه لا يملك الموضع، ومن اضطر للوقوف فيقف خارج الطريق المحدد للسير.
1062
وسائل النقل في وقتنا الحاضر تختلف كثيرًا عما كان سابقاً من ناحية السرعة في المركوب، ومن ناحية القدرة على التحكم في ضبطها، مما يستدعي التقييد بالأنظمة والتعليمات، فهي مصلحية، وتتفق مع الشرع، ولو قيل بعدم مسؤولية من يقف في الطرق العامة المعبدة، لانفتح باب عظيم من الضرر والمشاكل.
1063
المباشر للصدم ضامن.
1064
المصادقة على حكم تضمن أن الدولة لا تضمن دية من صدم ناقة وهو يسير بسرعة عالية، ولم يثبت إهمال صاحبها وتفريطه، ولم تكن يده عليها أثناء الحادث، وكان السائق هو من باشر الصدم، ولم يكن يقظاً أثناء قيادته.

1065إذا تنازل بعض الورثة عن القصاص ولم يتنازل البعض، فلا بد من الإشارة إلى أن من لم يتنازل فله الحق في المطالبة بالدية من مال الجاني.1066تكون دية المرأة المسلمة على النصف من دية الرجل المسلم، ودية جراحها وأطرافها كدية الرجل حتى الثلث، ثم تكون على النصف من دية أطراف وجراح الرجل.1067تكون دية ما دون النفس من الأعضاء والمنافع والشجاج بنسبة ما ذكر في دية العمد والخطأ.1068تكون دية الخطأ ثلاثمائة ألف ريال سعودي، ودية العمد وشبهه أربعمائة ألف ريال سعودي.1069الأصل في الدية الإبل، ودية الخطأ أخماس، ودية العمد وشبهه أثلاث، ويجوز إعادة تقييمها حسب أقيامها في كل زمن.1070
نقض حكم برد دعوى المدعي في حادث صدم ناقة للمدعى عليه؛ لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “العجماء جرحها جبار”. عام، خصصه ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن على أهل الماشية ما أصابت بالليل. والخاص مقَّدم على العام؛ لأن الحادث وقع ليلاً ، والمدعى عليه صادق على ذلك.
1071
في قضايا الخطف والاغتصاب يتعين إحضار المجني عليها، وإفهامها بأن لها المطالبة بأرش بكارتها، وما أصيبت به من كدمات، وما لحقها من ضرر معنوي.
1072
إذا دفع المتهم بالجناية بمرضه النفسي، وعدم شعوره بأفعاله، وجب على المحكمة التحقق من صحة ذلك، عن طريق الجهة المختصة، قبل صدور الحكم؛ إذ الأهلية شرط لصحة الحكم.